|  | 
  |  استئذان المريض في إجراء عمليات تداخلية |  | أ.د. حسن أبو عائشة
 استاذ الطب الباطن ، جامعة الرباط الوطني ، الخرطوم ، السودان
 التعريف الطبي للإذن :-
 الإذن الطبي هو أن يُبيح المريض ، أو وليه الشرعي ، للطبيب
 المأذون له ، بالقيام بإجراء طبي على المريض في ظرف مكاني وزماني محدد .
 يكون الإذن الطبي مطلقا ، أو مقيدا . بالمطلق هو الذي يأذن فيه الآذن للطبيب بالقيام بالعمل الطبي الذي يستدعيه علاجه . والمقيد هو الذي يُحدد فيه الآذن فعلا طبيا معينا يأذن بفعله .
 
 أغراض الاستئذان الطبي :
 يُطلب الأذن الطبي من المريض أو وليه الشرعي للأغراض التالية ، متفرقة أو مجتمعة : التداخل بالأدوية والعقاقير الطبية لغرض العلاج ، أو التداخل بالعمليات الجراحية لغرض العلاج ، أو للأغراض البحث العلمي .
 
 من يحق له الإذن :
 الآذن هو المريض الراشد الواعي والمتبصر والمختار ، فلا يُعتد بإذن القاصر ، ولا المشوش عقليا ، ولا بالغافل الذي لم يفهم المراد من الإذن ، ولا يُعتد بإذن الشخص المُكره على قول أُكره عليه .
 ومتى ما نتفت الأهلية عن المريض بعدم الرشد أو عدم العقل جاز أن يُطلب الإذن من وليه الشرعي . ولايُعتد بإذن الغافل حتى يُبصر بالإجراء الطبي وما يترتب عليه .
 والولاية مرتبة بحسب ترتيب الأولياء الشرعي : فأقرب الأولياء شرعاً هو الأبن ثم الأب ثم الأم ، ويقوم مقام الأب الجد وإن علا ، ثم الأخوة الأشقاء ، وهكذا بحسب الترتيب الشرعي .
 
 واجب الطبيب في تبصير المريض أو وليه :
 يجب على الطبيب المعالج أو من يُمثله أن يُبصّر المريض ذا الأهلية ، أو أولياء المريض فاقد الأهلية ، بالعمل الطبي المقصود ، الغرض منه ، والفائدة المرجوة منه ، والأضرار التي قد تترتب عليه . ويجب على الطبيب المعني أن يتيقن إلى حد مقعول أن المريض ذا الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية قد فهم أركان التداخل الطبي الثلاثة : الغرض منه ، والفائدة ، والضرر الذي قد ينشأ عنه .
 
 يكون الإذن الطبي مكتوبا :
 ينبغي أن يكون الأذن الطبي مكتوبا ، ويُوقع عليه المريض ذو الأهلية ، أو ولي المريض فاقد الأهلية ، ويشهد على الإذن شاهدا عدل .
 
 الحالات التي يسقُطُ فيها وجوب الإذن :
 يسقط وجوب أخذ الإذن من المريض أو ولـيه الشرعي قبل التداخل الطبي في حالتين اثنتين :
 1.	الحالة الأولى : أن يكون المريض مهددا بالموت أو تلف جسيم في الجسم أو الأعضاء ، ما لم يُسعف عاجلا بطبابة أو جراحة فورية ، ولا تسمح حالته الصحية بأخذ الإذن الطبي .
 2.	الحالة الثانية : أن يكون مصابا بمرض معد يُخشى انتشاره في المجتمع ما لم يُبادر بعلاجه ، ففي هذه الحالة يُعالج المريض أو يعزل وإن لم يأذن بذلك .
 في الحالتين المذكورتين آنفا يستوثق من صحة حدوثهما بالتشاور مع طبيب حاذق آخـر ، ما أمكن ذلك ، ويوثق ذلك في نص مكتوب ومشهود .
 |  |  
  |    |  |  |  |