لدغة عقرب- النعمان -أربعة محطات لا يجوز لقانون الرياضة أن يتخطى أي منها حلقة (4)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 05:59 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-26-2013, 05:07 AM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لدغة عقرب- النعمان -أربعة محطات لا يجوز لقانون الرياضة أن يتخطى أي منها حلقة (4)

    لدغة عقرب- النعمان -أربعة محطات لا يجوز لقانون الرياضة أن يتخطى أي منها حلقة (4)

    استنادا على ما أوردته في الحلقة السابقة عن موقف دستور 2005 فان مسودة القانون المقترحة يجب أن تلتزم بأربعة محطات لا يجوز لها أن تتخطى أي واحدة منها لهذا لابد من مراجعة المسودة وفق هذه المحطات.
    المحطات الأربعة هي:
    1- الحكومة القومية ليست مسئولة عن الرياضة ولا يحق لها أن تصدر قانونا تملك نفسها به صلاحيات لم يخولها لها الدستور أو خولها لها في شراكة مع آخرين
    2- الولايات هي الجهات المختصة بالإشراف على النشاط المحلى وعليه أي ى تدخل في هذا الأمر من أي جهة خارجية يخالف الدستور
    3- النشاط الرياضي القومي والنشاط الخارجي من حيث المشاركات الخارجية الرياضية والإدارية تشرف عليها بالتضامن الحكومة القومية والولايات بعد انفصال الجنوب ولا يجوز لأي منهما أن ينفرد به
    4- طالما إن السودان ارتضى عضوية المنظمات الرياضية الخارجية فان القانون الذي يحكم الهيئات الرياضية التي تشارك خارجيا لابد أن يتوافق مع شروط العضوية كما جاءت في اللوائح الدولية والمرجعية هنا القوانين الدولية من اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية الدولية. وفى هذا لابد من التدقيق لمعرفة ما هو اختصاص الدولة وما هو ملزم لها من المنظمات الخارجية بحيث يأخذ كل طرف حقه كاملا.
    إذن هي أربعة موجهات لابد أن يستوفيها القانون ولابد من مراجعة المسودة على ضوء هذه الخطوط الفاصلة وبناء على هذه المحطات سأدعوكم لرحلة طواف مع المسودة صفحة صفحة للتأكد من التزامها بهذه المحطات.
    وبداية أقول إن هناك ثلاثة مخالفات رئيسية في هذه المسودة المقترحة تتمثل في :
    إن القانون أشار لوزارة قومية وهى وزارة الشباب والرياضة خول لها ما يشكل خروجا عن اختصاص الولايات لما تضمنه ممن نصوص تحكم الهيئات الرياضية دون أن بفصل عنها الهيئات التابعة للولايات المسئولة التي تمارس نشاطها محليا والتي تتبع للولايات حسب الدستور.
    2- لأنه منح الوزارة الإشراف على النشاط القومي والمؤهل للمشاركات الخارجية وعضوية المنظمات الدولية وبهذا تجاهل وتغول على حق الولايات أن تكون شريكة في الإشراف على النشاط القومي والخارجي وفق الآلية التي يفترض أن يتم التوافق عليها بين المركز والولايات لتحديد الصيغة التي تستوعب وجود الطرفين.
    3- خول القانون المقترح الوزارة المعنية رغم إعلانها صلاحيات تتعارض مع اللوائح الدولية والمرجعية هنا القوانين الدولية
    جولتنا مع المسودة ستفصل في أنواع المخالفات الثلاثة كما تؤكد المحطات المذكورة.:
    أولا: صفحة 4تحت عنوان تطبيق تنص على إن تطبيق أحكام القانون على جميع هيئات الشباب والرياضة وفى هذا تغول على حق الولايات حيث إن الهيئات التي تمارس نشاطا محليا تنطبق عليها أحكام قوانين كل ولاية لهذا فان الهيئات التي يشملها هذا النص هي الهيئات التي تشارك في نشاط قومي والتي تمثل السودان في المشاركات والمنظمات الخارجية .
    ثانيا : صفحة 5 اختصاصات الوزير:
    1- أ- ما ورد من اختصاصات هنا هو اختصاص مشترك لممثل الحكومة القومية وليكن الوزير المعنى ولكن بمشاركة الولايات في الكيان الذي يتفق عليه بين الطرفين الحكومة القومية والولايات لممارسة الاختصاصات المشتركة حسب الجدول – د- من الدستور والأرجح أن يكون مجلس أعلى يمكن أن يرأسه وزير الرياضة
    2- ب- يتضمن هذا الفصل الفقرات – و- ز- من المادة 6-1 كما يتضمن المادة 2 صلاحيات للوزير تخول له التعيين أيا كانت الحالة فان الميثاق الاولمبي واللوائح الدولية للاتحادات الدولية الرياضية وترفض لأي جهة رسمية أو خارجية أن تتدخل في شان الهيئات الرياضية المنتسبة لعضويتها وتحظر التعيين بصفة خاصة ويشمل هذا ما ورد في المادة -4- من نفس الفصل والصفحة حول صلاحيات الوزير أو الكيانات المشتركة مع الولايات لتوقيع الجزاءات المنصوص عنها في المادة 49 من القانون والتي تشمل العديد من العقوبات التي تصل حد الحرمان وحل مجالس الإدارات فما ورد من جزاءات في هذه المادة يتعارض مع اللوائح الدولية لهذا لابد من إسقاط هذه الصلاحيات من التطبيق على الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية حيث إن النصوص التي تحظر هذه التدخلات واضحة في اللوائح الدولية.
    3- اغفل مشروع القانون أهم اختصاص للدولة والذي يتمثل في إنها الجهة التي تحدد هيكل الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية لعدم تدخل القوانين الدولية في هوية هيكل الهيئات في الدول وإنما يقع هذا الأمر تحت اختصاصات الدولة وهنا تحديدا الدولة هي التي تحدد تكوين الجمعيات العمومية مم وكيف يكون
    ثالثا صفحة 6 الفصل الثاني خصص كما أوضحت في حلقة سابقة للإعلام وهو فصل لا مكان له في القانون لتضاربه مع قوانين أخرى ولان الإعلام كسلطة رابعة لا يمكن إخضاعه لرقابة من يقع تحت دائرة الرقابة عليه كسلطة رابعة مستقلة عن جهاز الدولة .
    والى بقية الجولة في الحلقة القادمة
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de