|
Re: حاميها حراميها! (Re: salwa elsaeed)
|
أيتها الصديقة تراجي مصطفى
أيتها المرأة بقامة وطن، كما ترين ليس هنالك متداخلة او متداخل من كل حوش هذا المنبر لان الأمر المطروح الكل يتستر عليه لما فيهم من غرض ومرض.
انقلي يازوله زي ما دايره ما بيناتنا.
ولك التحية والود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حاميها حراميها! (Re: عبدالرحمن عزّاز)
|
Quote: Mona Babikir · Resident DJ في UMDNJ-New Jersey Medical School بعد التحية اطلعت علي الموضوع المنشور بالعنوان أعلاه للاستاذة سلوي السعيد . و أردت ان أصحح بعض المعلومات الواردة في صلب الموضوع . واحب ان أنبه هنا أنني لست معنية بمناقشة موضوع العنف او التمييز ضد النساء . وإنما الغرض من هذه الكتابة هو إيراد معلومات فقط تضع القاري في الموضع الصحيح من الموضوع المطروح .. النقطة الأولي وهي اين سمعت الأستاذة السعيد الدكتورة عطيات مصطفي تدعوا للخفاض ؟؟؟ الصحيح هو أنها قامت بإلغاء تراخيص بعض الأطباء الذين يمارسون هذا النوع من الجراحات باعتبارها (non standard practice ) او سلوك غير مهني .وهذة المعلومة ذكرتها لي الدكتورة بنفسها بعد هجوم مني مماثل عليها .و عليه فقد .ووجدت انه لزاما عليا ان أبين الحقيقة . النقطة الثانية وهي الأهم اذ ان تحديد سن الزواج بثمانعشر سنة، هو قرار قانوني وليس طبي !!. وتحديد سن التكليف القانوني هذا عام يشمل أي قرار سواء ان كان زواجا او شراء سيارة .. و يتبع ذالك أيضاً...مشاهدة المزيد ر |
السيدة سلوي....مع التحية... الم يكن من الممكن مناقشة الموضوع بدون شتايم? ام ان ليس بالامكان ابدع مما كان? لي عودة..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: حاميها حراميها! (Re: Hisham Osman)
|
الأستاذة: منى بابكر
تحية واحتراما
أستغرب أن تكوني أنت إنسانة سودانية بكل تلك المؤهلات الطبية المشار إليها في بداية حديثك هذا وتظلين، مع ذلك، غير معنية بمناقشة قضية بتلك الأهمية مثل قضية العنف والتمييز ضد المرأة والطفل!
Quote: النقطة الأولي وهي اين سمعت الأستاذة السعيد الدكتورة عطيات مصطفي تدعوا للخفاض ؟؟؟ الصحيح هو أنها قامت بإلغاء تراخيص بعض الأطباء الذين يمارسون هذا النوع من الجراحات باعتبارها (non standard practice ) او سلوك غير مهني .وهذة المعلومة ذكرتها لي الدكتورة بنفسها بعد هجوم مني مماثل عليها |
أين دليلك الكتابي، وليس الشفاهي، على ما تقولين أعلاه؟ ومن هم، بالتحديد، أولئك الأطباء الذين ألقت د. عطيات مصطفى تراخيصهم كما ادعيت؟ وأين نجد، مكتوباً، موقفك الهجومي ضدها؟
ورغم أن مداخلتي لم تكن أساساً حول موضوع الختان إذ أنك لو قرأتينها جيداً ستجدينها تتحدث عن ما قالته د. عطيات عن زواج الصغيرة وما فيه، بحسب رأيي، من تمويه وتغبيش وانصرافية وعدم جدية في التعامل مع موضوع حساس للغاية مثل ذلك الموضوع. على كل حال، أؤكد لك هنا أن ذلك هو دأبها في معالجة قضايا مصيرية حساسة مثل العنف ضد المرأة والطفل وهاك الدليل، لك وللقارئين، على ما أقول وأنا لا أدعي ولا ازور الحقائق كما تزعمين. هذا هو، بالحرف، ما صرحت به د. عطيات، بخصوص موضوع الختان لصحيفة سودانية يومية ونقلته عنها صحيفة "الهلالية" الالكترونية:
Quote: د. عطيات: قانون العمل يعاقب المرأة على (الولادة) منع الختان بالقانون يتسبب في صدام مع المجتمع أضيف بتاريخ : 11/12/2011 الساعة 2:41:17 PM صحيفة الهلالية الإلكترونية
ما هو رأيك في ما هو مطروح في قانون الطفل بمنع الختان؟
- منع الختان بواسطة القانون أمر غير سليم، لان الختان (ليس هناك نص يحرمه)، وما هو مطروح في قانون الطفل سيعطل حملة القضاء عليه، بجانب ان القانون الجنائي ليست فيه مادة تمنع الختان، ولا يمكن أن يوضع في قانون خاص (قانون الطفل) وهو غير موجود في القانون الجنائي. تقصدين ان رفض المجتمع له سيكون أكبر؟
- اذا أصدرنا قانوناً فهذا سيمثل نوعاً من النزاع مع المجتمع، والاسلوب الامثل في هذه القضية ان ندخل الى المجتمع عبر بوابة صحته، وأن تطرح هذه القضية من ناحية صحية كنوع من انواع رفع الاذى عن النفس، وستكون الاستجابة اقوى ونستفيد من الاعلام ايضاً في التوعية بالمخاطر الصحية للختان.
|
لمعلوميتك ومعلومية د. عطيات (التي ترفض منع الختان بواسطة القانون) فإن القانون السوداني للعام 1925م و1974م قد قسم الخفاض إلى نوعين، أحدهما مشروع والآخر غير مشروع، واعتبر الأخير فعلاً مجرِّمَاً واستثنى من نطاق التجريم الفعل المتمثل في إزالة الجزء الناتئ من بظر الأنثى. إن الحركات النسائية السودانية قد ناضلت، لمعلوميتكما، منذ الاستقلال، ضد ختان الإناث وطالبت بوضع نصوص قانونية واضحة تجرِّم ممارسته، الشيء الذي أدى إلى إضافة المادة 248/أ المماثلة لمادة قانون 1925م التي سنتها سلطات الاستعمار البريطاني. وقد تم حذف المواد المجرِّمة للخفاض منذ سن قانون 1983م أو ما كان يسمى بـ"قوانين سبتمبر" الإسلامية إذ تجاهل قانون العقوبات للعام 1983م في المادة 272/2 أي ذكر لجريمة ختان الإناث وأبدلها بجرائم "الأذى". وحين جاءت حكومة الإبادة الجماعية إلى السلطة جعلت جريمة ختان الإناث، ضمنياً، من جرائم "الجراح" وذلك كما ورد في قانون العقوبات للعام 1992م. عليه ما تزال التنظيمات النسائية الوطنية السودانية تناضل من أجل تضمين نص صريح في القانون السوداني يمنع ويُجرِّم ختان الإناث، بكل أشكاله. فما فعله نظام الإبادة الجماعية الإسلاموي بشأن قضية ختان الإناث هو إرجاعنا إلى الخلف وإلى "زمن البعير". وأسألكما، أين أنتِ وصاحبتك الجهولة من المعرفة بكل ما ذكرت أعلاه والذي أفاد بوجود نص قانوني واضح خاص بمحاربة ختان الإناث في السودان منذ عهد الاستعمار البريطاني في قانون العام 1925م؟ إلى أين تقودنا تلك الطبيبة بتصريحاتها الضعيفة، المتواطئة، التي تعترض على وضع المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث في قانون حماية الطفل لعدم وجوده في القانون الجنائي السوداني؟ ثم من أين لك أنت، وصديقتك تلك، العلم بعدم جدوى تضمين قوانين واضحة وصريحة تجرّم ختان الإناث في القوانين السودانية الحالية؟ ثم ماذا، ومن، سيقوم بحماية الطفلات السودانية من أذى العنف والختان إن لم يكن القانون والقائمين على حماية الطفل والمرأة من العنف في السودان؟
حقاً إن حاميها هو حراميها!
أما موضوع السن القانونية لزواج الصغيرة فلا يمكن مقارنته بموضوع السن القانونية لشراء عربة أو أي ممتلكات مادية أخري، كما تقولين. وذلك لأن الموضوع المعني ليس هو، أساساً، موضوعاً قانونياً فقط وإنما هو تتداخل فيه جوانب كثيرة مهمة مثل الجوانب الصحية والنفسية والعقلية والاجتماعية والتعليمية المتصلة بصحة وإنسانية الطفلة السودانية.
أخيراً أقول لك: ما مصلحتك أنتِ في الدفاع عن طبيبة جهولة، مريضة، كعطيات تلك؟! كما وما هي مصلحتك، كذلك، في تزوير الحقائق بشأنها وتكذيب ما ورد في مقالي هذا مع أن أضعف الإيمان، في هذا السياق، هو الدفاع ضد كل أشكال العنف ضد المرأة والطفل؟!
لك مني كل التقدير على حرصك على التداخل.
*مرجع القوانيين: كتاب ختان البنات إلى أين؟ طارق أحمد أبوبكر "2004"
| |
|
|
|
|
|
|
|