18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفكر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 06:49 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-13-2013, 07:44 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفكر

    تقيم رابطة القانونيين السودانيين بالدوحة يوم 18 يناير القادم الموافق يوم الجمعة ندوة بعنوان

    مجتمعات التنوع الثقافى وحرية الفكر -السودان نموذجا

    يتحدث فيها :-
    1 - الاستاذ احمدالمصطفى دالى
    2 - الاستاذ صالح محمود المحامى
    3 - الدكتور العبيد أحمد العبيد ( مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق لحقوق الانسان بالدوحة)
    4 - الاستاذ جمال على التوم

    المكان : - قاعة الهلال الاحمر

    الزمان :- 18 يناير الجمعة الساعة السابعة مساءا

    بالطبع الدعوة عامة



    هذا اليوم يصادف ذكرى استشهاد الاستاذ محمود محمد طه الذى تآمر عليه اعداء الفكر وحرية التعبير ، واصبح يوم اعدامه يوما لحقوق الانسان العربى واصبح يوم استشهاده ذكرى نذكر فيها انفسنا والعالم بأن حرية الفكر والتعبير التى مهرها الدم ما زالت قضية ماثلة للعيان حتى اليوم ، وما زال الطريق لبلوغ تلك الغاية طويل ومحفوف بالتضحيات ، وما زال الفضاء فى بلدنا الذى يجب ان تعيش وتتنفس فيه هذه الحرية مسموما وملوثا بفعل من اغتالوا الاستاذ محمود محمد طه .

    اصدرت المحكمة الدستورية بعد زوال حكم النميرى حكما قضى ببطلان المحاكمة جاء فى هذا الحكم الآتى :-


    ( أن محكمة الاستئناف ، وفيما نوهنا به، اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت:
    ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم ...الخ.
    وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التى نفذت إليها محكمة الاستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أن المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما يطرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانوني العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل.
    وسرعان ما اكتشف أمر المحكمة ، حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك (إشكالاً) لابد لها من أن توجد له حلاً ، لأن التوبة ليس منصوصاًَ عليها في العقوبة المذكورة (تعنى عقوبة الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية) ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل السكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفي المادة 3 من قانون أصول الأحكام لما لاحظت في المنشورات (هكذا بالجمع) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع اعطائهم فرصة التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم.
    واستطردت المحكمة بقولها: "ولكى نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين: الأول هل الردة معاقب عليها في القانون؟ والثاني، هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين؟".
    وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام "تعطى حق الحكم في الأمور المسكوت عنها" وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والاجتهاد، وأن المادة 458 (3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ولما كانت الردة حداً شرعياً فإنه يلزم توقيع عقوبتها، أما بالنسبة للسؤال الثاني، فقد استهلت المحكمة الإجابة عليه بقرار جازم بأن "المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحرى التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعرفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد...الخ".
    ثم استشهدت المحكمة بحكم محكمة الاستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين وما صدر عن المجلس التأسيسي رابطة العالم الإسلامي حتى تأييد الحكم عام 1968 وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه "بالفكر الملحد" وخلصت محكمة الاستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه "مما تقدم يتضح أن محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية فردية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله.
    ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة ، أو انطوى عليه دستور 1973م (الملغى) رغم ما يحيط به من جدل.
    ففي المقام الأول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام لسنة 1983 كانت تبيح لها أو لأي محكمة أخرى توجيه تهمة الردة. وإن كان ثمة ما يفرق هذا بين محكمة الاستئناف وأي محكمة أخرى فإن ذلك هو أن محكمة الاستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد. على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الاستئناف بشأن المادة 3 المشار إليها نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطئ ليس قاصراً على تلك المحكمة ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك. ورغم أن المادة 3 على أي معنى أخذت لم تعد تسرى على المسائل الجنائية (أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986، إلا أن الحاجة إلى تحديد إطارها مازالت قائمة لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب، وإنما لأغراض في الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل.
    أن المادة 3 من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلى:
    على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة..الخ ومؤدى ذلك أن سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يخول دون تطبيق المبدأ الشرعي ولا خلاف بعد هذا على أن في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أن قانون العقوبات، وهو القانون الجنائي الشامل، لم ينص صراحة على الردة كجريمة. فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيه تهمة الردة.
    أن الإجابة التي أوردتها محكمة الاستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب، تكشف عن فهم صار للمادة 3 هو أن مجرد السكوت عن مسألة ما يكفى لاطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عن لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة ، إلى أن سكوت القانون عن مسألة ما قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر. فالجريمة "المسكوت عنها" في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الاستئناف غير مسكوت عنها في المادة 70 من الدستور الملغى إذ أن تلك المادة كانت تقرأ كما يلى:
    "لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة.." ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً (راجع في هذا التعريف عبارة "قانون" في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة) فإذا خلا القانون العقابى الشامل فيما رأيناه عن أي نص صريح على جريمة الردة، فهل كان من شأن نص المادة 3 من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عنها بطريقة أو أخرى؟
    أنه مما لا جدال عليه أن قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة (أو حتى أية جريمة أخرى) إذ أن ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلا أن ما أدى إلى هذا الخلط هو أن المادة 3 من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المبادئ غير المنصوص عنها ، ويبدو أنه ما من أحد وقف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفى على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق باستحداث جرائم خلافا ًللمبدأ المقرر فقهاً ونصاً في عدم رجعية القوانين العقلية وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة 3 مما يمكن أن يغنى عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة 70 من الدستور؟
    أننا نرى بداية أن ما نصت عليه المادة 3 لم يكن من شأنها اضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة في التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً. ونرى أيضاً أن المادة 70 من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت إلى أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة 70 على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة (القانون) إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع، سواء أكانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، ذلك لان احالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمه ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة 70 وهو عدم رجعية القوانين الجزئية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضى فإنه من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضى من مفاجآت بسبب أن تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار. وحيث أنه لا ينبغى تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإن القانون الذي كان ينبغى أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة 70 من دستور سنة 1973 الملغى هو التشريع الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغنى عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولي بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك، جاداً في توجيهه ونهجه وواعياً بمنهجه.
    أن ما تقدم يحكم تطبيق المادة 3 من قانون أصول الأحكام عموماً وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أن تطبيق المادة وفي مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أن اشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب وإنما أيضا يكون قد امتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد إذ لا سند في المادة 238 من ذلك القانون التي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الاستئناف من إجراء.
    على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم بما حجبها عن واجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لاعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضى به المادة 238 (هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاءً بواجبها في ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته ، التي وان كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية إلا أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضرورياً ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام.
    ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على اختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية.
    وقد كان منهج محكمة الاستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً. ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال "المعروفة للناس عامة" والأفعال "الفكرية الظاهرة" في ترك الصلاة وعدم الركوع أو السجود.. وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصى وليس في أي منها ما يرقى إلى الدليل المقبول قانوناً (راجع المادتين 26 و 35 من قانون الإثبات لسنة 1983).
    ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الاستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على اصدارتها. أما حكم محكمة الاستئناف الشرعية العليا التي عولت محكمة الاستئناف الجنائية عليها كثيراً، فإنه يستوقفنا فيه أنه حكم وطنى يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية. والحكم المشار إليه صدر في 19/11/1968 في القضية 1035/68 حيث قضت محكمة الاستئناف الشرعية العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً. والسؤال الذي يفرد نفسه هو ما إذا كان في ذلك ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة؟
    وفي تقديرنا أن الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأن المحاكم الشرعية ومن بينها محكمة الاستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت.. لم تكن تختص باصدار أحكام جنائية، بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 السارى وقتئذ (وليست المادة 6 من قانون 1902 فيما تشير إليه هيئة الإدعاء) .
    ولعل أبلغ دليل على عدم اختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أن ذلك الحكم جاء غيابياًَ فما نحسب أن محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الاجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات اختصاصات جنائية. كما يقف دليلاً على عدم الاختصاص أن المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم لا في ذلك الوقت ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأن للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية.
    ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الاستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت وللأسباب التي سبق تفصيلها، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة.)


    وقد ذكرت المحكمة العليا الدائرة الدستورية ايضا فى حكمها :-

    ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإن يكفى لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك ما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك، فإن استرساله في الحديث على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده.
    ولو كان لذلك البيان اثر يجدر ترتيبه عليه، فإنه إنما فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقة لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة.ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحصر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك. )
                  

01-13-2013, 11:58 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    ( ليس على الارض انسان له الحق فى أن يملى على الآخر ما يجب أن يؤمن به أو يحرمه من حق التفكير كما يهوى )

    سقراط امام 500 قاضى لمحاكمته
                  

01-13-2013, 12:28 PM

adil amin
<aadil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37029

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    اذا سمحتو عايزين الندوة في البث المباشر-خدمة الجزيرة

    عشان العالم كله يعرف جريمة العصر التي ارتبكها الهوس الديني..ويعرفو قيمة الفكر السوداني
    وكمان عايزين شوية كده نعرف طريقة للازمة الدستورية التي تعاني منها الدول العربية في اصرارها على الشريعة كمصدر رئيس واثر ذلك في المواطنة والاعلان العالمي لحقوق الانسان
    ولماذا لا يبطع كتاب الاستاذ محمود الديباجة بهذه المناسبة وينشر في الميديا العربية والاسلامية
    وتحياتي للجميع
                  

01-13-2013, 01:08 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: adil amin)

    دعونى من احراق رق وكاغد وقولوا بعلم كى يرى الناس من يدرى

    فان تحرقوا القرطاس لم تحرقوا الذى تضمنه القرطاس اذ هو فى صدرى

    يـــسير مــعى حـــيث استـــقلت وينزل ان انزل ويدفن فى قبرى



    ابن حزم عند حرق كتبه
                  

01-13-2013, 01:26 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)





    Quote: ابتسامة فوق أعواد المشنقة
    في الذآرى السابعة عشر لشهيد الفكر وحرية الرأي والتعبير، محمود محمد طه، تظل ابتسامته الوضيئة التي سمقت فوق أعواد
    المشنقة آإشعاع نجم قطبي بدد ظلام الإرهاب واجهض نوايا سلطة السفاح نميري وسدنته من دعاة الهوس الديني لترسيخ العنف
    والإرهاب بين الجماهير، فارتد عليهم إحباطا وهلعاً، وجمع نضال وغضب الجماهير المتراآم عبر السنين ليتفجر تضحيات جسورة
    وشجاعة مقدامة وثورة. وستظل محفورة في وجدان المناضلين ضد سلطة الإرهاب ومثالاً للفداء من أجل الديمقراطية وحرية الرأي
    الآخر. فلك الخلود بين قائمة الرجال البواسل الذين علو فوق رهبة الموت وجبروته ضد القهر والاستبداد
    اعتذار



    جريدة الميدان - العدد 1967 - يناير 2002
                  

01-13-2013, 07:02 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    فوق
                  

01-14-2013, 05:42 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    Up
                  

01-15-2013, 08:00 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    ( وما على اذا لم يكن لى صولجان أليس لى قلم )

    فولتير
                  

01-17-2013, 11:13 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 18 يناير الجمعة : ندوة القانونيين بالدوحة ، دالى وآخرين حرية الفك (Re: wadalzain)

    فوق
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de