النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-14-2024, 09:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-04-2013, 01:48 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان

    ..........................
                  

11-04-2013, 01:50 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

                  

11-04-2013, 01:52 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)


    طلب النائب العام اوراق قضية الطرحة واسم القبيلة ضد المهندسة أميرة عثمان من محكمة جبل أولياء ، وعلمت الراكوبة أن قاضي المحكمة قال لهيئة الدفاع اليوم والتي مثلها الاستاذ كمال الجزولي والاستاذ المعز حضرة بحضور المهندسة أميرة أن جلسة اليوم تأجلت لأن النائب العام طلب أوراق القضية ، وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب للنائب العام بوقف الدعوى ووضحت عيوب المادة/152 وإنتهاكاتها الخطيرة " طالع الطلب بالاسفل "

    وقال الاستاذ المعز حضرة المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع للراكوبة - ان طلب النائب العام اوراق القضية بعد طلب هيئة الدفاع يعتبر قراراً سليماً وان لم يفعل ذلك يعتبر أن هنالك علة، وتوقع أن أن ينحصر قرار النائب العام في ثلاثة حلول لخصها في - اعادة نص المادة 152 الى لجنة التشريع للنظر في هذه المادة المعيبة، أو توجيه المحكمة بحفظ البلاغ، أو اعادة اوراق القضية للمحكمة للسير في اجراءات القضية.


    نتابع
                  

11-04-2013, 02:04 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

    وبدأت قضية أميرة عثمان عندما قام شرطي بمحكمة جبل أولياء بتوقيف الباشمهندس أميرة عثمان، وذلك أثناء تواجدها بالمحكمة لإكمال إجراءات استخراج شهادة بحث لقطعة أرض تخصها وقالت أميرة: إن الشرطي سألها عن سبب عدم إرتدائها للطرحة فردت بأنها ليست محجبة، قبل أن يقوم الشرطي بتحويلها للنيابة لمحاكمتها تحت المادة (152)(زي فاضح). وكشفت أميرة عن أنها قوبلت باستفزازات كثيرة من قبل رجال الشرطة وصلت حد التدخل في الأمور الشخصية، وأضافت أنه و في الطريق إلى القسم تعرضت لعنف لفظي مستمر مع محاولات متكررة لـ(اجبارها على القيام والجلوس) وأشارت إلى أنهم أجلسوها وسط قارورات الخمر البلدي (العرقي) مضيفة أن الأمر استمر حتى الوصول إلى القسم، مشيرة إلى أنه وبعد ملاسنات وشد وجذب ورفض متواصل على عدم الرد على سؤال القبيلة كانت نهاية جلسة وكيل النيابة بمحاكمتها تحت المادة (152) زي فاضح، وكشفت عن تحديد جلسة سيتم إعلانها لاحقا، كما أوضحت أنها كانت ترتدي زياً عادياً، هذا وقد وجدت الخطوة استهجانا كبيرا وسط المدافعين عن حقوق الإنسان وحريته ووصفوا الخطوة بأنها ضرب لهذه الحقوق وحق المرأة على وجه الخصوص.






                  

11-04-2013, 02:29 PM

hafiz Issue
<ahafiz Issue
تاريخ التسجيل: 02-14-2008
مجموع المشاركات: 520

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

    الاخ معاوية كيف حالك
    يبدو ان النائب العام قد قبل مبدئيا مذكرة الطلب بوقف الدعوى لعيب يشوب المادة 152 وذلك وفقا لحيثيات الطلب التي قدمها الاستاذ كمال الجزولي والتي تعتبر جيدة التأسيس ربما تؤدي الي مراجعة صياغة المادة لاحقا او تعديلها بواسطة الجهاز التشريعي
    اورد هنا مقتبس المذكرة :
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد

    برئاسة كمال الجزولي

    المحامي الموثق

    مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ـ ص ب: 10593 الخرطوم السودان ـ هاتف: 01555138512 [email protected]: -E

    ـــــــــــــــ

    التاريخ: 18/9/2013م

    لدى وزير العدل النائب العام

    محاكمة/ أميرة عثمان حامد

    بلاغ/17/33

    (محكمة جنايات جبل أولياء)

    طلب لوقف الدعوى

    تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م

    السيد/ وزير العدل النائب العام

    الموقر،

    باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما

    يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:

    أولاً: بوجه عام:

    (1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".

    (2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.

    ثانياً: بوجه خاص:

    (1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.

    (2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:

    أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان

    الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور - أكل الربا – السب - الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".

    ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:

    ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 ـ 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.

    ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.

    ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن

    القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!

    (3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:

    أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن "بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ـ ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية بـ "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم". (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!

    ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 - كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:

    ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال بـ "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.

    ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

    ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية الـ 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.

    أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.

    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال

    عن هيئة الدفاع

    كمال الجزولي
                  

11-04-2013, 02:31 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

    [المتجهجه بسبب الانفصال]
    أي نائب عام هذه مناصب صورية مثل المؤسسات الوهمية اقرأ هذا:

    بنوك ومؤسسات الانقاذ والمشي على خطى مؤامرة بنك الاحتياطي الفيدرالي
    بقلم المتجهجه بسبب الانفصال
    لقد آن الأوان للشعب الغفيان بأخبار الاصاحلات في غير أوان أن يلتفت للمؤامرة الكبيرة التي حاكتها الحركة الاسلاموية ضد إنسان هذا البلد ووالد وما ولد لمعرفة سبب ما نعانيه من كبد،،، إن المؤسسات التي يعتقدها العوام مؤسسات حكومية فهي ليست كذلك فالبنك المركزي والبنوك الاخرى وشركة شيكان والوزارات وكافة المعتمديات بما فيها وزارة الشئؤن االدينية والأوقاف هي مؤسسات صورية تعمل للمؤتمر الوطني بعد ان حلت الحركة الاسلاموية مؤسساتها المالية والأمنية والدعوية بعد السيطرة عل السلطة ونقلت مكاتبها التنظيمية الى هذه المؤسسات فمؤسسات الدولة التي تراها هي مؤسسات الحزب وقد حق بذلك لعمنا الحاج ود عجبنا الوصية باقفلوا الديوان يا جماعة واطفوا أنوار الرتينة،، ويا محمد أحمد يا أخوي لا تعتقد أنك عندما تدخل بنك السودان على سبيل المثال لا الحصر أنك داخل الى مؤسسة هي ملك الدولة كما كان في عهد عبود ونميري والصادق لو فعلت ذلك فما أنت سوى بومة، فانت تدخل احد مكاتب الحركة الاسلامية المنقول بعد حل الحركة الى المؤسسة الملائمة له في الدولة، وقع ليك الكلام ده ولا ما وقع ليك ،،،
    لقد أصبح البنك المركزي في عهد الانقاذ عبارة عن مصدر للدين لا لرأس المال، وبهذا يتضح أن نظام هذا البنك لا يضيف شيئاً لبنية رأس المال أو تكوينه لأنه توجه في عهد الانقاذ لإنتاج الدين وخلق مال لأموال الائتمان ودعم الجوكيات بغير ارصدة وأصول بدلاً من أن يقدم تمويلات رأس المال لتحسين التجارة والصناعة في مشاريع وطنية وقطاع خاص وطني، بالتالي فان الرسملة Capitalization بهذا المفهوم تعني توفير أوراق نقدية معززة بمعدن نفيس أو سلعة أخرى، فأوراق البنك المركزي النقدية عبارة عن أوراق نقدية رديئة وأفضل منها أوراق كراس الحساب في عهد المرحوم نميري كما أنها غير مدعمة ويتم إقراضها بالمحاباة ففي 2006 عندما ظهرت فضيحة الجوكيات الذين استادنوا أموالا طائلة لو وجد قارون الذي تنؤ مفاتيح خزائن أمواله بأولي العصبة لتعجب واستغرب ثم لأخماس وأسداس ضرب، فأحد الجوكيات من بين المبالغ التي استلمها وتصل 24 مليار جنية مبلغ 12 مليار جنيه أتدري يا نعسان ما هو الأصل الذي بموجبه تم ضمان هذا المبلغ إنه لوري سفنجة ظل يعمل منذ أيام جبهة الهيئات حتى أصبح عادمه يصدر صوتا على وزن ترانا ماشين ترانا ماشين. وبعد احتلال المؤتمر الوطني للبنك المركزي بعد تجربتهم المالية في بنك فيصل كتجريب قبل مسك السلطة جعلوا بعض المؤسسات المالية مثل شركة شيكان للتأمين وأخرى عمالقة للمال في السودان لتدير أموال التنظيم ومخصصاته اللوجستية منها واليها وتم إضعاف البنك المركزي وأصبح صورة لمجرد التنسيق العالمي المتعارف عليه لتغطية السياسة المالية للكيزان على أساس انه البنك المركزي المتعارف عليه في كل دولة،،،،



    [ثورة محمية بالسلاح ( كاودا وبس)]

    1- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة خط هيثروا ودار السودان في قلب لندن التي باعها المؤتمر الواطي
    2- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة المال العام الذي تم تهريبة الى ماليزيا + دبي وبقية دول العالم

    3- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة شركة الاقطان السودانية
    4- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة وتدمير مشروع الجزيرة
    5- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة وتدمير الخدمة المدنية لصالح تمكين رباطة المؤتمر الواطي
    6- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة النوم من عيون الشعب السوداني الفضل
    7- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة أحلام وأشواق الشعب السوداني في حكم ديموقراطي ودستور دائم
    8- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة دولة المواطنة وإستبدالها بحكم الكزيان العنصري والجهوي
    ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة المؤسسات والشركات العامة وخصخصتها وبيعها لآهالي ومحسوبي الرباطة

    9- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة وحدة السودان وفصل الجنوب وإشعال الحروب في أطراف السودان
    10- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة وحدة السودان والإهمال المتعمد والمقصود بمناطق دارفور + النيل الازرق وكردفان والقصد واضح وهو إستفزاز تلك المناطق والضغط عليها حتى تطلب تقرير المصير وإنصالها أسوة بالجنوب
    11-ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة حلمنا في أن نكون دولة نفطية
    12- ماذا فعل النائم طوال العام بشأن إهمال منطقة أبيي وتركها للجنوب وجعلوا المسيرية يواجهون دولة الجنوب لوحدهم في حين أن القضية وطنية كبرى وليس قضية قبيلة
    13-ماذا فعل النائم طوال العام بشأن سرقة وحدة السودان وإشعال الفتن والحروب بين القبائل حتى يتمكن الكيزان أخوان الشيطان ...
                  

11-04-2013, 03:57 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

    .
                  

11-04-2013, 04:54 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: النائب العام يطلب أوراق قضية أميرة عثمان (Re: معاوية عبيد الصائم)

    تحياتى

    من العجيب فى هذا السودان وانت تطالع قنواته التلفزيونية تجد لبس البناطلين وعدم تغطية الشعر يحدث هذا على مرأى ومسمع وبحضور مسؤولين رغم ذلك لم يجرؤ شرطى على اقتحام هذه القنوات لانه يوجد بداخلها انتهاك للقانون مما يوضح ازدواجية المعايير وعيب هذا القانون ال######## بل توجد وزيرات فى مجلس الوزراء يلبسن البناطلين ولا يغطين شعرهن فهل يجرؤ مثل هذا الشرطى فاقد التربية على اعتراض إحداهن وفتح بلاغ عليها وقبل فترة قامت قيامة الصحف لان احد اعضاء هيئة العلماء طالب الوزيرة اشراقة بتغطية شعرها وهذه الوزيرة تجلس مع النائب العام فى اجتماعات مجلس الوزراء على يمينه وتابيتا بطرس على شماله فهل وزير. العدل غير معنى بتطبيق القانون على الناس بسواسية وعدل

    يجب على هذه الحكومة ان تختشى على الاقل من مثل هذه الركاكة فى القوانين الظاهرة العوار 
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de