قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السوداني

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 11:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-09-2011, 09:55 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السوداني

    واصل المواطن عماد الخواض معركته القضائية الشرسة ضد الصحفي والسياسي المعروف الصادق عبد الله عبد الماجد واحمد البلال الطيب في قضية اشانة سمعة والتي تدخل فيها وزير العدل متجاوزا كل سلطاته باساءة واضحة وتحامل علي الشاكي بما يضيع حقوقه الا ان عزيمة الشاكي وتصميمه وطول نفسه جعل المحكمة الدستورية تخرج بسابقة دسنورية شهيرة تعرف بسابقة عماد الخواض خسر فيها وزير العدل معركته ....
    ولكن
    ولكن
    ولكن
    هل هذا يعني ان القضية تسير في مسارها الطبيعي ؟؟

    لا ... والف لا ...
    ها هو الخواض يدخل معترك اخر وفصولا اخري بلا كلل
    7 سنوات تمضي وبدأت المحاكمة بجلسات تثير كثير من التساؤلات .. ولم تجد المحكمة مفرا من توجيه التهمة للمتهمين الصادق عبد الله واحمد البلال الطيب ليقوم القاضي مدثر الرشيد بشطبها لاسباب لا تحمل ذرة من المنطق والعدالة ... وبعدان استأنف الشاكي عماد الخواض قرار الشطب قررت محكمة الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا التي لجأ لها المتهمان سعيا للحيلولة دون محاكمتهما قررتا الغاء قرار الشطب والاستمرار في محاكمة المتهمين ولكن ,,
    ولكن... وحتي كتابة هذه السطور يرفض مواصلة التقاضي امام قاضي يري انه تحامل عليه كثيرا .... وانه محبط من الطريقة التي سارت عليها المحاكمة حتي الان ويشكو من الحيادية ... وقد قام برفع شكوي لرئيس القضاء مطالبا باحالة ملف البلاغ .,,

    فيما يلي نص الشكوي ...


    بسم الله الرحمن الرحيم
    لدي رئيس القضاء السواني

    الموضوع / عريضة شكوي ضد قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال
    (مدثر الرشيد ) المختص بالنظر في قضايا النشر
    الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200

    السيد/ رئيس القضاء - الموقر
    مولاي ،
    بأدب جم وبكل تقدير واحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم باحالة ملف الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200من امام القاضي المذكور اعلاه وذلك لما يلي من وقائع وأسباب :
    أولا : ملخص الوقائع :-
    1/ بتاريخ 30/5/2004م وبالعدد 3458 من جريدة أخبار اليوم وعلي لسان الكاتب الصحفي / الصادق عبد الله عبد الماجد بعمود ما قل ودل الذي كرسه الكاتب لمحاربة الصهيونية والماسونية تم نشر مقال وصفني فيه الكاتب بأنني احد الأيادي الخفية التي تعمل في الظلام في خدمة اسرائيل واحد الذين يؤسسون لها في البلاد وانني خائن لبلادي واستغل منصبي لتحقيق أغراض شخصية واعمل لتصفية مشروع الجزيرة وخصخصته .
    2/ بتاريخ 1/6/2004م تقدمت بعريضة دعوي جنائية للسيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات ضد كل من الكاتب الصحفي وجريدة اخبار اليوم ملتمساً فتح بلاغ جنائي في مواجهتهما تحت المواد (159) ( 66) من القانون الجنائي سنـة 1991م .
    3/ تم فتح البلاغ الجنائي تحت المواد ( 159) ق . ج لسنة 1991م والمادة (29) من قانون الصحافة والمطبوعات ومن بعد ذلك تم اتخاذ إجراءات التحري ومن ثم وجهت التهمة للمتهمين الصادق عبد الله عبد الماجد واحمد البلال الطيب تحت نفس المواد وأمر السيد/ وكيل النيابة بإحالة البلاغ للمحاكمة .
    4/ ضد قرار السيد/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات تقدم المتهمان باستئناف الي السيد/ المدعي العام والذي اصدر قراره بالنمرة و ع/م ع/نقض/4784 بشطب الدعوي الجنائية مع وجود البينة الاولية الكافية لتأسيس الإدعاء في مواجهة المتهمين ( العدد 3548) من صحيفة أخبار اليوم بمخالفة واضحة لنص المادة (56/أ ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
    5/ ضد قرار السيد المدعي العام تقدمت باستئناف الي السيد/ وكيل وزارة العدل وقبل إصدار قراره طلب السيد/ وزير العدل اوراق الدعوي وأصدر قراره بالنمرة ع / م ت بتاريخ 1/3/2005 بشطب الدعوي الجنائية دونما تسبيب لقراره بمخالفة واضحة لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م والمادة (56/أ) من نفس القانون ليحرمني من حقي في مقاضاة المتهمين تحت المواد موضوع الاتهام .
    6/ ضد قرار السيد/ وزير العدل تقدمت بطعن الي المحكمة الإدارية موضحاً فيه أن السيد/ وزير العدل قد أساء لاستعمال سلطاته وخالف صحيح القانون وأن قرار السيد/ وزير العدل به عيباً شكلياً هو عدم التسبيب ومن بعد الرد علي الطعن جاء قرار قاضي محكمة الطعون الادارية المختص بإلغاء قرار السيد وزير العدل .
    7/ ضد قرار المحكمة الإدارية تقدم المتهمان ووزير العدل باستئناف الي المحكمة العليا الادارية والتي جاء قرارها بالإجماع بتأييد قرار قاضي محكمة الطعون الإدارية وشطب الاستئناف . وضد قرار المحكمة العليا تقدم المتهمان بطلب إلي المحكمة العليا الإدارية دائرة المراجعة والتي جاء قرارها باغلبية الاعضاء مع احتوائه لآراء مخالفة بشطب الطعن الإداري لعدم الاختصاص .
    8/ ضد قرار المحكمة العليا الإدارية دائرة المراجعة تقدمت بطعن دستوري للمحكمة الدستورية (12/2007) ضد قرار وزير العدل وجاء قرارها الشهير في سابقة دستورية فريدة حسمت تدخل الوزير وألغت قراره وأعادت الأمور إلي نصابها وأمرت بالسير في إجراءات الدعوي الجنائية .
    9/ عاد البلاغ إلي مجراه الطبيعي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ليقرر قاضي محكمة الموضوع بعد سماع الشاكي وشهود الاتهام واستجواب المتهمين وتوجيه التهمة لهم شطب الدعوي وفقا للمادة 141/2 من قانون الإجراءات الجنائية بزعم أن الجلسة محددة للسماع بالرغم من الجلسة وهي بتاريخ 5/5/2011 م كانت محددة لسداد رسوم التعويض المدني لا السماع .
    10/ ضد قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال تقدمت باستئناف لمحكمة الاستئناف بالخرطوم الدائرة الجنائية وجاء قرارها بإلغاء قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال والسير في إجراءات الدعوي الجنائية .. وقد تم استئناف هذا القرار من قبل المتهمين للمحكمة العليا الخرطوم .
    ثانياً : أسباب الشكوى:-
    بالرغم من وضوح هذا البلاغ ودورته في أضابير العدالة منذ مايو 2004 م والتي لم يهدا للشاكي بال حتي حسمته المحكمة الدستورية إلا أننا نجد أن قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال اخذ مسلكا أبعده عن الحيادية التي يتطلبها العمل القضائي ويتضح ذلك في النقاط التالية :
    1/ بعد أن صدر قرار المحكمة الدستورية بإلغاء قرار وزير العدل وتوجيهها لمحكمة جنايات الخرطوم شمال تقدمت بواسطة هيئة الاتهام بطلب لقاضي المحكمة المختص للسير في إجراءات الدعوي إلا انه رفض ذلك مشترطا حضوري شخصيا بالرغم من ان الطلب قدم من محامي من هيئة الاتهام وان الجلسة إجرائية .
    2/ استجبت لقرار المحكمة وجئت من مكان عملي بود مدني إلا أن القاضي قام بتحديد أول جلسة لمواصلة الدعوي بعد 53 يوما دون أي اعتبار لرأينا أو النظر لطبيعة قضايا النشر .
    3/ في أول جلسة للمحكمة بعد السير في الإجراءات سمح القاضي للمتهمين بعدم حضور الجلسة فتقدم ممثل هيئة الاتهام بطلب للمحكمة بعدم السماح للمتهمين بالسفر خارج السودان ورد عليه محامي الدفاع بأنهم صحفيين فما كان من قاضي المحكمة إلا أن شرع في تحديد جلسة للفصل في الطلب ذاكرا لممثل الاتهام بأنه سيشطب الطلب ويأتي بالأسانيد التي تؤيد ذلك محددا في ذلك رأيه مسبقا عندها قمنا بسحب الطلب فاخر الجلسة- والتي بدأت متأخرة أصلا بحجة- انه مشغول بجلسات أخري.
    4/ تكرر تأخير نظر كل الجلسات في زمنها المحدد ولم تكن الجلسات تبدأ إلا بعد حضور محامي المتهمين . وفي جلسة سماع قضية الاتهام بعد سماع أقوالي بصفتي شاكي في البلاغ اشترط قاضي محكمة الموضوع بان يسمع شهود الاتهام في جلسة واحدة .. وقد تحامل عليهم كثيرا في السماع .
    5/ بالرغم من إقرارات المتهمين الصريحة بما نشر إلا أن قاضي المحكمة كان متساهلا في الاستجواب والإفادات التي أدلوا بها كأنهم في محاضرة أو مؤتمر صحفي دون مقاطعة أو توجيه أسئلة بواسطة المحكمة وقد خرجوا كثيرا عن الموضوع .
    6/ بعد توجيه التهمة للمتهمين رفض قاضي المحكمة مواصلة سماع شهود الدفاع في الدعوي الجنائية إلا بعد سداد رسوم التعويض المدني وعندما شرعنا في تقديم طلب بشان الرسوم أمرنا بان يكون الطلب مكتوبا فحدد جلسة إجرائية لسداد الرسوم وسمح لي بصفتي شاكي في البلاغ وللمتهمين بعدم حضور الجلسة.
    7/ فوجئ ممثلا هيئة الاتهام عند تقديمهم لطلبهم المكتوب بشان الرسوم بشطب البلاغ للغياب رغم تواجدهم بصحن المحكمة وعدم سماعهم لأي نداء أو مشاهدتهم لأي من المتهمين أو مستشاريهم المعروفين لديهم بالمحكمة ..فطلبا من قاضي المحكمة تدوين زمن حضورهم بالمحضر فرفض ذلك .
    8/ بالاطلاع علي محضر الدعوي نجد أن الزمن الذي قيده قاضي المحكمة في محضر الدعوي للجلسة التي تم فيها الشطب والذي حرص علي تدوينه كان الساعة 11 صباحا ومن المفترض أن يكون قد دونه بعد النداء علينا فهل تم النداء قبل الحادية عشر؟ ولماذا كان الحرص والالتزام بالزمن في هذه الجلسة وتكرار التأخير في كل الجلسات الاخري ؟ لماذا تعجل قاضي المحكمة في تسبيب قراره دون النظر لأعلي الصفحة في المحضر ليتبين أن الجلسة لم تكن محددة للسماع وان المادة 141/2 لا تنطبق عليها ؟
    9/ بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بإلغاء قرار محكمة الموضوع قامت المحكمة بالسير في الإجراءات بتاريخ 3/7/ 2011 م دون استعلام من أطراف الدعوي وحددت جلسة للنظر في الدعوي بتاريخ 1/8/ 2011 م وقد تم اعلان المتهمين وتجاهل اعلاننا حتي علمنا بذلك بمحض الصدفة رغم وجود 4 محامين من هيئة الاتهام بالخرطوم وعناوينهم معروفة للمحكمة .
    فخامة السيد/ رئيس القضاء :
    لقد ظللت انشد العدل والعدالة في قضية واضحة المعالم لمدة زادت عن سبع سنوات وما كان هذا ليحدث لولا ان المتهمين في هذا البلاغ من رموز العمل السياسي والصحفي وقد ذكر المتهم الثاني احمد البلال الطيب في مستند دفاعه الثاني بالمحضر وهو يتباهي عندما طلبت منه المحكمة الدستورية الرد ولم يرد وهو منشور بصحيفته (اتصلت يومها بصديقي العزيز السوداني الأصيل والقانوني الضليع مولانا علي محمد عثمان يس وزير العدل وقتها والذي وجه الجهات المختصة بالرد علي الطعن وقد فعلت مشكورة ) في افادة واضحة بان تنسيقا كان يتم بين المتهمين ووزارة العدل فتهدر الحقوق واليوم بعد ان خرجت من مستنقع وزارة العدل اجد تحاملا واضحا من قاضي محكمة الخرطوم شمال مدثر الرشيد يصعب معها تحقيق العدالة لموظف يعمل في الخدمة المدنية لذلك التمس من عدالتكم مايلي :
    1/ إحالة ملف الدعوي الجنائية (3927/ 4 (200 إلي أي قاض آخر لعدم اطمئناني لعدالة وحيادية قاضي المحكمة مدثر الرشيد في نظر هذه الدعوي .
    2/ إفراد جلسات خاصة لهذه القضية التي ظلت لسبع سنوات تنتقل مابين النيابات ووزارة العدل والمحاكم الإدارية والمحاكم الجنائية ثم الدستورية لتعود مرة أخري للمحكمة الجنائية في إطالة واضحة لأمد النزاع .
    3/ الإعفاء من رسوم التقاضي في شقه المدني حيث أنني موظف بالخدمة المدنية وعانيت كثيرا في كل مراحل هذه القضية سعيا لتحقيق العدالة .
    واسأل الله لكم الأجر والثواب

    مقدم الطلب /
    عماد الدين الخواض جاد الرب
                  

10-09-2011, 10:15 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السود (Re: علم الدين الخواض)

    إعادة محاكمة أحمد البلال الطيب وشيخ صادق عبدالله فى إشانة سمعة!!




    http://174.36.244.211/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq...d=340&msg=1311084224

    هذا هو نص الاستئناف الذي تم بموجبه الغاء قرار المحكمة بالشطب



    فصل جديد وتطورات متلاحقة شهدتها قضية عماد الخواض ضد صدصحيفة اخبار اليوم والصحفي والسياسي الصادق عبد اله عبد الماجد ... فقد اصدرت محكمة الاستئناف حكمها بالغاء قرار القاضي مدثر الرشيد الذي شطب البلاغ الاكثر شهرة لاسباب غير موضوعية وكان الاستاذ جمال صوصل نيابة عن الشاكي وهيئة الاتهام قد قدم استئناف ضد قرار محكمة جنايات شمال جاء فيه :



    لدى محكمة الاستئناف الخرطوم
    الدائرة الجنائية
    محاكمة :- 1/ صحيفة أخبار اليوم ( فى رئيس تحريرها أحمد البلال الطيب )
    2/ صادق عبدالله عبدالماجد
    الموضوع / صحيفة استئناف
    أ . س . ج / /2011م
    البلاغ / 3927 / 2004م
    غ. إ / 280 / 2011م
    محكمة جنايات الخرطوم شمال
    السادة / رئيس و أعضاء الدائرة
    الاكارم
    بوافر الاحترام و التقدير و نيابة عن الشاكى فى البلاغ أعلاه بهذا الاستئناف ضد قرار محكمة الموضوع لمخالفته صريح القانون و الوزن السليم للبينات و نلتمس قبوله شكلاً و موضوعاً و نقدمه كالاتى : -
    اولاً من حيث الشكل :-
    من حيث الشكل فقد صدر قرار محكمة الموضوع فى 5/5/2011م و نقدمه اليوم 18/5/2011م خلال القيد الزمنى القانونى .
    ثانياً من حيث الموضوع :-
    اولا الوقائع :-
    تتلخص فى ان هذا البلاغ رغم وضوحه الا ان دورته فى اضابير العدالة قد طال امدها منذ مايو 2004م و لم يهدا للشاكى بال الى ان حسمته السابقه الدستورية م د / ق د / 12 2007م عماد الدين الخواض ( الشاكى ) ضد / وزير العدل . و بعدها عاد الى مجراه الطبيعى بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ليقرر قاضى محكمة الموضوع بعد سماع الشاكى و شهود الاتهام و استجواب المتهمين و توجيه التهمة لهم و فى جلسة 5/5/2011 و هى جلسة محددة لسداد رسوم التعويض المدنى قرر شطب الدعوى وفقاً للمادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م بزعم ان الجلسة محددة للسماع .
    ثالثاً : الاسباب
    1- أعملت المحكمة نص المداة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بشطب الدعوى الجنائية للغياب و عدم جدية الشاكى . فبالنسبة للغياب نجد ان المحكمة قد طوعت المحضر فى جلسة 5/5/2011 على صفحة (30) منه بان جعلت الجلسة محددة لسداد الرسوم و السماع و هذا غير صحيح فقد كانت الجلسة إجرائية محددة لسداد رسوم التعويض المدنى فقط و فى ذات الصفحة و هو مدون بالمحضر مما يجعل نص المادة 141/2 لا ينطبق على ذلك و قد سمح للمتهمين و الشاكى بالغياب و ذكر قاضى محكمة الموضوع بانه لن يسمع قضية الدفاع الا بعد سداد الرسوم . فيا ترى من اين جاء بالسماع الذى سبب به قرار الشطب ؟ و سماع من الاطراف و الشهود ؟ و اين اعلاناتهم ؟ او ليس صحيحاً ان المحكمة طوعت قرارها ليوائم نص المادة 141/2 مخالفا فى ذلك القواعد المهنية للعدالة و ما هو موجود فى المحضر و اوامرها السابقة .
    2- طلب الزميل ممثل الدفاع – الذى اختلف و بكل اسف فى ممارسته المهنية عن سابقية و ظهر لاول مره و شكله غير المالوف لدينا و قد توقعنا اما ان يحضر الاستاذ / بشرى حسبو او الاستاذ / اسامة محمد على و قد اعتدنا ان ينتظر بعضنا بعضاً و دائماً كنا نحن فى الانتظار . و فى جلسة 5/5/2011م كنا حضوراً فى ديوان المحكمة و لم نسمع النداء و لم نشاهد ممثلى الدفاع سابقى الذكر – و انحصر طلب الدفاع فى الشطب للغياب و عدم سداد الرسم الا ان محكمة الموضوع تطوعت فصححت مسار طلبه الذى لا يشطب اى شيء الا مضيعة الوقت و اطالة امد النزاع بان اصبغت على الجلسة بانها محددة للسماع و لم يكلف قاضى الموضوع نفسه جهد النظر لاوامر السابقة بالمحضر على نفس الصفحة .
    3- عدم جدية الشاكى جزء مما اثارته محكمة الموضوع التى اعطيت سلطة التقدير فى المادة 141/2 ق . أ . ج التى اساتها . الا يشفع عندها ان البلاغ مفتوح فى مايو 2004 ومر على المحاكم الجنائية و الادارية حتى وصل المحكمة الدستورية و هو مستعلم امامها بصورة منه. فكيف بالله عليكم سادتى تكون الجدية فى التقاضى ؟ التاخير خمسة دقائق فى صحن المحكمة فى انتظار زميل تكون جزاؤها العقوبة بهذه الصورة ؟ الا يشفع و يتساوى عند محكمة الموضوع بأن تحدد جلسة الساعة 11 ص فتاخرها لتبدا الساعة 1:30 م ( لعدم حضور السادة المتهمون و ممثل دفاعهم ) و تطلب المحكمة الانتظار لان ( الشيخ صادق عبدالله عبدالماجد) المتهم الثانى رجل طاعن فى السن و نقول سمعاً و طاعة و لا نتظر الشاكى الذى يتكبد عناء السفر من مدنى لحضور الجلسات . الا يشفع للشاكى بان تكون اول جلسة تحددها المحكمة بعد (53) يوماً من الاستعلام بعد انتظار طال لمدة (7) سنين فى انتظار العدالة التى ظل الشاكى ينشدها و ما كان ذلك ليحدث لولا ان المتهمين فيها من رموز العمل السياسى و الصحفى حيث ذكر المتهم الاول فى مستند دفاعه رقم (2) بالمحضر و هو يتباهى عندما طلبت منه المحكمة الدستورية الرد بقوله ( اتصلت يومها بصديقى العزيز السودانى الاصيل و القانونى الضليع مولانا على محمد عثمان ياسين وزير العدل وقتها و الذى وجه الجهات المختصة بالرد على الطعن و قد فعلت مشكورة ) الا يعد هذا برمته خطا فى التقدير و الوزن السليم للبينات وقعت فيه محكمة الموضوع .
    4- سداد الرسوم و حسب طلب الاستاذ ممثل الدفاع وما جرى عليه العمل و وفقاً لنص المادة ( 141 ) ق . أ . ج لا يشطب هذا البلاغ لانه و خاصة إذا نظرنا الى استجواب المتهمين نجدهم قد اقروا بالتهم الموجهة اليهم فى اعترافات صريحة رغم ماخذنا على طريقة الاستجواب و الافادات التى ادلوا بها كانهم فى محاضرة او موتمر صحفى دون مقاطعة او توجيه اسئلة بواسطة المحكمة و قد خرجوا كثيراً عن الموضوع . فلا مناص للمحكمة من إتباع شيئين لا ثالث لهما بعد سماع دفاعهما ، فاما ان تشطب البلاغ أو تدين المتهمين و توجه الشاكى باللجوء الى القضاء المدنى فيما يتعلق بالتعويض لانه لم يسدد الرسم و هو ليس من أسباب و لا من أركان الجريمة .
    5- و اخيراً و فى راينا ان الاجراءات الشكلية لا تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة و ازالة الحيف و الظلم حتى لا يغطى الشكل على الموضوع و حتى لا تنهار قواعد العدل و يهدر الانصاف .
    عليه سادتى رئيس و أعضاء الدائرة الاكارم لهذه الاسباب مجتمعة نلتمس الغاء قرار محكمة الموضوع و إعادة الاوراق اليها لمواصلة الاجراءات .

    و تفضلوا بقبول و افر التقدير و الاحترام ،،،

    ع / جمال الدين احمد صوصل
    المحامى - الخرطوم
                  

10-09-2011, 10:18 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قضية عماد الخواض الشهيرة ضد احمد البلال تصطدم بعدالة القضاء السود (Re: علم الدين الخواض)

    اما قرار المحكمة فقد جاء كما يلي :


    بسم الله الرحمن الرحيم
    محكمة الاستئناف الخرطوم
    النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م
    الدائرة : -
    مولانا / ناهد يونس محمد رئيساً
    مولانا عمر سليمان عباس عضواً
    مولانا / محمد عثمان حسن عضواً
    محاكمة المتهم :- أحمد البلال الطيب
    الحكم صادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال فى القضية نمرة :
    غ إ / 280 / 2011م
    الحكم
    بتاريخ 5/5/2011 أصدر قاضى المحكمة الجنائية العامة الخرطوم شمال و الذى قضى بشطب الدعوى للغياب
    لم يقبل الاستاذ / جمال الدين أحمد صوصل المحامى بالقرار فتقدم فى مواجهته بطلب الاستئناف قبوله شكلاً و موضوعاً .
    و قد ظلت الاجراءات بين شد و جذب الى ان حسمت السابقة الدستورية م م / 12 / 2007 بعدها عادت الاجراءات الى مجراها الطبيعي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال و بعد سماع الشاكى و شهود الاتهام و أستجواب المتهمين و توجيه التهمة لهم و فى جلسة 5/5/2011 و هى جلسة محددة لسداد رسوم التعويض المدنى قرر القاضى شطب الدعوى وفقاً للمادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 النمرة : م أ / أ س ج / 1262 / 2011م
    و يرى الاستاذ مقدم الاستئناف ان المحكمة أعملت نص المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 بشطب الدعوى الجنائية للغياب و عدم حضور الشاكى . القرار محل الاستئناف صدر بتاريخ 5/5/2011 و الاستئناف مقدم بتاريخ 18/5/2011 لذا فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمنى الذى نصت عليه المادة 184 اجراءات جنائية لعام 1991 .
    موضوعاً أنه بتاريخ 1/6/2004م أبلغ الشاكى عماد الدين الخواض جاد الرب يفيد فى بلاغه ان المتهمين المذكورين أعلاه قد أشانوا سمعته و ذلك بنشرهم لمقالات بجريدة اخبار اليوم و عليه اتخذت الاجراءات بوساطة النيابة و الشرطة ثم تحويل الاوراق للمحاكمة تحت المواد 159 من القانون الجنائى لعام 1991 و المادة 25 صحافة و مطبوعات
    بالنسبة للغياب فيرى ان المحكمة – المحضر فى جلسة 5/5/2011 و على صفحة 30 بان جعلت الجلسة محددة لسداد الرسوم و السماع و هذا غير صحيح فقد كانت الجلسة إجرائية
    ان حديث الشاكى يتضح من خلال متابعته للاجراءات و عدم غيابه عن كل الجلسات السابقه . اما سداد الرسوم و حسب طلب الدفاع لا يشطب البلاغ . ما جرى عليه العمل وفقاً لنص المادة 141 اجراءات لا يشطب البلاغ خاصة اذا نظرنا الى استجواب المتهمين نجدهم اقروا بالتهم الموجهة اليهم فى اعترافات صريحة . فلا مناص للمحكمة من اتباع شيئين لا ثالث لهما بعد سماع دفاعهما فاما ان تشطب البلاغ او ان تدين المتهمين او توجيه الشاكى للجوء للقضاء المدنى للمطالبة بالتعويض . و اخيراً يرى الاستاذ المحترم ان الاجراءات الشكلية لا تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق العدالة و ازالة الحيف و الظلم حتى لا يطغى الشكل على الموضوع و حتى لا ينهار قواعد العدل و يهدر الانصاف .
    بعد الاطلاع على محضر المحاكمة و أسباب الاستئناف و حيثيات القرار و بالرجوع لنص المادة 141 إجراءات جنائية لسنة 1991 و التى جاء فيها ما يلى :-
    اذا كانت الدعوى الجنائية قد أتخذت بناء على شكوى يجوز فيها التنازل الخاص و تغيب الشاكى من اى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك فيجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تشطب الدعوى الجنائية ان –
    و قد فسرت السابقة القضائية :
    م أ / أ س ج / 1001 / 1995
    المنشورة بالمجلة القضائية لعام 1995 المادة 141 إجراءات نطاق تطبيقها .
    حيث جاء فيها ما يلى :-
    ان تطبق المادة 141/2 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991م لا يكون الياً بل اعطى كامل السلطة التقديرية فى شطب الاتهام منعا للتسويف بتعليق الدعاوى امام المحاكم مما يتبين منه استعمال هذا النص بفطنه – بان تنظر المحكمة فيما اذا الشاكى ظل متابعا و متهما بدعواه من واقع المحضر و ان الاجراءات قد قطعت شوطاً كبيراً و ان سداد الرسم لم تحدد له المحكمة ميعاداً حتى تقرر المحكمة الغياب مبرراً لشطب الاجراءات لاسيما ان عدم سداد الرسوم لا يشطب الدعوى الجنائية ان الفشل فى سدادها قد يترتب عليه عدم الحكم بالتعويض .
    عليه ارى ان والفنى الزميلان الاجلان فى الدائرة ان تقرر الغاء قرار شطب البلاغ و إعادة الاوراق للسير فيها على هدى موجهات المذكرة .
    محمد عثمان حسن
    قاضى محكمة الاستئناف
    1/6/2011م
    ناهد يونس محمد عمر سليمان عباس
    قاضى محكمةالاستئناف قاضى محكمة الاستئناف
    2/6/2011م 6/6/2011
    الامر النهائى
    نلغى قرار محكمة الموضوع و تعاد لها الاوراق للسير وفق الموجهات فى هذا الحكم
    ناهد يونس محمد
    قاضى محكمةالاستئناف
    2/6/2011م
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de