عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 06:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-16-2013, 10:14 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان


    الجَلد وهي استخدام سوط من الجلد أو عصا رفيعة في الضرب المبرح على ظهر جسم الإنسان "عقابا" له على فعلة ما ارتكبها. يعدها البعض كذلك نوعا من أنواع السادية في الجنس.
    طبقت هذه العقوبة في فترات مختلفة من التاريخ البشري فقد استخدمت في عهد الرومانوالاغريقوالعصور الوسطى وحتى في فترة الاستعمار في العالم الجديدوأفريقياوآسيا، كما كانت موجودة في الثقافات اليهوديةوالمسيحيةوالإسلامية وبعض الثقافات الأخرى.
    لا تطبق دول العالم هذه العقوبة والتي تدينها المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حيث تعد حسب المواثيق الدولية تعذيبا، حيث خلصت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام 1997 إلى أن "العقوبات الجسدية (مثل الجلد) ترقى إلى عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، وحتى إلى التعذيب".
    إلا أن هذا النوع من "العقاب" موجود وخصوصا في الشرق الأوسط في بلدان مثل السعودية التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي انضمت السعودية لها في العام 1997[1] وإيران[2] كما كانت شائعة خلال فترة حكم طالبانلأفغانستان.

    من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
                  

09-16-2013, 10:16 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    التعذيب و المعاملة اللاإنسانية أو المهينة



    مقدمة
    الحقوق المهددة
    الصكوك الدولية و الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان وتنميتها
    مكاتب الكفالة الاجتماعية والخدمات
    مواد التربية والتدريب والدفاع
    موارد أخرى

    مقدمةيعد التعذيب انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، حظره القانون الدولي حظرا كليا. و قد مثل رأس قائمة المسائل التي بحثتها منظمة الأمم المتحدة عند إرساء قواعد حقوق الإنسان باعتبار أن استخدامه يمس صميم الحريات المدنية و السياسية بدأ من اجتثاث العقوبات البدنية في الأراضي المستعمرة كأول تدبير اتخذته منظمة الأمم المتحدة منذ سنة 1949. فالقانون الدولي منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية و المهينة التي لا يمكن قبولها مهما كانت الظروف.
    تستمر أغلب بلدان العالم في ممارسة التعذيب، بالرغم من أنه تم منعه منعا باتا. فتقرير 2001 لمنظمة العفو الدولية كشف أن 140 دولة مارست التعذيب فيما بين 1997 و 2001. كما خلص إلى أن الآلاف يمارسون سنويا، الضرب و الاغتصاب و الصعق بالكهرباء بحق أناس آخرين
                  

09-16-2013, 10:18 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)
                  

09-16-2013, 10:20 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    ما هو التعذيب؟
    في بندها الأول، تعرّف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب على أنه: " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها".
    تختلف تعريفات التعذيب اختلافا طفيفا حسب المعاهدات الدولية، و لكنها تشمل عامة، كل ممارسة:
    1- تؤدي إلى ألم أو أذى شديدين.
    2- تلحق عمدا بشخص ما.
    3- تكون بقصد انتزاع معلومات أو الحصول على اعتراف من هذا الشخص أو من شخص ثالث، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه.
    4- يحرّض أو يوافق عليها أو يسكت عنها موظف حكومي أو أي شخص آخر بصفته الرسمية.
    إن مصطلح "تعذيب" يضم مجموعة متنوعة من المناهج مثل القرع القاسي بالعصا، الصدمات الكهربائية، الاستغلال الجنسي و الاغتصاب، العزل لفترات طويلة، الأعمال الشاقّة، محاكاة الغرق و الخنق، قطع الأعضاء، و الصّلب لفترات طويلة.
    يعتبر القانون الدولي التعذيب "معاملة قاسية، لا إنسانية و مهينة" بشكل سافر، رغم عدم وجود قائمة تستوفي الممارسات الممنوعة. فإضافة إلى ضروب الألم و الأذى الشديدة المذكورة آنفا، يندرج ضمن صنوف التعذيب الإجبار على الوقوف قبالة الحائط ممدد الذراعين و الرجلين لمدة ساعات، التعرض المتواصل لأضواء ساطعة أو تعصيب العينين، التعريض بصفة مستمرة للضجيج العالي، الحرمان من النوم أو الأكل أو الشرب، الإكراه على المكوث واقفا أو منحنيا، أو الهزّ العنيف.
    كما لا يقتصر التعذيب على الأذى الجسدي فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل الممارسات التي تسبب أذى ذهنيا مثل تهديد عائلة الضحية أو أقاربه.
    مع خلو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من توصيات تتعلّق بالتجارب العلمية التي تجرى على الجنس البشري دون موافقة رسمية من المتضررين، تنص الترتيبات الأولى لمناهضة التعذيب في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ّ على أنه"لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أيّ إنسان بغير رضاه الحر." وتصنّف التجارب التي قام بها النازيون أثناء الحرب العالمية الثانية ضمن هذه المجموعة
                  

09-16-2013, 10:21 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    الحقوق المهدّدة
    تحمي القوانين الدولية و المحلية الخاصة بحقوق الإنسان الكثير من الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعذيب و المعاملات اللا إنسانية أو المهينة، من بينها:
    أ‌) الحق في الحماية من التعذيب
    يقرّ القانون الدولي بكل وضوح مسؤولية الدولة عن ممارسات التعذيب المقامة من طرف موظفيها الرسميين (من مثل أعوان البوليس، الجنود، السجانين..الخ). كما يؤكد البعض أن الدولة مسؤولة أيضا عن التعذيب الممارس من جهات خاصة (ممثلون غير حكوميين) في حال ما لم تتخذ تدابير كافية للوقاية من انتهاكات مماثلة تشمل الحملات العنصرية أو العنف المنزلي.
    و من الضروري أن تتخذ كل دولة إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية أو أيّة إجراءات فعالة أخرى لمنع أعمال التعذيب على أراضيها. كما يتوجب على القانون الجنائي النظر في أعمال التعذيب باعتبارها جرائم. و لا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. كما أن تطبيق أوامر صادرة من السلطات العليا لا يشرّع بأي حال من الأحوال استخدام التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 2 و 4).
    ب‌) وجوب ملاحقة مرتكبي التعذيب قضائيا
    تتحمل جميع الحكومات مسؤولية ملاحقة المخالفين أمام القضاء في إطار نظام الإجراءات الجنائية الدولية الخاصة بالتعذيب. فمبادئ القضاء الدولي تفرض على كل الدول التي يتواجد بها من يشتبه في ممارستهم التعذيب، أن تقوم بتسليم مرتكبي أعمال التعذيب لتتبعهم قضائيا من طرف الحكومة المعنية (أي البلد الذي مورست فيه الانتهاكات، أو الذي ينحدر منه ضحايا التعذيب أو المخالفون)، أو أن تبادر هي ذاتها بالملاحقة القضائية (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مواد 5 و 6 و .
    لكن مع الأسف، يندر ما تستكمل الملاحقات القضائية الخاصة بحالات التعذيب. و يعود ذلك في بعض الحالات إلى غياب الإرادة السياسية، و انعدام المراقبة الدقيقة من قبل وسائل الإعلام و الرأي العام. ممّا جعل الحكومات موضع انتقاد لربطها المشروط فرض الملاحقة القضائية بمصالحها السياسية. فضلا عن وجود عوائق قانونية من مثل:
    * إشكالية تفعيل القضاء الدولي و تطبيق القوانين بحكم أن الدول تلحق القوانين الدولية بقوانينها الوطنية وفق أشكال مختلفة مما يؤدي إلى ظهور تعريفات و عقوبات متغيرة. (يمكن أن لا يظهر التعذيب في القانون الوطني على أنه مخالفة نوعية، أو أن يتخذ حدودا ضيّقة في التعريف بماهيّته).
    * وجود قوانين أخرى تسهّل ممارسة التعذيب مثل الاعتقال السري (الاعتقال مع منع إخطار محام أو طبيب أو وليّ أو صديق) أو قوانين تسمح باستخدام الأدلة المنتزعة تحت وطأة التعذيب كأدلّة قاطعة عند المثول أمام القضاء.
    * تواجد قوانين عفو وطنية تمكّن من حماية المسؤولين عن أعمال التعذيب.
    * صعوبة إيجاد أدلة دامغة ضد المسؤولين عن التعذيب إذ يركنون إلى إخفاء هوياتهم أو اعتماد أساليب لا تترك آثارا مادية. كما يمكن أن يتم التلاعب بالأدلة أو إتلافها، إضافة إلى تحرير تقارير مزورة. هذا مع احتمال وجود قوانين تفرض التزام الصمت و تمنع البعض من التبليغ عن زملائهم. علاوة على إحراج الشهود أو تهديدهم بأعمال انتقامية مادية أو عبر إجراءات قانونية.
    * وجود خلل في أسلوب التحقيق و الملاحقة القضائية و الأحكام، أو عدم فعاليتها أو جدواها أو تشبّعها بالفساد.
    ت‌) الحق في عدم الطرد أو الترحيل أو التسليم إلى دولة أخرى يكمن فيها خطر التعرض للتعذيب
    "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".(اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مادة 3)
    تكفل هذه المادة حقا غير مشروط لكل شخص بعدم الطرد أو الترحيل أو التسليم لدولة أخرى يمكن أن يتعرّض فيها للتعذيب. و مادامت الأسباب في اعتقاد وجود خطر التعذيب قائما، فان التراجع أو التنازل عن قاعدة غير مشروطة أمر ممنوع مهما كانت الظروف. في هذه الحالة، يتعيّن احتساب كل الأوجه المتعلّقة بالأمر بما في ذلك " وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة لحقوق الإنسان "
    هكذا تم سنّ بند أقوى لمناهضة القمع، مقارنة بما ورد في الصكوك الأخرى مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، و التي تشترط للوقاية من القمع كونه واقعا من مثل الاضطهاد القائم على أساس العرق أو الدين أو الجنسية، أو الآراء السياسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة. فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لا تحمي الأشخاص أصحاب الممارسات المشبوهة في الماضي مثل المشاركة في أنشطة إجرامية. أمّا اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فلا تسمح باستخدام الممارسات المرتكبة في الماضي مبررا للطرد.
    ث‌) حق إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب والتعويض العادل والمناسب عنه بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، و حق رفع شكوى يُنظر فيها بنزاهة، و حق المدّعي في الحماية من المساس به نتيجة لشكواه.
    هناكخمسة أشكال من الإنصاف هي: التعويض المالي، العناية الطبية وإعادة التأهيل، رد الحقوق والتعويض (محاولة تأهيل الضحايا بإعادتهم لحياتهم أو وضعياتهم السابقة)، ضمانات عدم التكرار، و أشكال أخرى من الإرضاء من مثل إصلاح ما لحق بالكرامة أو بالسمعة من ضرر و اعتراف رسمي بالأذى الذي عانى منه ضحايا التعذيب (اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المادتين 13 و 14
                  

09-16-2013, 10:22 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)


    منظمة الأمم المتحدة (ONU)
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 (مادة 5)
    تنص الوثيقة الأساسية المتعلّقة بحقوق الإنسان على أن "لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة". أصبحت الكثير من ترتيبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزّأ من القانون الدولي المتعارف عليه عالميا بمعنى أن هذه التراتيب تربط بين كل الدول سواء كانت ذات عضوية في الصك الدولي أو الإقليمي المعني أو لم تكن طرفا فيه. و نستخلص من هذا أن القانون الدولي المتعارف عليه يحظر التعذيب المنهجي و على نطاق واسع، بوصفه جريمة ضد الإنسانية، أو التعذيب الممارس في حق ضحية واحدة. كما أن حظر التعذيب هو أيضا واجب المجتمع الدولي كله. و بإمكان جميع الدول أن تجعله ساري المفعول بتطبيق أحكام القضاء الدولي على كل المشبوه فيهم في أراضيها.
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1966) (مادة 7)
    صادقت الجمعية العامة على هذه المعاهدة المعروفة أيضا بـCIDCP، في كانون الأول/ ديسمبر 1966 مع بدء النفاذ سنة 1976. و قد هيأت لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحظر المادة 7 التعذيب و تؤكد على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة . وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية على أحد دون رضاه الحر". و لا يمكن تعليق أو تحديد العمل بهذا الترتيب حتى في الحالات الطارئة.
    إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1975)
    تمت المصادقة على هذه المعاهدة من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1975. و تضم 12 مادة و تعريفا للتعذيب.
    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984)
    تعدّ معاهدة منظمة الأمم المتحدة الأساسية التي تهتم بالتعذيب. تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ بدء نفاذ يعود إلى حزيران/ يونيه 1987. و تتألف من 33 مادة تغطي الحقوق المعنية و آليات التطبيق. استنادا إلى المادة 17، انبثقت منها لجنة لمناهضة التعذيب. تتكون اللجنة من 10 خبراء اختيروا لفترة مدتها أربع سنوات و تقوم بمراجعة التقارير الدورية للدول الأطراف في الاتفاقية. كما أنها مخولة بمطالبة مكاتب منظمة الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية و غير الحكومية، بأن تزودها بالمعلومات.
    تتمتع اللجنة أيضا، بحسب المادة 20، بسلطة تنظيم زيارات رسمية شرط موافقة الدولة المعنية بالأمر. و تبقى كل المداولات سرية كما يجب أن تتم كل التحركات بالتنسيق مع البلد المعني. و استنادا إلى نفس المادة، تأخذ المعاهدة بعين الاعتبار الشكاوى الفردية المرفوعة إليها شرط أن تكون كل الحلول الوطنية قد استنفذت تماما. يمثل هذا الإجراء تطورا هاما فيما يخص القانون الدولي إذ يتيح للفرد تقديم شكوى ضد حكومته أمام مؤسسة دولية. غير أن وضع هذا الإجراء قيد التنفيذ مرتبط بإعلان الحكومة موافقتها على هذه المادة. و حتى يومنا هذا، قلّة من الدول وافقت على هذه المادة من هذا الإعلان. مما يعني أن أغلبية الناس لازالت غير قادرة على استخدام هذا الإجراء.
    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2002)
    بمقتضى المادة 2، تنشأ من البروتوكول الاختياري، لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الهدف منها إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، و مد السلطات ذات الكفاءة بتوصيات سرية عن السبل و الوسائل الوقائية من التعذيب و المعاملات السيئة. كما يشترط البروتوكول على الدول إيجاد هياكل ومنظمات وطنية تهتم بتنظيم زيارات مشابهة لتلك التي تقوم بها اللجنة الفرعية إلى أماكن الاحتجاز.
    المقرر الخاص المعني بالتعذيب
    مهمة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، جمع معلومات حول الإجراءات التشريعية و الإدارية المتخذة من قبل الحكومات. كما أنه مكلف باتخاذ إجراءات عاجلة حيال الوضعيات الجلية التي تدعو للقلق، و الإشراف على المراجعات و زيارة البلدان و من ثمّ، رفع تقرير إلى هيئة حقوق الإنسان. و على عكس لجنة مناهضة التعذيب التي تتحدد في الدول الأطراف فيها فقط، يمتد التفويض الممنوح للجنة الفرعية ليطال كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة و الدول المتمتعة بصفة مراقب.
    يتلقى المقرر الخاص بلاغات الانتهاكات المتأتية من المنظمات و الأفراد على حد سواء. ومن صلاحياته إطلاق نداء عاجل من أجل تدارك الانتهاكات الفادحة. إذ هو من يتعامل مباشرة مع الشبهات المحددة الموجّهة ضد الحكومة المعنية. و قد لاحت مشاكل خاصة بالمتابعة. فبعض الدول لم ترد على المسائل العميقة التي أثارها المقرر الخاص مثل التقارير حول الإفلات من العقوبة أو انتهاك التشريعات الوطنية للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما يشرف المقرر الخاص أيضا على الزيارات المنظمة إلى البلدان بهدف الحصول على معلومات ذات صلة من مصادرها مباشرة.

    مشروع مبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1982)
    تلزم هذه المبادئ التي تبنتها الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1982، الموظفين الصحيين بحماية صحة المحتجزين البدنية و الذهنية، و تحظر عليهم المشاركة إيجابا أو سلبا في أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    انطلاقا من اهتمامها بحقوق الإنسان، تمنع الكثير من معاهدات منظمة الأمم المتحدة، جليا أو ضمنيا، التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. و قد نتج عن مثل هذه الاهتمامات، هياكل مكلفة بمراقبة تطبيق هذه المعاهدات:

    اتفاقية حقوق الطفل (1989) (مادة 37)
    تشدد المادة 37 من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل على" ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". و قد سجلت اللجنة المعنية بحقوق الطفل انتهاكات في هذا الشأن.
    علاوة على الأطفال، تعتبر النساء أيضا عرضة لضروب من التعذيب الجنسي مثل الاغتصاب و أشكال أخرى من الاعتداءات الجنسية. وقد سجلت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة شكاوى عديدة من قبيل المخالفات التي تتم إزاء اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة(CEDAW). فالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأةالذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 كانون اand#65275;ول/ديسمبر 1993، يشير نصيا إلى حقوق المرأة من حيث عدم تعريضها للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مادة 3ج).
    كما يمكن استخدام التعذيب بشكل عنصري من خلال استهداف جماعات عرقية خاصة. و تعد هذه الحالات انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري. يمكن رفعها إلى لجنة القضاء علي التمييز العنصري، المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاقية.
    غالبا ما ترتبط مسألة التعذيب بحالات أخرى تتعلق بحقوق الإنسان، مثل الاحتجاز و التوقيف التعسفي و الاختفاء القسري. فبحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، يصبح احتمال استخدام التعذيب مرجّحا أكثر. و حالما يتعلق الأمر بموضوع التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تصبح المعاهدات ذات الاهتمام ملائمة للاستخدام عند الغرض.
    و قد أحدثت الكثير من السجلاّت المتعلقة بهذه الحالات من أجل استكمال الإجراءات العامة للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تبنّاها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 1955. وهي تؤسس للمبادئ العامة دون التطرق إلى التفاصيل. أما القانون عدد 31، فيشدد بصفة خاصة على الحظر التام لكل عقوبة جسدية والعقوبة المتمثلة في الحجز في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. كما تبنت الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تمنع التعذيب. أيضا، يذكّر إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليه من قبل الجمعية العامة في كانون الأول/ديسمبر 1992، بمعاهدات منظمة الأمم المتحدة الأخرى. و المادة الأولى منه تؤكّد على الحق في عدم التعرض للتعذيب.
    قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998لمادتين 7 و
    يحظر قانون روما تماما التعذيب استنادا إلى إجراءات متنوعة تأخذ بعين الاعتبار التشريعات الجنائية الدولية لمثل هذه الحالات. و إذا كان التعذيب يعرف بأنه "تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها"(مادة 7هـ)، أو أن يكون " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر لهجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين"، فهو إذن بمثابة " جريمة ضد الإنسانية "(مادة 7). كما ينضوي" التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية"(مادة 8- أ-2") تحت باب"جرائم الحرب"(مادة 8
                  

09-16-2013, 10:23 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)


    الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، OUA)

    الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(1981)(مادة 5)
    يعد هذا الميثاق الصك الإفريقي الأساسي في مادة حقوق الإنسان. و ينص على أن"لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة".



    المجلس الأوروبي

    اتفاقية حماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية (1950) (مادة 3)
    تشدد هذه الاتفاقية المعروفة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، على أنه"لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة". و وفق المادة 15.2، يعتبر هذا حقا ثابتا و غير قابل للنقض. مما يفيد بأنه لا يمكن للدول إبداء تحفّظات على هذه المعاهدة أو وضع شروط حتى في حالة الطوارئ.
    الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (1987)
    تم تدعيم تدابير الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب بهذه المعاهدة التي أصبحت سارية المفعول بداية من شباط/فيفري 1989. و قد انبثقت منها لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (CPT) المكلفة بالقيام بزيارات تفتيشية رسمية و غير مقيدة، لأماكن الاحتجاز داخل الدول. كما تسمح بمقابلة الأشخاص المستجوبين في جلسة خاصة و التبليغ عن أي دولة طرف غير متعاونة. و يحتوي البروتوكولين 1 و 2 من الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب على تفاصيل أوفى حول شروط الانخراط في اللجنة.
    إن "لجنة أوروبا لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" مكلّفة بمراقبة تطبيق "الاتفاقية الأوروبية للوقاية من التعذيب". و تتألف اللجنة من خبراء مستقلين و حياديين، يتمتعون بعضوية مدّتها أربع سنوات، مع إمكان إعادة انتخابهم مرتين. و لكل دولة طرف عضو في اللجنة.
    وفق إعلان التأسيس" تقوم هذه اللجنة، عن طريق الزيارات، بالتحقيق في معاملة الأشخاص المسلوبة حرياتهم بهدف تدعيم حماية مثل هؤلاء الأشخاص عند الضرورة من التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة". و يقوم وفد يتكون على الأقل من عضوين، بزيارات تفتيش لأماكن الاحتجاز من سجون، و مراكز احتجاز، و مكاتب شرطة، و مؤسسات معنية بالأمراض العقلية و العناية بالمسنين. فمهمة اللجنة تتمثل في مراقبة نوعية العناية المقدمة للمحتجزين في هذه الأماكن.
    يمكن للجنة أن تقوم بزيارة فجئية لأي مركز احتجاز. وهي مطالبة في هذه الحالة بإعلام الدولة الطرف و المؤسسة المزمع زيارتها. عندئذ، يمكن لها مباشرة بدء الزيارة. و يضمن دخول اللجنة إلى أي مكان توجد فيه أشخاص مسلوبة حرياتهم. كما أن لها حرية الحركة داخل هذه الأماكن بلا قيود، و حرية إجراء مقابلة خاصة مع الأشخاص المحتجزين أو أي شخص (مادي أو معنوي) يستطيع تزويدها بمعلومات تتعلق بمهمتها كالمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان.
    تضع اللجنة تقريرا بعد كل زيارة إلى الطرف المعني، تقدم فيه التوصيات التي تراها ضرورية من أجل الوقاية من التعذيب و المعاملات السيئة. و على الحكومات الاستجابة لهذه التوصيات التي تبقى عامة سرية. وهي تلجأ في حالات نادرة، إلى إصدار بيان عام عند عدم تعاون الطرف المعني أو رفضه تحسين الوضع على ضوء توصيات اللجنة
                  

09-16-2013, 10:26 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    Quote: تدريس هذه الوثائق الإنسانية وتحويلها إلى قوانين يساعد على إعادة برمجة أدمغة الأجيال الشابة بقيم حقوق الإنسان وإعادة صياغة الذهنية الإسلامية، التي مازالت مسكونة بالعنف والبدائية اللذين بدأت البشرية تتنصّل منها وربّما تخلصت منها ذات يوم نرجو أن لا يكون بعيدا.

    من أجل ذلك ينبغي أن نوجه النداء إثر النداء إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وإلى المجتمع المدني العالمي وخاصة منظمة العفو الدولية، وإلى الإعلام العالمي والدبلوماسية الدولية لمطالبة حكومات أرض الإسلام بإلغاء القوانين المتعارضة مع الحقوق الإنسانية وتدريس هذه الحقوق في جميع بلدان أرض الإسلام؛ ووضع حدّ حاسم للتمييز ضدّ المرأة المسلمة وغير المسلمة؛ وحماية حقوق جميع الأقليات ؛ وحصر اختصاص شيوخ الإسلام في الإجابة على أسئلة المؤمنين الشرعية وتجريم فتاوى التحريض على العنف والتحريم والتحليل في السياسة التي ليست من اختصاص الفقهاء


    د.العفيف الأخضر

    "نداء لإلغاء الشريعة"
                  

09-16-2013, 02:58 PM

عبد العزيز محمد عمر

تاريخ التسجيل: 02-16-2013
مجموع المشاركات: 2713

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    Quote: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان


    ليست كذلك
                  

09-16-2013, 02:58 PM

عبد العزيز محمد عمر

تاريخ التسجيل: 02-16-2013
مجموع المشاركات: 2713

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: Hatim Alhwary)

    Quote: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان


    ليست كذلك
                  

09-16-2013, 03:21 PM

محمد عبدالله مختار
<aمحمد عبدالله مختار
تاريخ التسجيل: 08-20-2009
مجموع المشاركات: 2896

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: عبد العزيز محمد عمر)

    الله عز وجل خلق الإنسان وهو أعلم بما يصلحهم وما يضرهم ..
    كمسلم أؤمن بأن كل ما جاء من الله حق ولن تؤثر فيني القوانين الوضعية التي وضعها جهلاء البشر
    لأن المسألة ببساطة مسألة إيمان وكفر .. يعني ما ممكن الواحد يكون مؤمن بإنو ربنا هو الخالق والرازق والعليم والحكيم وفي نفس الوقت يكون عندو راي في تشريعات ربنا ..
    قوانين البشر هي جهل محض واقرأ ان شئت : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) .
                  

09-17-2013, 08:45 AM

Hatim Alhwary
<aHatim Alhwary
تاريخ التسجيل: 01-23-2013
مجموع المشاركات: 2418

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عقوبة الجلد هى إنتهاك لحقوق الانسان (Re: محمد عبدالله مختار)

    .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de