قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 07:46 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-22-2013, 12:34 PM

هشام عباس
<aهشام عباس
تاريخ التسجيل: 08-30-2010
مجموع المشاركات: 5609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2)

    بالنظر الى قضية نقيب شرطة ابوزيد عبد الله صالح نجد ان الحكم الذى انزل عليه بالسجن والغرامة تجاهلت عن عمد كل الدفوع القانونية والمنطقية واستندت فقط على تهمة (اشانة سمعة الشرطة )
    علما ان النقيب حين رفع مذكرته باسماء ووقائع فساد ادارية واخلاقية ومالية وحتى جنائية ارتكبتها الشرطة لم يرفع تلك المذكرة لجهات اعلامية او يطرحها للعام وانما قدم هذه المذكرة لجهة الاختصاص
    مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف على حقيقتها وحين تجاهل مدير الشرطة تلك المذكرة لاكثر من مرة بل حاول ابعاد النقيب بعيدا الى مدينة الفاشر للتخلص منه اضطر النقيب لتقديم مذكرته
    الى وزارة الداخلية وهى جهة ذات اختصاص ايضا ولم يطرحها للعام ولان شبكة الفساد العنكبوتية تسيطر على كل اجهزة الدولة تم تجاهل بل واخفاء تلك المذكرة فقام برفعها لرئاسة الجمهورية كاعلى
    سلطة بالبلاد حينها شعرت الشبكة العنكبوتية للفساد ان الرجل مصر في الذهاب بالقضية الى ابعد قدر ممكن فصدرت التعليمات بالقبض عليه بمدينة الفاشر واحضاره للخرطوم تحت حراسة رائد شرطة
    بعد نزع كل وسائل الاتصال عنه وحرمانه من ابسط حقوقه حرصا على اخفاء الامر عن الجميع ولم يكن القضاء افضل حالا من بقية اجهزة الدولة ويبدو ان كل شئ في وطنى صار تحت خدمة الفساد والمفسدين ...
    نواصل في تقديم المذكرات والمرافعات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ليقف الجميع على حجم العوار القانونى والقضائى وكسر عنق العدالة من اجل اخفاء جريمة فساد نكراء لم تكن فقط تختص بنهب اموال عامة
    او ممارسات خاطئة بل تعلق الامر الى ارواح مواطنين ابرياء واشعال حروب عمياء في مناطق متفرقة من دارفور
                  

10-22-2013, 12:35 PM

هشام عباس
<aهشام عباس
تاريخ التسجيل: 08-30-2010
مجموع المشاركات: 5609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) (Re: هشام عباس)

    لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
    (1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
    /ضد/
    (1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
    (2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
    (3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
    عريضة طعن دستوري معدلة
    دعوى دستوررية:
    (1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
    قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
    (2) حماية الحق الدستوري.
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
    نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
    1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
    2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/هـ) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
    3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
    4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
    5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/هـ) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
    6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
    7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
    8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
    9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
                  

10-22-2013, 12:35 PM

هشام عباس
<aهشام عباس
تاريخ التسجيل: 08-30-2010
مجموع المشاركات: 5609

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية نقيب الشرطة الذى ضرب اوكار الفساد ومهزلة القضاء (2) (Re: هشام عباس)


    11. عدم دستورية المواد المطعون فيها من قانون شرطة السودان، تضرر منها الطاعن، لأنه ترتب عليها سجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، مما أدى إلى إنتهاك حق الطاعن بحرمانه من أن يتمتع بحق الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية والأمان في نفسه وماله، وأن ينال محاكمة عادلة، ولاسيما ما قام به الطاعن، من فعل إعداد تقارير لمدير عام قوات الشرطة، ووزير الداخلية، وإرساله رساله للمطعون ضدها الثاني، مسلك وفعل لا يشكل جريمة أو مخالفة للقانون أو الدستور، إنما يتفق مع واجبات المواطن الواردة في المادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، لسعي الطاعن تجنب الفساد والتخريب، ومحاولته دون حدوثهما.
    12. عليه ومن ما تقدم، الطاعن يلتمس الآتي:
    (1) إعلان عدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
    (2)التقرير ببطلان حكم محكمة الشرطة القاضي بإدانة الطاعن وسجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني.
    (3) وقف تنفيذ العقوبة بسجن الطاعن قضائياً، والأمر بإطلاق سراحة من السجن.
    (4) التعويض المالي للطاعن بمبلغ 1500000جنيه سوداني(فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه سوداني)، للضرر المادي والنفسي للطاعن، الناجم من أثر الإدانة والعقوبة بالسجن والغرامة المالية.
    (5) إعفاء الطاعن من رسوم الطعن الدستوري، لتوليه وظيفه عامة، ضابطاً بقوات الشرطة، يتقاضى راتباً محدوداً، لا يجاوز الـ 750 جنيه سوداني في الشهر.
    وتقبلوا مع فائق تقدير وإحترامي
    مرفقات:
    (1) صورة من أمر السجن صادر من محكمة شرطة غير إيجازية.
    (2) صورة مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيها بعدم الدستورية.
    مقدم الطلب:
    د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
    المحامي والمستشار القانوني
    قيد محاماة رقم (9006/1997م)
    التاريخ: 12/10/2013م
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de