|
إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمود
|
إنذار قـــــــــانونى
إلى السيد / رئيس تحريرصحيفة الهلال
نيابة عن موكلتى الأستاذة / أسماء محمود محمد طه والأسرة بهذا أود أن أخطركم بالآتى:
اولاً : بتاريخ 26 فبراير 2013م وبالعدد الثانى للعام نفسه قد أجريتم حواراً مع المدعو المكاشفى طه الكباشى وقد أجرت الحوار الصحافية إنعام محمد آدم أشانت فيه بتعليقاتها المباشرة إلى سمعة الأستاذ الراحل محمود محمد طه وإلى رميه بالكفر والردة مستدلة في ذلك بأقوال المدعو المكاشفى طه الكباشى.
ثانيــاً : ما أوردته الصحيفة فى الصفحة الخامسة هو فى الحقيقة عمل مخالف للقانون الجنائى السارى المفعول، ولقانون الصحافة والمطبوعات، ومخالف أيضاً للعرف الصحفى، وأخلاقيات المهنة ، ومخالف ايضاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ذلك ان حكم الردة الذى أوردته الصحيفة ورمت الأستاذ محمود بالكفر بناء عليه هو حكم خاطئ أبطلته المحكمة العليا وهذا أمر معلوم لدى الكافة فلا يجوز بعد ذلك القول بخلافه بل إن ما أوردته الصحيفة على لسان المدعو المكاشفى إنما يرقي إلى الكذب الضار حيث انه ذكر فى معرض حديثه "إن الحكم الذى صدر ضد محمود محمد طه كان سليما وصحيحا وذلك من خلال أقواله التى ذكرها في المحكمة ولم يتراجع عنها وآخرها مقولته الشهيرة تصل مرحلة من العبودية تكون الله " وهذا ما لم يرد فى مخاطبة الأستاذ محمود للمحكمة حيث أنه لم يعترف بالمحكمة أصلا وقام بمقاطعتها بمقولته الشجاعة الشهيرة.. وبالتإلى لم تكن هناك محاكمة إنما قرار صدر ضد الأستاذ/ محمود بهدف تصفيته كخصم سياسى..
ثالثــاً: لقد حاولت صحيفتكم إيهام الرأى العام والتأثير عليه بإيراد أن المدعو المكاشفى الذى تم إجراء الحوار معه هو رئيس سابق للجهاز القضائى بالخرطوم، وإنه حالياً يعمل بالقضاء الواقف، وهو عضو بالأمانه العامة لهيئة علماء السودان، وبالمجمع الفقهى، فإذا صح ما ذكرته صحيفتكم، فقد كان من المفترض ان تمنع كل هذه الصفات من يحملها عن الخوض فى سمعة رجل تم تطبيق حد من حدود الله عليه كما يدعى المكاشفى طه الكباشى حيث ان تطبيق الحد مطهرة للمحدود فلا يصح بعدها الإساءة له فهذا ما فعله النبى (ص) فما بال الصحيفة ولا عضو الأمانة العامة لهيئة علماء السودان يجهلون ويتجاهلون ذلك؟ وجدير بالذكر أن تقوى الأستاذ محمود وتدينه ليس مكان شك ولا ارتياب ليحكم عليه المدعو الكباشي وأشياعه..
رابعــــاً : إن مثل هذا الحوار من شأنه إثارة الفتنة بين المواطنين والطوائف مما يعد جريمة من الجرائم التى تقع تحت طائلة القانون الجنائى، علماً بان لتلاميذ الأستاذ/ محمود تنظيما تعترف به الدولة كما وأن هناك مركزا ثقافيا باسم الأستاذ محمود مسجل بموجب قانون تسجيل الجماعات الثقافية .
خامســـاً : : لقد تضررت موكلتى وأسرتها من جراء هذا النشر الضار الذى لم يراع حرمة الأموات والأحياء ذلك ان إشانة سمعة الميت فيها إنكار لقيم الدين الحنيف وهى ليست من شيم الكرام .
وعليه فإن موكلتى وأسرتها الممتده تطالب بالآتى :-
1/ أن تعتذر الصحيفة عن إيرادها لهذه الجزئية من الحوار والتى أساءت فيها لشخصية الراحل المقيم الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه ولإسرته وأن يكون ذلك بالصفحة الأولى حيث أن الذى أوردته الصحيفه عبارة عن أوصاف وإساءات وليس إثارة لمواضيع فكرية تستحق الرد عليها من قبل أسرة الأستاذ الشهيد/ محمود محمد طه .
وعليه نرجو الرد على هذا الإخطار خلال 72 ساعة من تاريخه وذلك حتى لا أجد نفسى مضطراً لإتخاذ الإجرءات القانونية فى مواجهة صحيفتكم.
أما المدعو المكاشفى طه الكباشى فستقوم أسرة الشهيد/ محمود محمد طه بإتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهته.
(يرجى التوقيع على الصورة باستلام الأصل).
د. محمود شعـــــــــــرانى
المحامى
1/ صورة لمجلس إدارة الصحيفة
2/ صورة لمجلس الصحافة والمطبوعات
3/ صورة للمدعو المكاشفى طه الكباشى
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: عبدالله عثمان)
|
تحية إلى الدكتور محمود شعراني، وأرجو أن يسمح لي بهذا التعليق. جاء في الإنذار القانوني ما يلي: ((ثالثــاً: لقد حاولت صحيفتكم إيهام الرأى العام والتأثير عليه بإيراد أن المدعو المكاشفى الذى تم إجراء الحوار معه هو رئيس سابق للجهاز القضائى بالخرطوم، وإنه حالياً يعمل بالقضاء الواقف، وهو عضو بالأمانه العامة لهيئة علماء السودان، وبالمجمع الفقهى، فإذا صح ما ذكرته صحيفتكم، فقد كان من المفترض ان تمنع كل هذه الصفات من يحملها عن الخوض فى سمعة رجل تم تطبيق حد من حدود الله عليه كما يدعى المكاشفى طه الكباشى حيث ان تطبيق الحد مطهرة للمحدود فلا يصح بعدها الإساءة له فهذا ما فعله النبى (ص) فما بال الصحيفة ولا عضو الأمانة العامة لهيئة علماء السودان يجهلون ويتجاهلون ذلك؟)) انتهى..
أولا : لم يحدث أن قام النبي صلى الله عليه وسلم بقتل مسلم ارتد عن دينه، إلا إن كان محاربا أو قاطعا للطريق. ثانيا: المعروف في الفقه الإسلامي المنقول أن المرتد يستتاب ثلاثا فإن لم يتب يقتل حدا ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه مات كافرا. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التوبة والتطهير كان بخصوص المرأة التي اعترفت على نفسها بارتكاب الزنا وتابت وطلبت أن يطبق عليها الحد. ولكن السؤال هو: هل ما طبقه نميري كان شريعة، أم أنه تزييف للشريعة وتشويه للإسلام كما قال الأستاذ محمود. أرجو مراجعة منشور "هذا.. أو الطوفان". هذا فضلا عن أن الأستاذ محمود كان يدعو إلى العودة إلى أصول الدين التي تسمح بحرية العقيدة "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ثالثا: ليس هناك حد إسمه "حد الردة" هكذا وإنما هناك "حد قطع الطريق" أو "حد الحرابة". وآيته من كتاب الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقد كتب الأستاذ محمود عن حد الحرابة في الشريعة الإسلامية وذلك في كتابه "الديباجة" ما يلي: ((أما حد الحرابة، وهي الخروج على الحاكم، وقطع الطريق، وإخافة السابلة في الطريق العام ، خارج المدينة، وقتل النفوس، وأخذ الأموال، فهو درجات: فان أخاف الطريق، وقتل، ولم يأخذ المال، يقتل.. وإن أخاف الطريق، وقتل، وأخذ المال، يصلب.. وإن أخاف الطريق، ولم يقتل، ولكنه اخذ المال، يقطع من خلاف - اليد اليمنى والرجل اليسرى.. وإن أخاف الطريق، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفى من أرض وطنه، لمدة يقررها القانون)) انتهى
والمعروف أن الأستاذ محمود لم يحمل سلاحا لمحاربة الدولة وإنما دعا لإلغاء قوانين سبتمبر التي تشوه الشريعة وتشوه الإسلام وتنفِّر عنهما، وهذا كان محتوى المنشور "هذا.. أو الطوفان" موضوع البلاغ ضده وضد الجمهوريين. رابط المنشور موضوع البلاغ والمحاكمة: http://www.alfikra.org/article_page_view_a.ph...icle_id=54andpage_id=1
جدير بالذكر أن الأستاذ محمود كان من أكبر دعاة الحقوق الأساسية، فقد جاء في كتابه "أسس حماية الحقوق الأساسية"، الذي خرج في مارس 1969، أي مجيء حكومة مايو، ما يلي:
((الحقوق الأساسية:-
الحقوق الأساسية هي حق الحياة وحق الحرية وما يتفرع عليهما: ويتفرع على حق الحياة الحقوق الاقتصادية ويتفرع على حق الحرية حرية العقيدة وحرية الرأي ويتفرع على هذه الفروع فروع كثيرة غرضها كرامة حياة بني آدم .. ينصص عليها الدستور ويستوعبها القانون .. توصيات سنة 1967:-
كانت اللجنة القومية للدستور قد قدمت للجمعية التأسيسية الماضية ما سمي بـ (مشروع الدستور) وقد أوشكت الجمعية أن تجيزه لولا انها حلت .. هذا المشروع تحاول اليوم الأحزاب الكبيرة وبعض الأحزاب الصغيرة أن تجيزه بحاله التي قدم بها .. والغريب أن هذه الأحزاب تزعم انها تدعو الى الدستور الإسلامي ومع ذلك فهي تريد اجازة هذا المشروع .. ونحن الجمهوريين نقرر أن هذا المشروع ليس بدستور على الإطلاق: لا هو دستور علماني ولا هو دستور اسلامى .. هو ليس بدستور علماني لأنه يأخذ بالتعديل الباطل الذي أجرى على المادة 5/2 من دستور السودان المؤقت (المعدل سنة 1964)، ذلك التعديل الذي أجيز يوم 22/11/1965 ، وبه ثلمت الحقوق الأساسية للمواطنين .. وهو ليس بدستور اسلامي لعدة أسباب منها ، وأهمها أن المادة 113 منه تقول أن: (الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي لقوانين الدولة) .. وليس في الشريعة الاسلامية حقوق أساسية لأنها لا تمثل المستوى الديمقراطي في الإسلام ، وانما تمثل عهد الوصاية منه ، وليس في عهد الوصاية دستور .. ثم ان هذا المشروع يقوم على تناقض مشين .. وهو بهذا التناقض عمل لا يستحق مجرد الاحترام .. فالمادة الأولى منه تنص: (السودان جمهورية ديمقراطية اشتراكية تقوم على هدي الإسلام) والمادتان 112 و 114 تقيدانه بالشريعة الاسلامية ، وليست الشريعة الاسلامية ديمقراطية ولا اشتراكية .. ومن ههنا التناقض ..)) انتهى
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=17andchapter_id=2
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو |
ويا ريت ياسر لو ترسل هذه الادانة الي الفضائيات الحرة وفرانس 24 والبي بي سي عشان ينفتح هذه الملف عالميا ونشوف كل الاحكام التي صدرت في حق كل السودانيين عبر قوانين سبتمبر 1983 سيئة الذكر حتى يعرف العرب والعجم المسخ الذى دخل السودان(الاخوان المسلمين) من 1964 ماف\ في حاجة غير الاعلام والحقائق بتنهي الناس ديل ويذهبون نكال الاخرة والاولي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: Yasir Elsharif)
|
نشرت صحيفة الصحافة على صفحتها الاخيرة خبرا عن الانذار القانونى تحت العنوان التالى :
إنذار قانوني ضد صحيفة (الهلال)
تقدم المحامي محمود الشعراني بالإنابة عن موكلته أسماء محمود محمد طه بإنذار قانوني لرئيس تحريرصحيفة (الهلال) يطالب فيه الصحيفة بالاعتذار خلال إثنتين وسبعين ساعة عن إيرادها جزئية من حوار مع قاضي العدالة الناجزة المكاشفي طه الكباشي قال المحامي إن فيه إساءة لشخصية الراحل/ محمود محمد طه ولأسرته ،وطلب أن يكون ذلك بالصفحة الأولى حيث أن الذى أوردته الصحيفة عبارة عن أوصاف وإساءات وليس إثارة لمواضيع فكرية تستحق الرد عليها من قبل أسرة الأستاذ/ محمود محمد طه، واعتبر الشعراني ما أوردته الصحيفة مخالفاً للقانون الجنائى السارى المفعول، ولقانون الصحافة والمطبوعات، ومخالف أيضاً للعرف الصحفى، وأخلاقيات المهنة، ولأحكام الشريعة الإسلامية، ذلك ان حكم الردة الذى أوردته الصحيفة ورمت الأستاذ محمود بالكفر بناء عليه هو حكم خاطئ أبطلته المحكمة العليا وهذا أمر معلوم لدى الكافة فلا يجوز بعد ذلك القول بخلافه. اما عن المكاشفى طه الكباشى فقال المحامي ان أسرة الراحل محمود محمد طه ستقوم بإتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهته.
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=56700
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: بثينة تروس)
|
Quote: وقال مولانا عبد الرحمن شرفي إن التشريعات الإسلامية أصلاً متجذرة في المجتمع السوداني ولم يكن تطبيق أحكام الحدود غائباً عن الساحة السودانية إلا فى فترة محدودة، وأضاف: "نؤكد أنه لم يتم إلغاء الأحكام الحدية ولا أحد يستطيع إلغاءها فلدينا القانون الجنائي لسنة 1991م وهو يختلف عن قانون العقوبات لسنة 1983م ومنذ العام 1991م لم يتوقف صدور أحكام الحدود الشرعية على الإطلاق" |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: Yasir Elsharif)
|
الأخ ياسر وضيوفه الكرام،
رجاء التقليل من التعليقات على القضيـة والقضاء وإحتمالات نقائه وحياده.. فهـذا يضـر بالقضيـة..
فإما ان تكون القضيـة سياسيـة وهنا يمكن محاربـة الإنقاذ بكل مؤسساتهـا.. بما فيها الهيئـة القضائيـة.. او قانونيـة فيتبع المنهج الحكيم قبل النطق يالحكم، ثم بعد إتحاذ القضاء القرار او الحكم يمكن التعليق.
أما ما اراه الان فسيضـر بالقضيتين القانونية والسياسيـة
وشكـراً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: Yasir Elsharif)
|
نشرت صحيفة الهلال صباح امس الخميس 14 مارس 2013 ما يلي:
Quote: توضـــــيح نشرت صحيفة الهلال حوارا مع مولانا المكاشفى طه الكباشى فى اعدادها السابقة تحدث من خلاله عن جملة من المحاور ومن ضمنها اشار الى محاكمة الأستاذ محمود محمد طه الذى اعدم فى عهد الرئيس الأسبق جعفر محمد نميرى والصحيفة اذ تنشر هذا التوضيح تؤكد انها منبر حر وان ماورد فى الحوار يمثل رأى قائله لا رأى الصحيفة التى تكن كل تقدير واحترام للجميع و لا يمكن ان تنتهك حرمة الأموات منهم ..وتقديرنا لمشاعر ذويه .
وترحب الصحيفة باى توضيحات من قبل اسرة المرحوم محمود محمد طه ونلتزم برد مماثل لما نشر . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: إنذار قانوني ضد صحيفة.. وقضية ضد المكاشفي طه الكباشي من أسماء محمو (Re: Yasir Elsharif)
|
Quote: المواد المقترحة : 66 (ج) – 159 (ج) – 160 (ج) 25 (1)ج – 176 (3) ج |
نظرت في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 واستخرجت نصوص المواد المشار إليها في الدعوى.
1. المادة 66 (ج) من القانون الجنائي ونصها:
Quote: نشر الأخبار الكاذبة. 66- من ينشر أو يذيع أى خبر أو اشاعة أو تقرير ، مع علمه بعدم صحته ، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام ، أو انتقاصاً من هيبة الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً.
|
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2OAfPeWaU
2. المادة 159 (ج) ونصها:
Quote: اشانة السمعة. 159- (1) يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر او يروي او ينقل لآخر باى وسيلة وقائع مسندة الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. (2) لا يعد الشخص قاصدا الاضرار بالسمعة فى اى الحالات الآتية : (أ) اذا كان فعله في سياق اى اجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، او كان نشرا لتلك الاجراءات . (ب) اذا كانت له او لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها او مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لا يتم الا باسناد الوقائع او تقويم السلوك المعين ، (ج) اذا كان فعله فى شأن من يرشح لمنصب عام او يتولاه تقويماً لأهليته او ادائه بقدر ما يقتضيه الأمر، (د) اذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص او الصالح العام، (هـ) اذا كان اسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، او كان مجاهراً بما نسب اليه ، (و) اذا كان التقويم لشخص عرض نفسه او عمله على الرأى العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم. (3) من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعوبتين معا.
|
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2OAhAfMbj
3. المادة 160 (ج) ونصها:
Quote: الاساءة والسباب. 160- من يوجه اساءة او سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف او اشانة السمعة قاصدا بذلك اهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة او بالغرامة. |
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2OAiKOgTA
4. المادة 25 (1)ج ونصها:
Quote: التحريض. 25 -(1) التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها. |
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2OAjDO9Uj
5. المادة 176 (3) (ج) ونصها: الابتزاز. 176-(1) يعد مرتكباً جريمة الابتزاز من يبعث قصداً فى نفس شخص آخر وبذلك يحمله بسوء قصد على ان يسلم له او لغيره اى مال او سند قانوني .
Quote: (2) من يرتكب جريمة الابتزاز يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة او بالعقوبتين معا . (3) اذا كانت جريمة الابتزاز قد ارتكبت بالتخويف بالموت او بالأذى الجسيم او بالخطف او بالاتهام بجريمة عقوبتها الاعدام ، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة.
|
المصدر : القانون الجنائى السودانى http://forum.arabia4serv.com/t48438.html#ixzz2OAjVdj1C
| |
|
|
|
|
|
|
|