حركة "تمرد" وجبهة الإنقاذ و"حركة 6 أبريل" يرفضون الإعلان الدستوري بمصر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 01:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-10-2013, 02:26 AM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حركة "تمرد" وجبهة الإنقاذ و"حركة 6 أبريل" يرفضون الإعلان الدستوري بمصر

    Quote:
    جبهة الإنقاذ ترفض الإعلان الدستوري بمصر


    جبهة الإنقاذ دعت لإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري (الجزيرة-أرشيف)

    أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تجمع عددا من أبرز قوى المعارضة المصرية رفضها للإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الدولة المؤقت عدلي منصور، ودعت إلى إدخال تعديلات في الإعلان والبدء في مشاورات واسعة بشأنها، وجاء هذا الموقف ليضاف للتحفظات التي عبرت عنها عدد من القوى السياسية في مصر.
    وقالت جبهة الإنقاذ في بيان صدر في أعقاب اجتماعها الليلة إن الإعلان الدستوري لم يكن محل تشاور بين القوى السياسية خلافا لما تم التعهد به سابقا، وأوضحت أن الإعلان تنقصه مواد هامة بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف.

    وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا من 33 مادة يحدد جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية، حيث ينص على تكوين لجنة لصياغة التعديلات الدستورية قبل عرضها للاستفتاء، تليها انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام ثم انتخابات رئاسية.

    وقوبل هذا الإعلان بالرفض أو الانتقاد من عدة قوى سياسية، في مقدمتها حركة تمرد التي شاركت في الاحتجاجات التي انتهت بعزل مرسي، وكذلك الجماعة الإسلامية، وحركة 6 أبريل.

    وقال المتحدث باسم حركة تمرد محمود بدر أمس الثلاثاء إن الحركة طلبت إجراء تعديلات على الإعلان الذي يمنح منصور سلطات تشريعية وتنفيذية في آن واحد.


    السيسي (يسار) دعا القوى السياسية بمصر للالتزام بخارطة الطريق (الفرنسية)

    وانتقدت حركة 6 أبريل عدم إشراك القوى السياسية في صياغة الإعلان، ومنح الرئيس المؤقت صلاحيات واسعة إلى جانب عدم استثناء المدنيين من المحاكمات العسكرية.

    من جانبه انتقد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري، وقال عصام العريان نائب رئيس الحزب إن الإعلان "يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب"، واعتبر أن هذا تصرف يأتي من "شخص عينه انقلابيون".

    واعترض رئيس حزب النور السلفي على الإعلان الدستوري، مؤكدا أن لجنة تعديل الدستور يجب أن تكون منتخبة من الشعب وليست معينة من قبل الرئيس.

    من جانبها أعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية رفضها الإعلان الدستوري لكونه صادرا من رئيس غير شرعي، على حد تعبير بيان الجماعة.

    الجيش يحذر

    من جانب آخر دعا القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس في بيان بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل القوى المصرية إلى الالتزام بخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي أعلن عنها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي مساء الأربعاء الماضي.

    وقال السيسي في البيان إن معالم الطريق واضحة في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت الذي وصفه "بالشرعي"، وأضاف أن ذلك الإعلان حدد جدول مواقيت، في إشارة إلى مواعيد الانتخابات.

    وأضاف أن "تلك المعالم تطمئن الجميع بأن بناء مسيرة مصر تتقدم على نحو شفاف"، في إشارة إلى تضمن الإعلان الدستوري مواعيد تقريبية للانتخابات التشريعية والرئاسية.

    وفي البيان نفسه حذر السيسي من أنه ليس لأي طرف الخروج على "إرادة الأمة"، وذلك "لأن مصائر الأوطان أقدس مما عداها"، كما حذر من اللجوء إلى المناورة أو التعطيل.

    وكان يشير على الأرجح إلى الاحتجاجات المستمرة لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وألقى السيسي بيانه الجديد في الوقت الذي يحتشد فيه أنصار مرسي في القاهرة ومحافظات أخرى في إطار ما أطلقوا عليها "مليونية الشهيد" بعد مقتل العشرات منهم برصاص الحرس الجمهوري.

    المصدر:وكالات



    المصدر الجزيرة نت







    .

    (عدل بواسطة Frankly on 07-10-2013, 02:28 AM)
    (عدل بواسطة Frankly on 07-10-2013, 02:56 AM)

                  

07-10-2013, 11:35 AM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حركة andquot;تمردandquot; وجبهة الإنقاذ وandquot;حركة 6 أبريلandquot; يرفض (Re: Frankly)

    Quote:

    الإعلان الدستوري للرئيس المصري الموقت


    يعطي الإعلان الدستوري الرئيس المؤقت سلطة التشريع بإصدار القوانين بعد النشاور مع الحكومة
    أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو/تموز 2013 إعلانا دستوريا في 33 مادة، يتضمن جدولا زمنيا للمرحلة الانتقالية، وينص الإعلان على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام 2013، وتتم الدعوة أيضا -وفقا للإعلان- لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد.

    وفيما يلي النص الكامل للإعلان الدستوري:

    "رئيس الجمهورية المؤقت

    بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013.

    وعلى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013.

    قرر

    مادة (1)
    جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

    مادة (2)
    السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.

    مادة (3)
    يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

    مادة (4)
    المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

    مادة (5)
    لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة.

    مادة ( 6)
    الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

    مادة (7)
    حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

    مادة (8)

    "
    مادة (8):
    حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور
    "

    ويجوز استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو تُفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.
    مادة (9)
    العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

    مادة (10)
    للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون.

    ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري. ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

    مادة (11)
    للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقًا للقانون. حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

    مادة (12)
    كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

    مادة (13)
    الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

    مادة (14)
    العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

    مادة (15)
    سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

    مادة (16)
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

    مادة (17)
    مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

    مادة (18)
    المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

    مادة (19)
    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

    مادة (20)
    تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.


    مادة (21)
    القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

    مادة (22)
    ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولى رئيس الجمهورية رئاسته.

    ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

    ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

    مادة (23)
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

    مادة (24)
    يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:

    - التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

    - إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

    - تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

    "
    مادة (24):

    يحق لرئيس الجمهورية التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.
    "

    - تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

    - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

    - إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

    - العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    - السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

    مادة (25)
    يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

    - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.

    - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

    - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

    - إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.

    - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

    - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

    - عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.

    - تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين.

    مادة (26)
    يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فإذا رتب ذلك على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

    مادة (27)
    يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

    مادة (28)
    تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.


    وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

    مادة (29)
    تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفون والعمال والفلاحون وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

    ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها.

    تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

    مادة (30)
    يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

    مادة (31)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

    مادة (32)
    كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.

    مادة (33)
    يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".



    المصدر:وكالات,مواقع إلكترونية
                  

07-13-2013, 00:39 AM

Frankly
<aFrankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حركة andquot;تمردandquot; وجبهة الإنقاذ وandquot;حركة 6 أبريلandqu (Re: Frankly)

    Quote:

    تغيير شعار مؤيدي مرسي ومسيرات جديدة


    جانب من ميدان رابعة العدوية حيث يعتصم مؤيدو مرسي (الجزيرة)

    يواصل المؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي توافدهم على ميدان رابعة العدوية الذي شهد الجمعة توسيعا لشعاراته وتغييرا لها من المطالبة بالشرعية إلى الديمقراطية. في حين يشهد ميدان التحرير الذي يعتصم فيه مؤيدو خريطة الطريق التي طرحها الجيش إجراءات أمنية وحالة من التوتر.

    وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن عدة مسيرات انطلقت الآن في شوارع القاهرة، وسط مخاوف من احتكاك مع المعارضين الذين يعتصمون قرب قصر الاتحادية.

    وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي من ميدان رابعة العدوية الذي يشهد مظاهرات حملت شعار "جمعة الزحف" إن المنطقة تشهد إجراءات أمنية مشددة واتساعا لنطاق الحواجز على الطرق المؤدية إلى الميدان، مؤكدا أن الأعداد الوافدة إليه في ازدياد مضطرد.


    تغيير الشعار

    وذكر الشامي أن منصة المظاهرات غيرت شعارها الذي كان يحمل اسم الشرعية وصور مرسي إلى الديمقراطية، في إشارة إلى توسيع الحركات التي انضمت إلى المؤيدين.

    وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين حمزة زوبع في اتصال مع الجزيرة إن تغيير الشعار يأتي بسبب "إدراك شركاء الوطن بأن مرسي جزء من الديمقراطية والشرعية".

    وجاءت المظاهرات المؤيدة لمرسي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية -المكون من نحو ثلاثين حركة وحزبا سياسيا- إلى الاحتشاد بميداني رابعة العدوية والنهضة تنديدا بما أسماه "الانقلاب على الشرعية"، في إشارة إلى الخطوة التي قام بها الجيش بعزل مرسي.

    وفي ميدان التحرير، قالت مراسلة الجزيرة شيرين القشيري إن المنطقة تشهد حالة من التوتر بعد الحديث عن المخاوف من احتكاك مع المؤيدين لمرسي الذين يحتشدون في شارع رمسيس القريب من ميدان التحرير.

    وكان متظاهرون قد توافدوا على ميدان التحرير بقلب القاهرة استجابة لدعوة معارضي الرئيس المعزول لتنظيم مظاهرات تحت شعار "لمّ الشمل"، وذلك دعما لخريطة الطريق التي وضعها الجيش المصري بعد عزل مرسي.

    من جانبه أشار نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان -وهو عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية- إلى أن أفرادا من حركة تمرد التي خرجت في مظاهرات سابقة للإطاحة بمرسي، اعتلوا منصة المؤيدين للرئيس المعزول وكشفوا عن أن بعض عناصر الحركة كانوا يجتمعون مع الجيش لتنسيق عملية العزل.

    وانتقد سلطان الإعلام المصري سواء الخاص منه أو الحكومي، ووصف المشهد بأنه أزمة نخبة"، مشيرا إلى أن ما تبثه تلك المحطات لا علاقه له بالملايين التي تعتصم بالشارع.

    الموقف الأميركي

    وتعليقا على الموقف الأميركي الذي طالب السلطات المصرية المؤقتة بالإفراج عن مرسي، قالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن الموقف الأميركي متدرج وبطيء جدا.

    وقالت إن هذا الموقف الأخير جاء بعد ما تمكنت السلطات المصرية المؤقتة من تثبيت نفسها، مشيرة إلى أن الكونغرس سيدرس مشروعا الأسبوع المقبل يسمح بموجبه بالمضي قدما في إرسال المساعدات لمصر، رغم أن تلك المساعدات عادة ما تتوقف عندما يجري "انقلاب" في ذلك البلد.

    وكانت واشنطن طالبت الجمعة الجيش المصري والقيادة المصرية المؤقتة بالإفراج عن الرئيس المعزول مرسي.

    وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن الولايات المتحدة تتفق مع الموقف الألماني الذي دعا في وقت سابق الجمعة إلى عدم تقييد حركة مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

    وكان وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله قد دعا القيادة الجديدة في مصر في وقت سابق الجمعة بوضع حد للإجراءات التي تحد من حرية حركة مرسي، والسماح الفوري لمنظمة دولية مستقلة بالوصول إليه.

    وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على أن بلاده تريد السماح لمنظمة دولية محايدة بلقاء مرسي الذي يقول مسؤولون إنه محتجز في دار ضباط الحرس الجمهوري بالقاهرة.

    المصدر:الجزيرة + وكالات

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de