|
Re: ماهي شروط الحصول على الجنسيه السودانيه ..؟ (Re: حسين عبد المجيد)
|
الجنسية بالتجنس شهادة الجنسية بالتجنس 07 (1) يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي إذا قدم طلبا بذلك بالشكل المقرر وأثبت للوزير أنه :- (أ) بلغ سن الرشد . (ب) كامل الأهلية . (ج) مقيم بالسودان لمدة خمس سنوات أو أكثر . (د) حسن الأخلاق ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . (2) لا تمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي بموجب أحكام البند (1) ، إلا بعد أن يؤدي يمين الولاء بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون . (3) يكتسب الأجنبي الجنسية السودانية بالتجنس من تاريخ منحه الشهادة بذلك . (4) يجوز للوزير ، عند الطلب ، أن يضمن شهادة الجنسية السودانية بالتجنس أسماء الأبناء القصر إذا كانت الشهادة ممنوحة إلى والدهم المسئول ، ويكون لكل من هؤلاء الأبناء القصر جنسية السوداني بالتجنس من تاريخ قيد اسمه بشهادة التجنس . (5) تعتبر شهادة الجنسية السودانية بالتجنس الممنوحة قبل صدور هذا القانون بمثابة شهادة ممنوحة بموجب أحكام البند (1) . النساء الأجنبيات المتزوجات 08 يجوز للوزير أن يمنح شهادة الجنسية السودانية بالتجنس لأية امرأة أجنبية تقدم طلبا بالشكل المقرر ، وتثبت للوزير أنها :- (أ) زوجة لسوداني وفقا لأحكام قوانين السودان . (ب) أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تقديم الطلب ، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير إعفاؤها من أحكام هذه الفقرة إذا كانت قد أقامت بالسودان مع زوجها السوداني لمدة سنتين على الأقل قبل تاريخ تقديم ذلك الطلب مباشرة . سلطة رئيس الجمهورية في منح الجنسية السودانية بالتجنس 09 على الرغم من أي حكم مخالف في هذا القانون ، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير ، منح الجنسية السودانية بالتجنس لأي أجنبي .
| |
|
|
|
|