بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 08:32 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-30-2011, 07:50 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام

                  

07-30-2011, 07:59 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    يا احمد

    زول قبضوهو في ميدان المعركة

    يعني يعملوا ليهو تكريم وللا كيف.
                  

07-30-2011, 08:13 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    عماد حسين/ هل تفهم في السياسة و القانون الدولي !!
    Quote: صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم في العام 1966 بجنيف اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُحظِّر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة للأسرى. وعندما تصبح الدولة طرفاً في العهد المذكور،تكون ملزمة قانونياً باحترام الحظر
                  

07-30-2011, 08:18 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)


    اطلب من الاحرار التضامن مع الاسرى
    الحرية لحامد توتو , و ابراهيم ماظ ولكل الاسرى
    ولا للاعتقالات و التعذيب
    ونعم لمحاكمة احمد هارون وشرزمة الجبهة
    فاقدي الشرعية
                  

07-31-2011, 06:48 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    التوم حامد توتو
    * ناشط سياسي وأستاذ جامعي
    * قضى سنين عديدة في سجون النظام
    * له تأثير واضح على المشهد السياسي
    في جنوب كردفان.
    * التوم حام من أسرة الفكي الميراوي
    - انتسب لحركة العدل والمساواة
    يعتبر ذلك تداعي اهل الهامش
    حول قضيتهم الاساسية
    لإزاحة الظلم التاريخي الذي طال أمده.

    http://www.sudaneseonline.com/articles-action-show-id-10335.htm
                  

08-01-2011, 04:16 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

                  

07-30-2011, 08:20 PM

ذواليد سليمان مصطفى
<aذواليد سليمان مصطفى
تاريخ التسجيل: 12-14-2008
مجموع المشاركات: 9553

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    Quote:
    زول قبضوهو في ميدان المعركة

    يعني يعملوا ليهو تكريم وللا كيف.

    عماد حسين
    اسرى الحرب لا يعذب ولايهان بل يكرم





    Quote: أسرى الحرب وحقوقهم في التشريع الإسلامي
    يفضي اختلاف مصالح الناس وأهوائهم ومعتقداتهم وتطلعاتهم باختلاف ألوانهم وأعراقهم وأجناسهم، إلى نشوء كثير من النزاعات والسجالات التي قد تكون في البداية مقبولة في حدود الاختلاف في القول والرأي، ولكنها ربما تطورت لاحقاً إلى نشوب نزاعات تكون الحرب والتقاتل سبيلاً وحيداً لحسمها ـ في نظر الأطراف المتناحرة ـ فإذا أنشبت الحرب أظفارها، واندلعت المواجهات بين الخصوم، تمخضت العديد من النتائج والآثار إنْ على صعيد الأفراد، أو على صعيد الأموال.

    ففيما يخص الأفراد يجب أن تكون الأعمال القتالية، بحسب الرؤية الإسلامية، منضبطة بأحكام الشرع وملتزمة بالنصوص التشريعية الناظمة لتلك الأحوال. وفي الغالب يفضي أي صراع عسكري أو عمل قتالي بين خصمين متناحرين إلى حسم الموقف ـ عسكرياً ـ لصالح أحدهما، بما يترتب على ذلك من وقوع فريق من المتحاربين في الأسر، وهو ما يصطلح على تسميته حديثاً بـ (أسرى الحرب). فما هو حكم الشريعة الإسلامية في هذا الصنف من المقاتلين الذين قد يكونون غير مسلمين أصلاً؟ وما هي طبيعة الممارسات التي أمرنا باتباعها تجاههم في هذه الحالة؟

    لقد عرف الفقهاء المسلمون الأسرى بأنهم : " الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء". وعرف القانون الدولي أسير الحرب بأنه: "كل شخص يؤخذ لا لجريمة ارتكبها، وإنما لأسباب عسكرية". ووقوع هؤلاء المقاتلين في أيدينا طوعاً أو كرهاً اقتضى تخصيصهم بجملة من التصرفات والممارسات المتناسبة مع الوضع الجديد الناجم عن انتهاء حالة الحرب.

    ورغم أن ذاكرة التاريخ تحتفظ لنا بصور شنيعة عن أساليب معاملة الأمم والشعوب السالفة للأسرى، فإن مطالعة الأحكام الخاصة بهم في الفقه الإسلامي تجعل من أسلوب معاملتهم مثالاً يحتذى لكافة القوانين والتشريعات الأخرى. ففي غابر العصور كان الأسير يذبح أو يقدم قرباناً للآلهة، ثم صار يستعبد ويباع رقيقاً كسلعة تجارية، فيما عامل الفرس أسراهم بقسوة بالغة لايتوانون خلالها عن التنكيل والتعذيب وحتى القتل والصلب لهم، وهو الأمر ذاته الذي انطبعت به عادات العرب في جاهليتهم فيما يخص معاملة أسراهم.

    فإذا انتقلنا إلى الحقبة الإسلامية من التاريخ، فإننا سوف نجد أن الإسلام قد أقر بموضوعية بالغة بالآثار الناجمة عن انتهاء الحرب، ومنها وقوع عدد من المقاتلين في الأسر، بل إنه قنّن هذه الحالة بقوله تعالى: "وخذوهم واحصروهم"، ولعل الآية الرابعة من سورة (محمد) في القرآن الكريم تعد تقنيناً متكاملاً لأحكام أسرى الحرب وكيفية معاملتهم: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منّاً بعد، وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها".

    لكن اعتراف الإسلام هذا لم يُحل دون أن ينال هذا الجانب التشريعي منه حظه في بيان أسس وأساليب المعاملة، والتي تنبع من مراعاة حال انتهاء الحرب التي كانت قائمة، واعتبار آدمية وإنسانية هؤلاء المقاتلين في التعامل، وحتى الإحسان إليهم، فجاء في إحسان معاملة أسرى بدر قوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالأسارى خيراً).

    وسجلت لنا كتب السيرة النبوية صفحات ناصعة عن معاملة المسلمين لأعدائهم من مشركي مكة، وذلك بشهادة أولئك الأسارى أنفسهم، فيروى أن أبا عزيز بن عمير شقيق سيدنا مصعب بن عمير، أسر يوم بدر، فكان يحدث عن ذلك: " .. فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما يقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال: فأستحي فأردها على أحدهم، فيردها عليَّ ما يمسها". ومعلوم أن الجزيرة العربية في ذلك الوقت لم تكن تزرع البر أو القمح بقدر زراعتها للنخيل، وخاصة المدينة المنورة، فقد كان الخبز في ذلك الوقت أغلى قيمة وأندر زراعة من التمر. وقال عز وجل في ثنائه على المحسنين إلى الفئات البائسة من الناس: " ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً يتيماً وأسيراً" في إشارة واضحة إلى أهمية هذا الفعل وجسامته.

    ونص الفقهاء على حرمة تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك من أنواع التعذيب، ولا عبرة بعد ذلك باختراع أعذار واهية لممارسة أي صنف من صنوف المعاملة السيئة للأسير، ولو كان الثمن معلومات خطيرة الأهمية، في ضوء عناية القرآن والسنة واهتمامهما بإحسان معاملة الأسرى، خصوصاً وأن ذلك لايجدي ـ في الغالب ـ نفعاً معهم، والمثل العربي يقول : " أكذب من أخيذ الحرب" للدلالة على عدم جدوى المعلومات المنتزعة من الأسير بالتعذيب والإرهاب مالم يكن هو المبادر للإفصاح عنها باستخدام وسائل أخرى من الترغيب والترهيب.

    وهذا الحكم يتوافق مع ما هو مقرر في القانون الدولي بأنه لا يجوز تعذيب الأسير للحصول على أسرار عسكرية، حسب اتفاقية جنيف سنة 1949م. ومنها الإدلاء باسمه ولقبه ورتبته العسكرية، ورقم تحقيق شخصيته في الجيش وتاريخ ميلاده.

    ولكن، وفي ضوء المعاملة الحسنة التي يحظى بها أسير الحرب في التشريع الإسلامي، فما هو المصير الذي سوف يؤول إليه في نهاية المطاف؟ يتفق التشريع الإسلامي هنا مع القانون الدولي ( اتفاقية جنيف سنة 1929) على معاملة الأسير معاملة أسير الدولة، لا أسير الشخص أو الوحدة العسكرية التي أسرته، وبالتالي فإن البتّ في مصير أسرى الحرب موكول إلى الدولة ممثلة بالحاكم الأعلى ـ أو حسب نظامها السياسي ـ بشرط مراعاة المصلحة العامة والأعراف والاتفاقات الدولية المبرمة في هذا الخصوص. ونستطيع من خلال استقراء المذاهب والآراء الفقهية ملاحظة اجتهادات متعددة للبت في شأن الأسرى:

    فقد ذهب الحنفية إلى تخيير ولي الأمر أو من ينيـبه عنه في شأن أسرى الحرب بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما الاسترقاق، وإما تركهم أحراراً ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين، فإنهم لا يسترقون ولا يكونون ذمة. وحرم جمهور الحنفية ـ عدا الإمام محمد ـ المنّ على الأسرى ( وهو إطلاقهم إلى دار الحرب دون مقابل)، فيما أجازه الإمام محمد منهم، إن تحققت مصلحة معتبرة في ذلك.

    وذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة والإمامية والإباضية وغيرهم: إلى تخيير الإمام أو نائبه بما يراه من المصلحة بين أحد أمور أربعة: وهي القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال أو بأسرى مثلهم. وانفرد المالكية بإضافة خيار خامس له، وهو ضرب الجزية على الأسرى.

    وقبل أن نناقش هذه الآراء لابد من الإشارة إلى أن تخيير الإمام أو نائبه بين هذه الأمور يجب أن يكون منضبطاً بمراعاة مصلحة الأمة، لا لمجرد الهوى والتشهي، وإلا كان تصرفه باطلاً اتفاقاً. فإذا استقرت هذه القاعدة في أذهاننا، وعلمنا مدى ارتباط المصلحة الشرعية العامة بموضوع البت في مصير الأسرى، نظراً لاندراجه تحت فصول السياسة الشرعية المنضبطة أساساً بالنصوص الشرعية ثم بالمصلحة العامة للأمة، أمكننا أن نقرأ النص القرآني المتعلق مباشرة بهذا الشأن، وأن نتفهم الأحداث التي يزخر بها التاريخ الإسلامي عن تباين واختلاف أساليب معاملة أسرى الحرب، عن الرؤية الشرعية الأساسية في هذا الموضوع والمؤصلة في القرآن الكريم.

    يقول الله عز وجل: " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها" [ محمد:4] . فالآية ترشد، بداية، المؤمنين إلى وجوب اعتماد الشدة و(الإثخان في القتل) في صفوف العدو، الذي ينطبق عليه وصف الاختلاف في الدين (كفروا)، مما يعني اختلاف الأسلوب حالة كون العدو مسلماً، سواء في طريقة القتال (الإثخان)، أو في أسلوب المعاملة بعد انتهاء الحرب (حالة الأسر). وبعد أن تضع الحرب أوزارها، ويثخن المسلمون في عدوهم الكافر قتلاً وتنكيلاً، تطلب الآية من المؤمنين (شد الوثاق) على أسرى الحرب حتى لا يتمكنوا من الهرب والفرار، وهو أمر مشروع في كافة القوانين والشرائع ولا مجال للجدال أو السجال حوله، ثم ترشد الآية، ختاماً، إلى الخيارات المتاحة أمام المسلمين (أو ولي الأمر على وجه الدقة)، وهي : إما أن يمنّ المسلمون على هؤلاء الأسرى بالحرية وفك الأسر دون مقابل، إذا تحصلت مصلحة أخرى جديرة بالاعتبار في مقابل ذلك، وإما أن يفادي المسلمون أسرى الحرب بمال أو بنظرائهم من أسرى المسلمين.

    إذن، هذه هي الخيارات المتاحة أمام الأمة ( المن أو الفداء)، وقد جاءت السيرة النبوية العطرة تطبيقاً عملياً لهذه المبادئ القرآنية السامية، وحفلت كتب السنة بالاحتفاء بمعاملة أسرى الحرب، بل والإحسان إليهم وتمييزهم بالمعاملة حتى على المسلمين أنفسهم. أما بقية الخيارات التي اقترحها الفقهاء في مصير الأسرى، فإننا نستطيع القول: إن حجة من ذهب إلى جواز قتل الأسير لا تعدو أن تكون نسخاً لهذه الآية المحكمة من سورة (محمد) بآية السيف : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، أو آثاراً من السنة وردت بقتل أفراد معينين من العدو بعد أسرهم في بعض المواقع، كيوم بدر واحد وقريظة وفتح مكة. والصحيح أن آية السيف التي تمسك بها بعض العلماء إلى درجة أن وصل بهم الأمر إلى نسخ عشرات الآيات الواردة في موضوع الجهاد والقتال في القرآن، لا تنسخ هذه الآية لعدم تحقق شروط النسخ المعروفة لدى العلماء في هذه الحال، ومنها معرفة المتقدم من المتأخر من الآيتين، وتحقق وجود المعارضة بينهما، وهو الأمر الذي يمكن نفيه من خلال الجمع بين الآيتين وإعمال آية السيف فيمن كان حرباً على المسلمين من المشركين، وآية سورة محمد فيمن وقع في الأسر منهم بعد انتهاء الحرب، أما الحوادث الفردية التي تم الاستشهاد بها، فإنها لا تعدو أن تكون اجتهاداً نبوياً لحسم فساد بعض الأفراد الذين كانوا من مسعري الحرب على الإسلام، بل إن منهم من كان قد منَّ الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قبل ذلك بشرط عدم معاودة الكرّة، فإذا به ينخرط مجدداً في الحرب على المسلمين، وهو شبيه بما يسمى حديثاً بمحاكمة مجرمي الحرب الذين بلغوا من الإفساد والتنكيل بخصومهم في ساحات الحرب وخارجها مالم يبلغه غيرهم من الأسرى.

    وفيما يتعلق بالاسترقاق، فإن النهج الإسلامي كان واقعياً في التعامل مع هذا الموضوع بمراعاة الأعراف والعادات الشائعة في ذلك العصر، والقاضية بمعاملة العدو بالمثل، بل إن إغفال القرآن لهذا الخيار عمداً بصيغة لغوية تفيد الحصر والاقتصار على هذين الخيارين ليرهص بموقف سلبي من هذا الخيار، ويبشر بقرب انتفائه بحسب توافق الإرادات البشرية فيما بعد، وإلا لبقي هذا الخيار واجباً قرآنياً إلى يوم الدين مع بقية الخيارات الأخرى.

    أما ضرب الجزية على الأسرى أو إلزامهم بمبلغ معين من المال، فإنه لا يعدو أن يكون ضرباً من الإلزام المادي بالفداء، وهو أمر مشروع حسب النص القرآني. ولا حجة بعد ذلك في ادعاء عدم حصر دلالة الآية على هذين الخيارين، بحجة وجود بعض النقول اللغوية التي تفيد عدم حصر دلالة ( إما) لغوياً، فإننا إذا سلمنا جدلاً بذلك، فإننا سوف نحار في الإجابة على التساؤل التالي وهو: لماذا لم يذكر القرآن صراحة بقية الخيارات التي نص عليها العلماء، واقتصر على ذكر هذين الخيارين بالذات؟ وما الحكمة في ذلك؟ ويبدو أننا لن نجد جواباً مقنعاً لهذا التساؤل سوى الإذعان بدلالة (إما) الحصرية في هذه الآية على المعنى المراد منها، إعمالاً للنص القرآني والتزاماً بمقتضى أحكامه.

    قد يوهم هذا الاستقراء السريع لأحكام أسرى الحرب في التشريع الإسلامي أنها أحكام متهاونة، متهاودة الجزاء مع عدد مفترض، بيد أن الالتزام بمضمون الرؤية الإسلامية النابعة من النصوص التشريعية الأصلية (الكتاب والسنة) مقدم على هذا الشعور أو الإحساس الزائف. ولا ننسى أن الاستثناء من القاعدة العامة موجود وحاضر دوماً، وأن وظيفة هذا الاستثناء هي تأكيد القاعدة لا نفيها، وفي ضوء ذلك يمكننا فهم الحوادث التاريخية المتناثرة على أنها استثناء من الأصل الشرعي للحكم، وهو ما يعني جواز اللجوء إلى ذلك الاستثناء في حالات نادرة، كما في حالة ( مجرمي الحرب).

    وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن ما تم استعراضه من أحكام أسرى الحرب، هي أحكام موجهة في الأصل إلى عدو الأمة وخصومها من المحاربين وغير المسلمين (حسب اصطلاح الفقهاء)، فيما تختلف زاوية الرؤية في التعامل والحكم عندما يكون الأسير مسلماً مهما كان مجرماً في حق أمته ودينه وأهله، وهو الأمر الذي راعته أحكام الشريعة، فقررت عدم جواز الإذفاف على الجريح المسلم، أو ملاحقة الهارب من ساحة المعركة، أو قتله صبراً بعد انتهائها، وعندما تتم محاكمته وفق قوانين الشريعة الإسلامية، فإننا يجب أن ننظر إلى فداحة أفعاله وجسامتها بحد ذاتها، لا أن نعامله كأسير حرب لقوم محتلين لبلادنا، مهما كانت الضغوط الدولية والإقليمية الممارسة علينا من الاحتلال ذاته، أو ممن لفّ لفه من أبناء جلدتنا بدافع الحقد والضغينة والثأر.


    * هشام منور: كاتب وباحث فلسطيني - عضو الهيئة التعليمية بكلية الشريعة، جامعة دمشق

    المصدر: خاص- الوحدة الإسلامية .
                  

07-30-2011, 10:42 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: ذواليد سليمان مصطفى)

    Quote: اطلب من الاحرار التضامن مع الاسرى
    الحرية لحامد توتو , و ابراهيم ماظ ولكل الاسرى
    ولا للاعتقالات و التعذيب
    ونعم لمحاكمة احمد هارون وشرزمة الجبهة
    فاقدي الشرعية


    إن كانت لك مسوغات تجعلك تطال بحرية هؤلاء ومحاكمة من ذكرت

    فلغيرك مسوغات تجعلهم يطلبون العكس
                  

07-30-2011, 11:00 PM

ibrahim alnimma
<aibrahim alnimma
تاريخ التسجيل: 03-28-2008
مجموع المشاركات: 5197

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    Quote:
    إن كانت لك مسوغات تجعلك تطال بحرية هؤلاء ومحاكمة من ذكرت

    فلغيرك مسوغات تجعلهم يطلبون العكس

    يا هشام الرجل طالب بمحاكمة أحمد هارون ؟ هل لك موقف من محاكمة اي فرد؟
    لا اعتقد ان في المحاكمة اساءة لاحمد هارون او حتي للاسير ، فانا مثلاً لسني ضد محاكمة الكل بطريقة عادلة............فمن اين لك بمسوغات تمنع تقديم اي فرد للعدالة؟
    بينما انت ذكرت في مداخلتك السابقة بانك لم تستنكر التعذيب؟ بل بل انك تراه عادياً بدليل قولك انت عاوزهم يعلمو ليه تكريم؟ وهو قول ينم عن موافقة صريحة لما يلاقيه من تعذيب واهانة وهو موقف غريب علي انسان يعرف حقوق الانسان وحقوق الاسري في القانون وفي
    الاديان ..................
                  

07-31-2011, 00:32 AM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: ibrahim alnimma)

    Quote: يا هشام الرجل طالب بمحاكمة أحمد هارون ؟ هل لك موقف من محاكمة اي فرد؟
    لا اعتقد ان في المحاكمة اساءة لاحمد هارون او حتي للاسير ، فانا مثلاً لسني ضد محاكمة الكل بطريقة عادلة............فمن اين لك بمسوغات تمنع تقديم اي فرد للعدالة؟
    بينما انت ذكرت في مداخلتك السابقة بانك لم تستنكر التعذيب؟ بل بل انك تراه عادياً بدليل قولك انت عاوزهم يعلمو ليه تكريم؟ وهو قول ينم عن موافقة صريحة لما يلاقيه من تعذيب واهانة وهو موقف غريب علي انسان يعرف حقوق الانسان وحقوق الاسري في القانون وفي
    الاديان ..................


    ابراهيم.. سلامات يا أخي

    هشام ده منو؟

    كدة أول حاجة قول بسم الله.. وشوف قاعد ترد على منو؟

    (عدل بواسطة عماد حسين on 07-31-2011, 00:32 AM)

                  

07-31-2011, 04:27 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)
                  

07-31-2011, 04:36 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Elbagir Osman)

    نص الإتفاقية

    Quote: اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 1949

    اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب

    المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949

    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي

    لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب

    المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949

    تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138

    الباب الأول :أحكام عامة

    المادة 1

    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

    المادة 2

    علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

    المادة 3

    في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:

    1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

    (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،

    (ب) أخذ الرهائن،

    (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،

    (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

    2- يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

    المادة 4

    (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:

    1- أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.

    2-أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

    (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،

    (ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،

    (ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،

    (د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

    3- أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.

    4- الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.

    5- أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

    6- سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

    (باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:

    1- الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.

    2- الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.

    (جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.

    المادة 5

    تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

    المادة 6

    علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.

    المادة 7

    لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

    المادة 8

    تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصي حد ممكن.ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

    المادة 9

    لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

    المادة 10

    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.

    المادة 11

    تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع. الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب

    المادة 12

    يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

    المادة 13

    يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلى الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

    المادة 14

    لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.

    المادة 15

    تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.

    المادة 16

    مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى. الباب الثالث: الأسر

    القسم الأول: ابتداء الأسر

    المادة 17

    لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.

    المادة 18

    يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه العملة بناء على طلب الأسير طبقا للمادة 64.ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلى الأسرى عند انتهاء أسرهم.

    المادة 19

    يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.

    المادة 20

    يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعلىها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.

    القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب

    الفصل الأول: اعتبارات عامة

    المادة 21

    يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

    المادة 22

    لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلى مناخ أكثر ملاءمة لهم.تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم. المادة 23

    لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG1، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.

    المادة 24

    تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى. الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب

    المادة 25

    توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص على مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.

    المادة 26

    تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.

    المادة 27

    تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.

    المادة 28

    تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك. الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية

    المادة 29

    تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.

    المادة 30

    توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن.يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء على طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.

    المادة 31

    تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.

    المادة 32

    يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.

    الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية

    المستبقون لمساعدة أسرى الحرب

    المادة 33

    أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:

    (أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفىات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،

    (ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.

    (ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.

    الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

    المادة 34

    تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية. تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

    المادة 35

    يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.

    المادة 36

    لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.

    المادة 37

    عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناء على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.

    المادة 38

    مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.

    الفصل السادس: النظام

    المادة 39

    يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.على أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.

    المادة 40

    يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.

    المادة 41

    يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناء على طلبهم.تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

    المادة 42

    يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.

    الفصل السابع: رتب أسرى الحرب

    المادة 43

    تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.

    المادة 44

    يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.

    المادة 45

    يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.

    الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر

    المادة 46

    عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.

    المادة 47

    يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

    المادة 48

    في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل. القسم الثالث: عمل أسرى الحرب

    المادة 49

    يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.

    المادة 50

    بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف المبينة أدناه:

    (أ) الزراعة،

    (ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،

    (ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،

    (د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،

    (هـ) الخدمات المنزلية،

    (و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.

    وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.

    المادة 51

    تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.

    المادة 52

    لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.

    المادة 53

    يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.

    المادة 54

    تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.

    المادة 55

    يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.

    المادة 56

    يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.

    المادة 57

    يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها. القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية

    المادة 58

    للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.

    المادة 59

    تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.وتضاف إلى هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.

    المادة 60

    تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:

    الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،

    الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،

    الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،

    الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،

    الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.

    على انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة:

    (أ) تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه إلى حسابات الأسرى،

    (ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص بالفئة الأولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.

    المادة 61

    تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 64. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية. المادة 62

    يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤلاء الأسرى.

    المادة 63

    يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم.وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقا للإجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.

    المادة 64

    تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل:

    1- المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.

    2- المبالغ التي تصرف للأسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء على طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.

    المادة 65

    كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.

    المادة 66

    عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بيانا موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءا منها.تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى معه الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

    المادة 67

    تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.

    المادة 68

    تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.

    القسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع الخارج

    المادة 69

    على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعلىها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد على هذه التدابير.

    المادة 70

    يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقاليا، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفي، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغها بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.

    المادة 71

    يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولا تحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود أخرى ما لم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لا يصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا يجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لا يمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادي، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدي الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة.وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.

    المادة 72

    يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأي طريقة أخرى طرودا فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية، والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.ولا تخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموما في طرود جماعية.

    المادة 73

    في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية.ولا يجوز أن تقيد الاتفاقيات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.كما لا يجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدول الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسؤولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.

    المادة 74

    تعفي جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.وتعفي المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، ومن جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة.وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها.في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه.تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.

    المادة 75

    عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعينة بمسؤوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و 71 و 72 و 77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة (السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ).ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصا بمنحها تصاريح المرور اللازمة.ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:

    (أ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122،

    (ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع.ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.وفي حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.

    المادة 76

    تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع ما يمكن. ولا تقوم بهذه المراقبة سوي الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.لا يجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولا يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة.أي حظر بشأن المراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لا يكون إلا بصفة مؤقتة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.

    المادة 77

    تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123.وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.

    الملحق الثاني

    لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة

    (انظر المادة 112)

    المادة 1

    تشكل اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجنة أحد العضوين المحايدين.

    المادة 2

    تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة الحامية وبناء على طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو في بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

    المادة 3

    تصدق أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية وبهذا الإخطار يعتبر تعيين العضويين المحايدين نافذا.

    المادة 4

    يعين أيضا عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند الحاجة. ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذي يعين فيه الأعضاء القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

    المادة 5

    إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.

    المادة 6

    يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحا والآخر طبيبا.

    المادة 7

    يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للإصطلاع بمهمتهما.

    المادة 8

    تحدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه التعليمات.

    المادة 9

    تبدأ اللجنة الطبية عملها بأسرع ما يمكن بعد اعتماد تعيين العضوين المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.

    المادة 10

    تتولى اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.

    المادة 11

    يبلغ قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتخطر اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.

    المادة 12

    تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.

    المادة 13

    إذا لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 8، من هذه التعليمات.

    المادة 14

    تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لا تتجاوز ستة شهور.

    الملحق الثالث

    لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب

    (انظر المادة 73)

    المادة 1

    يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها على جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفىات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

    المادة 2

    يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفىات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.

    المادة 3

    يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.

    المادة 4

    توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.

    المادة 5

    يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفىات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلى المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحين دون إبطاء.

    المادة 6

    لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسرى، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.

    المادة 7

    عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.

    المادة 8

    على الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على أسرى الحرب. وعلىها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

    المادة 9

    لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخرى يرونها مناسبة.

    هاء: شهادة إعادة إلى الوطن

    (انظر الملحق الثاني، المادة 11)

    شهادة إعادة إلى الوطن

    التاريخ:

    المعسكر:

    المستشفى:

    اللقب:

    الأسماء الأولى:

    تاريخ الميلاد:

    الرتبة العسكرية:

    رقم الخدمة بالجيش:

    رقم الأسير:

    بيان الإصابة أو المرض:

    قرار اللجنة:

    رئيس

    اللجنة الطبية المختلطة:

    أ= إعادة مباشرة إلى الوطن

    ب= إيواء في بلد محايد

    ج= يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة


    الملحق الخامس

    نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي

    (انظر المادة 63)

    1- يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63، البيانات التالية:

    (أ) رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17، ورتبته، ولقبه وأسماءه الأولى،

    (ب) اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ،

    (ج) المبلغ الذي يدفع مبينا بعملة الدولة الحاجزة.

    2- يوقع على هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة، فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع على الإخطار أيضا ممثل الأسرى.

    3- يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لا يقل عن المبلغ المطلوب دفعه.

    4- يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.


    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5B0F5103-A...B22-A880ACF2D3BC.htm
                  

07-31-2011, 06:26 AM

Shawgi Sulaiman
<aShawgi Sulaiman
تاريخ التسجيل: 12-25-2006
مجموع المشاركات: 2536

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Elbagir Osman)

    Quote: زول قبضوهو في ميدان المعركة

    يعني يعملوا ليهو تكريم وللا كيف.
    .

    والله حلوة يا عماد دي
                  

07-31-2011, 07:34 PM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Shawgi Sulaiman)

    للذي قال
    Quote: يا احمد
    زول قبضوهو في ميدان المعركة
    يعني يعملوا ليهو تكريم وللا كيف.

    إن كان ما قلت يعني موافقة علي التعذيب....
    إنت ما خايف أن يحدث التعذيب للأسري من الجانب الذي تؤيده (جانب الحكومة) ؟؟؟؟؟
    أتمني أن تتراجع عن موقفك وأن لا توافق علي تعذيب أي إمرئ مهما كان جرمه
    لو كانت عليه تهمة فليقدم لمحاكمة
    إن أتبث عليه الجرم يعاقب
    وليست هناك في هذا العالم قانون واحد فيه عقوبة إسمها التعذيب

    ولإن الدين الإسلامي دين رحمة فإن تعذيب الأسري محرم فيه
                  

08-01-2011, 06:48 AM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Nasr)
                  

08-01-2011, 04:22 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Tragie Mustafa)

    عماد حسين

    شوقي سليمان

    وقبلهم وليد قسم السيد


    مؤيدو التعذيب صراحة في هذا المنبر


    الباقر موسى
                  

08-01-2011, 04:38 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Elbagir Osman)

    Quote: عماد حسين

    شوقي سليمان

    وقبلهم وليد قسم السيد

    مؤيدو التعذيب صراحة في هذا المنبر

    الباقر موسى


    الباقر.. ما داير أقول ليك: قم لف

    لأنك في الأساس لافي

    في هذا المنبر أصبحنا لا نصدق دعاوى التعذيب، لأنها أصبحت زي: قصة هجم النمر

    صاحبك ده.. تم القبض عليه.. ونتمنى أن يكون الحكم عادلاً

    بالمناسبة

    زولكم السجمان ده.. الجابو شنومن دارفور لـ جبال النوبة؟

    يا ربي يكون جاي ليهومع سيرة عرس؟ وقبضوهو بالغلط؟

    الشغلانية خرجت عن نطاق النضال الدارفوري وأصبحت فيها أجندة تانية.. بتاعت حركة شعبية وكدة

    قلتا لي كيف؟

    دايرين يحرروا السودان؟

    طيب.. من منو؟

    بس ما تقول لي من الكيزان.. لأن الحركة دي من زمن نميري شغالة في القرف ده

    ده كل الفلم يا لافي

    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-01-2011, 04:39 PM)
    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-01-2011, 04:41 PM)

                  

08-01-2011, 04:52 PM

محمد على حسن
<aمحمد على حسن
تاريخ التسجيل: 01-26-2007
مجموع المشاركات: 4755

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    لا لتعذيب الاسرى
    لا لامتهان كرامة الانسان
    Quote: وهو موقف غريب علي انسان يعرف حقوق الانسان وحقوق الاسري في القانون وفي الاديان ..................
    واغرب على شخص يدعي انهم لم يستلموا السلطة الا لاقامة دولة الرسول و انزال قيم السماء ويدعون انهم اخوان نسيبة وان القوي الامين في المصحف نزل فيهم والقوي الامين في السودان ما بتلاقاه الا في تنظيمهم وان الله مكنهم
    لان اية التمكين نزلت في شيخهم الترابي .
    حرامية السلطة وتجار الدين يؤيدون تعذيب الاسير وعلى الملأ هذه المرة ذلك بعد ممارسة التعذيب سرا في بيوت الاشباح
    عماد حسن ليه ما كان في اسرى للحركة الشعبية لتحرير السودان بعد بيفشا
    هو انتو بتاكلوا الاسرى
    تميتوا الناقصة يا كيزان السلطة

    (عدل بواسطة محمد على حسن on 08-01-2011, 05:08 PM)

                  

08-01-2011, 04:59 PM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    قال عماد
    Quote: في هذا المنبر أصبحنا لا نصدق دعاوى التعذيب، لأنها أصبحت زي: قصة هجم النمر

    هناك فرق أن تسمع بقصص التعذيب وما تصدقها
    وبين أن تقر وتوافق علي التعذيب
    ما مطالبنك هنا بالتخلي عن أفكارك وأيديولوجياتك
    في الصراع الداير في السودان
    (مؤيد للحكومة أم معارض لها)
    بس عاوزينك كلما سمعت بقصص تعذيب تدينها
    ولو طلعت كذب خير وبركة

    رمضان كريم وتصوموا وتفطروا علي إنسانية خالية من التعذيب وإيذاء البشر
                  

08-01-2011, 05:02 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    عماد حسين

    قلت
    Quote:
    ونتمنى أن يكون الحكم عادلاً


    هل قدم الأسير إلى محاكمة؟

    أمام أي محكمة

    وبأي تهمة

    وهل كفل له حق الدفاع

    وكافة أسس المحاكمة العادلة


    كلنا نتمنى أن تسود العدالة ..

    ولا تنسى المساواة



    كما قلت أيضا


    Quote:

    زولكم ..ده.. الجابو شنومن دارفور لـ جبال النوبة؟

    الشغلانية خرجت عن نطاق النضال الدارفوري وأصبحت فيها أجندة تانية.. بتاعت حركة شعبية وكدة


    أوليس سوداني؟

    أوليس من حق أي سوداني السفر لإي إقليم


    أما حقه في القتال ضد سلطة المؤتمر الوطني

    فهذا متروك للشعب السوداني وللتاريخ

    الذي سيحكم علينا كلنا


    والحركة الشعبية تنظيم سوداني .. شمالي امتد من حلفا للرنك

    ومن بورتسودان لنيالا

    ولو ناسي نجيب ليك صور حملة ياسر للتغيير والأمل تذكرك



    الباقر موسى
                  

08-01-2011, 05:18 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Elbagir Osman)

    Quote: أوليس من حق أي سوداني السفر لإي إقليم


    الزول ده جاي سياحة؟

    وللا مباري ليهو سيرة؟

    زول شايل سلاح وداير يكتل.. تفنكر الطرف التاني حـ يعاملوا كيف؟

    تمشوا تسوطوا الواطة.. أول ما يقبضوا فيكم زول تسكليوا زي الحريم

    دايرين تعملوا الدايرنو.. وما دايرين زول يتعرض ليكم بأذى؟

    دي كيف بتجي؟

    من رضي طريق الحرب عليه أن يتحمل عواقبه

    بغض النظر عن هذه العواقب وهل مطابقة للشرائع أوغير مطابقة

    وفي النهاية.. أصبحنا لا نصدقكم من كثرة ما لديكم من الكذب
                  

08-01-2011, 05:34 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Elbagir Osman)

    Quote: هناك فرق أن تسمع بقصص التعذيب وما تصدقها
    وبين أن تقر وتوافق علي التعذيب
    ما مطالبنك هنا بالتخلي عن أفكارك وأيديولوجياتك
    في الصراع الداير في السودان
    (مؤيد للحكومة أم معارض لها)
    بس عاوزينك كلما سمعت بقصص تعذيب تدينها
    ولو طلعت كذب خير وبركة

    رمضان كريم وتصوموا وتفطروا علي إنسانية خالية من التعذيب وإيذاء البشر


    تحياتي يا ناصر

    عشان ترتاح يا ناصر

    أنا لا أنتمي للكيزان.. ولا أعتبر الانتماء للكيزان مسبة أو شتم طالما كان الإنسان بيمرق النصيحة

    أنا ليس لدي تأييد مطلق للحكومة.. ولست معدوداً في زمرة حزبهم

    دي خليها من ثوابتك في نقاشك معي

    أنا مواطن زهجان من الوضع الحاصل.. وخاصة من الحركة الشعبية

    ولذلك لدي معارضة مطلقة للحركة الشعبية. وأعتبرها مجموعة عنصرية..

    تاني حاجة.. قضية القبض على هذا الرجل عادية جداً في زمن الحرب

    أما دعوى تعذيبه.. فقد أصبح عندي أن الأصل في كلام المعارضين هو الكذب

    يعني أنا مكذب لخبر التعذب، ولست مؤيداً للتعذيب..

    دي مفروض تكون منطلق نقاشنا هنا

    شنو البيجبرني أصدق لي زول وجع راسنا من كترة الكضب؟

    يا أخي سمعنا في المنبر ده كضب يحير ابليس زاتو... زي النووي والكيماوي بتاع كابيلا وزي المرتزقة الإيرانيين وزي الشهيد المناضل الضربتو كهربا في المخبز، وزي الشهيد محمدعبدالرحمن.. وغيرها من القضايا

    وعيييييييييييييييييك

    لما زول يكون معتاد على الكذب بالطريقة دي..

    بالله يا ناصر: مش من البـلادة والهبالة أني أصدق كلامو بعد ما جربتو أكثر من 4 مرات...

    حقو يا ناصر تكونوا عاقلين وتكلموا ناسكم ديل يختشوا شوية ويخلوا الكضب والاستخفاف بعقول الناس

    كلمو الجماعة ديل وقولوا ليهم: اختشوا شوية.. وكان ما دايرين يختشوا من الناس.. خليهم يختشوا من ربنا الذي خلقهم.. ويعلم أن كلامهم في حشوكثير من الكذب

    بالله خليهم يختشو شوية بس يا ناصر.. ما كتير.. شوية بس

    تقبل الله منا ومنكم يا ناصر.. والعفو لله
                  

08-01-2011, 05:38 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    الطلبة محمد علي حسن

    نحن نترفع عن الردعلى أمثالك من المشاطات

    شكراً يا طلبة
                  

08-01-2011, 07:11 PM

محمد على حسن
<aمحمد على حسن
تاريخ التسجيل: 01-26-2007
مجموع المشاركات: 4755

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    Quote: أنا لا أنتمي للكيزان.. ولا أعتبر الانتماء للكيزان مسبة أو شتم طالما كان الإنسان بيمرق النصيحة

    أنا ليس لدي تأييد مطلق للحكومة.. ولست معدوداً في زمرة حزبهم
    شوفو جنس الكوز ده كمان يتزنق يقول ليك انا ما كوز والكوزنة ما مسبة لو ما مسبة بتنكر كوزنتك ليه
    انت مؤيد للحكومة في تاييد اكتر من انك تؤيد تعذيب الاسير
    انت حزبك حزب الحكومة العندها الثروة والسلطة
    يا اسطة عماد ترفع عن الرد
    ربنا يرفع كراعك من الدينا
                  

08-01-2011, 07:49 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: محمد على حسن)

    Quote: عماد حسين:






    ___
    ح أجيك بعد الافطـار
                  

08-01-2011, 08:13 PM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    يا اخونا كدا قبل الشجب نسأل
    التوم حامد دا بتاع حي الرديف الكان محاكم بالشروع في محاولة تخريبية في الدلنج قبل سنوات مع مجموعة من العساكر بتاعين الجيش؟ومتين بقي عميد ؟وانا بعرفه لحد 2005 مابعرف صفا من انتباه و متين بقي استاذ جامعي ودكتور؟ بعدين حدد في ياتوا سجن من سجون النظام؟
                  

08-01-2011, 08:56 PM

بركات بشير نجار بشير
<aبركات بشير نجار بشير
تاريخ التسجيل: 03-01-2007
مجموع المشاركات: 522

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: 7abib_alkul)

    Quote: يا احمد
    زول قبضوهو في ميدان المعركة
    يعني يعملوا ليهو تكريم وللا كيف.


    يحاكموه وفق القوانين المرعية في هذه الحالة
    بس طبعاً حكومة الكيزان لا بتعرف قوانين ولا حقوق
    والا من زمان كنا سمعنا بانه تمت محاكمة قتلة الدكتور على فضل ومجدي
    وغيرهم من شهداء وشهيدات الوطن في زمن الكيزان
                  

08-01-2011, 10:06 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    Quote: ___
    ح أجيك بعد الافطـار


    راجيك

    تعال ومعك آخرون
                  

08-02-2011, 10:55 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    Quote:

    بتقصد منو بالحريم يا زوووووول هوي
    عشان نعرف نتفاهم معاك
    ومن خلال مداخلاتك في البوست ردودك يبدو انك بتقصدنا نحنا

    ؟

    (عدل بواسطة احمد محمد بشير on 08-02-2011, 10:55 PM)

                  

08-01-2011, 10:09 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: محمد على حسن)

    Quote: شوفو جنس الكوز ده كمان يتزنق يقول ليك انا ما كوز والكوزنة ما مسبة لو ما مسبة بتنكر كوزنتك ليه
    انت مؤيد للحكومة في تاييد اكتر من انك تؤيد تعذيب الاسير
    انت حزبك حزب الحكومة العندها الثروة والسلطة
    يا اسطة عماد ترفع عن الرد
    ربنا يرفع كراعك من الدينا


    الهبلون/ محمد علي حسن

    مرة تانية.. لما تخلي شغل المشاطات تعال نناقشك

    أمرق.. يمرقوا جلدك دلوكة
                  

08-01-2011, 10:16 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    معا من اجل العميد التوم حامد توتو.
                  

08-02-2011, 10:20 PM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    يا عماد
    Quote: يعني أنا مكذب لخبر التعذب، ولست مؤيداً للتعذيب..

    كدا فهمناك كويس
    دايرين موقف موحد في وقف التعذيب في جانبي الحرب والصراع الدائرين في السودان
    يكفي بالحرب ذاتها تعذيبا

    وحتي نستطيع إيقاف الحرب ذاتها بإعتبارها أم كل الشرور
    فلنوقف التعذيب للأسري
                  

08-02-2011, 11:14 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: Nasr)

    Quote: يا عماد
    Quote: يعني أنا مكذب لخبر التعذب، ولست مؤيداً للتعذيب..

    كدا فهمناك كويس
    دايرين موقف موحد في وقف التعذيب في جانبي الحرب والصراع الدائرين في السودان
    يكفي بالحرب ذاتها تعذيبا

    وحتي نستطيع إيقاف الحرب ذاتها بإعتبارها أم كل الشرور
    فلنوقف التعذيب للأسري


    أشكرك على تفهمك يا ناصر

    وبقدر ما أتمنى أن يقف هذا الشر المستعر، أتمنى أن تكون الخطوة الأولى
    فيه المصداقية من الطرفين (الحكومة ومخالفيها)..

    مطلوب جميع أنواع المصداقية: مصداقية الحديث، ومصداقية المواقف،
    ومصداقية النوايا.

    وحقو الحكومةوالعارضة يخافوا ربنا في المواطن المسكين الذي يضيع
    في الوسط.. فـ عراك الأفيال تتضرر من الحشائش

    في حال المشكلات وإرادة الإصلاح.. ربنا ربط التوفيق بصدق نية الصلح
    الصادقة.

    في قضية الصلح بين الزوجين المتشاكسين - كمثال - ربنا قال:

    ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا)

    فربط الله تعالى التوفيق بمسألة مصداقية الإرادة وجديتها..

    وهذه المصداقية إن كانت مطلوبة في الأمور الصغيرة (في شأن الأسرة) من
    أجل حدوث التوفيق، فهي من باب أولى أكثر طلباً فيما يتعلق بمصير ملايين
    البشر الذين يقعون ضحايا لهذا الوضع المتأزم.

    نقول ربنا يصلح البلاد والعباد

    وربنا يفك كربة البلد

    تحياتي.. تقبل الله

    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-02-2011, 11:15 PM)
    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-02-2011, 11:18 PM)

                  

08-02-2011, 11:20 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: عماد حسين)

    Quote:

    ما تقعد تتزاوغ
    بتقصد منو بالحريم يا زوووووول هوي
    عشان نعرف نتفاهم معاك
    من خلال مداخلاتك في البوست الظاهر انك بتقصدنا
    ؟
    ¿
                  

08-04-2011, 05:51 PM

عماد حسين
<aعماد حسين
تاريخ التسجيل: 06-11-2011
مجموع المشاركات: 7066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    بشورة الطرورة

    بخصوص كلامك ده..

    Quote: بتقصد منو بالحريم يا زوووووول هوي


    أزوغ من منو؟

    كان منك انت..

    هههههههههههههههه

    .. يا أخي ما تفكها في روحك وتقوم تصدق.. والله انت تمامة العدد زاتا أخير منك

    كدة صلح اتهامك وسؤالك ده وبعدين تعال نجاوبك

    الكلام كان عن السكليب (زي الحريم)

    وين هنا الوصف بأنكم حريم؟

    ارجع فوق.. وشوف التشبيه مقصود بيهو شنو؟.. وللا أقول ليك.. يا هو ده الكلام

    Quote: تمشوا تسوطوا الواطة.. أول ما يقبضوا فيكم زول تسكليوا زي الحريم


    وكمان أزيد ليك زيادة:

    شغل الكضب في الأخبار: برضو بتاع حريم وشغل بتاع مشاطات وما بتاع رجال

    يعني الكلام واضح... وأنا ما ناكرو

    أهـا.. شن قولك؟

    يا كافي البلا مخك ده مقلوب، وللا كعادتكم.. داير تخترع حاجة وتلم المتضامنين؟

    أمرق.. يمرق عليك أب نايب

    نهايتو...

    رمضان كريم يا بشورة الطرورة

    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-04-2011, 05:54 PM)
    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-04-2011, 05:56 PM)
    (عدل بواسطة عماد حسين on 08-04-2011, 05:57 PM)

                  

09-04-2011, 02:45 PM

احمد محمد بشير
<aاحمد محمد بشير
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 14987

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: بيان هام و عـاجل حول تعذيب العميد/ التوم حامد توتو في سجون النظام (Re: احمد محمد بشير)

    هنالك محاولات بائسة من حكومة المؤتمر لتهديد بإعدام /التوم حامد
    التهديد بالاعـدام للضغط على حركة العدل و المساواة
    الآن الظلمة مضغوطين من كل الجهات , ويا ويلهم لو حالو اعدام المساجين السياسين
    إعدام المساجين سيكون نهايتهم وسيندموا ليها كثيرا
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de