أصول الفقه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 11:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-06-2010, 08:10 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
أصول الفقه

    بسم الله الرحمن الرحيم

    من حين لآخر يطالعنا بعض الأعضاء فى هذا المنبر بمواضيع تتعلق بالشريعة او بالعقيدة الإسلامية بين قادح ومادح , ناقد رافض ومؤيد شارح الخ.
    وكتب من كتب فى كل فروع العقيدة . بدءا من إماطة الأذى عن الطريق الى قمة التوحيد. وكتب البعض عن علم وآخرون كتبوا عن جهل اما باللغة العربية او بفقه العقيدة او اتباعا لهوى منعهم من التدبر وبعضهم كتب بدافع العداء لما جهل بسبب عدم الإيمان . وآخرون انحازوا للنقل عن مصادر اما منحازة لمذاهب اصطلحت على معاداة العقيدة الإسلامية او مصادر اسلامية تصدت للفتوى والرأى دون ان تملك مقوماته.
    لكل ماتقدم ساورد تباعا بإذن الله مقتطفات من بعض البحوث التى اعدها بعض الأساتذة والفقهاء حول اصول الفقه الإسلامى وساقوم بالتصرف فى بعض الأحيان وذلك بتبسيط ماورد فى بعض أجزاء البحث لكى لا اغرق القارئ فى اللغة الأكاديمية ولمن أراد المزيد سنذكر اسماء بعض المراجع فى كل حين بإذن الله.
    وأبد بالمرجع الرئيسى الذى سانتخب جل ما أكتب منه وهو مؤلف الدكتور وهبةالزحيلى استاذ الفقه الإسلامى واصوله , وكان يدرس بجامعة دمشق ولا ادرى اين هو الآن.
    كما قدمت لن اخوض فى تفاصيل التفاصيل انما فقط اريد من هذا البوست ان يصبح مرجعا لمن يريد ان يتناول جانبا من جوانب الإسلام وحتى لايهاجم الناس الإسلام دون علم ولأوضح لكل من تقوده عيناه الى هذا البوست ان مسألة الخوض فى عقيدة المسلمين وشريعتهم لاتتم هكذا دون علم بالأصول التى بناءا عليها تستنبط الأحكام . ولا أدعى كمالا. فمن رأى تصويبى فأسأل الله ان يجزيه عنى وعن العلم خيرا .
                  

12-06-2010, 08:19 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    ونبدأ اولا بتعريف أصول الفقه.

    يعرف اصول الفقه باعتبارين :
    *باعتباره مركبا اضافيا يحتاج الى تعريف مفرداته.
    وعلى ذلك تكون المفردات هى:

    (أ)العلم ويراد منه احد معان ثلاثة:

    (1) المسائل وهى القضايا التى يبحث عنها فى العلم.
    (2) إدراك هذه المسائل. أى معرفة حكمها على سبيل الجزم والإطمئنان. وهذا لابد منه فى العقائد. أما فى أحكام الفقه فلايشترط العلم, وإنما يكفى غلبة الظن.
    (3) الملكة التى تحصل لدارس هذه المسائل وممارستها. ويقصد هنا المعنى الأول ; لأن المسائل هى موضوع الدراسة ومقصودها عرفا. فمثلا علم النحو: يقصد منه مسائل هذا العلم , مثل المبتدأ مرفوع والحال منصوب .
    وعلم الفقه: هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية.

    (ب) والأصول : جمع أصل وهو لغة مايبنى عليه غيره سواء أكان هذا البناء حسيا أم معنويا. أما اصول فى الإصطلاح فيطلق على احد معان خمسة.

    (1) أصل بمعنى الدليل. وهذا ماتعارف عليه الفقهاء . يقال: الأصل فى وجوب الصلاة قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} ويقال أصل هذه المسألة: الكتاب والسنة أى دليلها, ومنه أصول الفقه (أى أدلته).
    (2) أصل بمعنى ـ القاعدة الكلية: مثل بنى الإسلام على خمسة أصول , و ''لاضرر ولاضرار"" أصل من اصول الشريعة.
    (3) اصل بمعنى ـ الرجحان : كقولهم : الأصل فى الكلام الحقيقة , أى الراجح هو الحقيقة لا المجاز.
    (4) اصل بمعنى ـ الصورة المقيس عليها: مثل قولهم : الخمر أصل للنبيذ , فالنبيذ فرع مقابلة أصله وهو الخمر.
    (5) اصل بمعنى ـ المستصحب : يقال لمن كان متيقنا من الطهارة وشك فى الحدث: الأصل الطهارة , أى تستصحب الـطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها; لأن اليقين لايزول بالشك.
    والمراد من كلمة اصل هنا هو المعنى الأول وهو الدليل. فعندما نقول: أصول الفقه نعنى ادلته كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها.
                  

12-06-2010, 08:25 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    نأت بعد ذلك لتعريف الدليل.

    الدليل فى اللغة : المرشد وفى الإصطلاح : هو مايمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى , كالعالم فإنه يمكن التوصل بالنظر فى أحواله من الحدوث والتغير الى مطلوب خبرى : وهو التصديق بأن العالم لابد له من محدث بأن يقال: العالم حادث , وكل حادث لابد له من محدث. والمطلوب الخبرى : العالم لابد له من محدث. ومثل {وأقيموا الصلاة} فإنه يمكن التوصل بالنظر فى احواله من كونه أمر مثلا الى مطلوب خبرى وهو التصديق بأن {أقيموا الصلاة} يفيد الأمر بوجوبها بأن يقال : {أقيموا الصلاة} أمر بإقامتها , والأمر بإقامتها يفيد وجوبها. فكل من العالم فقط وأقيموا الصلاة فقط هو الدليل عند الأصوليين : أى ان الدليل عندهم هو مفرد وهو الحكم الشرعى. وأما عند المناطقة فلابد من أن يكون مركبا من مجموع مقدمتين : صغرى وكبرى , وهو فى المثال الأول مجموع المقدمتين : العالم حادث , وكل حادث له صانع .
    ودلالة الدليل (أى الأصولى) على الأحكام: إما قطعية كالعالم لوجود الصانع , أوظنية كأقيموا الصلاة لوجوبها.
    وأدلة الفقه نوعان:
    أدلة كلية أى مجملة وهى التى لاتتعلق بشئ معين كمطلق الأمر والنهى , فإنه ينتج حكما كليا هو الوجوب والتحريم مالم تصرفه قرينة عن ذلك.
    وأدلة جزئية وتسمى تفصيلية: وهى التى تدل على الحكم فى مسألة بذاتها كالأمر بالصلاة يدل على وجوبها , وقياس الأرز على البر فى كونه ربويا يفيد التحريم عند وجود علة الربا.
    والأصولى يبحث عن الأدلة الكلية . أما الأدلة التفصيلية فهى موضوع بحث الفقيه. وحينذ تكون أصول الفقه هى أدلة الفقه الكلية
                  

12-06-2010, 08:38 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    قلنا ان الأدلة التفصيلية تشكل مجال بحث الفقيه. فما هو الفقه?
    الفقه فى اللغة : الفهم . ومنه قوله تعالى: {قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول} وقوله سبحانه : {فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا}
    وفى الإصطلاح عرفه ابوحنيفة رحمه الله تعالى بأنه: "معرفة النفس مالها وماعليها" والمعرفة: هى إدراك الجزئيات عن دليل . والمراد بها هنا سببها, وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى.
    وهذا التعريف عام يشمل أحكام الإعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه , والوجدانيات أى الأخلاق والتصوف , والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها. وعموم هذا التعريف يتمشى مع عصر ابى حنيفة الذى لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية , فاصبح بعدئذ علم الكلام أو علم التوحيد يبحث فى الإعتقاديات , وعلم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب فى الصلاة ونحوها يبحث فى الوجدانيات.
    وعرف الكاسانى الفقه بأنه "علم الحلال والحرام, وعلم الشرائع والأحكام " والتعريف المختار للفقه هو تعريف الإمام الشافعى رضى الله عنه ; لأنه الأشهر والأضبط عند علماء الأصول وهو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . أوهو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والمقصود بالعلم فى التعريف هنا هو الإدراك الذى يتناول العلم. والظن ; لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية كما تثبت بالأدلة الظنية , والأدلة الظنية كلها معتبرة فى باب (الأحكام العملية) اذن ليس المراد من "العلم" الإدراك على سبيل اليقين والجزم وانما يشمل غلبة الظن وهو ادراك الحكم من دليله على سبيل الرجحان بأن كان الدليل ظنى الدلالة. ومن هذا يأتى اعتراض القاضى ابى بكر الباقلاَنى ومؤداه: أن الفقه ظنَى , والعلم معناه الادراك الجازم فإدخاله فى تعريف الفقه باطل. وللقاضى البيضاوى رد آخر : وهو اننا لانسلَم ان الفقه ظنَى , بل هو قطعى , لأن المجتهد اذا ظنَ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به, للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن, فالحكم مقطوع به , والظن فى طريق اثبات الحكم. وهذا الدليل القاطع هو اجماع الأمة على أن كل مجتهد يجب عليه العمل , والإفتاء بما ظنَه , وهو أيضا الدليل العقلى الذى يفيد أن الظن هو الطرف الراجح من الإحتمالات , أما الشك : فهو استواء الطرفين فى الذهن ولاحكم فيه لوجود التساوى بين الإحتمالين , والا لزم الترجيح بلا مرجَح. ومن باب أولى لاحكم فى الوهم , لأنه يستحيل الحكم بيت النقيضين. والوهم : هو ادراك الطرف المرجوح , ونقيضه الظن الذى يحكم به.
                  

12-06-2010, 09:05 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    والأحكام: جمع حكم , والحكم لغة هو اسناد أمر لآخر اما اثباتا أو نفيا كالحكم بأن القمر طالع أو غير طالع.
    أما الحكم فى الإصطلاح : فهو خطاب الله تعالى المتعلَق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا , لكن الحكم بالمعنى السابق هو عند الأصوليين , فقوله تعالى : (أقيموا الصلاة) هو حكم الشارع , أما الحكم عند الفقهاء : فهو الأثر المترتب على على خطاب الشارع لانفس الخطاب الذى يعتبرونه دليلا, فيقال : حكم الصلاة الوجوب , ودليله قوله تعالى: (أقيموا الصلاة). و تمييز الأحكام بالشرعية وهى المأخوذة من الشرع : هو لإخراج الأحكام الحسية مثل: الشمس مشرقة , والأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الإثنين, وبأن الكل أعظم من الجزء , ونحو ذلك كالطب والهندسة , والأحكام اللغوية أو الوضعية : وهو نسبة أمر الى آخر بالإيجاب أو بالسلب , كعلمنا بقيام زيد أو بعدم قيامه , أو علمنا أن الفاعل مرفوع ونحوه.
    و تمييز الأحكام بالعملية هو للإحتراز عن العلم بالأحكام العلمية او الإعتقادية : وهو أصول الدين كالعلم بكون الإله واحدا سميعا بصيرا , وكذلك أصول الفقه فى رأى الإمام الرازى , وليس المراد بالعملية : هو أن جميع الأحكام الفقهية هى عملية , وانما المراد أكثرها عملى , لاكلها اذ أن منها ماهو نظرى مثل: الرق أو الرق مانع من الإرث.
    ووصف العلم بأنه مكتسب احتراز عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية العملية , وكذلك علم رسول الله صلى الله عليه وسلَم الحاصل من غير اجتهاد بل بالوحى , وكذلك علمنا بالأمور التى علم بالضرورة كونها من الدين , كوجوب الصلوات الخمس وشبهها , فجميع هذه المعلومات ليست بفقه لأنها ليست مكتسبة. وقد استبدل ابن الحاجب بهذا القيد قيدا آخر وهو (الإستدلال) فقال : الفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية بالإستدلال .
    ووصف الأدلة بالتفصيلية : يخرج علم المقلدين من العلماء والعامة لأئمة المذاهب فى هذه الأحكام , لأن علم هؤلاء مستفاد من دليل اجمالى وهو أن كل حكم قال به الإمام الذى يقلده , أو أفتى به المفتى به المفتى هو حكم الله تعالى فى حقه.
    وليس المراد من العلم هنا أن يعلم الشخص جميع مسائل العلم , و انما المقصود العلم بجملة من الأحكام الشرعية والتهيؤ لمعرفة باقى الأحكام . فقد سئل العلماء المجتهدون عن بعض الأمور , فقال كل منهم : لا أدرى , كما حدث مع الإمام مالك , حينما سئل عن أربعين مسألة فأجاب فى أربع , وقال فى ست وثلاثين منها : لا أدرى فيكون المراد من (الـ ) فى الأحكام : هو كونها للجنس . لهذا قال الآمدى فى كتابه (الإحكام فى أصول الأحكام) " الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والإستدلال}" .
                  

12-07-2010, 06:58 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    تعرضنا فيما سبق لتعريف أصول الفقه باعتباره مركبا أضافيا من كلمتين وفيما يلى نعرَف أصول الفقه باعتبار العلمية , أى باعتباره عـــلما على العلم المعرَف , فأصبح مفردا .
    عرَفه علماء الأصول من الشافعية بقولهم : هو معرفة دلائل الفقه إجمالا , وكيفية الإستفادة منها , وحال المستفيد.
    والمراد بمعرفة الأدلة : أن يعرف أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها , وأن الأمر للوجوب ونحوه.
    والمقصود من قيد( إجمالا ) هو أن المعتبر فى حق الأصوليين إنما هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال , ككون الإجماع حجة مثلا.
    وأما معرفة كيفية الإستفادة: فمعناه استفادة الفقه من دلائله , أى استنباط الأحكام الشرعية منها , وذلك يتطلَب معرفة شرائط الإستدلال كتقدَم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد ونحوها.
    وقولهم: وحال ( المستفيد) : أى معرفة حال المستفيد وهو طالب حكم الله تعالى , فيدخل فيه المقلد والمجتهد , لأن المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة , والمقلد يستفيدها من المجتهد.
    وعرَفه علماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة بأنه هو : القواعد التى يوصل البحث فيها الى إستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية أو هو العلم بهذه القواعد.
    فالقواعد جمع قاعدة وهى ماتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعاتها , اما على سبيل القطع أو على سبيل الظن. وهى للإحتراز عن الأمور الجزئية التى ليست بقواعد كالإستدلال على اباحة البيع وحرمة الربا بقوله تعالى : (وأحل الله البيع وحرم الربا) لأن الأصولى لايبحث عن الأدلة الجزئية ولا عن دلالتها , وإنما يبحث فى الأدلة الكلية ودلالتها لوضع القواعد الكلية مثل : الكتاب والسنة أدلة يحتجَ بها , والنص مقدَم على الظاهر , والمتواتر مقدَم على الآحاد , والمطلق يحمل على المقيَد , وكل ما أمر به الشرع فهو واجب , ونحوها.
    ووصف القواعد بأنها توصل الى إستنباط الأحكام يخرج به شيئان :
    القواعد التى لايوصل البحث فيها الى شئ , كأن تكون مقصودة لنفسها كقاعدة (العدل أساس الملك) أو كقواعد الفقه , مثل قواعد الخيارات والضمان , فهى لاتوصل الى الإستنباط , والقواعد التى يوصل البحث فيها الى إستنباط غير الأحكام كقواعد العلوم الأخرى مثل الهندسة والجبر , وأيضا القواعد التى توصل الى هذه الأحكام من زاوية بعيدة كقواعد النحو .
    أما القواعد التى يتوصَل بها الى إستنباط الأحكام فمعناها : أن هذه القواعد تكون وسيلة للمجتهد الى قهم الأحكام وأخذها من الأدلة , وهى تشمل أيضا القواعد التى يتوقَف عليها توصيل الدليل الى المطلوب كعدم نسخ الدليل أو عدم معارضته بدليل آخر أرجح منه , وكالشروط التى تشترط فى أن الدليل يؤدى الى المطلوب , وغيرها مما سيوضَح لاحقا إن شاء ألله تعالى.
    والأدلة التفصيلية هى الأدلة الجزئية , وهى الأدلة التى تتعلَق بمسألة بخصوصها , ويدل كل واحد منها على حكم بعينه , كقول الله تعالى: (حرَمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الآية وقوله سبحانه وتعالى : (ولاتقربوا الزنا) فالأول يدل على حكم بعينه هو حرمة الزواج بالأم أو الينت , والثانى يدل على حرمة الزنا.
    وأما الأدلة الكلية او الإجمالية : فهى لاتتعلَق بمسألة بخصوصها ولاتدل على حكم بعينه , كمصادر الأحكام الشرعية الأربعة: الكتاب والسنة والقياس والإجماع ومايتعلَق بها , مثل : الأمر للوجوب , والنهى للتحريم. فقد عرفنا سابقا أن هذه الأدلة هى محل بحث الأصولى , واما ألدلة التفصيلية فهى محل بحث الفقيه.
                  

12-07-2010, 04:29 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    كانت تلك صورة إجمالية عن التعريف بأصول الفقه والآن نتطرَق للأحكام لأتها الأصل المقصود.

    وللحكم حقيقة فى نفسه وأقسام , وله تعلَق بالحاكم وهو الشارع , والمحكوم عليه وهو المكلَف , والمحكوم فيه وهو فعل المكلَف .
    والبحث عن الحكم يقتضى تعريفه وأقسامه , وفى أقسامه يتبين حد الواجب والمحظور , والمندوب والمباح والمكروه , والقضاء والأداء , والصحة والفساد , والعزيمة والرخصة , وغير ذلك من أقسام الأخكام.
    وفى البحث عن الحاكم يتبيَن أن لاحكم الا لله , وأنه لاحكم للرسول , ولا للسيد على العبد , ولا لمخلوق على مخلوق , بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه , لاحكم لغيره.
    وفى البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسى والمكره والصبى , وخطاب الكافر بفروع الشرع , وخطاب السكران , ومن يجوز تكليفه ومن لايجوز , ونتعرَض لكل ذلك عندما نناقش الأهلية وعوارضها بإذن الله.
    واما البحث عن المحكوم فيه يتبيَن معه أن الخطاب يتعلَق بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا للأفعال فى ذواتها.
    ونبدأ بالحكــم.
    تعريف الحكم:
    الحكم فى اللغة : المنع
    وفى اصطلاح جمهور الأصوليين : هو خطاب الله تعالى المتعلَق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع.
    والمراد بالخطاب هو أثر الخطاب لأنه الحكم الشرعى , وليس المراد توجيه الخطاب للمخاطب لأن التوجيه ليس بحكم , فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز المرسل , من باب إطلاق المصدر على إسم المفعول , وإذا اشتهر المجاز صار حقيقة عرفية.
    والمراد من الخطاب هو خطاب الله تعالى مطلقا سواء أكان منسوبا اليه تعالى مباشرة كالكتاب الكريم , أم بالواسطة كالسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة الشرعية.
    فالسنة وإن كانت من الرسول صلى الله عليه وسلم فهى ثابته بطريق الوحى الذى لايقرَه الله تعالى على باطل والإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب أوالسنة أو غيرهما من الأدلة الشرعية. والقياس ليس مثبتا للحكم , وإنما هو كاشف أو مظهر له , والمثبت فى الحقيقة هو دليل حكم الأصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
    ومعنى تعلَق الخطاب بفعل المكلَف : ارتباطه به على وجه يبيَن صفته من حيث كونه مطلوبا أو غير مطلوب . والمراد بالفعل : مايعده العرف فعلا سواء أكان من أفعال القلوب كالإعتقاديات والنيات أم من أفعال الجوارح واللسان كأداء الزكاة وتكبيرة الإحرام وجميع التصرَفات القولية , ويدخل فيه الكف كترك الزنى .
    والمكلف : هو البالغ العاقل الذى لم يمتنع تكليفه . والمراد جنس المكلف سواء أكان واحدا أم أكثر . فيخرج بهذا القيد : الخطابات المتعلقة بفعل الصبى من عبادات ومعاملات ووجوب الزكاة فى ماله . فالخطاب الوارد فى ذلك موجَه الى الولى . وثواب الصبى على الصلاة وإن لم يؤمر بها لحكمة هى أن يعتادهاا , وهو يثاب عليها فضلا من الله ونعمة.

    والإقتضاء: معناه الطلب . وهو ينقسم الى طلب فعل وطلب ترك. وطلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب وإلا فهو الندب . وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإلا فهو الكراهة والحكم المتعلق بفعل المكلف على غير وجه الإقتضاء كقوله تعالى : (والله خلقكم وماتعملون) فهو خبر ومثله قوله سبحانه : (وهم من بعد غلبهم سيغلبون)
    وأما التخيير: فهو الإباحة وهو استواء الفعل والترك . وبناءا عليه تدخل الأحكام الخمسة فى التعريف بقيدى الإقتضاء والتخيير.
    والمراد بالوضع هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحيا أو فاسدا أو عزيمة أو رخصة. وسنفصَل ذلك لاحقا بإذن الله .
    وإدخال المباح فى الحكم التكليفى هو من باب التغليب لأنه لاتكليف بالمباح حتى يدخل فى الحكم التكليفى على سبيل الحقيقة . اذ التكليف طلب مافيه كلفة ومشقَة , ولاشئ من ذلك فى المباح. وقد يكون سبب هذا التغليب هو أن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب .
    كان ذلك تعريف الحكم فى اصطلاح جمهور الأصوليين , وأما عند الفقهاء فإن الحكم هو الصفة الشرعية التى هى أثر لذلك الخطاب وهو الذى توصف به أفعال العباد , فقوله تعالى (أقيموا الصلاة) , (ولاتقربوا الزنا) وقوله عليه الصلاة والسلام : "لايرث القاتل شيئا) , هذه الخطابات هى الأحكام عند الأصوليين . وأما عند الفقهاء فوجوب الصلاة وحرمة الزنا ومانعية القتل من الإرث هى ألحكام . فالحكم عند الأصوليين : هو النصوص الشرعية نفسها , وعند الفقهاء هو الأثر الذى تقتضيه النصوص الشرعية.
    ويرى الدكتور وهبة الزحيلى ان لافائدة عملية لهذا الخلاف لوجود التلازم بين الإصطلاحين , ويرجَح الدكتور وهبه إصطلاح الفقهاء , لأنه يفرَق بين الحكم الشرعى وبين الدليل الذى يدل عليه من الكتاب أو السنة أو نحوهما . أما اصطلاح الأصوليين فيترتب عليه اعتبار الصيغة حكما ودليلا للحكم , فهى حكم باعتبار ذاتها , لأنها كلام الله تعالى قصد به الطلب أو التخيير أو الوضع , وهى أدلة باعتبار أمر آخر , وهو تضمَنها للحكم الذى هو الإيجاب أو الإباحة أو غيرها . وبه يظهر أن الحكم قديم عند الجمهور , لأنه قسم من كلام الله تعالى النفسى وهو حادث عند الحنفية , لأنه عندهم هو أثر الخطاب .

    والآن ننتقل الى أقسام الحكم .
                  

12-07-2010, 04:45 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    أقسام الحكم .

    ينقسم الحكم الى قسمين:
    حكم تكليفى وحكم وضعى.
    الحكم التكليفى : هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه .
    مثال الأول:(أقيموا الصلاة) . (كتب عليكم الصيام)
    ومثال الثانى : (ولاتقتلوا النفس التى حرَم الله الا بالحق),(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ..)
    ومثال الثالث :(فلا جناح عليهما فيما افتدت به),(وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)
    الحكم الوضعى : هو ما اقتضى وضع شئ سببا لشئ أو شرطا له أو مانعا منه .
    مثال السبب : قوله تعالى : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فرؤية الهلال سببا لوجوب الصوم , وقوله سبحانه وتعالى : ( وأقم الصلاة لدلوك الشمس) فدخول الوقت سبب لإيجاب صلاة الظهر.
    ومثال الشرط: قوله سبحانه وتعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) , فالإستطاعة المالية والبدنية شرط لإيجاب الحج.
    ومثال المانع قوله صلى الله عليه وسلم : "ليس لقاتل ميراث" فقتل الوارث مورثه عدوانا مانع من استحقاق الإرث .
    التمييز بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى:
    المقصود من الحكم التكليفى هو طلب فعل من المكلف أو كفه عنه أو تخييره بين الفعل والترك , وأما الحكم الوضعى فالمقصود به ارتباط أمر بآخر على وجه السببية أو الشرطية مثلا.
    (2) إن المفهوم من طلب الفعل أو الكف أو التخيير بين الأمرين فى الحكم التكليفى أن يكون ذلك فى مقدور المكلف وفى استطاعته أن يفعله أو يكف عنه حتى يتأتى الامتثال . أما الحكم الوضعى فقد يكون مقدورا له , وقد لايكون مقدورا له . ومثال ذلك : السبب إما أن يكون مقدورا للمكلف كصيغ العقود والتصرفات واقتراف الجرائم فهى سبب لترتب أحكامها , أو لستحقاق عقوبتها , فالسرقة سبب لقطع اليد مثلا .
    وقد لايكون مقدورا للمكلف كالقرابة سبب للإرث , والإرث سبب للملك , ودلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة , وهى امور غير مقدورة للمكلف.
    ومثال الشرط المقدور للمكلف :إحضار شاهدين فى عقد الزواج , والطهارة شرط لصحة الصلاة .
    أما الشرط غير المقدور للمكلف فمثاله بلوغ الحلم شرط لانتهاء الولاية على النفس , وهو أمر ليس بمقدور أحد , وبلوغ الرشد شرط لنفاذ التصرفات.
    وأما المانع فمثاله: إذا كان مقدورا للمكلف : قتل الوارث مورَثه , وغير المقدور للمكلف : كالأبوة فإنها تمنع القصاص بقتل الوالد ولده عند جمهور الفقهاء , وكون الموصى له وارثا ــ لاوصية لوارث ــ وهذا أيضا أمر غير مقدور للمكلف.
    (3) إن الحكم التكليفى لايتعلق الا بالمكلف , وأما الحكم الوضعى فإنه يتعلَق بالإنسان , سواء أكان مكلفا أم غيره كالصبى والمجنون , فإنه يثبت فى حقهما الحكم الوضعى كصحة بيع الصبى , وضمان متلفاتهما أو ثبوت الدين فى ذمتهما. ومن هنا عبَر بعضهم فى الخطاب الطلبى بأفعال المكلفين , وفى الخطاب الوضعى بأفعال العباد.
                  

12-07-2010, 05:12 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    أنواع الحكم التكليفى

    ينقسم الحكم التكليفى الى أنواع خمسة. ذلك أن طلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم.
    فإذا كان جازما كان الإيجاب , وإذا كان غير جازم كان الندب .
    وطلب الكف إما أن يكون جازما وإما أن أن يكون غير جازم فإذا كان جازما كان التحريم وإن كان طلب الكف غير جازم كان الكراهية وإن كان الخطاب متعلقا بالفعل على وجه التخيير فهو الإباحة .
    إذن انواع الحكم الخمسة هى:
    الإيجاب , الندب , التحريم , الكراهة والإباحة.
    الإيجاب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما نحو (وآتوا الزكاة)
    والندب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم نحو (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
    والتحريم : هو الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما , نحو (ولاتقربوا الزنا)
    والكراهة : هى الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم نحو قوله صلى الله عليه وسلَم : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"
    والإباحة : هى الخطاب الدال على تخيير المكلَف بين الفعل والترك نحو قوله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم) .
    والفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب : هو أن الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص , والوجوب أثر الخطاب , وهو مايثبت فى الفعل نتيجة لتعلَقه به , أى أنه هو الوصف الثابت للفعل وهو كونه مطلوبا جازما . والواجب هو الفعل الذى تعلَق به الخطاب . ويقال مثل هذا فى التفريق بين التحريم والحرمة والمكروه والمباح , وهى أنواع الحكم التكليفى .



                  

12-07-2010, 08:36 PM

المكاشفي الخضر الطاهر
<aالمكاشفي الخضر الطاهر
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 5644

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الاخ عبد العزيز الفاضلابي
    بارك اله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الجهد

    ولي عليك مأخذ بسيط لو تسمح
    لقد قمت بنقل هذه المادة كما تفضلت من كتاب الدكتور وهبة الزحيلي الفقيه المعروف ونعلم أن وهبة الزحيلي معاصر وكان عليك ان تأتي بهذه المادة من الكتب القديمة المعتمدة ا/ثال ارشاد الفحول والمحصول والورقات وشرح البدخشي على منهاج البيضاوي فهذه وغيرا من كتب المتقديم هي التى عليها الاعتماد في اصول الفقه وأحسب ان الدكتور المجتهد وهبة الزحيلي ناقل من تلك الكتب واهمها منهاج البضاوي فعليك به فهو كتاب مفيد جدا في هذا المجال ،، ولعل ما يميز وهبة الزحيلي هو سهولة الاسلوب ولكنه اغفل جوانب كثيرة ذكرت في المطولات

    على أي حال إجتهاد طيب ويا حبذا لو تعلق لنا على هذه النقولات من الدكتور وهبة الزحيلي مثال ان تبين لنا اختلاف الاصوليون في الاحكام الشرعية فبعضهم قد ذهب الى أنها سبعة وأدخل الصحيح والفاسد قيا حبذا لو تورد الينا ما اتفق عليه الاصوليون وما اتفقوا فيه من هذه المسائل الاصولية

    شكرا اخي عبد العزيز على هذه المادة في هذاا البورد وأتمنى أن يفهم الاخوة هنا هذه المسائل الاصولية على حقيقتها
                  

12-07-2010, 09:11 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: المكاشفي الخضر الطاهر)

    الأخ المكاشفى
    السلام عليكم ورحمة الله
    انا تعمدت ان يكون جل ما سأقوم بنقله كتب بواسطة الفقهاء المعاصرين , وذلك لأنهم ربما تعاملوا مع بعض المسائل التى لم تقع فى عصر المتقدمين, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لأن الفقهاء المعاصرين يتكلمون بلغة مبسطة وموجزة يسهل فهمها ,, خاصة واننا نتناول المادة فى منبر عام ربما يكون
    معظم من يقرأها من غير المتخصصين . وعلى العموم سنقتبس بإذن الله من بعض ما تيسر لنا من مراجع السلف كلما رأينا ذلك مفيدا ومانغفل عن الإتيان به نتركه للزملاء مثلك إن كان ضروريا . مع مراعاة ان يكون الإقتباس موجزا لأن طول المداخلة تنفر من قراءتها بتدقيق. ولذلك آثرت الا تكون كتاباتى طويلة فى كل مسألة من المسائل التى نود ان نتطرق اليها وإنى لأرجو من الجميع
    تصويبى وذكر ملاحظاتهم على مواطن الإخفاق حتى يكون عملا جماعيا يسد النقص.
    وتفضلوا جميعا بقبول وافر الإحترام.
                  

12-07-2010, 09:17 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الواجب وأقسامه:

    الواجب هو ماطلب الشارع فعله من المكلف على وجه الحتم والإلزام , سواء أكان ذلك مستفادا من صيغة الطلب نفسها أم من قرينة خارجية , والواجب هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه قصدا . ويستفاد الوجوب إما من صيغة الأمر , مثل قوله تعالى : (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) أو من المصدر النائب عن فعله , مثل قوله تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) أو من الفعل المضارع المقترن باللام كقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته) أو من مادة الفعل مثل قوله تعالى : (كتب عليكم الصيام) أو من أساليب أخرى تستعمل فى اللغة العربية للدلالة على الطلب الجازم مثل قوله سبحانه : (ولله على الناس حج البيت) ونحو ذلك.
    حكم الواجب :
    حكمه انه يلزم الإتيان به ويثاب فاعله ويعاقب تاركه, ويكفر من انكره اذا ثبت بدليل قطعى.
    تقسيم الواجب عند الحنفية:
    الفعل كما يسمى واجبا يسمى فرضا عند الجمهور , اذ الواجب كما ذكرنا:
    هو عبارة عن خطاب الشارع الذى اذا ترك يذم تاركه شرعا, وهذا المعنى بعينه
    متحقق فى الفرض الشرعى.
    أما الحنفية فيقولون: الفرض ماثبت بدليل قطعى لاشبهة فيه , كأركان الإسلام الخمسة , فهى ثابتة بالقرآن الكريم. وماثبت بالسنة المتواترة او المشهورة
    كقراءة القرآن فى الصلاة.
    اما الواجب عندهم فهو ماثبت بدليل ظنى فيه شبهة , كصدقة الفطر , وصلاة الوتر والعيدين. فقد ثبت كلاهما بدليل ظنى وهو خبر الواحد.
    قال بعض العلماء إن الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظى.
    ولكن الواقع ان الحنفية رتبوا على الخلاف بعض الآثار الفقهية.
    فمن ناحية الحكم: يكفر الإنسان بإنكار الفرض , وأما الواجب فلا يكفر منكره.
    ومن ناحية الآثار الفقهية : قالوا : إن ترك القراءة فى الصلاة مطلقا يبطلها, لأن الأمر بها قرآنى فى قوله تعالى {فاقرؤوا ماتيسر من القرآن} وأما ترك قراءة الفاتحة بذاتها فى الصلاة فلا يبطلها, لأن الأمر بها ثبت بخبر الآحاد{ أى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وهو يفيد الظن. والأرجح عند المؤلف هو إصطلاح الجمهور. لأن إختلاف طرق إثبات الواجب فى القوة والضعف لا يوجب إختلاف الواجب فى حقيقته من حيث هو واجب. وقد أطلق الشارع إسم الفرض على الواجب فى قوله تعالي: {فمن فرض فيهن الحج} أى اوجب.
    ومما أخذ على هذه التفرقة أيضا ,هو انه يترتب على الفعل الواحد حكمان مختلفان: أحدهما بالنسبة الينا والآخر بالنسبة للصحابى الذى روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ـ يقول المؤلف ـ فهو بالنسبة للصحابى فرض لإنتفاء الشبهة فى صحة الدليل فى حقه , وبالنسبة إلينا واجب , لوجود الشبهة فى صحة الدليل.
                  

12-08-2010, 05:16 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    أقسام الواجب

    للواجب تقسيمات أربعة:
    أولا ـ من حيث زمن الأداء.
    ثانيا ـ من حيث تقديره.
    ثالثا ـ من حيث الملزم بفعله.
    رابعا ـ من حيث تعيين المطلوب به.
    التقسيم الأول ـ باعتبار وقت الأداء:
    ينقسم الى: واجب مطلق وواجب مقيد او مؤقت.
    الواجب المطلق: هو ما طلب الشارع فعله حتما, ولم يعين وقتا لأدائه ككفارة
    الحنث فى اليمين.
    الواجب المقيد او المؤقت: هو ماطلب الشارع فعله حتما فى وقت معين , كالصلوة الخمس. فلاتجب قبل دخول الوقت وإن أخرها المكلف عن وقتها يؤثم.
    وكصوم رمضان , لايجب قبل الشهر ولايؤدى بعده.
    ومثله كل واجب عين الشارع له وقتا. ويترتب على هذا التقسيم:
    أن الواجب المؤقت او المقيد يأثم المكلف بتأخيره بغير عذر , لأن المطلوب فيه وا######## هما: فعل الواجب وفعله فى وقته. فمن فعل الواجب بعد وقته فإنه فعل أحد الواجبين وهو الفعل المطلوب كالصلاة مثلا , وترك الواجب الآخر وهو فعله فى وقته. فيأثم بترك الواجب الثانى بغير عذر .
    وأما الواجب المطلق : فليس له وقت معين لفعله , وللمكلف ان يفعله فى أى وقت شاء , ولا إثم عليه إذا أداه فى أى وقت.

    التعديل لزوم إعادة كتابة الكلمة التى حذفها الكمبيوتر وهى (واجـ بـان)
    من (واجب)
    نرجو من الأخ بكرى مراجعة الأمر لأننى لاحظت ان هناك كلمات كثيرة يظللها الكمبيوتر وهى ليست بكلمات نابيـ ـه او قبيـ حة.

    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 12-08-2010, 05:26 PM)

                  

12-08-2010, 07:19 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    أنواع الواجب المقيد

    ينقسم الواجب المقيد أو المؤقت عند الحنفية الى انواع ثلاثة:
    (1) الواجب الموسّع: وهو الذى يكون وقته الذى وقّته الشارع له يسعه ويسع غيره من جنسه. ويسمى هذا الوقت موسّعاأو ظرفا . مثاله: وقت صلاة الظهر مثلا هو وقت موسع يسع أداء الظهر , وأداء صلاة أخرى.
    (2) الواجب المضيق: هو الذى يكون وقته المحدد له يسعه وحده ولا يسع غيره
    من جنسه , ويسمى هذا الوقت مضيقا او معيارا , مثاله : شهر رمضان هو مضيق لايسع الا صوم رمضان.
    (3) الواجب ذو الشبهين: وهو الذى لايسع وقته غيره من جهة , ويسع غيره من جهة أخرى, وذلك كالحج لايسع وقته وهو (أشهر الحج) غيره من جهة أن المكلف لايؤدى فى العام الا حجا واحدا , ويسع غيره من جهة ان مناسك الحج لا تستغرق كل أشهره.
    ويترتب على هذا التقسيم أن الواجب الموسّع وقته يجب على المكلف أن يعينه بالنية حين أدائه فى وقته, لأنه إذا لم يعيّنه بالنية لايعتبر انه ادى الواجب المعيّن , إذ الوقت يسعه وغيره. فإذا صلى وقت الظهر اربع ركعات , فإن نوى الظهر كان أداء له (أى للظهر) , وإذا لم ينو بها أداء الظهر لم تكن صلاته أداءا للظهر , ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعا , أى ان صلاته هنا تكون حسب نيته . ـ وننوه الى ان النية لايتلفّظ بها لأنها امر باطنى ولأن للفظ قد يأتى سهوا بنية فعل واجب غير الذى نواه المكلف. فإذا وقف المكلف لأداء الظهر وتلفّظ قائلا : نويت أصلى العصر وهو فى وقت الظهر فإن نيته الباطنة التى انصرفت الى أداء الظهر هى التى يعتد بها ـ . (هذه ملاحظة كاتب البوست ولم ترد فى المصدر لذلك القارئ بالخيار فى الأخذ بها من عدمه.)
    وأما الواجب المضيق وقته : فلايجب على المكلف عند الحنفية أن يعينه بالنية حين أدائه فى وقته , لأن الوقت معيار له لايسع غيره من جنسه. فبمجرد النية ينصرف مانواه الى الواجب , فإن نوى فى شهر رمضان الصيام مطلقا, ولم يعين بالنية الصيام المفروض إنصرف صيامه الى الصيام المفروض , ولو نوى التطوع لم يكن صومه تطوعا , بل إنه يقع على المفروض , لأن الشهر لايسع صوما غيره.
    والجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وإسحاق وداؤد : لم يفرّقوا بين
    الواجب الموسّع والواجب المضيق فى تعيين النية , فقالوا يجب أن ينوى انه صائم من رمضان , لأنه فريضة , وهو قربة مضافة الى وقتها , فوجب تعيين الوقت فى نيتها كصلاة الظهر والعصر , لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى" فإذا نوى التطوع لم يقع صيامه عن رمضان , لأنه يشترط إخلاص النية لرمضان , والتعيين من جملة الإخلاص المأمور به , كذلك لايقع صومه عن رمضان بنية مطلق الصوم , بخلاف النفل.
    وكذلك يعتبر صوم التطوع فى رمضان غير مشروع , فلا يصح وعدم صحته لايلزم منه وجود نية ما يصح فيه. والا وقع الصوم جبرا عن الصائم , وهذا يبطل معنى الفرض , لأنه يلزم فى صحته الإختيار.
    وأما الواجب ذو الشبهين , فيصح أداؤه بمطلق النية , لأن الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما وجب عليه قبل أن يتطوع , فهو فى هذا كالواجب المضيق ,
    ولايصح اداؤه بنية غيره كأن ينوى التطوع , فيقع تطوعا , لأنه صرح بنية ما يسعه الوقت وبما يخالف الظاهر من حاله , وهو فى هذا كالواجب الموسع.
                  

12-09-2010, 04:44 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    أنواع الواجب عند الشافعى

    ينقسم الواجب عند الإمام الشافعى والمالكية والحنبلية الى واجب مضيق وواجب موسّع
    والمضيق: هو أن يكون وقت الوجوب مقدرا بقدر الفعل بحيث ضيّق على المكلّف فيه ,
    حتى لايجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه , وذلك كاليوم بالنسبة الى الصوم.
    والموسّع : هو أن يكون وقت الواجب أكثر من وقت فعله , وذلك كأوقات الصلوات.
    واختلف العلماء فى الواجب الموّسع , فقال الجمهور : للمكلّف فعل الواجب من الصلوات فى أي أجزاء الوقت شاء , فى أوّله وآخره ووسطه ومابين ذلك منه.
    وأنكر أصحاب ابى حنيفة الواجب الموسّع (بهذا المعنى المذكور ) وقالوا إن وقت الوجوب يختص بآخر الوقت , ولو أتى المكلّف بالواجب فى أوّل الوقت , كان جاريا مجرى تعجيل الزكاة قبل وقتها. هذا وقد ذكر الزنجانى الشافعى فروعا متفرّعة عن الإختلاف فى هذا الأصل وهى كما يلى:
    (1) إن الصلاة تجب بأوّل الوقت عند الشافعى (ومن وافقه) وجوبا موسّعا ممتدا من أوّل الوقت الى آخره.
    وقال ابوحنيفة لاتجب الاّ فى آخر الوقت والأداء قبله يقع تعجيلا أو نفلا ثم ينقلب فرضا.
    فإذا صلّى الصبى فى أوّل الوقت , ثم بلغ فى آخره لم يلزمه إعادة الصلاة عند الجمهور. وعند ابى حنيفة : يلزمه . لأن
    الوجوب يثبت فى آخر الوقت وقد صار فيه أهلا للوجوب , فبان أن ما أدّاه لم يكن شاغلا وظيفة وقته , بخلاف البالغ إذا صلى فى أوّل الوقت , فإنه كان أهلا للوجوب.
    (2) إن تعجيل الصلوات فى أوائل الأوقات عند الشافعى (أي والجمهور) أفضل لئلا يتعرّض لخطر العقاب.
    وقال أبو حنيفة : تأخيرها الى آخر الوقت أفضل , إذ لاوجوب فى أوّل الوقت ,و إنما شرع الوجوب أوّل الوقت رخصة من الشارع للحاجة , وليس الإتيان بالرخص أفضل من غيره.
    (3) إن المسافر إذا سافر فى أوّل الوقت , أو حاضت المرأة بعد دخول الوقت , ومضى مقدار الفعل من الزمان , يجب الإتمام على المسافر , والقضاء على الحائض عند الشافعى , لأنهما أدركا وقت الوجوب.
    وعند أبى حنيفة: لايجب , بناءا على أن الوجوب لم يتحقق فى أول الوقت.
    (4) إن قضاء الصلوات والصيامات والنذور المطلقة والكفارات تجب وجوبا موسّعا عند الشافعى . وعند أبى حنيفة: تجب مضيّقا على الفور.
    (5) إن الحج يجب عند الشافعى وجوبا موسّعا يسوغ تأخيره مع القدرة عليه . وعند أبى حنيفة يجب مضيقا على الفور.
                  

12-10-2010, 05:55 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    مسألتان فى الواجب الموسّع

    المسألة الأولى: جزء الوقت الذى يضاف اليه الإيجاب.
    فى هذه المسألة خمسة مذاهب.
    قال الجمهور: إن أول أجزاء الوقت هو سبب الإيجاب , أى علامة توجّه الخطاب فمتى ابتدأ صار المكلّف مطابا بالفعل , مخيّرا فى جميع أجزاء الوقت ,وذلك متى كان الفعل متأهلا للتكليف فى أول الوقت , فإن لم يكن أهلا , كان السبب الجزء الذى يزول فيه المانع من الوقت.
    ودليل هذا الراى قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس) فقد جعل الدلوك علامة على توجه الخطاب فى قوله سبحانه : ( أقم الصلاة) الى المكلّف .
    ولما بيّنت السنه أوائل الأوقات وأواخرها , وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: "مابين هذين الوقتين وقت" دل ذلك على التوسّع على المكلّف , وليس تعيين بعض الأجزاء للوجوب بأولى من من تعيين البعض الآخر . وينبنى على هذا أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلا فيه من موانع التكليف , استقرّ الواجب فى ذمته , وإذا لم يكن كذلك فلا وجوب.
    وقال الحنفية: إن السبب هو الجزء الذى يتّصل به الأداء من الوقت , فإن لم يؤد تعيّن الجزء الأخير الذى يسع الواجب للسببية , وبعد خروج الوقت تضاف السببية الى جملة الوقت . وهذا الرأى مبنى على على طريقة الحنفية فى استنباط قواعد الأصول بتطبيقها على الفروع المذهبية. وقد قالوا: إن هناك فروعا لايمكن تخريجها الاّ بذلك , وذكروا منها : إن الشخص اذا لم يكن مكلّفا فى أوّل الوقت , ثم زال المانع عنه فى آخره استقرّ الواجب فى ذمّته , فعليه إما أداؤه أو قضاؤه , كأن كان صبيا فى أول الوقت ثم زال المانع عنه بأن باغ أثناء الوقت أو آخره , فإنه يجب عليه أن يؤدى الفعل المطلوب منه , ولو كان الجزء الأول هو السبب ما وجب عليه أن يؤدى شيئا , لأن الجزء الأول قد فات وانقضى , ولو حاضت المرأة أو نفست أثناء الوقت , فلو جعل سبب الطلب هو الجزء الأول , لكان الواجب قد استقر فى ذمّتها , ولا تتفرّغ الذمة الاّ بفعل الواجب أداء أو قضاء.
    ويقول الدكتور وهبة الزحيلى:
    وبتتبّع هذا الخلاف وجدت أن قول الحنفية لم يرتضه محققوا الأصوليين , لأنهم جعلوا اتصال الأداء بجزء الوقت معرفا لسببيته , فصارت العلامة التى تدل على توجّه الخطاب محتاجة فى بيانها الى الفعل الذى خوطب المكلف بفعله , وليس هذا هو وضع العلامة وإنما هو قلب لوضعها . لذا قال بعضهم: إنه لايتفق مع آية (أقم الصلاة لدلوك الشمس) فإن الذى جعل الدلوك علامة للوجوب هو توجّه : (أقم الصلاة) الى المكلف و وهذا بدون ريب طلب , والدلوك علامته , وأثره وجوب الأداء واشتغال دمة المكلّف دون حاجة الى شئ آخر.
    وإذا كانت السنة بيّنت أن الأداء على التوسّع لا على الفور , فإن ذلك لاينافى شغل الذمة , وهذا هو الصحيح.
    قال الآمدى فى الرد على مذهب الحنفية القائل بتعيين وقت الوجوب بالفعل: إنه أريد به أنا نتبين سقوط الفرض بالفعل فى ذلك الوقت , فهو مسلّم ولا منافاة بينه وبين ماذكرنا. وإن أرادوا به أنا نتبين أن غير ذلك لم يكن وقتا للوجوب بمعنى أنه لو أدى فيه الفعل , لم يقع الموقع , فهو خلاف الإجماع , وإن أريد به غير ذلك , فلا بد من تصويره.
    وأما الفروع المذهبية التى ذكروها , فإن الجمهور يتفقون مع الحنفية فى صورة طروء البلوغ على الصبى , لأنهم قيّدوا كون السبب أول الوقت [ان يكون الشخص أهلا للتكليف , فإذا طرأت الأهلية , توجه الخطاب عند ذلك , وفى صورة الحائض والنفساء يقول الجمهور: إن السبب هو أول الوقت على التوسّع , فيكون المكلف مخيّرا فى أجزاء زمان ذلك الوقت وبعد انتهاء يجب القضاء عليهما. لهذا كله قال الكمال بن الهمام الحنفى : ‘نه (أى مذهب الحنفية) قول أبعد من المذهب المرذول وهو أن التكليف مع الفعل , لقولهم (أى الحنفية) : إن الطلب لم يسبق الفعل : أى أنه يحتمل أن يكون الطلب متأخرا عن الفعل , لأن عدم السبق يحتمل المقارنة والتأخر , وهذا كما يقول الكمال بن الهمام أبشع من القول بالمقارنة . وبهذا يتبيّن أن الحق فى مسلك الجمهور.
                  

12-14-2010, 09:28 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    المسألة الثانية :
    الأداء والقضاء والإعادة
    .

    الأداء هو فعل الواجب فى الوقت المقدر له شرعا سواء أتمه فيه او خارجه, واشترط الشافعية فى الصلاة أن يأتى بركعة منها على الأقل فى الوقت.
    والإعادة فعله ثانيا فى الوقت . فمن ادى واجب الصلاة منفردا ثم صلى ثانيا فهو اعادة للواجب .
    والقضاء فعله بعد الوقت. و يقول الشافعية ان من إبتدأ الصلاة فى الوقت ولم يأت بركعة حتى خرج الوقت فهو قضاء.
                  

12-15-2010, 00:46 AM

Abobakr Shadad
<aAbobakr Shadad
تاريخ التسجيل: 01-26-2010
مجموع المشاركات: 1624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الاخ العزيز الاستاذ الفاضلابى

    بارك الله فيك وجعل هذا الجهد فى ميزان حسناتك انشاء الله
    ساعود لقراءة متأنية لهذا البوست القيم باذن الله

    هل لك ان ترشدنى الى مرجع مبسط لاصول الفقه باللغة الانجليزية
    او الى نسخة مترجمة تصلح لحديثى العهد بالاسلام ....

    والطلب عام لكل من يقرأ هذا الكلام من الاخوة والاخوات
    وشكر الله للجميع ..

    أبوبكر
                  

12-15-2010, 05:33 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: Abobakr Shadad)

    الأخ شداد
    السلام عليكم ورحمة الله.
    نسأل الله ان ينفع بهذا العمل
    بالنسبة لطلبك يمكن الإستعانة بـ:
    http://www.islamhouse.com/tp/207461

    http://www.islamhouse.com/tp/50929

    http://www.mktaba.org/vb/archive/index.php/t-17555.html

    هناك الكثير من الترجمات لأصول الفقه
    وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكنك ان تطلب اصول الفقه لإبن عثيمين
    (The Principle of Fiqh)
    Principles of Fiqhـ Ibn Uthaymeen
    Or Principles of Jurisprudence

    يمكن طلب اكثر من كتاب online
    والله نسأله التوفيق.
                  

12-15-2010, 05:40 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    كتر خيرك يا الفاضلابي لكن باقي لي زى البقيت امام جامع
                  

12-15-2010, 06:36 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: الطيب شيقوق)

    سلامات يالطيب
    غايتو وكرت نفسي فى مهمة ربنا يقدرنا عليها
    المشكلة فى إنها دايره ليها زمن وصعبة على
    زول واحد زى ما انت عارف ,, عشان كدى خت
    إيدك معاى قدر ماتقدر ,, حت انت براك ماك هين
    من زمان بتروب الموية.
                  

12-15-2010, 11:25 PM

Abobakr Shadad
<aAbobakr Shadad
تاريخ التسجيل: 01-26-2010
مجموع المشاركات: 1624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    بارك الله فيك يا عبدالعزيز

    جهد مشكور و مأجور

    وواصل ومتابعين
                  

12-19-2010, 11:31 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: Abobakr Shadad)

    دليل القضاء

    وقضاء الواجب واجب إجماعاً الا انهم اختلفوا فى الموجب:
    أهو الخطاب الذى وجب به الأداء أم هو خطاب جديد؟
    قال الجمهور: إنه واجب بخطاب جديد. وقال علماء الحنفية إنه واجب بالخطاب الأول. ولا فائدة عملية من هذا الخلاف.
    استدل الجمهور: بأن الشارع جعل الوقت علامة على توجّه الخطاب الى المكلّف بطلب الفعل مقيّداً بالوقت لمصلحة فى ذلك , ولعل تنفيذ المطلوب بعد خروج الوقت ينافى تلك المصلحة.
    واستدل الحنفية: يأن السبب علامة على اشتغال ذمة المكلّف بالواجب , فلا تتفرّغ الا بفعله , فإذا فعله فى الوقت أدى ماطلب منه كما طلب , وإن فات الوقت بقيت الذمة مشغولة , فيجب تفريغها بالقضاء .
    ويُعترض على رأى الجمهور بأنه لو كان وجوب القضاء محتاجاً الى أمر جديد ماوجب قضاء الصلاة المتروكة عمداً , لوجود الدليل على وجوب القضاء لما ترك بسبب النوم أو النسيان وهو قوله صلى الله عليه وسلّم : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها" ولم يرد نص يطالب بقضاء المتروكة عمداً مع انهم اجمعوا على وجوب القضاء الاّ ماشذ به ابن حزم بعد انعقاد الإجماع.
    وقد يجاب عنه بأن إجماع الفقهاء دليل على قيام خطاب بذلك , لما سيعرف فى مباحث الإجماع من أنه لا إجماع بدون مستند. ومن هنا قال بعضهم: إن الراجح رأى الجمهور لقوة دليلهم , ولأن تفريغ وجوب القضاء على شغل الذمة غير لازم , لأن الذمة مشغولة بأمر معين , وهو( أداء الواجب فى وقته. ) فإذا لم يفعل فات الوقت وحقت العقوبة الا إذا دل الدليل على خلاف ذلك.
                  

12-20-2010, 01:58 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    هل يتضيّق الواجب الموسّع؟
    اتفق العلماء فى الواجب الموسع على أن المكلّف اذا غلب على ظنّه أنه يموت فى آخر الوقت الموسع تضيّق عليه الوقت , وحرم عليه النأخير اعتبارا بظنه , وصورة ذلك أن يطالب أولياء الدم مثلا بإستيفاء الدم من الجانى فيحضره الإمام أو نائبه , ويحضر الجلاد ويأمر بقتله . ومثله أيضا ما إذا اعتادت المرأة أن ترى الحيض بعد مضى أربع ركعات بشرائطها من وقت الظهر , فإن الوقت يتضيّق عليها.
    واختلف العلماء فى فعل مثل هؤلاء بعدئذ فى الوقت , كأن عفا أولياء الدم , أو لم يأت الحيض , فقال القاضى أبوبكر الباقلانى : إنه يقع قضاء , لأنه أوقعه بعد الوقت المضيّق عليه شرعا , ولذلك عصى بالتأخير عنه .
    وقال حجة الإسلام الغزالى : إنه يقع أداء , لأنه وقع فى وقته المعيّن بحسب الشرع , وأمّا ظنه فقد تبيّن خطؤه فلااعتبار به. والحقيقة أن غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذى تبقى فيه حياته , فلا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضاً.
                  

12-20-2010, 03:13 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    التقسيم الثانى للواجب باعتبار تقديره من الشارع :
    ينقسم الواجب من ناحية تقديره وتحديده من الشارع الى واجب محدد وواجب غير محدد, سواء كان ذلك من حقوق الله تعالى كالصلاة والصيام والحج, أم من حقوق الآدميين كالديون والنفقات والنصيحة كما قرر الشاطبى.

    فالواجب المحدد: هو ما عيّن الشارع له مقداراً معلوماً بحيث لا تبرأ ذمة المكلف منه الاّ إذا أداه على الصفة التى عينها الشارع , كالصلوات الخمس والزكاة والديون المالية وأثمان المشتريات , فكل فريضة من الصلوات الخمس تُشغل بها ذمة المكلف حتى تؤدى بعدد ركعاتها وأركانها وشروطها . وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة تُشغل بها ذمة المكلف حتى تؤدى بمقدارها فى مصرفها , وكذلك ثمن المشتريات وأجرة المأجور وكل واجب يجب مقداراً معلوماً بحدود معيّنة . فحكم الواجب المحدد : أنه يجب ديناً فى الذمة , وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء أو الرضا , ولا تبرأ ذمة المكلّف منه الاّ بأدئه على الوجه الشرعى.
    والواجب غير المحدد : هو مالم يعيّن الشارع مقداره , بل طلبه من المكلّف بغير تحديد , كالإنفاق فى سبيل الله , والتعاون على البر , والتصدّق على الفقراء إذا وجب بالنذر , وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف , وغير ذلك من الواجبات التى لم يحددها الشارع , لأن المقصود بها سد الحاجة, ومقدار ماتسد به الحاجة يختلف باختلاف الحاجات والأحوال . وحكم الواجب غير المحدد : أنه لايثبت ديناً فى الذمة الا بالقضاء او الرضا لأن الذمة لاتشغل الا بشئ معين حتى يتمكن المكلف من القيام به وإبراء ذمته منه.
    وهناك مسائل اختلف الفقهاء فى الحاقها بالواجب المحدد أو غير المحدد . ومن أمثلة ذلك نفقة الزوجات والأقارب. فالحنفية الحقوها بالواجب غير المحدد , لأنه لايعرف مقدارها , فلا تترتب فى الذمة , ولايطالب بها الزوج او القريب عن مدة ماضية , حتى إذا تعيّنت بالقضاء أو التراضى من الطرفين على مقدارها , صارت من القسم الثانى.
    والحقها غير الحنفية بالواجب المحدد , لأنها مقدّرة بحال الزوج أو بما يكفى القريب , على الموسر قدره وعلى المقتر قدره , ولهذا صحت عند هؤلاء المطالبة بها عن مدة ماضية قبل القضاء أو الرضا , لأن القضاء أظهر مقدار الواجب ولم يحدده , فإنها واجبة فى الذمة قبل ذلك.
                  

12-20-2010, 03:52 AM

محمد النيل
<aمحمد النيل
تاريخ التسجيل: 10-08-2009
مجموع المشاركات: 5899

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    شكرا اخ فاضلابى
    فى ميزان حسناتك باذن الله
                  

12-20-2010, 11:19 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: محمد النيل)

    التقسيم الثالث للواجب باعتبار الملزم بفعله:

    ينقسم الواجب باعتبار المطالب بادائه الى واجب عينى وواجب كفائي.
    الواجب العينى: هو ماطلب الشارع فعله من كل فرد من افراد المكلفين به, ولايجزى قيام مكلف به عن آخر كالصلاة والزكاة والحج واجتناب المحرمات كالخمر والزنا. وحكمه: أنه يلزم الإتيان به من كل مكلف , ولايسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض.
    ويحضرنى هنا ان اذكر ان بعض النساء قالت لزوجها لما رأته لايصلى ـ وكان الزوج مقيما بالسعودية ـ قالت له: لماذا لاتصلى ? فقال لها : ان الصلاة التى صليتها فى الحرم تكفينى باقى عمرى كله. فمن باب الشئ بالشئ يذكر ننوه الى ان كثرة العبادات والنفل لاتغنى عن اداء الفرض. (الواجب).
    النيابة فى القيام بالفعل:
    هذا الذى ذكرناه فى حال توافر القدرة البدنية , وأما فى حال العجز او بعد الموت فهل تصح النيابة فى العبادات او لا? قرر العلماء ان الأعمال القلبية لاتصح النيابة فيها بدون خلاف الا ماكان من النية كإحجاج الصبى , وكذلك لاتصح النيابة فى الأعمال المالية المحضة بدون خلاف.
    واما الأعمال غير المالية المحضة كالصلاة , فلا تصح النيابة فيها إجماعا , لأن المقصود من الصلاة هو الخشوع والخضوع وإجلال الرب سبحانه وتعالى وتعظيمه, وهو يحصل لفاعلها بنفسه , فإذا فعلها غيره لم تتحقق المصلحة التى طلبها المشرع , والصوم مثل الصلاة . وأما الأفعال التى تشتمل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها كرد الودائع وقضاء الديون , ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والأضحية وذبح النسك ونحوها , فيصح فيها النيابة إجماعا, لأن المقصود إنتفاع أهلها بها, وهو حاصل بأى شخص.
    وهنا يحضرنى سؤال عن الصدقة الجارية : فإذا مات احد الوالدين تجد الأبناء
    يقومون بعمل ما , كأن يبنون سبيلا للشرب او مدرسة او مظلة فى طريق عام تقى الناس الغيظ ...الخ. فهل يعتبر ذلك من قبيل النيابة? وهل تصح ?
    فى رأيي ـ وهذا رأى خاص وانا لست عالما او مفتيا,, إنما مجرد باحث او ناقل او طالب علم لذلك لا الزم به احدا ـ ان الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ,, لذلك فإذا كانت نية المتوفى قد انصرفت الى انابة خلفه فى فعل الصدقة الجارية وصرح بتلك الإنابة تحسبا ان يدركه الموت قبل عمل الصدقة الجارية فكلف إبنه مثلا بالقيام بما انتواه او كلفه تكليفا عاما اى ترك له الخيار فى نوع الصدقة الجارية من المال الذى تركه المتوفى فإنها تصح والله تعالى اعلم.
    أما إذا مات الإنسان ولم يوص فى ماله او ينيب عنه من يقوم بعمل الصدقة الجارية فإن مايقوم به الخلف من اعمال لا تنصرف الى المتوفى لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة ,,, الخ) والصدقة الجارية واحدة من الثلاثة ويشترط فيها ان تكون من عمل المتوفى حال حياته ,, لأنه انتقل من دار العمل لدار الحساب فأى عمل يقوم به غيره تطوعا لايعود ثوابه على المتوفى الا بمقدار ما كان سعيه حال حياته سببا فى إنشاء الصدقة الجارية بعد الوفاة ,, كأن يكون قد اوصى ان يفعل بعض ماله كذا , حسب شروط الوصية. (والله تعالى اعلم)

    وأما الحج فلم يجز الإمام مالك ومحمد بن الحسن وجماعة من المتأخرين النيابة فيه كالصلاة , لأن القصد منه تأديب النفس بمفارقة الأوطان وتهذيبها بالخروج عن الف العادة من لبس المخيط وغير ذلك لتذكر المعاد والآخرة والقبر وتعظيم شعائر الله وإظهار إنقياد الإنسان لأوامر الله فيما لايعلم حقيقة بعض مايقوم به كرمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة ونحو ذلك وهذه مصالح ومقاصد لا تتحقق الا لمن باشرها بنفسه.
    يحضرنى هنا قول الإمام الشعراوى رحمه الله : (علة الأحكام هى الآمر نفسه وهو الله) اى انك لا تقول اننى اصلى لان فوائد الصلاة كذا واصوم لأن فوائد الصوم كذا ,, إنما صم وصل لأن الله امر بهما ,, أوردت ذلك الرأى للشيخ الشعراوى تعليقا على ما اورده الكاتب من تعليل المالكية ومن ذهب مذهبهم فى القصد من الحج.
    وأجاز جمهور الفقهاء النيابة فى الحج , لأنه يفترق عن الصلاة باشتماله على
    القربة المالية غالبا فى الإنفاق فى الأسفار.
    والخلاصة : إن التكليفات ثلاثةاقسام.
    * قسم يقبل النيابة وهو كل التكليفات المالية .
    * قسم لايقبل النيابة وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم.
    * قسم يقبل النيابة عند قيام العذر وهو ماله جانبان: جانب بدنى والآخر مالى وهو الحج فتصح الإنابة فيه عند العجز البدنى عن أدائه . وقد رويت أحاديث كثيرة فى ذلك منها ما أخرجه البخارى ومسلم واحمد والنسائي عن ابن عباس أن إمرأة من جهينة جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: "إن امى نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت , أفأحج عنها? قال : حجى عنها , أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته? قالت: نعم , قال : أقضوا الله فالله احق بالوفاء.
    ربما سأل بعض القراء عن موافقة هذا الحديث للصدقة الجارية وربما بدا لبعضكم ان الرأى الخاص الذى ابديته فى الصدقة الجارية لايستقيم مع هذا الحديث الشريف لكنى اقول وبالله التوفيق ان الرأى الذى ابديته فى الصدقات الجارية بالكيفية التى شرحتها فى مداخلتى هذه (باللون الأخضر) لايتعلق بالواجب لأن الواجب يلزم الوفاء به والحج واجب وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحديث السابق " فالله احق بالوفاء." فكأنه يخبرنا ان ماكان ثابتا فى ذمة المكلف وعجز عن ادائه بالموت يصح لورثته او غيرهم أداءه عنه إذا كان متعلقا كله او اشتمل فى جزء منه على قربات مالية على التفصيل الذى اوضحناه اعلاه.
    فى المداخلة القادمة بإذن الله نكتب عن الواجب الكفائي.

    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 12-20-2010, 11:47 PM)

                  

12-21-2010, 01:25 AM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: غايتو وكرت نفسي فى مهمة ربنا يقدرنا عليها
    المشكلة فى إنها دايره ليها زمن وصعبة على
    زول واحد زى ما انت عارف ,, عشان كدى خت
    إيدك معاى قدر ماتقدر ,, حت انت براك ماك هين


    الأخ عبد العزيز الفاضلابي السلام عليكم ورحمة الله
    وجزاك الله خيراً وأنت تضع بين يدي القراء والأعضاء هذا الجهد الطيب في علم أصول الفقه
    ونحن بعد الله معاك ، ولست لوحدك....
    ولكن لم أرد أن أقطع سردك
    وعلى استعداد للمساعدة بما ترى أو يرى الإخوة الأفاضل فتخصصي بفضل الله هو هذا العلم العظيم

    وبارك الله فيك

                  

12-21-2010, 05:15 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوين حمد النيل
    عارف الركابى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكما ,, ونسأل الله ان يجعلنا هداة مهديين.
    اخى عارف ,, كما تعلم ان اصول الفقه علم كالبحر الزاخر وبه من الكنوز ما لايقدر على جلبها غواص واحد ,, لذا ارجو منك ومن كل الإخوة ان يتحفوا القارئ بما عندهم من لطائف وكنوز يشتمل عليها هذا العلم القيم.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
                  

12-28-2010, 03:37 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الواجب الكفائي:
    هو ماطلب حصوله من غير نظر الى من يفعله وإنما يطلب من مجموع المكلفين . وذلك كتعلّم الصنائع المختلفة وبناء المستشفيات والقضاء والإفتاء والصلاة على الجنائز ورد السلام والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وغير ذلك مما طلب الشارع وجوده بقصد تحقيق المصلحة دون دون أن يتوقف على قيام كل مكلف بها , وانما يحصل الغرض من بعض الأفراد المكلفين.
    وحكمه : أنه يجب على الكل , وأنه اذا فعله أحد المكلفين سقط الطلب عن الباقين, وارتفع الإثم عنهم جميعا , وإذا أهمله الجميع أثموا جميعا. وقد اختلف الأصوليون فى تعيين المخاطب بالواجب الكفائي :
    فقال الجمهور : إن الخطاب بالواجب الكفائي موجه الى كل فرد .
    وقال بعض الأصوليين إنه موجه الى هيئة المخاطبين الإجتماعية .
    وقال فريق آخر : إن الخطاب موجه الى بعض مبهم وهم: من غلب على ظنّهم أن غيرهم لم يقم بالمطلوب , أو الى بعض معين عند الله تعالى.
    الأدلة:
    استدل الجمهور بما يأتى:
    أولا: تعميم الخطاب فى طلبه , فإن الخطاب موجه للكل كما فى قوله تعالى: (كتب عليكم القتال) (وقاتلوا فى سبيل الله ) وهو نظير الخطاب بقوله تعالى :(كتب عليكم الصيام) فكما أن الصيام مطلوب من الجميع , فكذلك القتال.
    ثانيا : تأثيم الكل عند الترك إجماعا , ولو تعلّق بالبعض لما أثم الكل , وهذا آية الوجوب على الجميع. وردّوا على احتجاج الفريق الثانى بقولهم : إنما اسقطنا الوجوب بفعل البعض لحصول المقصود , فإن بقاء غسل الميت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل. واستدل الفريق الثانى القائلون بتوجيه الخطاب الى مجموع المكلفين: بأنه لو تعيّن على كل فرد , لما سقط الاّ بفعل الكل , فإذا سقط بفعل البعض , وكان واجبا على كل فرد , فيكون رفعا للطلب بعد ثبوته , وهو انما يكون بالنسخ, وليس هذا بنسخ اتفاقا , بخلاف الإيجاب على المجموع من حيث هو مجموع , فإنه لايستلزم الإيجاب على كل واحد , ويكون التأثيم عند الترك للجميع , لأن الواجب على الأمة أن تعمل بمجموعها على أن يؤدى الواجب الكفائي فيها. فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي : عليه أن يقوم به , وغير القادر:عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به , فإذا أدى القادر الواجب سقط الإثم عنهم جميعا , وإذا أهمل اثموا جميعا ,فيأثم القادر لإهماله واجبا قدر على أدائه , ويأثم غيره على لإهماله حثّ القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له . وهذا هو التضامن فى أداء الواجب الإجتماعى الذى جاءت به الشريعة الإسلامية وجعلته مظهرا للكمال فى الجماعات.
    واستدل الفريق الثالث القائلون بتوجيه الخطاب الى بعض مبهم بدليلين:
    أولا – إن بعض المطلوبات الكفائية وردت موجهة الى بعض الأمة مثل قوله سبحانه وتعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا فى الدين , ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)
    ثانيا – يسقط المطلوب بفعل بعض المكلفين. ومن المستبعد أن يسقط ماعلى مكلف بفعل غيره . غير أن هذا الدليل مجرد مجرد استبعاد لاتنهض به حجة , على أنه منقوض بسقوط الدين عن المدين بأداء ضامنه. وأمّا قول بعض الأصوليين بأن المخاطب بالواجب الكفائي بعض معين عند الله تعالى فلا دليل عليه , وهو يؤدى الى أن المكلف لايعلم ما كلف به . ولا يعقل أن يكلف أحد دون أن يعلم , والا فلا حرج عليه إذا لم يعمل ويكون التكليف لا أثر له.
                  

12-28-2010, 06:32 PM

محمد ميرغني عبد الحميد
<aمحمد ميرغني عبد الحميد
تاريخ التسجيل: 12-28-2005
مجموع المشاركات: 1563

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    التحية لك أيها الفاضلابي وأنت تقوم بهذا الجهد الكبير الذي يجد كل تقدير وخير الجزاء باذن الله
    اسمح لي أن اختلف معك فيما اقتبسته انا هنا:
    Quote: وهنا يحضرنى سؤال عن الصدقة الجارية : فإذا مات احد الوالدين تجد الأبناء
    يقومون بعمل ما , كأن يبنون سبيلا للشرب او مدرسة او مظلة فى طريق عام تقى الناس الغيظ ...الخ. فهل يعتبر ذلك من قبيل النيابة? وهل تصح ?
    فى رأيي ـ وهذا رأى خاص وانا لست عالما او مفتيا,, إنما مجرد باحث او ناقل او طالب علم لذلك لا الزم به احدا ـ ان الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ مانوى ,, لذلك فإذا كانت نية المتوفى قد انصرفت الى انابة خلفه فى فعل الصدقة الجارية وصرح بتلك الإنابة تحسبا ان يدركه الموت قبل عمل الصدقة الجارية فكلف إبنه مثلا بالقيام بما انتواه او كلفه تكليفا عاما اى ترك له الخيار فى نوع الصدقة الجارية من المال الذى تركه المتوفى فإنها تصح والله تعالى اعلم.
    أما إذا مات الإنسان ولم يوص فى ماله او ينيب عنه من يقوم بعمل الصدقة الجارية فإن مايقوم به الخلف من اعمال لا تنصرف الى المتوفى لحديث النبى صلى الله عليه وسلم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة ,,, الخ) والصدقة الجارية واحدة من الثلاثة ويشترط فيها ان تكون من عمل المتوفى حال حياته ,, لأنه انتقل من دار العمل لدار الحساب فأى عمل يقوم به غيره تطوعا لايعود ثوابه على المتوفى الا بمقدار ما كان سعيه حال حياته سببا فى إنشاء الصدقة الجارية بعد الوفاة ,, كأن يكون قد اوصى ان يفعل بعض ماله كذا , حسب شروط الوصية. (والله تعالى اعلم)

    ولم يفت عليك رعاك الله وأنت تكتب عن أصول الفقه أي ادلته, لم يفت عليك أن تستدل على ما رأيت فذكرت حديث النيات وانقطاع العمل إلا من ثلاث بالممات. وهذا الأخير لم يقل إلا بانقطاع عمل المتوفى ولم يقل بانقطاع انتفاعه بعمل الغير له وهذا بين ولا ادري كيف تجعل منه دليلا على عدم وصول الثواب !! ولو تفطنت لا ذكر البتة هنا لعمل الغير الموهوب للميت فيجب النظر في دليل آخر لمعرفة الحكم. وما يجعل الأمر أكثر وضوحا هو الأدلة الكثيرة عن أعمال يصل ثوابها للميت غير هذه الثلاث بدءا من صلاة الجنازة فلا شرط لقرابة فيها غير قرابة الإسلام ولا خلاف في انتفاع الميت بها وكذلك الدعاء وقراءة القرآن والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبالجملة كل عمل يثاب عليه يمكن إهداء ثوابه للميت إلا أن يقوم دليل على منع هذا, فالتنافع حاصل بين المسلمين أحياء وأموات فإذا شيعت ميتا وصليت عليه ودفنته فقد رجعت بقيراطين الواحد منهما مثل أحد أو كما قال في الحديث. فهذه الفضل كيف لنا به إذا لم يمت هذا؟؟
    في ظني ان منشأ الخطأ هو الخلط بين الإنابة والإهداء. فبناء السبيل مثلا: سألت هل يعتبر هذا من قبيل النيابة وهل تصح؟؟ فقد قدرت أن الميت إذا لم ينو هذه الصدقة فلا نفع له ولم تقدر أن حديث النيات نفسه يفيد أن فاعل هذه الصدقة إذا نوى وصول ثوابها لوالده كان له ذلك. لا أريد أن اقطع سردك الجيد للموضوع فينصرف الأمر لمناقشة نقطة واحدة ولكن أريد أن أنبه من يريد التركيز على هذه المسألة مطالعة هاتين الرسالتين:
    http://www.3alyab.com/modules.php?name=Forums&file=view...417ea42eae1a543cfe35

    http://www.soufia.org/vb/showthread.php?t=8145

    (عدل بواسطة محمد ميرغني عبد الحميد on 12-28-2010, 06:35 PM)
    (عدل بواسطة محمد ميرغني عبد الحميد on 12-28-2010, 07:22 PM)

                  

12-28-2010, 07:59 PM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: محمد ميرغني عبد الحميد)

    Quote: وبالجملة كل عمل يثاب عليه يمكن إهداء ثوابه للميت إلا أن يقوم دليل على منع هذا, فالتنافع حاصل بين المسلمين أحياء وأموات فإذا شيعت ميتا وصليت عليه ودفنته فقد رجعت بقيراطين الواحد منهما مثل أحد أو كما قال في الحديث. فهذه الفضل كيف لنا به إذا لم يمت هذا؟؟


    الأخ محمد ميرغني ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    حسب معرفتي أن العكس فيما ذكرت هو الصواب ، فوصول ثواب العمل للميت الأصل فيه المنع (كل نفس بما كسبت رهينة) (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) ، والذي يطالب بالدليل هو من يقول بوصوله وانتفاع الميت به ، كما في حديث الخثعمية وغيره في السؤال عن الحج عن الميت أو الكبير الذي لا يستطيع أن يحج. وحديث (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) يؤكد هذه المطالبة.
    مداخلة على عجل ، حيث إن البوست موضوعه في (الأصول) وإن كانت الفروع لابد من الإثراء بها حين الكلام عن الأصول.
    فتوى للجنة العلمية للبحوث والإفتاء :
    Quote: ولقد صدر منا جواب في حكم القراءة عند القبور وفي غير المقابر هذا نصه : لا يجوز أن يقرأ القرآن عند القبور كما يفعله بعض الناس اليوم ؛ لأن ذلك محدث لم ترد به السنة ، ولم يصح عند أحد من السلف . أما قراءة القرآن تطوعا بلا أجر في غير المقابر وإهداء ثوابها للميت فقد اختلف العلماء في انتفاع الميت بذلك ، فقيل : لا يصل إليه ثوابها ، ولو كان أبا أو أما ؛ لقوله تعالى : { لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ } وقوله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } ، ولحديث : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو ولد صالح يدعو له ، أو علم ينتفع به » من بعده لو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو مرة قياما بالبلاغ وأداء لحق البيان ، ولو فعله أو أذن فيه لنقل ، لكن لم يكن شيء من ذلك ، وسواء في ذلك الوالدان وغيرهم . وقيل : ينتفع الأموات بما أهدي إليهم من ذلك كما ينتفعون بالصدقة عنهم والدعاء لهم والحج ونحوه عنهم ، والأول أرجح وأظهر دليلا ؛ لأن العبادات توقيفية ، ولا تثبت بالقياس ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


    سلامي للأخ عبد العزيز الفاضلابي
                  

01-02-2011, 10:37 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    تعيين الواجب الكفائى:
    قد يكون التكليف كفائيا ثم ينقلب عينيا إذا تعيّن فرد لأدائه, كماإذا لم يوجد فى البلد الآ طبيب واحد , فإن اسعاف المريض يكون واجبا عينيا عليه. وكذلك لو شهد الغريق الذى يستغيث شخص واحد يحسن السباحة , أو لم ير الحادثة الآ واحد ودعى للشهادة. فإن هذين يكون الواجب الكفائي عينيا بالنسبة لهما.
    ومما ينبغى ملاحظته أن الواجب الكفائي والواجب العينى يشتركان فى معنى الوجوب لشمول تعريف الواجب لهما. خلافا لبعض الناس الذين يدّعون أن الواجب الكفائي يسقط بفعل الغير , فلا يكون كالواجب العينى . والواقع أن الإختلاف فى طريق الإسقاط لايوجب الإختلاف فى الحقيقة , كالإختلاف فى الثبوت , كما سبق بيانه, خلال مناقشة الحنفية فى معنى الواجب والفرض.
                  

01-04-2011, 00:12 AM

Abdelrahim Mansour
<aAbdelrahim Mansour
تاريخ التسجيل: 07-17-2007
مجموع المشاركات: 2910

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)


    أخونا و حبيبنا الأستاذ: عبدالعزيز الفاضلابى المحامى

    سلامات،

    متابعين و بشدة

    جهد مقدر

    سلمت يداك، و ربنا يجعله في ميزان الحسنات.


    عبدالرحيم منصور
    نيويورك

    *
    **
                  

01-04-2011, 10:23 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: Abdelrahim Mansour)

    التقسيم الرابع للواجب باعتبار تعيين المطلوب به:[/
    red]
    ينقسم الواجب باعتبار تعيين المطلوب بذاته أو التخيير بينه وبين غيره إلى واجب معين وواجب مخير او مبهم فى اقسام محصورة.
    الواجب المعين:
    هو ماطلبه الشارع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره كالصلاة والصيام وردالمغصوب .
    وحكمه : انه لاتبرأ ذمة المكلف الا بفعله بعينه.
    الواجب المخير او المبهم:
    هو ماطلبه الشارع مبهما ضمن أمور معينة كأحد خصال الكفارة , فإن الله تعالى اوجب على من حنث فى يمينه أن يطعم عشرة مساكين او يكسوهم أو يعتق رقبة. والواجب واحد من هذه الامور الثلاثة, والخيار للمكلف بتخصيص واحد بالفعل , وتبرأ ذمته من الواجب بأداء مافعله.
    وحكمه: أن المكلف يجب عليه فعل واحد فقـط من الأمور التى خيره الشارع فيها, فإن لم يفعل أثم واستحق العقاب .
    وينقسم الواجب المخير الى قسمين:
    قسم يجوز فيه الجمع بين الأمور المعينة , وتكون افرادها محصورة كخصال الكفارة, فإن الوجوب تعلق بواحد من الإطعام والكسوة والعتق كما بينا, ومع ذلك يجوز إخراج الجميع.
    يلاحظ هنا ان مجرد فعل واحد من الخيارات يبرئ الذمة وفى رأيي ان الجمع بين الامور المعينة لايعدو كونه صدقة في مازاد عن ما يبرئ الذمة.
    والقسم الآخر لايجوز فيه الجمع ولاتكون افراده محصورة, كما إذا اجتمعت شروط الإمامة فى جماعة تقدموا لها لموت الإمام مثلا. فإنه يجب على الناس ان ينتخبوا منهم واحدا , ولايجوز انتخاب اكثر من واحد.
    واختلف الأصوليون فى الواجب المطلوب فى الواجب المخير :
    فقال اهل السنة من الأشاعرة والفقهاء: إن الواجب من الأمور المخير بينها هو واحد لابعينه , ويتعين بفعل المكلف.
    وقال الجبائي وإبنه من المعتزلة والشيعة: إن الإيجاب تعلق بكل الخصال على معنى انه لايجوز تركها كلها, ويلزم فعل واحد منها. وهذا بعينه هو قول الفقهاء , ولاخلاف فى المعنى .
    وقال بعض المعتزلة : إن الواجب معين بخصوصه من بين هذه الأشياء , وتعيينه فى علم الله سبحانه وتعالى , أى ان الواجب معين عند الله لاعندنا. وهذا المذهب باطل لأنه تكليف بالمحال , إذ لاطريق لمعرفة العبد به , وأيضا إن هذا الرأى يؤدى الى التناقض , فمقتضى التعيين : أنه لايجوز العدول عن ذلك الواحد المعين , ومقتضى التخيير جواز العدول عنه الى غيره , والجمع بينهما متناقض , فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر , والتخيير ثابت بالإتفاق منا ومن هؤلاء المعتزلة , فيبطـل قولهم القائل بالتعيين.
    وعلى كل حال لاثمرة عملية لهذا الخلاف , لأن المعمول به متفق عليه , وهو أن المكلف مطالب بإحدى هذه الخصال , فإن فعلها أدى الواجب , وإن ترك الجميع أثم , والخلاف بعدئذ هو فى شئ لايترتب عليه عمل كما ذكر فى فرض الكفاية .
                  

01-04-2011, 11:53 PM

كمال حسن
<aكمال حسن
تاريخ التسجيل: 08-22-2004
مجموع المشاركات: 1352

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الأخ الفاضلابي وجميع الأخوة المتداخلون بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء
    إعتبروني من الطلاب المسجِّلين هنا، ونسأل الله التوفيق
                  

01-10-2011, 00:24 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: كمال حسن)

    ألأخ الحبيب كمال حسن
    السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بك متابعا ومضيفا للموضوع
    مسألتان تابعتان لبحث الواجب:
    المسألة الأولى _ مقدمة الواجب:
    مقدمة الواجب هى ما يتوقف الواجب عليه , سواء أكانت المقدمة سببا كالوقت بالنسبة للتكليف بالصلاة والصوم , أم كانت المقدمة شرطا كالعقل فإنه شرط للتكليف بالواجب . ويعبر عن هذه المسألة بعبارة "ما لايتم الواجب الا به فهو واجبّ " ومقدمة الواجب تنقسم الى قسمين:
    (1) مقدمة وجوب: وهى مايتوقف عليها وجوب الواجب , سواء أكانت سببا وهو الذى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم كالصيغة بالنسبة الى العتق الواجب , كما فى حالة النذور أو الكفارات مثلا , زكالوقت بالنسبة الى الصلاة والصوم, أم شرطا وهو الذى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم , كالاستطاعة لوجوب الحج , وحولان الحول لوجوب الزكاة , والبلوغ لوجوب الصلاة وسائر التكاليف الشرعية.
    (2) مقدمة وجود: وهى مايتوقف عليها وجود الواجب كالطهارة بالنسبة الى الصلاة , وحضور العدد الذى تنعقد به صلاة الجمعة , والسعى الى اماكن النسك بالنسبة الى صحة الحج.
    والمقدمة إما أن تكون سببا أو شرطا , وكل منهما ينقسم الى شرعى وعقلى وعادى . فالسبب الشرعى: كالوقت بالنسبة الى الصلاة , والسبب العقلى : كالنظر المحصل للعلم الواجب , والسبب العادى : كحز الرقبة بالنسبة الى القتل الواجب. والشرط الشرعى كالوضوء لصحة الصلاة . والشرط العقلى: وهو الذى يكون لازما للمأمور عقلا كترك أضداد المأمور به . والشرط العادى : أى الذى لاينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس فى الوضوء , وستر شئ من الركبة لتحقق ستر الفخذ محل العورة.
    ويتنوع الواجب بحسب المقدمة الى نوعين: مطلق ومقيد.
    فالواجب المطلق : هو الذى لايتوقف وجوبه على مقدمة وجوده كالصلاة بالنسبة للطهارة.
    والواجب المقيد: هو مايتوقف وجوبه على مقدمة وجوبه كالصلاة بالنسبة للبلوغ.
    واختلف العلماء فى مقدمة الواجب _ هل توصف بالوجوب أم لا ؟ بعنى آخر ماهى آراء العلماء فى قاعدة: ما لايتم الواجب الا به فهو واجب.
    هذا ما سنتعرض له فى مداخلتنا القادمة إن شاء الله.
                  

01-10-2011, 01:42 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    اختلف العلماء حول مقدمة الواجب - أى فى مسألة:(ما لايتم الواجب الا به فهو واجب) على اربعة مذاهب:
    الأول : ٍرأى الجمهور , وهو أن الدليل الدال على وجوب الواجب يدل على وجوب مقدمته مطلقا , سواء أكان سببا أم شرطا بأقسام كل منهما : شرعيا أو عقليا أو عاديا وادلالة التزامية , أى أن التكليف بالشئ يقتضى التكليف بما لايتم الا به من جهة المعنى لا من جهة اللفظ مثاله: إذا قال السيد لخادمه : ائتنى بكذا من فوق السطح , فلا يتأتى المطلوب الا بالمشى ونصب السلم , فالمشى سبب ونصب السلم شرط .
    الٍراى الثانى :
    إن الدليل الدال على وجوب الواجب لايدل على وجوب المقدمة مطلقا , أى عكس الرأى الأول تماما.
    الرأى الثالث: إنه يدل إن كانت المقدمة سببا بأقسامه الثلاثة , ولايدل إن كانت شرطا بأقسامه الثلاثة, لأن وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط.
    الرأى الرابع: إنه يدل إن كانت المقدمة شرطا شرعيا فقط كالوضوء للصلاة,ولا يدل إن كانت المقدمة شرطا عقليا كترك ضد الواجب , أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه , ولا إن كانت سببا بأقسامه الثلاثة , وهذا ٍاى ابن الحاجب وإمام الحرمين.
    استدل الجمهور بأنه لو لم تجب المقدمة بدليل الواجب لجاز تركها بالنظر لهذا الدليل , ولو جاز تركها بالنظر لهذا الدليل , لجاز ترك الواجب المتوقف عليها بالنظر له. وجواز ترك الواجب بالنظر لهذا الدليل باطل , لأنه يستلزم أن يكون الدليل غير دال على الوجوب , وهذا باطل , فبطل ما أدى اليه وهو عدم وجوبها بدليل الواجب فثبت نقيضه: وهو وجوب المقدمة بدليل الواجب , إذ لا يتأتى حصول الشئ بدون شرطه وسببه , فلزم أن يكون الدليل الدال على الواجب مستتبعا الدلالة على مقدمته.
    واستدل الفريق الثانى من الأصوليين : بأنه لو وجبت المقدمة بدليل الواجب لكانت متعلقة للموجب وللزم التصريح بها , وكلا هذين باطل , لأن الإنسان كثيرا ما يأمر بالشئ وهو وهو فى تمام الغفلة عن مقدماته , ولأن المقدمة لايصرح بها , وهذا يستلزم بطلان وجوبها بدليل الواجب فيثبت نقيضه : وهو عدم وجوبها بدليل الواجب. ويرد على هذا بأن التعقل والتصريح إنما يلزم لو كانت المقدمة واجبا أصليا , أو كانت الدلالة عليها ليست دلالة التزامية, أما الدلالة الإلتزامية فلا يلزم فيها ماذكر.
    وأما أصحاب الرأى الثالث : فقد استدلوا بأن الارتباط بين السبب والمسبب قوى بخلاف الشرط والمشروط. وهذا ماقيل بأن السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط.
    واحتج أصحاب الرأى الأخير [ان غير الشرط الشرعى ليس محتاجا الى إيجاب غير ماهو ثابت فيه, فالسبب وجوده ضرورى لوجود المسبب بطبيعته , والشرط العقلى والعادى وجودهما للمشروط ضرورى بالعقل أو بالعادة . أما محل البحث ففى الشرط الشرعى , فإنه لولا اعتبار الشارع له لأمكن وجود المشروط بدونه , فكان محتاجا الى هذا الإيجاب ولا كذلك غيره من بقية الأقسام.
    وأخيرا فإن المتبادر للذهن هو أن المقصود من أيجاب الفعل إنما هو الإتيان به على وجه يبرئ الذمة ويسقط الطلب , وذلك إنما يكون إذا فعل مستوفيا شروطه وأركانه . فالأمر بشئ يستلزم الأمر بمقدماته , ويكون الدليل الدال على وجوب الواجب يدل عليه بدلالة المطابقة , وعلى وجوب مقدمته المقدورة وهى محل النزاع بدلالة الإلتزام . وهذا هو رأى الجمهور . ٌال الآمدى : إنعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع , وتحصيله : إنما هو بتعاطى الأمور الممكنه من الإتيان به. وعبارة العلماء فى هذه المسألة : "المقدور الذى لايتم الواجب الا به فهو واجب" وقال فى مسلم الثبوت: التكليف بالواجب يدون التكليف بالمقدمة يؤدى الى التكليف بالمحال , ألا ترى أن تحصيل أسباب الواجب واجب , وأسباب الحرام حرام بالإجماع.
    المسألة الثانية : هى فى إيجاب الشئ وتحريمه وهذا ماسنستعرضه فى المداخلة التالية إن شاء الله تعالى.
                  

01-10-2011, 04:50 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: الفاضلابى .... يبدو انك متبحّر فيما تقول .. فهذه بداية حوار ... أتمنى أن يتسع صدرك له ... ففى فقهى - بمعنى "فهمى" - لما قرأت من القرآن ليست هنالك أحكام شرعية ... وليس هنالك دليل على ورود أحكام شرعية ... وقد قرأت لفقهائك هؤلاء ما تيسّر لى أن أقرأ ... فلم اتفق معهم فى تأويلهم لمراد الله بخلقه ... فإن فقهتم شيئاً غاب على عقولنا ... فعلّمونا .... فأنت مثلاً قد أوردت:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ تبارك ...
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    Quote: الفاضلابى .... يبدو انك متبحّر فيما تقول ..

    ليس صحيحا اننى متبحر ,, إنما يمكن ان تقول اننى طالب علم او قارئ .
    Quote: فهذه بداية حوار ... أتمنى أن يتسع صدرك له ...

    رب اشرح لى صدرى.
    Quote: وقد قرأت لفقهائك هؤلاء ما تيسّر لى أن أقرأ ...

    الا ترى ان فى عبارتك هذه شئ من التهكم على هؤلاء الفقهاء?
    Quote: لما قرأت من القرآن ليست هنالك أحكام شرعية ... وليس هنالك دليل على ورود أحكام شرعية ...

    ارجو ان تعود الى صدر البوست وتقرأ تعريف ومعنى كلمة حكم ثم نعود للحوار.

    Quote: فلم اتفق معهم فى تأويلهم لمراد الله بخلقه ...

    موضوع البوست هو اصول الفقه وليس المراد منه بيان مراد الله بخلقه.

    Quote: فأنا - مثلاً - انكر الواجب وحكمه وأعتبره من باب اعتبار الفقهاء أنداداً لله

    قل لى أى واجب من الواجبات تنكر وسآتيك بالدليل الذى يوجبه.
                  

01-10-2011, 11:32 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    إيجاب الشئ وتحريمه:
    عرفنا أن الإيجاب: هو طلب الفعل طلبا جازما, والتحريم: طلب الكف عن الفعل طلبا جازما, فهما متباينان , فهل يمكن مع هذا التباين , إجتماعهما فى شئ واحد?
    اتفق العقلاء على إستحالة الجمع بين الحظر والوجوب فى فعل واحد , من جهة واحدة , إلا على رأى من يجوز التكليف بالمحال , مثل كون الصلاة على (زيد) مثلا فى حال الصحة واجبة وحراما فى آن واحد. وإنما الخلاف فى انه هل يجوز إنقسام النوع الواحد من الأفعال إلى واجب وحرام? وأن يكون الفعل الواحد بالشخص واجبا حراما من جهتين?
    الشئ الواحد : إما واحد بالنوع , وإما واحد بالشخص:
    فإن كان واحدا بالنوع: قال جمهور العلماء: لامانع من إجتماع الإيجاب والتحريم كالسجود لله تعالى والسجود للصنم. قال تعالى: (لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن) فالسجود وهو الفعل المعروف أوجب القرآن فردا منه , وحرم فردا آخر , والدليل على ذلك ظاهر , وهو أن المانع من الإجتماع مايترتب عليه من التناقض , أى كون الفعل مطلوبا وغير مطلوب , ولا تناقض مع تعدد متعلق الإيجاب والتحريم وتغايرهما.
    وقال بعض المعتزلة أن مثل هذا الإجتماع غير جائز , لأنه يستلزم ان يكون الشئ الواحد مأمورا به ومنهيا عنه , والسجود نوع واحد مأمور به لله سبحانه
    , فلايكون منهيا عنه. والمنهى عنه فى الآية إنما هو قصد تعظيم الشمس والقمر وهو غير السجود . وهذا الكلام يراه المؤلف مكابرة , لأنه كلام فيما لايحتمل الجدل , إذ السجود لله فرد من مطلق السجود وهو مأمور به , والسجود لغيره فرد آخر منهى عنه. وهذا أمر ظاهر لامحظور فيه , وهو ضرورة التغاير بالشخصية بين السجود لله تعالى , والسجود للصنم ونحوه.
    وإن كان الشئ واحدا بالشخص فله أقسام ثلاثة :
    1 ـ ماله جهة واحدة.
    2 ـ ما له جهتان متلازمتان لاتنفك إحداهما عن الأخرى .
    3 ـ ما له جهتان لاتلازم بينهما.
    فإن كان واحدا بالشخص والجهة: مثل (هذه الصلاة على زيد مثلا حال الصحة واجبة وحرام) فلايجوز ان يجتمع فيه الإيجاب والتحريم لما يلزم عليه من طلب الإتيان به, إمتثالا للإيجاب , وطلب عدم الإتيان به , إمتثالا للتحريم , وهذا جمع بين النقيضين (كأن تقول لواحد : قم وأجلس فى نفس الوقت) فيكون التكليف ممتنعا لأنه محال , ولايجوز التكليف بالمحال, وهذا هو ماقيل عنه : إنه يستحيل الجمع فيه عند العقلاء.
    وإن كان له جهتان متلازمتان لاتنفك إحداهما عن الأخرى : , فالحكم فيه كذلك , لأن الجهتين المتلازمتين ترجعان فى المعنى الى جهة واحدة.
    وإن كانت الجهتان لاتلازم بينهما: , فحكمه حكم الواحد بالنوع الذى ذكر فى اول هذا الكلام , لأن تعدد الجهات كتعدد الأفراد فى تحقيق التغاير , فيكون الإيجاب متعلقا بجهة , والتحريم متعلقا بجهة غيرها , فلا يتأتى التناقض لعدم إتحاد المتعلق . والأمثلة على ذلك ما يأتى:
    ـ الصلاة فى الأرض المغصوبة: فعل له جهتان: كونه صلاة وكونه غصبا , فهل الجهتان متلازمتان او غير متلازمتين?
    الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية : يرون أن الجهتين غير متلازمتين , لإنهما وإن إجتمعتا فى هذه الصورة , فإن إنفرادهما ممكن ومتصور , فالغصب ينفرد عن الصلاة بأن يشغل المكان بأى عمل آخر , والصلاة تنفرد عن الغصب بأن تؤدى فى مكان آخر. فإجتماع الإيجاب والتحريم فى هذا الفعل جائز , فهذه الصلاة واجبة من حيث انها صلاة , وحرام من حيث انها غصب شامل لملك الغير , ولا تنافى لعدم الإتحاد بين متعلق الإيجاب الذى هو الصلاة
    , ومتعلق التحريم الذى هو الغصب , وعليه فهذه الصلاة صحيحة ويثاب عليها باعتبار , وحرام ويعاقب عليها باعتبار آخر.
    وقال الإمام أحمد والجبائي وإبنه وأكثر المتكلمين وأهل الظاهر والزيدية: إن الجهتين فى هذا الفعل متلازمتان وهو أن الحاصل من المصلى فى الدار المغصوبة أفعال إختيارية , بها يتحقق الغصب فتكون حراما , وهذه الأفعال بعينها جزء من حقيقة الصلاة , إذ هى عبادة ذات أقوال وافعال , والصلاة التى جزؤها حرام لاتكون واجبة , ومقتضاه ان هذه الصلاة لاتكون صحيحة ولايسقط بها الطلب.
    وقد تأيد مذهب الجمهور بالإجماع على عدم مطالبة الظلمة بقضاء ما أدوا من الصلاة فى الدور المغصوبة , مع كثرة ذلك منهم , ولو لم تكن صحيحة لامتنع على الأمة عدم الإنكار عليهم . ثم إن هناك تغايرا فى الفعل المحكوم عليه باعتبار اختلاف جهتيه من الغصب والصلاة , لأن التغاير بين الشيئن , كما انه قد يقع بتعدد النوع تارة ـ كالإنسان والفرس ـ , وبتعدد الشخص تارة ـ كزيد وعمرو ـ , فقد يقع التغاير مع إتحاد الموضوع المحكوم عليه شخصا بسبب إختلاف صفاته , كالحكم على زيد بكونه مذموما لفسقه , ومحمودا لكرمه , وذلك مما لايتحقق معه التقابل بين الحكمين والمنع منهما. وعلى هذا فلا يعتبر فعل الصلاة فى الدار المغصوبة متحدا , وهو حرام , فلا يكون واجبا, لأن المحكوم عليه بالحرمة ليس هو ذات الفعل من حيث هو فعل , وإنما من جهة كونه غصبا , وهذا لايلزم منه إمتناع الحكم عليه بالوجوب من جهة كونه صلاة بسبب وجود الإختلاف فى الجهة.
    ـ ومن مسائل الإختلاف بين الفقهاء صوم يوم النحر . فالصوم مأمور به باعتبار مطلق الصوم , وصوم يوم العيد منهى عنه , فالمأمور به مطلق , والمنهى عنه مقيد . ولكون المقيد فى هذه الحال وهو المنهى عنه فيه المطلق , فيكون المطلق منهى عنه لوجود العلة فيه , وهو أن الإعراض عن ضيافة الله الذى هو مناط النهى لازم للصوم فى هذا اليوم لاينفك عنه , لأنه لايحصل الا به , وهذا هو قول الجمهور , فقد اعتبروا ان الجهتين هنا متلازمتان , لأن الصوم جزء من المنهى عنه , فيكون منهيا عنه , والنهى يقتضى الفساد مطلقا .
    وخلاصة هذا القول : أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله , فالمحرم هو الصوم الواقع , فالحق بالمحرم باعتبار اصله , فكان تحريمه مضادا لوجوبه: أى فلا يكون هذا الصوم واجبا.
    وأما الحنفية فقالوا: إن النهى عن هذا الفعل نهى عن وصفه , وهو الإيقاع فى هذا اليوم , والنهى عن الشئ لوصفه لايضاد وجوب اصله . ولذا يقولون: ن الصوم ينعقد فى يوم النحر , لأن المحرم هو نفس الوقوع لا الواقع , فهما متغايران فلا تضاد بينهما , وذلك إلحاقا بالمحرم باعتبار غيره كصلاة المحدث فإنها حرام , لفوات شرطها من الطهارة , لا للنهى عن إيقاعها مع الحدث.
    وإن كان الأرجح هو مذهب الجمهور , لأنه لافرق فى اللغة بين تحريم وإيقاع فعل , وبين تحريم نفس الفعل.
    وقد يعترض على هذا بأن تحريم إيقاع الطلاق فى زمن الحيض ليس تحريما لنفس الطلاق . ويرد على هذا بأن تحريم الطلاق فى زمن الحيض كان بسبب أمر خارج عن التحريم , وهو مايفضى اليه من تطويل العدة لدليل دل عليه.
    هذا ما كان عن الواجب وتعريفه وحكمه وتقسيماته والمسائل المتفرعة عنه , وإن شاء الله نبدأ الحديث عن المندوب (السنة) فى قادم الأيام ان كان فى الأجل متسع .
                  

01-11-2011, 05:53 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الأخ الفاضلابى.. سلام،

    كما تعلم، فإن الفقه هو القول بالرأى فيما ليس فيه نص من قرآن أو حديث.. وقد ظهر الفقه نتيجة للتوسع فى أمور الدنيا الذى أخذ يكبر ويتعاظم عقيب الفتنة الكبرى، و بداية اضمحلال أمر الآخرة فى صدور الناس .. على عهد النبى لم يكن هناك ما يسمى بالفقه كما نعرفه اليوم!! النبى كان يعلم الناس الوضوء والصلاة بالهيئة.. يتوضا أمامهم مثلاَ فيأخذوا منه الوضوء بالهيئة.. وكذلك الصلاة.. وهو قد قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى.. وقال: خذوا مناسككم عنى.. وعلى ذلك قس.. فلم تكن حاجة إلى الفقه والتعقيد، وصرف الناس عن العمل إلى القراية والتحصيل .. الفقه ملهاة، ألهت الناس عن حقيقة الدين البسيطة..

    ثم إن رأى صاحب الرأى الفقهى رهين بثقافة عصره، و بحاجة عصره وطاقة عصره.. فمثلاً الصلاة داخل الطيارة على ارتفاع ٣٥ ألف قدم.. وأين تكون القبلة؟ هذه المسالة لن تجد لها حلا فقهيا فى المذاهب الأربعة!! لماذا؟ لأنه لم تكن طائرات فى زمنهم..

    نحن هسع فى زمَنّا دا، ما محتاجين للآراء الفقهية التى قال به أناس بيننا وبينهم قرون، وأمم قد خلت .. "تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون".. يعنى مشاكلهم ما عندها علاقة بمشاكلنا.. وثقافتهم ما عندها علاقة بثقافة عصرنا.. فنحن هسع ما محتاجين للفقه.. الفقه أضر ببساطة وجوهر الدين أيما ضرر.. الفقه جعل من الدين قضايا فقهية متحجرة، ونحا به منحى التعقيد والقراية والتحصيل، وهو دين عمل فى المقام الأول.. لا دين قراية أوكتابة.. نبيهو أمى!!! أمية النبى دليل دامغ ضد الفقه وتعقيداته التى لا طائل تحتها.. الدين دين عمل.. وكونه دين عمل يقتضى أن نتعلم فقط ما لا تصح العبادة إلا به.. وهذا جد بسيط وما فيهو تعقيد.. ثم نعمل فى العبادة بإخلاص.. فإذا ما عملنا بإخلاص ربنا حيعلمنا ما لم نك نعلم.. على قاعدة قوله تعالى: "واتقوا الله، ويعلمكم الله، والله بكل شئ عليم".. العمل هو المفروض يكون همنا كلنا.. نحن ناقصنا العمل، ما ناقصنا التحصيل.. أنظر حولك، تجد أكثر الناس تحصيلاً فى الدين من حيث القراية والتحصيل الفقهى و ادعاء العلم هم من أكثر الناس تقصيراً فى أمر الأخلاق، وسكوتاً عن الحق، وعن ظلم الحكام!! لا، ليس ذلك وحسب، بل هم من أكثر الناس مظاهرة للظالمين من الحكام وتطبيلاً لهم!!! فإياكم والفقه الذى نعرفه اليوم، فإنه ملهاة ومنصرف عن جوهر الدين و بساطته لا تضارعها ملهاة!!!
                  

01-11-2011, 06:10 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: كنت اعتقد أن الفقه يعنى بالعبادات والمعاملات ... كما أرادها الله من عباده ... يبدو أننى أخطأت)

    وانا فهمت من مداخلتك انك تقصد بـ (مراد الله بخلقه ) أى لماذا خلقنا الله? وقصدت بردى عليك ان البوست لايعنى بالإجابة على السؤال لماذا خلقنا ,انما يعنى ببيان كيفية فعل ماخلقنا الله من أجله وهو العبادة وهذا مجاله اصول الفقه.
    إذن السبب فى ردى عليك هكذا لأن الأسلوب الذى صغت به عبارتك جاء هكذا :{ فلم اتفق معهم فى تأويلهم لمراد الله بخلقه ...}

    واظنك تعلم ان كثيرا من الناس عندما تسألهم : لماذا خلق الله الجن والإنس ? تكون الإجابة الحاضرة هى الإستشهاد بقول الله سبحانه وتعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فى حين ان حكمة الله من الخلق لاتتناهى ولا يحيطها علم بشر ,, وهناك كثير من الآيات وردت فى سور القرآن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مايلفت العقل الى ان لله حكمة فى مراده من خلق الإنسان. وعلى سبيل المثال لا الحصر , يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان قالت الملائكة (... أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء .. الآية..) قال الله : (إنى اعلم ما لاتعلمون) ويقول سبحانه : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون )

    فعندما تقول : لمراد الله بخلقه فإنها تفهم بناءا على محذوف تقديره (بخلقه الخلق){أى ماذا يريد ان يفعل بهم?} فلو كنت تقصد مراد الله بخلقه بمعنى ماذا يطلب منهم كان يجب ان تكون : {فلم اتفق معهم فى تأويلهم لمراد الله من خلقه ... بدل بـ خلقه}
    فإذا قلت لى: ماذا تريد منى يافاضلابى فالمعنى يختلف عن ما لو قلت لى : ماذا تريد بى يافاضلابى . فماذا تريد منى تعنى ماذا تريدنى ان افعل لك. وماذا تريد بى تعنى ماذا تريد ان تفعل بى . والدليل على اختلاف المعنى بين بـ خلقه و مـن خلقه قولك :(كنت اعتقد أن الفقه يعنى بالعبادات والمعاملات ... كما أرادها الله من عباده ...) فاستعملت {من عباده} بدلا من { بعباده} والفرق فى المعنى بينهما واضح.
    إذن انا لم اقصد سفه مداخلتك انما وضعك لعبارتك هو الذى جعلنى افهمها بالمعنى الذى ارانيها خارجة عن موضوع البوست. وعلى العموم بعد التوضيح فى مداخلتك الأخيرة سأجيب على سؤالك سواء بقيت معنا ام ذهبت وان كنت احب ان تبقى معنا لأن وجودك يفيدنا حتى ولو اختلفنا لأن تباين الفكر يثرى الفكر ولأن الأشياء تميز بضدها.
    ويلاحظ ان ردى على مداخلتك الأولى جاء على اكثر من مسألة ,, ولكنك لم تختر الا تلك الجزئية لتعقب على ردى عليك على طريقة ( آن لأبى حنيفة ان يمد رجليه) وأنا ارجو ان يتسع صدرك وحتى لو لم تعجبك إجابتى فالأفضل ان تبقى لأن قولك : (لكم دينكم ولى دين) يوحى بانك ترانى سائر فى اتجاه واحد واننا لايمكن ان نلتقى وانا ارى غير ذلك بدليل ان موضوع البوست نفسه لايناقش مسائل الفقه وفق مذهب واحد .
    وقبل ان ارد على تساؤلاتك فى مداخلتك الأولى ارجو منك الإجابة على سؤالى السابق : ماهى الواجبات التى تنكرها وتطلب اقامة الدليل عليها?

    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-11-2011, 06:20 PM)
    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-11-2011, 07:03 PM)

                  

01-11-2011, 08:10 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: كما تعلم، فإن الفقه هو القول بالرأى فيما ليس فيه نص من قرآن أو حديث..
    الأخ اسامة البيتى
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    لا اتفق معك على تعريف الفقه واحيلك الى التعريف الذى اوردناه فى بدايات البوست عندما كتبنا:

    Quote: قلنا ان الأدلة التفصيلية تشكل مجال بحث الفقيه. فما هو الفقه?
    الفقه فى اللغة : الفهم . ومنه قوله تعالى: {قالوا ياشعيب مانفقه كثيرا مما تقول} وقوله سبحانه : {فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا}
    وفى الإصطلاح عرفه ابوحنيفة رحمه الله تعالى بأنه: "معرفة النفس مالها وماعليها" والمعرفة: هى إدراك الجزئيات عن دليل . والمراد بها هنا سببها, وهو الملكة الحاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى.
    وهذا التعريف عام يشمل أحكام الإعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه , والوجدانيات أى الأخلاق والتصوف , والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها. وعموم هذا التعريف يتمشى مع عصر ابى حنيفة الذى لم يكن الفقه فيه قد استقل عن غيره من العلوم الشرعية , فاصبح بعدئذ علم الكلام أو علم التوحيد يبحث فى الإعتقاديات , وعلم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب فى الصلاة ونحوها يبحث فى الوجدانيات.
    وعرف الكاسانى الفقه بأنه "علم الحلال والحرام, وعلم الشرائع والأحكام " والتعريف المختار للفقه هو تعريف الإمام الشافعى رضى الله عنه ; لأنه الأشهر والأضبط عند علماء الأصول وهو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . أوهو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والمقصود بالعلم فى التعريف هنا هو الإدراك الذى يتناول العلم. والظن ; لأن الأحكام العملية تثبت بالأدلة القطعية كما تثبت بالأدلة الظنية , والأدلة الظنية كلها معتبرة فى باب (الأحكام العملية) اذن ليس المراد من "العلم" الإدراك على سبيل اليقين والجزم وانما يشمل غلبة الظن وهو ادراك الحكم من دليله على سبيل الرجحان بأن كان الدليل ظنى الدلالة. ومن هذا يأتى اعتراض القاضى ابى بكر الباقلاَنى ومؤداه: أن الفقه ظنَى , والعلم معناه الادراك الجازم فإدخاله فى تعريف الفقه باطل. وللقاضى البيضاوى رد آخر : وهو اننا لانسلَم ان الفقه ظنَى , بل هو قطعى , لأن المجتهد اذا ظنَ الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به, للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن, فالحكم مقطوع به , والظن فى طريق اثبات الحكم. وهذا الدليل القاطع هو اجماع الأمة على أن كل مجتهد يجب عليه العمل , والإفتاء بما ظنَه , وهو أيضا الدليل العقلى الذى يفيد أن الظن هو الطرف الراجح من الإحتمالات , أما الشك : فهو استواء الطرفين فى الذهن ولاحكم فيه لوجود التساوى بين الإحتمالين , والا لزم الترجيح بلا مرجَح. ومن باب أولى لاحكم فى الوهم , لأنه يستحيل الحكم بيت النقيضين. والوهم : هو ادراك الطرف المرجوح , ونقيضه الظن الذى يحكم به.


    Quote: وهو قد قال: صلوا كما رأيتمونى أصلى.. وقال: خذوا مناسككم عنى.. وعلى ذلك قس..

    ونحن يا اسامة لم نره يصلى وسنته وصلت الينا بالتواتر ومن هنا نشأت الحاجة لعلم الفقه .
    Quote: الفقه ملهاة، ألهت الناس عن حقيقة الدين البسيطة..

    كيف يكون الفقه ملهاة والله يحض عليه وهو يقول:
    {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} ( 123)
    وفى الآية ايضا بيان للمسلمين بتوزيع الأدوار لتحقيق مطلوب الله من عباده بجانب العبادة وهو إعمار الأرض : {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ} وعمارة الارض تتطلب البحث العلمى. والعبادة تتطلب فقه العبادة .
    Quote: ثم إن رأى صاحب الرأى الفقهى رهين بثقافة عصره، و بحاجة عصره وطاقة عصره.. فمثلاً الصلاة داخل الطيارة على ارتفاع ٣٥ ألف قدم.. وأين تكون القبلة؟ هذه المسالة لن تجد لها حلا فقهيا فى المذاهب الأربعة!! لماذا؟ لأنه لم تكن طائرات فى زمنهم..

    القاعدة الشرعية هى القاعدة الشرعية, فيما مضى , وفى الحاضر والمستقبل ,, وطبيعتها انها مرنة يمكن علاج مايحدث من مسائل بها حسب ظرفى الزمان والمكان ,, وهذا مايعرف بالإجتهاد . وسبب صلاحيتها لكل زمان ومكان انها لبنة فى منهج بناه خالق الكون (اللطيف الخبير) والبحث فى فقه المسائل الشرعية لمواجهة مايستجد من مسائل دليل آخر على مكانة واهمية علم اصول الفقه ,, فبدونه لايمكن ان نطور حياتنا وفق المنهج الإلهى الذى لايتعارض مع تحقيق مصالح العباد.
    "
    Quote: واتقوا الله، ويعلمكم الله، والله بكل شئ عليم"..

    الآية كاملة هى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } {282} البقرة.

    ولكى تتقى الله لتصل الى مطلوب الآية الكريمة يجب ان تفقه ماهى التقوى وشروط تحققها تنحصر فى أمرى الله جل شأنه {إفعل ولا تفعل} وهذين الأمرين لا يتحققان الا بفقه مطلوباتهما.
                  

01-11-2011, 09:19 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)
                  

01-11-2011, 10:13 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: إذا لم يكن الفقه هو القول بالرأى، فلماذا كان هناك أكثر من مذهب فقهى؟!! كل مذهب عندو رأى مختلف فى نفس المسألة الفقهية؟!!!

    الأخ الفاضل اسامة ,, مرحب بيك مرة اخرى.
    فى رأيي انك عندما تقول : الفقه هو القول بالرأى . فإنك تجمع بين منفكين. فلكى يقول الإنسان برأى لابد ان يفقه مايقول قبل يقول فيه برأى.
    والرأى لايعمل الا بعد فقه , والرأى بعد فقه لايكون مقبولا الا إذا كان مسنودا بدليل وهذه الادلة هى مايبحث فيها علماء الأصول واسباب اختلاف المذاهب عديدة منها على سبيل المثال إختلاف القراءة , وثبوت الدليل عند مذهب وعدم ثبوته عند مذهب آخر ,, وعلى العموم المسلم غير ملزم باتباع مذهب بعينه والتعصب له فليأخذ من كل مذهب مايسد حاجته ,, وهكذا يتبين ان اختلاف المذاهب ميزة لها لاعليها.
                  

01-11-2011, 09:47 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الفاضلابى،

    إذا لم يكن الفقه هو القول بالرأى، فلماذا كان هناك أكثر من مذهب فقهى؟!! كل مذهب عندو رأى مختلف فى نفس المسألة الفقهية؟!!!
                  

01-11-2011, 11:11 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: ... المهم ....

    المهم ياتبارك ,, إنت قلت انك تنكر الواجب ورينى واجب واحد انت تنكره
    عشان نفهمك ونرد لك ولا نرد عليك.
    والمهم بتاعتى انا مابتاعتك انت ,, انى اطلب منك ان تكف عن اللهجة الإستخفافية فى مداخلاتك ,,{إرادة الله بخلقه أو ما يريده بهم ... كنت اعتقد انه اليسر }
    مش لإنها ضايقتنى ,لأ, لأنك من الناس اللى حبيتهم فى البورد ده ,, ودى مادهنسة والله .إنما هى حقيقة ,, بعدين ياخ حتى لو رأيي ما كان سليم ـ ورينى الصاح وين ,, بدون لهجة الإستخفاف دى ,, انا ما جيت هنا عشان اقول لى زول انت مابتعرف وانا جاي اعلمك ,, انا اعتقد اننى اعرف شيئا وحبيت اشارك الناس معرفتى ,, ويمكن الناس عندها معرفة ليس عندى حبيت آخدها منهم,, او على الأقل يذكرونى مانسيت ,, فخذ مثلا انت عندما كتبت فى مداخلتك الأخيرة تريد ان تحلينى لقول الله :(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) رغم ان إستشهادك بالآية جاء فى غير مقتضى مقصدى من تبيان فهمى لمداخلتك الثانية الا اننى استفدت من كلامك ايما فائدة وهذا سبب من اسباب تمسكى بهذا المنبر رغم العيوب التى تصاحب كثيرامن مايكتب فيه.
    اقرأ تعريف الواجب فى اعلا البوست وتعال راجع وورينا قصدك شنو بانك تنكر الواجب?
                  

01-11-2011, 11:12 PM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: إذا لم يكن الفقه هو القول بالرأى، فلماذا كان هناك أكثر من مذهب فقهى؟!! كل مذهب عندو رأى مختلف فى نفس المسألة الفقهية؟!!!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    إذا سمح لي الأخ الفاضلابي ، أجيب الأخ أسامة على هذا التساؤل على عجل.
    إن المذاهب الفقهية اتفقت في أمور وهي ما كانت دلالة النصوص عليها قطعية ولذلك فالمجمع عليه كثير جداً ، وهناك ما يحرم فيه الاجتهاد وهو ما ثبت بنص من الكتاب والسنة والقاعدة المعروفة (لا اجتهاد مع النص).
    وأما ختلاف العلماء وهو ما يعرف بالمذاهب الفقهية الأربعة وغيرها ، فالاختلاف بينها في مسائل يرجع إلى أسباب ذكرها العلماء ، كالاختلاف في ثبوت الحديث أو لا ، أو ثبوت تخصيص لم يعلم به الآخر وكاختلافهم في قواعد أصولية كالقواعد التي تتعلق بالتعارض والترجيح بين النصوص ، او يكون بسبب الاحتلاف في اللفظ ودلالته كلفظ (القرء) هل يقصد به الحيض أو الطهر؟ لأنه عند العرب يستخدم للمعنيين.
    وهذه كلها مسائل (اجتهادية) بمعنى يسوغ فيها الخلاف لأن الدلالة فيها غير قطعية ، والقطعي الدلالة يقصد به مثل قوله تعالى (أربعة أشهر وعشرا) في عدة المتوفى عنها زوجها ، فلن تجد اختلافاً بين العلماء في هذه المسألة.
    لكن ستجد اختلافاً إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً ن هل تعتد أربعة أشهر ، أم تدخل في قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فتكون عدتها بوضع الحمل؟!
    ولابن تيمية رسالة صغيرة لطيفة بعنوان (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) بين فيها أسباب الخلاف بين العلماء. وكتب غيره كثيرون في هذا الجانب لعلي في مداخلة اخرى إن شاء الله أجد وقتاً لأبينها بتفصيل لأن هذه الجزئية من المسائل المهمة جداً.
    وللأخوين الكريمين تقديري واحترامي.
                  

01-12-2011, 06:13 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    Quote: ومن الصيغ التى أتيت بها "صيغة الأمر الصريح" باستخدام فعل الأمر فى الطلب ... والله يقول "واتقوا الله" و"فاسعوا إلى ذكر الله" و "وسبّحوه بكرةً وأصيلا" و "وانتشروا فى الأرض" و "اتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة" ... فهل حكم كل هذه الأفعال أنها "واجب" لأنها جاءت بصيغة الأمر الصريح؟ وهل لو ترك أحدها يعاقب التارك؟ ومن هو الرقيب الحسيب الذى تعود إليه عاقبة الأمور فيحاسبكم بما كنتم تعملون فى ما يتلوه عليكم من آيات الكتاب؟ ليحدد ماهو واجب وماهو ليس واجب ويعاقب تارك الواجب ويكفّر من ينكره من أمثالى؟



    الاخ تبارك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأمر ينقسم الى أمر إيجاب وامر ندب ,, إنتظر حتى ترى المداخلة التالية وهى بخصوص الندب لعلها تلقى الضوء على ما التبس عليك.

    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-12-2011, 06:16 PM)

                  

01-12-2011, 05:26 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    الفاضلين: الفاضلابى والركابى،

    السبب فى إختلاف الآراء الفقهية ليس هو إختلاف اللغات لأن سبب نشوء الفقه، كما نعرفه اليوم، وسبب اختلاف الآراء حول المسايل الفقهية هو عدم وجود نص قرآنى أو حديث شريف.. اللغة ما عندها دور هنا..

    هسع مثلاً، فى الشريعة السلفية، أركان الزواج أربعة: الشاهدان، المحل، الولى، والمهر.. فى المذهب الحنفى الولى غير ضرورى، فعند الحنفية أن المرأة يمكنها أن تكون ولية أمر نفسها في الـزواج.. كما يمكنها أن تكون ولية أمر غيرها فيه.. على أن أن تـزوج نفسها، أو غيرها، للكفؤ، بمهر المثل.. فإن فعلت، فلا سبيل لوليها إلى الطعن على تصرفها.. لو فعل، يكون عاضل.. وبناء على هذا يكون الزواج صحيحاً فى الشريعة السلفية بغير الولى، حسب رأى الحنفية..

    فهل إختلاف رأى السادة الحنفية هذا قائم على إختلاف اللغة؟ أم أن الحنفية هم أكثر تطوراً من غيرهم حين علموا أن المرأة يمكن أن تكون مسئولة، و رشيدة، فلا تحتاج لوصاية عليها من الرجل؟ الوصاية عليها تسقط إذا ما ظهر منها علامات المسئولية والرشد.. ودا عين البداهة،لأنو إذا كانت المرأة بتحسن التصرف تانى الولى لزومو شنو؟

    أرجو أن يكون قد وضح بأن الفقه هو القول بالرأى!!
                  

01-12-2011, 07:56 PM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: السبب فى إختلاف الآراء الفقهية ليس هو إختلاف اللغات لأن سبب نشوء الفقه، كما نعرفه اليوم، وسبب اختلاف الآراء حول المسايل الفقهية هو عدم وجود نص قرآنى أو حديث شريف.. اللغة ما عندها دور هنا..


    الأخ أسامة ، تحية طيبة
    لم أحصر سبب الخلاف بين العلماء لسبب الاختلاف في اللغة فقط ، وإنما اللغة واحدة ، كما أن وجوه القراءات واحدة كما أن الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه أيضاً واحدة من أسباب الخلاف وهو بحث طويل وأشرت لك إلى رسالة كاملة فيه ، فلا أدري كيف فهمت ذلك عني ؟ أرجو إعادة النظر في عبارتي.
    Quote: هسع مثلاً، فى الشريعة السلفية، أركان الزواج أربعة: الشاهدان، المحل، الولى، والمهر.. فى المذهب الحنفى الولى غير ضرورى،

    عذراً أرجو منك أخي أسامة أن أصحح هذه العبارة :
    *أركان النكاح هما (1/ الإيجاب 2/ القبول ) وهي: (زوجتك /وقبلت) ، "لأن الركن يكون داخلاً في العقد"
    *شروط النكاح هي (1/تعيين الزوجين 2/ رضا الزوجين 3/الولي 4/ المهر 5/ الشهود) لأن الشروط كلها تكون قبل العقد.
    Quote: فى المذهب الحنفى الولى غير ضرورى، فعند الحنفية أن المرأة يمكنها أن تكون ولية أمر نفسها في الـزواج.. كما يمكنها أن تكون ولية أمر غيرها فيه.. على أن أن تـزوج نفسها، أو غيرها، للكفؤ، بمهر المثل.. فإن فعلت، فلا سبيل لوليها إلى الطعن على تصرفها.. لو فعل، يكون عاضل.. وبناء على هذا يكون الزواج صحيحاً فى الشريعة السلفية بغير الولى، حسب رأى الحنفية..
    فهل إختلاف رأى السادة الحنفية هذا قائم على إختلاف اللغة؟ أم أن الحنفية هم أكثر تطوراً من غيرهم حين علموا أن المرأة يمكن أن تكون مسئولة، و رشيدة، فلا تحتاج لوصاية عليها من الرجل؟ الوصاية عليها تسقط إذا ما ظهر منها علامات المسئولية والرشد.. ودا عين البداهة،لأنو إذا كانت المرأة بتحسن التصرف تانى الولى لزومو شنو؟

    الولي شرط في صحة النكاح عند جمهور العلماء لحديث (لا نكاح إلا بولي ) وحديث (لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها).
    الخلاف الذي وقع من الأحناف في هذه الجزئية لا يرجع إلى مجرد (الرأي ) كما تقول.
    وعلى عجالة أشير إلى أن الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى أمور منها : قول النبي عليه الصلاة والسلام : (لا نكاح ) فالنفي هنا عند الجمهور (نفي صحة) وعند الأحناف (نفي للكمال) يعني العقد طالما باشرته المرأة فليس كاملاً ولكنه صحيح.
    والنفي في الشريعة يأتي لنفي الكمال أحياناً ونفي الصحة أحياناً ، مثل حديث (لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان) فالنفي هنا بالتأكيد ليس نفياً للصحة ولكن للكمال فالصلاة صحيحة لكن أجرها أقل بسبب الانشغال الحاصل بحضور الطعام وهو يشتهيه أو بالاحتقان.
    ويعضد الأحناف ذلك بالقياس على البيع والشراء الذي تمارسه المرأة بجامع أن كلها عقود ، بينما يرى الجمهور أن ثبوت النص يمنع من القياس.
    كما أن الخلاف قد يرجع إلى الاختلاف في التصحيح والتضعيف.
    هذا باب واسع ومبحث طويل في أصول الفقه ولا زلت عند وعدي لإدراج هذا الجزء متى ما تيسر لي ذلك إن شاء الله.
    Quote: أرجو أن يكون قد وضح بأن الفقه هو القول بالرأى!!

    بل ارجو أخي أسامة أن يكون قد اتضح جانب من أسباب اختلاف العلماء في الفروع الفقهية.
    وآمل مراجعة الرسالة التي ذكرتها سابقاً بعنوان : رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
    وهذا رابط للكتاب سهل التحميل :
    http://www.saaid.net/book/open.php?cat=5&book=807

    ولك وللفاضلابي وافر مودتي وتقديري
                  

01-12-2011, 07:57 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    المندوب او السنة

    المندوب: الندب لغة , هو الدعاء الى الفعل. والمندوب اصطلاحا: هو ماطلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير حتم . وأما معناه بخواصه : فهو مايحمد فاعله ولايذم تاركه . وهذا تعريف ببيان الحكم .
    ويعرف الندب : إما بصيغة الطلب نفسها بحيث تدل على عدم الإلزام كقول الشارع: يسن كذا , وقوله صلى الله عليه وسلم :"من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت , ومن اغتسل فالغسل افضل " أو بصيغة الأمر مع وجود قرينة تعين المراد بصرف المعنى عن الإلزام الى غيره , سواء كان الصارف نصا أم قاعدة شرعية عامة , نحو قوله تعالى: {يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه} فإن الأمر بكتابة الدين للندب لا للإيجاب , بدليل القرينة الصارفة عن ذلك وهى الآية نفسها , وهو قوله سبحانه وتعالى : {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته} ومعناه ان للدائن أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير كتابة الدين عليه . وهذه قرينه منصوصة . ونحو قوله عز وجل :{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} فإنه صرف هذا الأمر عن الوجوب قرينة خارجية , وهى ان المالك حر التصرف فى ملكه . وقد يعرف الندب من عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل.
    وألأصوليون اختلفوا فى المندوب , هل هو مأمور به ام لا ?
    فقال المثبتون وهم المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة . إن المندوب مأمور به , لأن فعل المندوب يسمى طاعة بالإتفاق , لما يتوافر فيه من إمتثال الأمر , وامتثال الأمر يسمى طاعة . ويدل عليه إنقسام الأمر الى أمر إيجاب وأمر ندب .
    وقال النافون وهم الحنفية وإبن السبكى من الشافعية : إن المندوب ليس مأمورا به إلا مجازا بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لولا ان اشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" فمع أن الفعل مندوب لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم , فدل على أن المندوب ليس مأمورا به. ويرد على هذا بأن معنى الحديث محمول على امر الإيجاب دون الندب . واستدلوا ايضا بأنه لو كان مأمورا به على سبيل الحقيقة لكان تركه معصية , فإن المعصية مخالفة الأمر والنهى , ومعلوم أن تارك المندوب ليس علصيا بتركه.
    واعتبار المندوب من الحكم التكليفى فيه نظر عند البعض , إذ التكليف هو فعل مافيه كلفة ومشقة . والواقع أنه من أقسام الحكم التكليفي باعتبار وجوب اعتقاد كونه مندوبا , أو لأنه لايخلو عن كلفة ومشقة , إذ هو سبب للثواب عند فعله , دون ترتيب شيئ من الذم على تركه , وهو يسمى طاعة , والطاعة تشمل المأمور به والمندوب .
    واما حكم المندوب فقد عرفناه : وهو ان يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب تاركه.
    أقسام المندوب:
    ينقسم المندوب الى ثلاثة أقسام:
    (1) ـ مندوب فعله على وجه التأكيد: وهو الفعل الذى لايستحق تاركه العقاب ولكن يستحق اللوم والعتاب . مثل الأفعال المكملة للواجبات الدينية كاالصلاة جماعة والأذان والإقامة , وكذا كل ماواظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الدينية ولم يتركه الا نادرا , وإنما تركه ليدل على عدم تحتيمه كالمضمضة والإستنشاق فى الوضوء , وقراءة شيئ من القرآن فى الصلاة بعد الفاتحة . ويسمى هذان النوعان بالسنة المؤكدة أو سنة الهدي. وحكم هذا القسم أن فاعله يستحق الثواب , وتاركه لايستحق العقاب , ولكن يستحق اللوم والعتاب. وإذا كان من الشعائر الدينية كالأذان والجماعة واتفق اهل البلدة على تركه , وجب قتالهم لاستهانتهم بالسنه.
    (2) ـ مندوب مشروع فعله: وفاعله يثاب وتاركه لايستحق عقاباولا عتابا ولا لوما , كالأمور التي لم يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم , وإنما فعلها مرة او اكثر وتركها , مثل صلاة اربع ركعات قبل صلاة العشاء , ومثل جميع التطوعات كالتصدق علي الفقراء أو صيام يومي الأثنين والخميس من كل اسبوع . ويسمي هذا القسم فضلا او مستحبا .
    وحكم هذا القسم أن فاعله يستحق الثواب وتاركه لايستحق الوم والعتاب.
    (3) ـ مندوب زائد : أي من الكماليات للمكلف , كالأمور العادية التى فعلها
    الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب العادة , كالإقتداء بأكل الرسول صلى الله عليه وسلم وشربه واتباع طريقته فى مشيه ونومه ولبسه ونحو ذلك , فإن الإقتداء فى هذه الأمور امر كمالى ويعد من محاسن المكلف , لأنه يدل على حبه للرسول وفرط تعلقه به , ولكن من لم يقتد بالرسول فى هذه الأمور لايعتبر مسيئا , لأنها ليست من درجة سنن الهدى السابقة. ويسمي هذا القسم سنة زوائد ومستحبا وادبا وفضيلة .
    وحكمه كما يلاحظ ان تاركه لايستحق اللوم والعتاب وفاعله يستحق الثواب إذا قصد به الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
    هذا التقسيم عند الحنفية . أما عند غيرهم فلم يفرقوا بين أقسام السنة , ويسمي عندهم المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وإحسانا أو حسنا .
    هـــل يلزم النفل بالشروع فيه او لا?
    إختلف الفقهاء فى هذا , فقال الشافعي : لايلزم النفل بالشروع فيه , ولا يؤاخذ فى قطعه , لأن النفل شرع على هذا الوصف , وهو انه غير لازم, حتى يثاب على فعله , ولا يعاقب على تركه , ومادام انه شرع على هذا الوجه , فوجب ان يبقى كذلك بعد الشروع فيه , ولا يصير لازما , لأن حقيقة الشيئ لاتتغير بالشروع , لأنه يحتفظ بوصفه وهو كونه نفلا سواء اتمه ام ابـطله.
    وقال الحنفيه : يلزم النفل بالشروع فيه , فلو شرع فى صلاة النفل او فى صوم النفل , يـطالب بالمضى فيه , ولو لم يمض يطالب بالقضاء . ودليلهم قوله تعالى:{ولاتبطلوا اعمالكم} ولأن ما أداه صار لله تعالى فوجب صيانته , ولا سبيل لصيانة ما اداه الا بلزوم الباقى .
    واستدلوا أيضا بأن النفل ينقلب واجبا بالنذر ويجب أداؤه , والنذر صار لله تعالى بطريق القول . اما النفل الذى يشرع فيه فإنه صار لله تعالى بطريق الفعل , وماصار بطريق الفعل اولى مما صار بطريق القول.
    وينبنى على هذا الخلاف , أن من شرع فى نفل ثم افسده لايجب عليه قضاؤه عند الشافعى رضي الله عنه . أما عند الحنفية فيجب عليه القضاء للأدلة السابقة .
    يتبع ان شاء الله بالحديث عن الحرام.
                  

01-12-2011, 09:41 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الأخ عارف.. سلام،
    تقول:
    Quote: الولي شرط في صحة النكاح عند جمهور العلماء لحديث (لا نكاح إلا بولي ) وحديث (لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها).

    طيب، إذا النبى نفسه، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نكاح إلا بولي )، تانى كلام الفقهاء نحن دايرنبو شنو؟ لماذا يختلف الفقهاء فى حديث واضح زى دا؟ يعنى هم ما معترفين بكلام النبى؟ ثم إن هذا الحديث الشريف هو حديث مرحلى، مرتبط بمرحلة الوصاية على المرأة.. ولابد له أن ينسخ فى عهد كرامة المرأة الذى تصبح فيه مسئولة ورشيدة بما يجعلها غير محتاجة إلى الولى.. ونحن اليوم إنما نعيش طرفاً من هذا العهد.. فقد أصبحت المرأة اليوم، بفضل الله، وزيرة، و رئيسة، وقاضية و طبيبة و مهندسة و محامية، وعضو برلمان.. فكيف نجعل عليها وصياً ..

    و تقول:
    Quote: فالنفي هنا عند الجمهور (نفي صحة) وعند الأحناف (نفي للكمال) يعني العقد طالما باشرته المرأة فليس كاملاً ولكنه صحيح.

    مثل كلام الفقهاء هذا عن "نفى الصحة" و"نفى الكمال"، وغيره كثير هو ما دعانا إلى القول بأن الفقه ملهاة، وكثرة كلام لا طائل تحته.. يعنى إذا تم الزواج بغير ولى، وهو زواج صحيح، فما الداعى إلى الكمال؟ الزواج صحيح يعنى صحيح.. هل أجر الزوجين سيكون أقل لزواجهم بغير ولى؟ هل أطفالهم حيكونو ذرية غير صالحة؟ الزواج تم، وهو صحيح، خلاس تانى الكلام عن الكمال ونفي الكمال مافى ليهو داعى..

    وتقول كذلك:
    Quote: *أركان النكاح هما (1/ الإيجاب 2/ القبول ) وهي: (زوجتك /وقبلت) ، "لأن الركن يكون داخلاً في العقد"
    *شروط النكاح هي (1/تعيين الزوجين 2/ رضا الزوجين 3/الولي 4/ المهر 5/ الشهود) لأن الشروط كلها تكون قبل العقد

    وعندى أن الأركان والشروط شئ واحد.. وأركان الزواج التى ذكرتها أنا تشمل ما ذكرت أنت.. فمثلا "المحل" الذى ذكرته أنا يعنى خلو الزوجين من الموانع... ويعنى "الإيجاب والقبول" مما ذكرت أنت.. ومرة أخرى أورد أركان الزواج فى الشريعة السلفية، و هى أربعة: الشاهدان، المحل، الولى، والمهر.. ولقد رأينا أن الولى غير ضرورى لصحة الزواج إذا ما أظهرت المرأة علامات الرشد والمسئولية.. وستكون لى إن شاء الله عودة إلى مسألة المهر.. فالمهر أيضاً سيسقط مثلما سقط الولى!! والله المستعان.
                  

01-12-2011, 10:24 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: عودة إلى الفاضلابى ... أشكرك على المزيد من القص واللصق وتجنب الحوار كالحمار يحمل أسفاراً إن لاق التعبير ...

    شكرا ياتبارك ,,

    Quote: أشكرك على المزيد من القص واللصق

    Quote: غض النظر عن مصدر القص ...

    مصدر النقل تجده فى اول مداخلة فى البوست .
                  

01-12-2011, 10:48 PM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    الأخ أسامة وعليكم السلام ، واضح جداً أنك ترد علي بفهم كلامي غير ما هو مرادي منه .
    آمل أن إذا عقبت على حديثي أن تتكرم بالتأمل أكثر فيه.
    ولأبين ما أقول أستشهد بما يلي :
    أنت قلت :
    Quote: طيب، إذا النبى نفسه، صلى الله عليه وسلم، قال: (لا نكاح إلا بولي )، تانى كلام الفقهاء نحن دايرنبو شنو؟ لماذا يختلف الفقهاء فى حديث واضح زى دا؟

    بينت لك جزءاً من اسباب الاختلاف في هذه المسألة ، وحاشا عالماً جليلاً من علماء المسلمين أن يرد حديثاً ثابتاً عن النبي لكن الاختلاف بسبب دلالة الحديث والجمهور على العمل بظاهر الحديث وإبطال العقد بدون ولي وللادلة الأخرى ، وهذا هو الراجح ، ومن قال لنفي الكمال وهم الأحناف لم يبطله.
    وضحت هذا في مداخلتي السابقة ، فلا ادري هي لم تتضح أم ماذا؟
    Quote: يعنى إذا تم الزواج بغير ولى، وهو زواج صحيح، فما الداعى إلى الكمال؟ الزواج صحيح يعنى صحيح.. هل أجر الزوجين سيكون أقل لزواجهم بغير ولى؟ هل أطفالهم حيكونو ذرية غير صالحة؟ الزواج تم، وهو صحيح، خلاس تانى الكلام عن الكمال ونفي الكمال مافى ليهو داعى..[/QUOTE]
    ما وضعته بالأحمر من كلامك يؤكد أنه لم يتضح لك كلامي السابق ، فآمل المزيد من التأمل.
    هذان المثالان وقبلهما لما حصرت أني قلت إن أسباب الخلاف ترجع إلى اللغة أيضاً يؤكد ذلك.
    Quote: وعندى أن الأركان والشروط شئ واحد

    عند ممكن
    لكن عند الفقهاء ليسا شيء واحد
    فأركان الصلاة شي وأركان الوضوء شيء آخر
    وبالجملة فالشرط ما كان خارجاً عن الماهية مثل الوضوء للصلاة ودخول الوقت
    أما الركن فهو داخل في الشيء مثل التكبير والركوع...
    Quote: ولابد له أن ينسخ فى عهد كرامة المرأة الذى تصبح فيه مسئولة ورشيدة بما يجعلها غير محتاجة إلى الولى

    ومن الذي ينسخ أحكام الشريعة؟!
    من شروط النسخ أخ أسامة أن يكون قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقبل انقطاع الوحي.
    ثم إن مباشرة المرأة لهذا العقد بنفسهاهو من غير اللائق ، ولذلك يقوم به وليها كما أن المرأة قد لا تجيد اختيار زوجها فيكون دور الولي في ذلك أمان لها ، وهذا من الحكم من مشروعية ذلك.
    وبالمناسبة موضوع (الولاية في النكاح) موضوع فيه بحث رسالة دكتوراة من جامعة المدينة المنورة مطبوع في مجلدين!!!
    وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى
                      

01-12-2011, 10:20 PM

عارف الركابي

تاريخ التسجيل: 06-14-2010
مجموع المشاركات: 2037

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    كتب تبارك شيخ الدين
    Quote: الما .... عارف الركابى ...

    شكراً ، يا راجل ، بل شكريات كثيرات
    Quote: والرسول تبع ياتو فى ديل؟ نفى الكمال؟ ولاّ نفى الصحّة؟ ...

    سامحك الله
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ، أَوْ لِيَصْمُت) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
    Quote: كما يمكن تفسيرها كنفى لدعوة المرطبات والموز .... حيث "لا نكاح" لا تعنى "لا مأذون" أو "لا قسيمة" ... مثلاً ...

    كويسة البقت مرطبات وموز ما حاجات تانية.
    Quote: يا اخواننا والله عيب عليكم ... الفسقهاء ديل أفسقوا وماتوا ... تجوا هنا تكرروا أخطاءهم بالوقاحة دى ليه؟ اذكروا محاسن موتاكم يا اخواننا ...

    أنت لم تذكر حسنات لأحياء ولا لأموات.... ما هذا السب والشتم ؟!
    هداك الله.
    أخ تبارك أنت تُغْبَط ، تعرف ليه ؟! لأنه عندك وقت فاضي ومفضل !!!
    قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام :
    عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) وفي رواية (قدره) رواه أحمد وغيره
                  

01-13-2011, 03:52 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عارف الركابي)

    لا لمصادرة الدين باسم الهوس الدينى ولائحة المنبر ...
                  

01-13-2011, 04:57 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الحرام

    الحرام: هو ماطلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام . وتعريفه بالخواص او بالحكم: هو ما يذم شرعا فاعله. ويعرف طلب الترك على سبيل الحتم إما بمادة الفعل التى تدل على التحريم كلفظ الحرمة او نفى الحل , نحو قوله تعالى : {وأحل الله البيع وحرم الربا} و{حرمت عليكم امهاتكم} , {لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها} وقوله صلى الله عليه وسلم: "لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه" أو بصيغة النهى عن الفعل المقترن بمايدل على الحتمية نحو قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} , {ولا تقتلوا اولادكم} . أو بالأمر بالإجتناب
    مقترنا بما سبق , مثل قوله سبحانه وتعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} , {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه} , او بترتيب عقوبة على الفعل مثل قوله عز وجل: {إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما , إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} , {والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما}
    قال الرازى فى المحصول: ويسمي الحرام أيضا معصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه ـ اى من الشرع ـ . وفعل الحرام يتناول كل شئ صادر من الشخص , سواء اكان من الأقوال المحرمة كالغيبة والنميمة وغيرهما, أم من الأعمال القلبية كالحقد والحسد ونحوهما , أم من افعال الجوارح كالسرقة وشرب الخمر والزنا.
    أقسام الحرام
    ينقسم الحرام الى قسمين: حرام لذاته , وحرام لغيره.
    (1) ـ الحرام لذاته: هو ماحكم الشارع بتحريمه ابتداءا ومن اول الأمر , وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة الى ذاته كالزنى والسرقة والصلاة بغير طهارة وأكل الميتة ونكاح المحارم وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير , وقتل النفس وأكل أموال الناس بالباطل , ونحو ذلك مما اشتمل على مفسدة ومضرة .. فالتحريم وارد هنا ابتداءا على الفعل نفسه لا لشئ آخر , وحكمه : أنه غير مشروع أصلا , وإذا فعله المكلف وقع باطلا فلا يترتب عليه أثر من الآثار المحمودةوالمنافع المقصودة , فالزنى مثلا لايصلح سببا لثبوت النسب والإرث , والسرقة لاتصلح سببا لثبوت الملك , وزواج المحارم لايثبت النسب والإرث, والصلاة بغير طهارة باطلة , وبيع الميتة باطل , والباطل لايترتب عليه حكم.
    (2) ـ الحرام لغيره: وهو ما يكون مشروعا فى الأصل واقترن به عارض اقتضي تحريمه, كالصلاة فى ثوب مغصوب , والبيع الذي فيه غش , أو البيع وقت النداء لصلاة الجمعة وصوم يوم العيد , وصوم الوصال , وزواج المحلل , ونحو ذلك مما طرأ عليه التحريم لعارض . أما أصل الفعل فقد يكون واجبا او مندوبا أو مباحا , إلا أنه لإقترانه بأمر خارجي جعل حراما , فالفعل ذاته لامفسدة فيه ولا مضرة , ولكن اعترضه ماجعله مفسدة ومضرة , فصوم يوم العيد حرام مع ان الصيام مشروع بحسب الأصل , وسبب الحرمة الطارئة هو الإعراض عن ضيافة الله تعالى , والبيع حلال فى ذاته الا انه يحرم إذا اشتمل على ربا أو كان سببا لإضاعة صلاة الجمعة , وعلى هذا فقس.
    وحكمه انه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه. وعلى هذا فهو عند الحنفية يصلح سببا شرعيا , وتترتب عليه آثاره , لأن التحريم عارض له وليس أصليا , فالصلاة فى ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة للفرض والمصلى آثم , لأنه ارتكب الغصب , والبيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد هو من قبيل البيوع الفاسدة لا الباطلة , فإذا نفذ مقتضى العقد ثبت الملك فى العوضين
    لكل من العاقدين . الا انه يعتبر ملكا خبيثا نظرا الى نهى الشارع.
    ومعيار التفرقة بين الحرام لذاته والحرام لغيره : هو أن التحريم لعارض لايقع به خلل فى أصل السبب , وإنما فى وصفه مادامت اركانه وشروطه مستوفاة. واما التحريم للشئ نفسه فهو يجعل الخلل فى اصل السبب ووصفه, بفقد ركن من اركانه أو شرط من شروطه , فيخرج عن كونه مشروعا.
    وقد عرفنا ان الحرام لغيره لايرتب الجمهور عليه أثرا شرعيا . قال الشافعى فى رسالته (أول مكتوب فى الأصول) : "إن أصل مال كل امرئ محرم على غيره الا بما احل به , وما احل به من البيوع مالم ينه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولايكون مانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيوع محلا ما كان اصله محرما من مال الرجل لأخيه , ولاتكون المعصية بالبيع المنهى عنه تحل محرما , ولاتحل الا بما لايكون معصية , وهذا يدخل فى عامة العلم."
                  

01-13-2011, 05:39 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)


    Quote: ومن قال لنفي الكمال وهم الأحناف لم يبطله.

    يا أخ عارف، الزواج إما صحيح، وإما باطل.. إذا كان الزواج بغير ولى، صحيح وغير باطل، عند الحنفية.. و غير صحيح، وباطل عند الجمهور، فهذا خلاف كبير فى أمر عظيم كالزواج.. وهو خلاف ناتج عن القول بالرأى فى أمور الشريعة الإسلامية السلفية.. وهذا ما دعانا إلى القول بأن الفقه هو القول بالرأى!!

    من أسباب الخلاف بين الفقاء التى أوردتها أنت بجانب إختلاف اللغة قولك:
    Quote: كما أن الخلاف قد يرجع إلى الاختلاف في التصحيح والتضعيف.

    وأرى أن الإختلاف فى تصحيح و تضعيف الأحاديث النبوية هو أدهى وأمر، من إختلافهم فى نفى الصحة ونفى الكمال!! الخطر فى التصحيح والتضعيف يكمن فى أنك قد تُضعِّف حديثا شريفاً صحيحاً، يكون النبى قد قاله.. تضعفه فتأثم.. وأنك قد تصحح كلاماً نسب إلى النبى، لم يكن النبى قد قاله.. تصححه فتأثم.. الطريقة الصحيحة لمعرفة ما إذا كان الحديث صحيحاً هى عرضه على القرآن.. فإذا اتفق مع القرآن فهو صحيح.. فمثلاً الحديث "لا نكاح إلا بولى" حديث صحيح لأنه يتفق مع قوله تبارك وتعالى فى آية القوامة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم".. وكذاك قول النبى: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلواعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله".. حديث شريف صحيح لأنه يتفق مع قول الله: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم، واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم".. وهكذا، وعلى ذلك قس..

    وإذن، فالتصحيح والتضعيف للأحاديث أمر خطير..وهو من الأسباب التى دعتنا إلى القول بأن الفقه ملهاة وكثرة كلام لا طائل تحته.. والأسلم عرض الأحاديث على القرآن لنتبين صحتها.. فإذا اتفقت معه فهى صحيحة.. ولو أن الفقهاء فعلوا ذلك لما اختلفوا!!

    Quote: ومن الذي ينسخ أحكام الشريعة؟!

    ينسخها حكم الوقت.. فحكم الوقت له سلطان قاهر.. وحكم الوقت يأتى "بالمعروف" الوارد فى قوله تعالى: "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة".. والمعروف هو ما تواضع عليه الناس فى معترك حياتهم، على ألا يخل بغرض من أغراض الدين.. وأغراض الدين جماعها كرامة الإنسان.. فمن المعروف اليوم أننا نعلم المرأة حتى تبلغ أعلى الدرجات العلمية.. فمن النساء اليوم من هى أستاذة فى الجامعة، ومنهن الوزيرة والقاضية والطبيبة والإدارية والمهندسة .. وغير ذلك.. ومن المعروف أن المرأة اليوم تعمل جنباً إلى جنب فى الموسسات العامة والخاصة مع شقيقها الرجل.. وتؤدى الواجبات التى عليها مثلما يؤديها الرجل، بل وبأحسن مما يؤديها.. ومن أجل كل أولئك، وجب إعطاء المرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، بالمعروف.. وهذا هو معنى قوله تعالى: " ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف".. ومن هذه الحقوق حق قيامها بأمر نفسها بأن تصبح ولية أمر نفسها.. وههنا يسقط ركن الولى فى أمر الزواج.. وهو، كما أسلفت، ركن من أركان الزواج قام على الحديث المرحلى: "لا نكاح إلا بولى".. فهو حديث مرتبط بمرحلة الوصاية على المرأة فى عهد هوانها.. ولابد له أن ينسخ فى عهد عزها.. و عهد عزها هو العهد الذى قال تبارك وتعالى عنه: " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين".. والمرأة أكبر من استضعف فى الأرض..

    Quote: وبالمناسبة موضوع (الولاية في النكاح) موضوع فيه بحث رسالة دكتوراة من جامعة المدينة المنورة مطبوع في مجلدين!!!
    وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى

    أعتفد أن هذا الطالب قد أضاع وقتاً ثميناً فى كتابة هذين المجلدين.. فأمر الولاية فى الزواج جد بسيط، ولا يحتاج لمجلدين اثنين.. وهذا أيضاً هو من الأسباب التى دعتنا إلى القول بأن الفقهاء استغرقوا فى القراءة والتحصيل وفرطوا فى العمل.. وقلنا أن هذا الدين دين عمل.. و قد ركز أكثر ما ركز على العمل.. فنبى هذا الدين أمى!!! والحكمة من أمية النبى هى أن نفهم أن هذا الدين دين عمل، لا دين قراية وتحصيل و كتابة مجلدات.. القاعدة فى تحصيل العلم اللدنى فيه هى قول المعصوم: "من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم".. ما نحتاجه من علم هو العلم الذى لا تصح العبادة إلا به.. وهذا علم جد بسيط، وواضح حتى للرجل الأمى..

    هذا، والله من وراء القصد..
                  

01-13-2011, 05:58 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    Quote: هذا، والله من وراء القصد..

    الأخ الفاضل اسامة ,,
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    طالما انت متمسك بـ {والله من وراء القصد.. } لن تضل ابدا بإذن الله.
    إن شاء الله سنلتقى عند كلمة سواء ,, ساعود اليك من حين لآخر كلما سنحت لى فرصة ,, واحيي فيك روحك السمحة تلك التى تخاطب بها الآخر.
                  

01-13-2011, 06:59 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: يا أخ عارف، الزواج إما صحيح، وإما باطل.. إذا كان الزواج بغير ولى، صحيح وغير باطل، عند الحنفية.. و غير صحيح، وباطل عند الجمهور، فهذا خلاف كبير فى أمر عظيم كالزواج..


    يا اخ اسامة ...

    حاولنا نسألو من ناحية دينية (يعنى ما من ناحية لغوية فقط) الرسول مع ياتو؟ (عشان نحن عامة المسلمين ... يا نتبع الحنفية ... يا نتبع الجمهور ... حسب موقف الرسول الفقهى) ...

    هل الزواج بغير ولى صحيح وغير باطل عند الرسول؟

    أم الزواج بغير ولى باطل وغير صحيح عند الرسول؟

    طلع ... ما عارف .... يعنى ركابى ساااااى ...

    (بعد دا ... أىّ زول عامل فيها "عارف" ... يجاوب)
    ____________________________________________________

    طبعاً انا عارف انو السؤال ليس له إجابة ... لأن الرسول (ص) ليس له علاقة لا بالحنفية ولا بالجمهور ... وهؤلاء إنما يحاولون فهم مقصد الرسول بقوله "لا نكاح" ... ما يغيظنى هو ضعف أدوات القياس عند هؤلاء الفسقهاء ... واتخاذ المسلم المعاصر للحنفية والجمهور أنداداً لله فى الرأى والمقصد ... يعتبر رأيهم مقدّس ... وما يقولونه جزء من الإسلام ولا يقبله الله إلاّ بهم ... وكأن الله لم يجعل له عينين ... ولساناً وشفتين ... لذا لا يريد أن يقتحم عقبة الجهل والخوف ... ليفك رقبته ويعتقها من هذا الإستلاب للسلف و الفسقهاء ... وهذا لعمرى هو الكفر بآيات الله عياناً بياناً ... (وليس الردة!) ...



    ... المهم ....
                  

01-13-2011, 08:27 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    شكراً يا أخ فاضلابى.. سنلتقى على سواء بإذن الله، فالله متم نوره..
    نحن جيران بالمناسبة.. الفاضلاب ما بعيدة من سقادى غرب..
                  

01-13-2011, 08:35 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    سلام يا أخ تبارك،

    النبى الأمى، عليه الصلاة وله التسليم، ليس مع الفقهاء، قولاً واحداً.. فهو قد قال: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس".. وقَالَ: "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون".. فهزم بذاك موضوع الفقه من أوله إلى آخره، بتعقيداته ومتاهاته التى لا طائل من ورائها.. وكما أسلف القول، ففى زمان النبى ما كان هناك حاجة إسمها فقه كما يعرف اليوم... هل سمعت بى حاجة، فى زمن النبى، إسمها فرايض الوضوء وسنن الوضوء، أو مستحب وواجب؟!!
                  

01-13-2011, 10:09 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    المكروه
    :

    المكروه هو ماطلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام . وتعريفه بالخواص أو بالحكم: هو مايمدح تاركه ولا يذم فاعله وتعرف الكراهة: إما بمادة الفعل الدال عليها , مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم عقوق الأمهات , ووأد البنات , ومنعا* وهات* وكره لكم ثلاثا :* قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (ابغض الحلال الى الله الطلاق) او بصيغة النهى المقترن بقرينة تدل على انه للكراهة مثل قوله سبحانه وتعالي : {لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} فإنه اقترن بصارف الى الكراهة وهو قوله عز وجل بعدها: {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها , والله غفور حليم} ومثل قوله صلى الله عليه وسلم : (دع مايريبك الى مالا يريبك) فإنه صرف الى الكراهة لأن الأمر نفسه مشتبه فيه , فلا يوصف بالحل والحرمة, وإلا كان واحد منها.
    وحكم المكروه كما يلاحظ : أن فاعله لايستحق العقاب وقد يستحق اللوم والعتاب.
    إختلف الأصوليون حول ما إذا كان المكروه منهى عنه ام هو من احكام التكاليف
    , كما اختلفوا فى المندوب. ولا حاجة لذكر الأدلة هنا , فهى نفس ماذكر فى المندوب مع ملاحظة عكس الأوضاع.
    السبب فى تنوع أساليب الطلب والترك:
    ومما يجب ملاحظته أن تعدد اساليب الطلب والترك فى الواجب والحرام والمندوب والمكروه مرجعه: تنوع أساليب البلاغة المعروفة فى لسان العرب , ولهذا نجد فى القرآن الكريم إلتزام صيغة طلب معينة أو صيغة ترك معينة , لأن القرآن الكريم معجزة الرسول الخالدة بما تضمنه من تحدى العرب فى نواحى البلاغة واساليب البيان والفصاحة , فلو قال الحق تبارك وتعالى عن الحرمة فى كل محرم : يحرم كذا , لملت الأسماع منه. وهذا إن صح فى أساليب القوانين الوضعية فهو لايصح فى تشريع القرآن لامتيازه بروعة بلاغته , وقوة أدائه وبيانه.
    وقد كان بعض علماء المذاهب بسبب التورع يطلقون المكروه على الحرام مثل قول الإمام احمد : إذا كان اكثر مال الرجل حراما فلا يعجبنى ان يؤكل ماله, وهذا على سبيل التحريم , وقوله: ويستحب الا يدخل الحمام الا بمئزر له . وهذا استحباب وجوب . وسبب هذا الإطلاق هو الخروج من وعيد من أحل وحرم برأيه.
    والحنفية خالفوا الجمهور فى الإطلاق , فقالوا كما فعلوا فى الفرضوالواجب :
    إن المكروه نوعان:
    1 ـ المكروه تحريما : وهو ماطلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظنى كأخبار الآحاد , مثل البيع على بيع الغير , والخطبة على خطبة الغير , فكلاهما مكروه تحريما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ولايبيع الرجل على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبة أخيه ) وهذا دليل ظنى لثبوته بخبر الواحد.
    ويتميز المكروه تحريما عن الحرام : فى أن الحرام هو ماطلب الشارع تركه على وجه الحتم والألزام بدليل قطعى كالآيات القرآنية والسنن المتواتر او المشهورة , كالسرقة والربا والزنى وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب للرجال. والحرام يكفر منكره , أما المكروه تحريما فلا يكفر منكره . ويشترك الأثنان فى إستحقاق العقاب والذم بالترك . والمكروه تحريما فى الحقيقة الى الحرام اقرب , كما قال ابوحنيفة وابو يوسف , وقال محمد : كل مكروه حرام تجوزا.
    المكروه تنزيها:
    وهو ماطـلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام , كأكل لحوم الخيل للحاجة اليها فى الحروب , والوضوء من سؤر الهرة وسباع الطير , وفى الجملة ترك السنن المؤكدة وغيرها.
    وحكمه : أن فعله لايستوجب العقاب ولا الذم , ولكنه يكون خلاف الاولى الافضل .
    وبه تكون أقسام الحكم التكليفى عند الحنفية سبعة اقسام . أما عند الجمهور فهى خمسة اقسام . وماقيل فى أدلة الحنفية بشأن الفرض والواجب يقال فى تقسيم المكروه.
    وقد يشتمل الفعل الواحد على هذه الأحكام كلها او بعضها بحسب مايقترن به , فالزواج مثلا قد يكون فرضا على المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر الواجبات الزوجية , وتيقن من حال نفسه أنه إذا امتنع عن الزواج وقع فى العنت والمشقة . وقد يكون واجباإذا قدر على ماذكر وخاف انه إذا لم يتزوج وقع فى الرذيلة . ويكون مندوبا إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان فى حال اعتدال . ويكون حراما إذا تيقن انه إذا تزوج ظلم زوجته ولايؤدى لها واجبات الزوجية . ويكون مكروها تحريما اذا خاف ظلمها.
    والظاهرية يقولون فى حال الإعتدال يكون الزواج فرضا متى كان الإنسان قادرا عليه وعلى مؤنه , مستندين الى ظواهر النصوص من الآيات والأحاديث التى ورد فيها الأمر بالزواج.
    والشافعية يقولون فى تلك الحالة : يكون الزواج مباحا كسائر المباحات يجوز فعله وتركه.
    وأما مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فيقولون : إن الزواج فى هذه الحالة سنة مؤكدة بدليل حديث : "يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر , واحصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"
    بالنسبة للمثال الذى استعرضناه سابقا والذى يقول: ( ويكون ـ الزواج ـ حراما إذا تيقن انه إذا تزوج ظلم زوجته ولايؤدى لها واجبات الزوجية) فإنه يثير لدى بعض المشاكل استعرضها هنا قائلا برايي غير الملزم فيها واترك لزوار البوست تقييم رأيي والإدلاء بآرائهم.
    المشاكل التي يثيرها المثال المذكور :
    * فهو من ناحية يحرم حلالا هو الزواج .
    * ومن ناحية أخرى إذا حرمنا عليه الزواج ربما وقع فى الزنى .
    * ومن ناحية ثالثة إذا تركناه يتزوج ظلم زوجته .
    ارى ان نطبق القاعدة الفقهية: (إختيار اخف الضررين ) والقاعدة الفقهية: ( دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف ) وهو عندى الزواج لأنه ربما صلح حاله خاصة اذا وجد زوجة صالحة تتحمله احتسابا وتأخذ بيده فى سبيل الإصلاح بشرط ان يعلمها بسؤ خلقه قبل الزواج منها , والله أعلم.

    شرح:

    نذكر شرحا لمدلول بعض الكلمات والعبارات التى وردت فى موضوع المكروه.
    * منعا : بمعنى منع ما أمر الله الا يمنع.
    * هات: المراد بها النهى عن طلب مالا يستحق طلبه.
    * قيل وقال: المراد به نقل الكلام الذى يسمعه الى غيره فيقول: قيل كذا وكذا من غير تعيين القائل ـ تعرف فى السودان ـ بـ قلنا وقالوا. وقال فلان كذاوكذا , وإنما نهى عنه لأنه من قبيل الإستغال بما لايعنى المتكلم ,ولكونه قد يفضى الى الغيبة والنميمة والكذب , ولاسيما مع الإكثار من ذلك , قلما يخلو عنه.
                  

01-13-2011, 10:57 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: وهو، كما أسلفت، ركن من أركان الزواج قام على الحديث المرحلى: "لا نكاح إلا بولى".. فهو حديث مرتبط بمرحلة الوصاية على المرأة فى عهد هوانها.. ولابد له أن ينسخ فى عهد عزها..

    ودعمى اسامة ,,
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمد لله طلعت من إندينا ,,
    فى قولك المقتبس اعلاه واضح انك لاتنكر ورود الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرأي عندك هو ان هذا الحديث ارتبط بفترة معينة هى فترة الوصاية على المرأة فى عهد هوانها كما اسميتها ـ وفى تلك الفترة عاش رسول الله وقال حديثا فسرته بالوصاية وربط الوصاية بالهوان. وانا هنا اسألك :
    الاترى ويرى القارئ معى انك تتهم رسول الله بانه مارس وصاية مذلة ومهينة للمرأة طالما انك ترفض الوصاية وتعتبرها هوان للمرأة . ? وهل تستنكف المرأة المسلمة من ان الذى اصدر فرمان الوصاية عليها هو رسول الله? وهل هناك من هو مؤتمن علي حقوقها أكثر من رسول الله ? وهو الذى يقول: "أستوصوا بالنساء خيرا , ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم" فكيف تكون الفترة التى صدر فيها الحديث فترة انحطاط للمرأة والرسول بين ظهرانيهم? وماهو دليلك على ان هذا الحديث اراده الرسول ان يكون قاصرا على تلك الفترة ,, ماهى القرينة التى تدل على انه صلى الله عليه وسلم اراده مرسوما مؤقتا,, لحين انعتاق المرأة ,, وامتلاكها ناصية العز الذى فقدته فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصفت الفترة التى صدر فيها الحديث بالولاية على المرأة فى الزواج انها فترة أهينت فيها المرأة فتلك الفترة كان المسؤل فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانك تنسب له قصورا وظلما للمرأة ,, وانا اربأ بك أن تكون قد قصدت ذلك انما اراك قد جانبت الصواب سهوا ,, وإنما هى دعوة لك فى التأمل فيما كتبت تحت شعارك الذى جئت به الى البوست {والله من وراء القصد} وانا لا اشك مطلقا فى انك تسعى وراء استبيان الحقيقة وذلك من خلال ماكتبت فى هذا البوست حتى آخر مداخلة لك .

    (عدل بواسطة عبدالعزيز الفاضلابى on 01-13-2011, 11:03 PM)

                  

01-14-2011, 00:09 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: النبى الأمى، عليه الصلاة وله التسليم، ليس مع الفقهاء، قولاً واحداً.. فهو قد قال: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس".. وقَالَ: "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون".. فهزم بذاك موضوع الفقه من أوله إلى آخره، بتعقيداته ومتاهاته التى لا طائل من ورائها.. وكما أسلف القول، ففى زمان النبى ما كان هناك حاجة إسمها فقه كما يعرف اليوم... هل سمعت بى حاجة، فى زمن النبى، إسمها فرايض الوضوء وسنن الوضوء، أو مستحب وواجب؟!!


    صاحب البوست سألناهو عن دليلو على "الواجب" و "حكم الواجب" ... لعلمنا بمسؤوليته عمّا يلصقه للنشر هنا ... وعدم وجود دليل على صحة "الواجب" حيث يقصّ ... ووفاة من [درعوا] هذا "الواجب" فى رقابنا بلا خشية من الله ولا من غضبه ... فبدلاً من أن يرجع عن نشر "أصول الفسق" هذه ... أو على الأقل الإتيان بدليل صحة "الواحب" و "حكم الواجب" (الله يحضّ على البر والتقوى والعدل والإحسان والحق والخير والحكمة والموعظة الحسنة والجمال والزينة ... فعفواً لانزلاقى لهوة لغة الفسقهاء) ... فبدلاً عن ذلك ... هاهو يأتينا بتفصيل "المكروه" ... وكأننا اثبتنا صحة "الواجب"!!!!

    يعنى هسة لو دخلنا فى المكروه ... قيل وقال ما مكروه وكثرة السؤال ما مكروه وإضاعة المال ما مكروه ... المكروه عندى هو قص ولصق هذا التدليس ونشره على الملأ على المسلمين على أساس أن هذا هو دينهم ...

    الحديث كما ورد فى صحيح مسلم .. حسب القرطبى فى تفسير الآية "يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم":
    Quote: روى مسلم عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله [ ص ] قال:" إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات , ووأد البنات , ومنعا وهات . وكره لكم ثلاثا:قيل وقال ; وكثرة السؤال , وإضاعة المال " . . قال كثير من العلماء:المراد بقوله:"وكثرة السؤال":التكثير من السؤال في المسائل الفقهية تنطعا , وتكلفا فيما لم ينزل , والأغلوطات , وتشقيق المولدات . وقد كان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف .


    المغيرة بن شعبة دا ... لو قال لى انا دا "انت اسمك تبارك شيخ الدين" ... انا ما اصدّقو ... بلا قيل وقال بلا كلام فارغ ... زول هو والى البصرة شهدوا عليهو بالزنا ... عمر بن الخطاب شالو من ولاية البصرة ... لأنو بتاع رشاوى ولف ودوران مشى بقى والى الكوفة عنقلة ساى ... لمن عمر اتكتل وخلفو عثمان ... لقاهو والى الكوفة ... قام ثبّتو فيها ... بالله دا زول الزول يبنى عليهو مفهوم زى "المكروه"؟

    إذا كان المروى الحديث عنه نفسو ... تاريخياً "مكروه" ...


    وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

    (الحج: 71-78)

    جمهور "العلماء" هؤلاء - ما قدّروا الله حقّ قدره - لن يخلقوا ذباباً وإن اجتمعوا له .... حقّهم البياكلوا الضبان ما يقدروا يدفّعوهو ليهو .. ضعف الطالب والمطلوب ... يعنى انا اخير البقول عليهم فسقهاء ... الله قال ليك ديل ما يقدروا يطالبوا بى حقهم البياكلوا الضبان ... ضعف الطالب والمطلوب ... فهمتها؟ ودايرين يطالبونا نحن بى "الواجب" و "المكروه" ... حقّو الزول يلم ليكم ضبان تعلّموهو المذهب المالكى ...

    تزرعوا فى الوهم ...




    ... المهم ....
                  

01-14-2011, 01:00 AM

Abobakr Shadad
<aAbobakr Shadad
تاريخ التسجيل: 01-26-2010
مجموع المشاركات: 1624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الاخ الفاضلابى

    بارك الله فيك وهذا عمل كبير مشكور ومأجور باذن الله
    نتمنى لو تواصل فى ما تود نقله وربما تأجل الردود والنقاش
    الى مابعد الانتهاء من النقل والكتابه
    الدكتور عارف الركابى له الكثير ليضيفه

    واصل ومتابعين وبارك الله فيكما

    ومنكم نستفيد
                  

01-14-2011, 01:19 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: Abobakr Shadad)

    Quote: الاخ الفاضلابى

    بارك الله فيك وهذا عمل كبير مشكور ومأجور باذن الله
    نتمنى لو تواصل فى ما تود نقله وربما تأجل الردود والنقاش
    الى مابعد الانتهاء من النقل والكتابه
    الدكتور عارف الركابى له الكثير ليضيفه

    واصل ومتابعين وبارك الله فيكما

    ومنكم نستفيد


    ابوبكر شداد انت قايلو دا "الدرس" بتاع بعد صلاة المغرب ولاّ شنو؟ النقل ما هو قال ليك "الرابط" فى أول البوست ... يعنى ما يتم نقله هنا ... يتم نقله للنقاش قبل نقل الجزء اللى بعدو ... المستعجل "الرابط" موجود ... الليلة تتم الفقه على المذاهب الأربعة لو عايز ... النقل دا يعنى ما من بعيد ... نقرة ماوس لا أكثر ...

    داير تقطع النقاش وتواصل النقل عشان تستفيد شنو؟ كدى ورّينا؟ زول يجى يشوّه ليك دينك بالفقه وإنت تستفيد؟

    بالله ورينا نوع الفايدة البتجنيها من التدليس وتحريف الدين باسم "الفقه" و"أصوله" ... لو سمحت ظروفك ...




    ... المهم ....
                  

01-14-2011, 01:47 AM

Abobakr Shadad
<aAbobakr Shadad
تاريخ التسجيل: 01-26-2010
مجموع المشاركات: 1624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    Quote: بالله ورينا نوع الفايدة البتجنيها من التدليس وتحريف الدين باسم "الفقه" و"أصوله" ... لو سمحت ظروفك ...


    المهم .... انت خلى الراجل يكمل كلامه وناقش بهدوء عشان الناس كلها تستفيد
    وبعدين مانتسى الصلاة على الرسول كلما ذكرته صلى الله عليه وسلم

    ده .... المهم ....

    تسلم
                  

01-14-2011, 06:17 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: Abobakr Shadad)

    Quote: وبعدين مانتسى الصلاة على الرسول كلما ذكرته صلى الله عليه وسلم


    حكمها الفقهى الشرعى شنو لو ما كتبتها؟

    مداخلتى حا تخش النار؟ (لأنو انا - احتمال أكون - بقولا فى سرّى كل مرة) ... شايف يا ابوبكر شداد ... دا التدليس والخستكة فى الدين الخايفين على الدين منها كلنا ...

    نعبد إلهين ... إله يعلم الغيب ويطّلع على مافى القلوب ... اسمو "الله"

    وإله ككّو ما بيتفاهم ... وعليهو بالظاهر ... عدائى وغير لطيف بعباده بتاتاً ... اسمو "الشريعة"

    بعد داك نتجرأ ونقول نحن بنأمن بالآيات البتشوّفنا سواء السبيل ... فى حلكة التكذيب والإنكار الشرعى لوحدانية الله ... ووحدانية إرادته (المشهورات أربعة إرادات على أربعة مذاهب ... كلها "يريد الشارع" ... و"يطلب الشارع" ... والله خلّونا فى "الشارع") ...

    وكلامو الداير يكمّلو شنو؟

    هو قادر يتكلّم زاتو؟ ياخى انا لى اربعة يوم بسألو عن دليل على صحة "الواجب" وصحة "حكم الواجب" ... لى الليلة بيحيلنى للمراحيم ...




    ... المهم ...
                  

01-14-2011, 09:18 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    المباح

    المباح: لغة هو المعلن والمأذون , وشرعا هو ماخير الشارع المكلف بين فعله وتركه , او هو مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم.
    وتعرف الإباحة إما بمادة الحل أو الإباحة, مثل قوله تعالى : {اليوم أحل لكم الطيبات} {وأحل لكم ماوراء ذلكم} . أو برفع الإثم او الجناح او الحرج
    , مثل قوله سبحانه: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم} { فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} ـ اى خطبة المتوفى عنها زوجها ـ {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} ـ اى فى ترك الجهاد والقتال.
    وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب اليها كقوله سبحانه: {وإذا حللتم فاصطادوا} {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض} {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} . وتعرف الإباحة أيضا باستصحاب الأصل , إذ الأصل فى الأشياء الإباحة , لأن كل شئ فى الأرض لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا} وذلك كحل أكل ماعدا الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله , وكل ذى ناب من السباع , أو ذى مخلب من الطير .
    وحكم المباح كما عرفناه : أنه لاثواب ولا عتاب على فعله أو تركه.
    * فى رأيي ان فعل بعض المباحات يثاب عليها إذا اقترنت بالنية لتحصيل امر آخر فيه منفعة او صلاح.*
    والأصوليون اختلفوا فى مسائل خمسة تتعلق بالمباح:
    ـ هل الإباحة من الأحكام الشرعية?
    ـ هل المباح مأمور به?
    ـ هل هو داخل فى مسمى الواجب ام لا?
    ـ هل هو داخل تحت التكليف?
    ـ هل هو حسن ام لا?
    * أما المسألة الأولى: فخالف فيها المعتزلة لإشتراك المعنى فيما ثبت قبل ورود الشرع , فيستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا, ويرى المؤلف ان إنتفاء الحرج عن الفعل او الترك ليس بإباحة شرعية , إلا ان الفقهاء قد أجمعوا على أن الإباحة حكم شرعى بمعنى ان الإباحة الشرعية هى خطاب الشارع بالتخيير , وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع.
    * وأما المسألة الثانية : فاتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافا للكعبى {البلخى} وأتباعه من المعتزلة , الذين أنكروا المباح فى الشريعة , فقالوا : إنه لامباح فى الشرع بل كل فعل يطلب فهو واجب مأمور به . واستدل الفقهاء بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك , وهو غير متصور فى المباح.
    ودليل الكعبى : هو ان كل فعل مباح يلتبس بترك حرام , وترك الحرام واجب , فالمباح واجب . ويرد عليه بأن ترك الحرام وإن كان واجبا , فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شئ يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام بغيره , فلا يلزم أن يكون واجبا.
    * وأما المسألة الثالثة : وهى هل المباح داخل فى مسمى الواجب ام لا?
    فقال بعض الأصوليون: إنه داخل فى الواجب , لأن المباح مالا حرج على فعله , وهذا المعنى متحقق فى الواجب , وقال آخرون : إنه غير داخل فى الواجب , لأن المباح ماخير فيه بين الفعل والترك على حسب ماذكر من القيود , وهو غير متحقق فى الواجب , وهذا مارآه الآمدى.
    وأما المسألة الرابعة : وهى هل المباح داخل تحت التكليف? فقال جمهور العلماء : إن المباح غير داخل فى التكليف , إذ التكليف يقتضى طلب مافيه كلفة ومشقة , وهذا غير متصور فى المباح ويقول ابوإسحاق الإسفرايينى : إن المباح داخل تحت التكليف , لأنه يجب إعتقاد اباحته , والوجوب من خطاب التكليف . قال الآمدى: والحق ان الخلاف فى هذه المسألة لفظى (أى صورى)
    لعدم الإلتقاء على محل خلاف واحد , لأن الجمهور نظروا الى اصل الفعل , والإسفراييني نظر الى الإعتقاد به. (الجهتين منفكتين) , وإذا عرف ذلك فكيف يدخل المباح فى الحكم التكليفى? يجاب على هذا بأن إطلاق الحكم التكليفى على المباح هو من باب التغليب. وقد يكون سبب التغليب هو أن كثيرا من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب الذى هو الإقتضاء كما عرف فى أساليب الإباحة .
    * واما المسألة الأخيرة : وهى هل المباح حسن ام لا ? فالراجح هو التفصيل : وهو ان المباح حسن باعتبار ان لفاعله أن يفعله شرعا , أو باعتبار موافقته للغرض المقصود منه . وليس حسنا باعتبار انه مأمور بالثناء على فاعله , على ما سيأتى بيانه فى بحث الحاكم ومسألة الحسن والقبح إن شاء الله
    * هل هناك مرتبة بين الحلال والحرام خارجة عن الأحكام الخمسة تسمي مرتبة العفو?
    لقد ذكر الشاطبى فى الموافقات هذه المسألة .
    يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو , فلا يحكم عليه بأنه واحد من أحكام الحكم التكليفى الخمسة فهو ليس مأمورا به ولا منهيا عنه ولا مخيرا فيه , وإنما هو بين الحلال والحرام , إذ انه لايمكن ان يكون متساوى النفع والضرر أو متساوى الفعل والترك , وفاعله لايستحق الذم ولا المدح , وأما المباح فهو متساوى الفعل والترك , ولامدح فيه على احدهما . والدليل عليه ما يأتى:
    أولا: عرف سابقا ان الأحكام الخمسة التكليفية تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل , وأما دون ذلك فلا يتعلق بفعل المكلف , وإذا لم يتعلق به حكم من تلك الأحكام , مع انه يوجد الحكم ممن شأنه أن يتعلق به , فهو معنى العفو المتكلم فيه , أى لامؤاخذة به.
    ثانيا: هناك نصوص تدل على مرتبة العفو على الخصوص . قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , وحد حدودا فلا تعتدوها , وحرم أشياء فلا تنتهكوها , وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها" وقال إبن عباس رضى الله عنهما: " مالم يذكر فى القرآن فهو مما عفا الله عنه" وكما يسأل عن الشئ لم يحرم فيقول: عفو. وقال عبيد بن عمير : أحل الله حلالا وحرم حراما , فما احل فهو حلال , وماحرم فهو حرام , وماسكت عنه فهو عفو.
    ثالثا: وهناك نصوص تدل على معنى العفو فى الجملة وليس على الخصوص , كقوله تعالى: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الناس فى التخلف عن الجهاد قبل أن يتبين الذين صدقوا , فهو محل العفو المبدوءة به الآية.
    وثبت فى الشريعة العفو عن الخطأ فى الإجتهاد , وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره السؤال فيما لم ينزل به حكم . قال صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما : من سأل عن شئ لم يحرم على المسلمين , فحرم من أجل مسألته" وقال صلى الله عليه وسلم: " ذرونى ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه" وقال سبحانه وتعالى : {يا ايها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } ثم قال {عفا الله عنها} أى عن تلك الأشياء فهى عفو. وقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سائل فى فرضية الحج حين قال: أكل عام يارسول الله ? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسى بيده لو قلتها لوجبت , ولما استطعتم.}
    * وللعفو مراتب: إما ان يكون عفوا متفقا عليه , أو مختلفا فيه ومن أمثلته: الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به , والخطأ فى الإجتهاد متفق على عدم المؤاخذة فيه. والإكراه لاحرج على المكره فى حالتي الترك والفعل . والأخذ بمقتضى الدليل المرجوح عند الترجيح بين الدليلين المتعارضين , فإن مقتضى لمرجوح فى حكم العفو: ومن أمثلة العفو ماسكت عنه من الأفعال لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنة الحكم فيه , فهو دليل على العفو فيه , كالخمر مثلا قبل نزول النص القاطع بتحريمها, فهى ليست متساوية النفع والضرر , أو لايستحق تاركها المدح , ولا شاربهاالذم , وكتزوج إمرأة لايعلم ان بينها وبينه علاقة محرمة , فليس الفعل بالنسبة مباحا قبل أن يعلم , بل يكون فى مرتبة العفو . وهذا مما اختلف فيه , فإن خلو بعض الوقائع عن حكم لله مما اختلف فيه , فقال البعض: يجوز الخلو استدلالا بما قال عبيد بن عمير (وماسكت عنه فهو عفو) وقال البعض الآخر : ليس ثم مسكوت عنه بحال , بل هو إما منصوص , وإما مقيس على منصوص . والقياس من جملة الأدلة الشرعية , فلا نازلة الا ولها فى الشريعة محل حكم , فانتفى المسكوت عنه إذن.
    والخلاصة ان الله سبحانه وتعالى تفضل على المسلمين , فجعل بعض الأمور مباحا إباحة نسبية , بمعنى ان الله لايعذب عليه , لإنه قد عفا عنه , دفعا للحرج مع انه مشتمل على ما يسوغ تحريمه. وهذا فى الحقيقة لاينطبق على المباح الذى يستوى فيه الفعل والترك , لأنه متساوى الضرر والنفع . وهذه هى مرتبة العفو التى لاتخلو المسألة فيها عن أحد أمرين:
    ـ إما ان تكون مسكوتا عنها فى الإسلام , فهى مباحة إباحة أصلية .
    ـ أو تكون منصوصا على حكمها طلبا او منعا , وإنما خالفها المرء المكلف بها خطأ او إضطرارا , فهى مباحة إباحة عارضة .
    لمزيد من التفصيل ارجع الى كتاب الموافقات للشاطبى ـ الجزء الأول .
    فى مقبل الأيام سنكتب فى : الحكم الوضعى وأقسامه إن شاء الله.
                  

01-14-2011, 09:37 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلاَّ غُرُورًا * إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا * وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُورًا * اسْتِكْبَارًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلا * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا * وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

    (فاطر: 40-45)







    ... المهم ....
                  

01-16-2011, 09:10 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    *
                  

01-17-2011, 01:48 AM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الحكم الوضعى وأقسامه

    الحكم الوضعى:هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشئ سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً أو عزيمة أو رخصة. وهذا التعريف الشامل هو ما اختاره الآمدى والغزالى والشاطبى حيث إنهم اعتبروا الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الوضعى وليس التكليفى , وتابعهم فيه الخضرى , فمثلا ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة , والطهارة شرط لصحة الصلاة , وقتل الوارث مورّثه مانع من استحقاق الإرث , ونحو ذلك.
    أقسام الحكم الوضعى:
    (1)السبب : معناه لغة الحبل ومايتوصل به الى غيره . قال تعالى {فليمدد بسبب الى السماء} وقال سبحانه {وآتيناه من كل شئ سببا فأتبع سببا} . وعند الأصوليين هو وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل السمعى على كونه معرّفاً لحكم شرعى . فالوصف يراد به المعنى وهو ما قابل الذات , والظاهر : المعلوم غير الخفى . والمنضبط هو المحدد الذى لايختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . ويعرف السبب بالخاصة* : بأنه مايلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وهذا لايختلف عن التعريف السابق فى المعنى.
    والسبب عند جمهور الأصوليين : هو مايوجد عند الحكم لا به , سواء أكان مناسبا للحكم أم لم يكن كذلك . ويرى بعض الأصوليين أن السبب مقصور على ما إذا لم يكن مناسباً , أما إذا كان مناسباً للحكم فيسمى علة. فالسفر سبب لجواز الفطر فى رمضان , وهو مناسب لتشريع الحكم مناسبة ظاهرة باعتبار تضمّنه المشقة التى يناسبها ويلائمها الترخص والتخفيف . والإسكار سبب ظاهر لتحريم الخمر وهو وصف مناسب , لأنه يؤدى الى ذهاب العقول وضياعها . والقتل العمد العدوان سبب مناسب لوجوب القصاص : لأنه يكون سبباً لحفظ الأنفس وصيانة الدماء . فمثل هذه الأمور تسمى سبباً وعلة عند الجمهور.
    وأما دلوك الشمس فهو سبب لوجوب الظهر , قال تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} والعقل لايدرك مناسبة ظاهرة بين السبب والحكم . وشهود شهر رمضان سبب لوجوب الصيام , قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وقال صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته) والعقل لايدرك مناسبة ظاهرة لتشريع الحكم . وأشهر الحج سبب لوجوب الحج على المستطيع: يقول تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج} ونحن لانلاحظ مناسبة معلومة ولانفهم الحكمة غير اعتبار الشارع ويسمى هذا سبباً وعلة عند الجمهور , ولا يسمى علة عند البعض , لأن العلة فى رأيهم محصورة فيما بينه وبين الحكم مناسبة ظاهرة.
    الفرق بين السبب والعلة والحكمة:
    السبب على رأى الجمهور أعم فى مدلوله من العلة , فكل علة سبب وليس كل سبب علة و فمثلا عقد البيع الدال على الرضا ينقل الملكية , فيقال له علة وسبب , واما زوال الشمس عن وسط السماء : فيقال له سبب , ولا يقال له علة.
    وعلى هذا فالعلة: هى الوصف الظاهر المنضبط الذى جعل مناطاً لحكم يناسبه , وأما السبب فينفرد فيما ليس ظاهر المناسبة , كما يشمل أيضا مافيه مناسبة , وهذا هو الراجح.
    وأما فى رأى بعض الأصوليين. فإن بين العلة والسبب تبايناً , فالسبب يختص فيما ليس بينه وبين الحكم مناسبة . وأما العلة : فهى الوصف المناسب لتشريع الحكم , فالسفر على هذا الرأى علة لجواز الفطر , ولا يسمى سببا له . وزوال الشمس سببا لصلاة الظهر ولا يسمى علة له.
    وأما الحكمة: فهى المصلحة التى يراد بالحكم تحققها , والمفسدة التى يراد به دفعها , والحكمة لاتصلح معرِّفة للحكم الشرعى فى كل حال من الأحوال , لأنها وصف ظاهر غير منضبط معرف للحكم .
    هذا وقد ركن المؤلف الى اعتماد تعريف الجمهور للسبب وهو قولهم : بأنه معرّف للحكم أى مجرد علامة من غير تأثير له فيه . وقال المعتزلة : إنه مؤثر فيه بذاته أى أن الله تعالى جعل الزنى مثلا مؤثرا فى إيجاب الحد , وهذا باطل من وجهين: أحدهما أن الزنى حادث وإيجاب الحد قديم , والحادث لا يؤثر فى القديم , لأن تأثيره فيه يستدعى تأخر وجوده عنه أو مقارنته له , والثانى أن القول بالتأثير مبنى على أن الأفعال مشتملة على صفات تكون هى المؤثرة فى الحكم , والا كان تأثير الفعل فى القبح دون الحسن ترجيحا بلا مرجَح وهذا غير مسلّم به .
    وقال الغزالى : إن السبب مؤثر فى الحكم بإذن الله وينسب الى الآمدى : إنه باعث على الحكم . وسواء أكان السبب علامة على الحكم أم مؤثراً فيه , أم باعثاً عليه , فإن وجوده يستلزم وجود الحكم , وعدمه يستلزم عدم الحكم. كما عرف فى تعريف السبب بالخاصية. ومما تجب ملا حظته أن مشروعية السبب لاتستلزم مشروعية المسبب , فالأمر بالنكاح لايستلزم الأمر بحلّية البضع لأن المكلف مأمور بتعاطى الأسباب , ولس عليه أن تتم المقاصد.
    ولهذا يرى الفقهاء أن العقود أسباب جعلية شرعية للأحكام على معنى أن العاقد بإرادته يكون العقد , أما الأثر المترتب كنقل ملكية المبيع , فهو من جعل الشارع وترتيبه , وليس نتيجة حتمية لإرادة المتعاقدين.
    فى المرة القادمة بإذن الله نتكلّم عن أنواع السبب.
                  

01-17-2011, 07:16 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    حكم "الحكم"


    قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ * َأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ * وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ * وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ * قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ * قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ * قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ * وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ * وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ * ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

    (الأنعام: 50-62)








    ... المهم ....
                  

01-17-2011, 10:06 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الأخ الفاضلابى.. تحياتى.. وعذراً لتأخرى فى الرد على تساؤلاتك، فقد شغلنى بعض الشواغل الملحة..

    أنت تتساءل:
    Quote: الاترى ويرى القارئ معى انك تتهم رسول الله بانه مارس وصاية مذلة ومهينة للمرأة طالما انك ترفض الوصاية وتعتبرها هوان للمرأة . ? وهل تستنكف المرأة المسلمة من ان الذى اصدر فرمان الوصاية عليها هو رسول الله? وهل هناك من هو مؤتمن علي حقوقها أكثر من رسول الله ? وهو الذى يقول: "أستوصوا بالنساء خيرا , ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم" فكيف تكون الفترة التى صدر فيها الحديث فترة انحطاط للمرأة والرسول بين ظهرانيهم? وماهو دليلك على ان هذا الحديث اراده الرسول ان يكون قاصرا على تلك الفترة ,, ماهى القرينة التى تدل على انه صلى الله عليه وسلم اراده مرسوما مؤقتا,, لحين انعتاق المرأة ,, وامتلاكها ناصية العز الذى فقدته فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصفت الفترة التى صدر فيها الحديث بالولاية على المرأة فى الزواج انها فترة أهينت فيها المرأة فتلك الفترة كان المسؤل فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانك تنسب له قصورا وظلما للمرأة

    وأول ما أبدأ به الإجابة على تساؤلاتك، هو أن مسألة وصاية الرجل على المرأة مسألة ثابتة فى الشريعة الإسلامية السلفية.. قال تبارك وتعالى فى هذه الشريعة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم ".. والوصاية، عموماً، تعنى أن يكون من هو رشيد وصياً على، ومسئولاً عن، من هو قاصر، حتى يخرج القاصر من القصور إلى الرشد.. فهى إذن مرحلية.. ولقد كان النبى المعصوم وصياً على كل المسلمين فى عهد الإسلام الأول، بموجب آية الشورى: " فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم فى الأمر.. فإذا عزمت فتوكل على الله.. إن الله يحب المتوكلين" .. فالنبى قد كان أرشدهم جميعا، وهم بالنسبة إليه قُصَّرْ.. وكان المسلمون أوصياء على المشركين، بموجب آية السيف، ليحملوهم على مصلحتهم بالإكراه، قال تعالى: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم، واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فخلوا سبيلهم.. إن الله غفور رحيم".. فقد كان المسلمون أرشد من الكفار حين امتنع الكفار عن أن يدخلوا فى دين الحق طواعية.. و كان الرجال من المسلمين أوصياء على النساء، بموجب آية القوامة التى سلف ذكرها، فقد كان الرجال أرشد منهن، بمعايير القرن السابع الميلادى..

    والسبب فى وصاية الرجال على النساء هو وضع المرأة المهين الذى ورثه الإسلام من العهد الجاهلى.. فأنت تعلم هوان المرأة عند الجاهليين قبل ظهور الإسلام.. ففى حياة الجاهلية لم تكن المرأة تتمتع بحق الحياة، دع عنك حق الحرية، و المساواة التامة مع الرجل.. فقد كانت المرأة تدفن حية خوف العار، وخوف المضايقة فى الرزق الشحيح.. و كان الجاهليون يتزوجون العشرة.. والعشرين.. يستولدونهن، ويستغلونهن فى العمل.. فكانوا يمارسون الرق عن طريق الزواج.. ولقد ورث الإسلام هذا الوضع البشع والمهين للمرأة، فلم يكن ليتلخص منه بين عشية وضحاها.. لأنه إرث عظيم، وليس من الحكمة التخلص منه بجرة قلم.. فكان لابد من التدريج فيه فيما يخص التشريع فى أمر المرأة.. تدريج المرأة، وتدريج الرجل.. ولذلك، عندما جاء الإسلام، أخد فى هذا التدريج، فأعطى المرأة شيئاً من الكرامة، وليس كل الكرامة، و ذلك بأن أخرجها من حفرة الوأد إلى البيت، ولكنه ضرب عليها الحجاب فى قوله تعالى: "وقرن فى بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى".. والإسلام فى هذا التشريع، قد عامل المرأة معاملة القاصر فجعلها تحت وصاية الرجل بموجب آية القوامة: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم".. وهو قد أعطاها شيئا من العزة والكرامة، فجعلها على النصف من الرجل فى الشهادة، و فى الميراث.. وعلى الربع منه فى الزواج... أعطاها شيئا من العزة، وليس كل العزة المدخرة لها فى أصل الإسلام.. وذلك تدريجاً لها وللمجتمع حتى تستعد المرأة، ويستعد المجتمع إلى التشريع فى مستوى الكرامة الكاملة، و ذلك حين يأتى اليوم الذى تخرج فيه المرأة من القصور، الذى اقتضى الوصاية، إلى الرشد ، الذى يقتضى رفع الوصاية.. فالرشيد وصى نفسه أمام القانون الدستورى.. وحين تصير المرأة إلى الرشد، يرتفع التشريع فى أمرها إلى المساواة التامة فى الحقوق والواجبات مع أخيها الرجل.. ويقوم التشريع فى هذا المستوى على قوله تعالى: "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة ".. ولقد تحدثت آنفاً عن "المعروف"، فليراجع فى موضعه من هذا الخيط..

    إذن، فالشريعة الإسلامية السلفية ليست هى الكلمة الأخيرة فى الدين.. وكثير من جوانبها يحمل سمة المرحلية.. وهى حكيمة كل الحكمة، وعادلة كل العدل إذا ما أخذنا فى الإعتبار حاجة وطاقة مجتمع القرن السابع الميلادى، والقرون التى تلته مما هى مثله.. ولكنها لا تكون عادلة، ولا حكيمة إذا ما فرضناها على مجتمع اليوم الذى تكونت فيه أعراف جديدة، تمثل تطوراً فى مدلول كلمة "المعروف".. وهذا المعروف الجديد يستلزم نقلة فى التشريع جديدة تناسب طاقات عصرنا هذا وحاجاته..

    ما الشريعة الإسلامية السلفية، إذن، فى كثير من جوانبها،إلا مرحلة إنتقال يتهيأ خلالها المجتمع، رجاله ونساؤه، ليستأهل التشريع المدخر فى أصل الدين.. والتشريع فى أصل الدين يقوم على آيات الرشد، والمسئولية فى القرآن.. آيات الحرية، والمساواة الإجتماعية، بما فيها المساواة التامة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات.. وهذا المستوى من التشريع موجود فى القران، كما سلف القول، غير أن كثيرا من المسلمين ذاهلون عنه.. وقد أنى لهم أن يعرفوا مكان كنزهم هذا فيستخرجوه..

    هذا، وعلى الله قصد السبيل.

    (عدل بواسطة أسامة البيتى on 01-17-2011, 10:10 PM)

                  

01-18-2011, 08:23 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: أسامة البيتى)

    انواع السبب

    (1) قد يكون السبب سببا لحكم تكليفى كالوقت جعله الشارع سببا لإيجاب الصلاة لقوله تعالي : {أقم الصلاة لدلوك الشمس} وكشهود رمضان جعله الشارع سببا لإيجاب الصوم لقوله تعالي: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .
    وعلى هذا ففي موجبية الدلوك ثلاثة امور: أحدها وجوب الظهر وهو حكم تكليفى , والثاني نفس الدلوك وهو زوال الشمس , وليس حكما بلا خلاف , بل علامة عليه , والثالث كون الزوال موجبا, وهذا هو الحكم الوضعي لاستفادته من الشرع . وقد يكون سببا لإثبات ملك او حل أو إزالتهما كالبيع لإثبات الملك وإزالته بالعتق , والوقف لإسقاطه , وعقد الزواج لإثبات الحل , والطلاق لإزالته , والقرابة والمصاهرة لإستحقاق الإرث.
    وينقسم السبب أيضا من حيث القدرة على فعله الى قسمين:
    الأول:
    وهو ما كان فعلا للمكلف مقدورا له كالقتل العمد , فإنه سبب لوجوب القصاص من القاتل , وعقد البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها فهى اسباب لأحكامها.
    الثانى : وهو ماكان امرا غير مقدور للمكلف وليس من افعاله , كدخول الوقت لإيجاب الصلاة , والقرابة للإرث , والصغر لثبوت الولاية على الصغير .
    والسبب لايكون سببا إلا إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه ,والا لم يكن سببا شرعيا .
    حكم السبب :
    وإذا وجد السبب سواء أكان من فعل المكلف ام لا , وتوافرت الشروط وانتفت الموانع , ترتب عليه مسببه حتما , سواء أكان مسببه حكما تكليفيا ام إثبات ملك ام حل ام إزالتهما , لأن المسبب لايتخلف عن سببه شرعا , سواء أقصد من باشر السبب ترتيب المسبب عليه أم لم يقصد, بل يترتب ولو قصد عدم ترتبه. فالسفر فى رمضان يبيح الفطر , سواء قصد المسافر الى الإباحة أم لا, ومن طلق زوجته رجعيا ثبت له حق مراجعتها , ولو قال لارجعة لى , ومن تزوج إمرأة حل له الإستمتاع بها , وإن لم يقصد هو ثبوت الحل.
    والخلاصة : إذا تحقق السبب الجعلى من الشارع وجد مسببه دون توقف على تحقق الرغبة ممن صدر منه السبب , بل ولو مع تحقق عدم الرغبة , فالله تعالي جعل العقد سببا للحكم , ولكن الربط بين السبب والمسبب تم بصنع الله وإرادته.
                  

01-19-2011, 09:16 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الشرط واقسامه

    الشرط فى اللغة : مصدر بمعنى إلزام الشئ والتزامه , وجمعه شروط , وبتحريك الراء معناه العلامة وجمعه أشراط , قال تعالى: {فقد جاء اشراطها} أى علامات الساعة. وعند الأصوليين هو الوصف الظاهر المنضبط الذى يتوقف عليه وجود الحكم من غير إفضاء اليه. وبعبارة أخرى هو: مايستلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم السبب ومعنى (من غير إفضاء اليه) أى من غير تأثير له فيه , وذلك ان وجود الشرط لايستلزم وجود المشروط ولا عدمه , ولهذا عرف بأنه مايلزم من عدمه عدم المشروط , ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم. ففى الشق الأول من التعريف خرج المانع , لأن عدمه لايؤثر فى الحكم, وخرج بالشق الثانى من التعريف السبب , فإن وجوده يستلزم وجود المسبب .
    ومن أمثلته: الطهارة للصلاة فهى اى الصلاة متوقفة علي الطهارة وبدون الطهارة لاتوجد الصلاة. ووجوب الزكاة متوقف على حولان الحول , وكل من الطهارة وحولان الحول يلزم من عدمهما عدم وجوب الصلاة او الزكاة , ولايلزم من وجود الطهارة مثلا وجود الصلاة فى الواقع , فلو توضأ قبل دخول الوقت مثلا فقد وجد الشرط , ولم يستلزم ذلك وجود المشروط ولا عدمه.
    وزاد البعض فى تعريف الشرط قيدا آخر فى آخره وهو (لذاته) فقالوا: الشرط هو مايلزم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وذلك حتى يشمل التعريف شرط حولان الحول فإن وجوب الزكاة متوقف عليه , ولكن لا لذاته وإنما لانضمام السبب اليه , وهو ملك النصاب , ولا يرى المؤلف داعيا لتلك الزيادة , لأن الذى اقتضى وجود الحكم هو السبب وليس الشرط.
    الفرق بين الركن والشرط:
    الركن والشرط كلاهما يتوقف عليه وجود الشئ , إلا ان الركن : هو ما يتوقف الشئ على وجوده وكان جزءا من حقيقته او ماهيته , فالركوع ركن فى الصلاة لأنه جزء منها , وكذلك القراءة فى الصلاة ركن , لأنها جزء من حقيقة الصلاة . والإيجاب والقبول فى العقد ركنان , لأنهما جزءان من الحقيقة , وأما الشرط : فهو مايتوقف عليه وجود الشئ وكان خارجا عن حقيقته , فالطهارة شرط فى الصلاة وهى امر خارج عن الحقيقة . وحضور الشاهدين فى النكاح وتعيين العوضين فى البيع من الشروط , لأن كل منهما ليس من أجزاء العقد.
    ومن هنا كان للعقود والتصرفات أركان وشروط , فإذا اختل ركن ادى الى بطلان العقد , وإذا اختل شرط أدى الى الفساد عند الحنفية , لكونه خللا فى الوصف أى فى أمر خارج عنه . وعند الجمهور يعتبر الخلل فى الوصف كما الخلل فى الأصل .
                  

01-21-2011, 03:28 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    نوع "الأسباب"

    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ * إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ * وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ * يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ * إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ









    ... المهم ...
                  

01-21-2011, 03:37 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    "الأقسام" وشروطها


    وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ * فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ * فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ * قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ * يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ * يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ










    ... المهم ....
                  

01-21-2011, 05:19 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

    يعنى "من آيات الله" أنه "أنزل" علينا لباساً يوارى سوآتنا ... وأنه علّمنا أن اتخاذ قيم ومثل التقوى لباساً يوارى السوأة خير من اللباس والريش ...

    ديل بيجلدوا - تعزيراً - من أنزل الله عليها "بنطلون" من آياته سبحانه وتعالى .... باسم "الشريعة"!!!!

    كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ * قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الأَبْصَارِ * زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ * قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ * شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ * فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاَّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ * لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ * قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ * قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ * إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

    (آل عمران: 11-34)







    ... المهم .....
                  

01-21-2011, 06:44 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    أقسام الشرط

    يلاحظ من تعريف الشرط أنه ينقسم الى نوعين:
    الأول : مايكون شرطا للحكم , فمثلا إن الحول شرط فى وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوب الزكاة . والقدرة على التسليم شرط فى صحة البيع , وعدمها يستلزم عدم صحته.
    الثانى: مايكون شرطا للسبب كالإحصان , فإنه شرط فى سببية الزنى لوجوب الرجم , فعدمه يستلزم عدمها, وكالقتل العمد العدوان بالنسبة لسببية القتل لإيجاب القصاص.
    ثم إن الشرط ينقسم الى قسمين:
    شرط شرعى وشرط جعلى.
    فالشرط الـشرعى : هو الذى يكون اشتراطه بحكم الشارع , كالشروط التى اشترطها الشارع فى العقود والتصرفات والتى اشترطها للعبادات وإقامة الحدود وغير ذلك. ويفضل ان يجمع الشرط الشرعي على (شرائط) .
    والشرط الجعلى : هو الذي يكون اشتراطه بتصرف المكلف وإرادته. ومثاله: الشروط التى يشترطها الزوج مثلا ليقع الطلاق على زوجته , أو شروط الواقف والواهب والموصى , أو الشروط التى يكون فيها منفعة لأحد المتعاقدين كأن يبيع منزلا على ان يسكنه شهرا او سنة مثلا , فإن تعليق الطلاق او الوقف شرط , مقتضاه: أنه يتوقف وجود الطلاق أو الوقف على وجود الشرط , ويلزم من عدمه عدمه , فصيغة الطلاق سبب يترتب عليه الطلاق , ولكن إذا توافر الشرط.
    والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة , فليس للشخص ان يشترط أى شرط يريده , بل لابد ان يكون غير مناف لحكم العقد او التصرف , وإلا كان شرطا لاغيا مبطلا للعقد , لأن الشرط مكمل للسبب , فإذا نافى حكمه أبطل سببيته. والقاعدة هى : "المسلمين عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا"
    والشروط الجعلية أنواع :
    (1) الشرط المعلق: وهو كل شرط يعلق الإنسان فيه تصرفه على حصول امر من الأمور. ومقتضاه : ان لايوجد أثر للعقد إلا إذا وجد الشرط , كأن يعلق الإنسان تصرفه على حصول أمر بأحد ادوات التعليق , كإن وإذا ومتي , مثل: إذا نجحت فى الإمتحان تصدقت على الفقراء بمبلغ كذا ... ولهذا يبطل البيع المعلق على شرط , أو الزواج المعلق على شرط.
    (2) الشرط المقيد : وهو مايقترن بالعقود والتصرفات من إلتزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض , وحكمه: أنه يعدل من آثار العقد الأصلية , مثال ذلك:
    أن يبيع الشخص لآخر منزلا على ان يسكنه سنة , أو يتزوج رجل إمرأة على ان يقيم معها فى منزل ابيها , أو بشرط الا يخرجها من بلدتها.
    والخلاصة : إن الشرط الجعلى إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعى ـ أى فى الحكم على صحة العقد , وإذا لم يعتبره الشارع فلا يعتبر مثله. وعلى هذا فالحكم الشرعى فى الشرط : إنما هو قضاء الشارع على الوصف بكونه شرطا , لا نفس الوصف المحكوم عليه.
    (3) شرط الإضافة : وهو الذى يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل , كالإتفاق على بدء الإيجارة من يوم معين . وحكمه: أن العقد ينعقد فى الحال سببا للحكم فى المستقبل , فهو عقد قائم بين المتعاقدين منذ إنشاء الإضافة .
    فى المرة القادمة نكتب عن المانع وأقسامه إن شاء الله.
                  

01-21-2011, 09:26 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    ضحك "الشرط"


    مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ * قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ * مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

    (المائدة: 99-105)


    قلت لى:
    1- الحكم: "أما الحكم فى الإصطلاح : فهو خطاب الله تعالى المتعلَق بأفعال المكلفين اقتضاءا أو تخييرا أو وضعا"
    وينقسم الحكم إلى قسمين
    1-أ- الحكم التكليفى:
    1-أ-1 الإيجاب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا جازما نحو (وآتوا الزكاة)
    1-أ-2 الندب : هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم نحو (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)
    1-أ-3 التحريم : هو الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما , نحو (ولاتقربوا الزنا)
    1-أ-4 الكراهة : هى الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم نحو قوله صلى الله عليه وسلَم : "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"
    1-أ-5 الإباحة : هى الخطاب الدال على تخيير المكلَف بين الفعل والترك نحو قوله تعالى : (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم).

    1-ب- الحكم الوضعى:
    1-ب-1 البحيرة: الفريضة التى يتبحر بها العابد وهى من البحائر التى يشترطها الشارع فى شرطٍ معيّن. (مثال: من كثرت إبله يشق أذن الناقة ويحرّمها على نفسه)
    1-ب-2 السائبة: الفريضة التى يدعها صاحبها ويحرّمها على نفسه فلا يقوم عليها ... ويتركها سائبةً لله لشرط وضعه الشارع. (مثال: إذا سارت الناقة فى اثنى عشر بعيراً لا يركبها صاحبها)
    1-ب-3 الوصيلة: النسك بالشاه فى شرطٍ معيّن يشترطه الشارع. (مثال: وصل الأعمال الصالحات بذبح الشاه تقرباً لله تعالى "زلفةً")
    1-ب-4 الحامى: النسك بالذكر من الإبل تلبيةً لحكم الشارع. (مثال: النذور!)

    2- الواجب: امتنع كاتب البوست عن إثبات صحته، وسنواليكم بأخباره أولاً بأول.
    2-أ الواجب شدييييد: واضح من اسمو
    2-ب الواجب (عادى يعنى): يعنى هو واجب ... لاكين ما مشكلة
    2-جـ الواجب براحة: لو شكروك عليهو بتقول "لا شكر على واجب" ... غالباً مافى زول بلاحظ ليو.
    2-د الواجب المعروف: يقوم به الناس البعرفوا الواجب ... والما بعرف ... ما بيدّوهو يغرف.
    ...


    ما قلنا ليكم خليتونا فى "الشارع" بى كلام آباءكم الأولين دا ... بالله اقروا المداخلة دى من الأول مرة تانية عشان تشوفوا الإفترا ....





    ... المهم ...
                  

01-21-2011, 09:43 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    كدى يا عبدالعزيز الفاضلابى ...

    قول لينا رايك فى الآيات التى تنهى عن افتراء الفقه وتذم اتباع الفسقهاء ...

    ونحن جبنا ليك قليل من كتير ... يعنى لو داير دليل على عدم صحة "الواجب" دونك القرآن كله ... وشوية تفكّر وتقوى ... وتكون مية مية ...

    ميزان العقل وميزان الأمور ... ارتبط وضعه فى الوجود مع رفع السماء ... فلا يعقل أن ينسب "غير المتزن" هذا الإنحطاط الفقهى لرافع السماء وممسكها ... ويريد أن يقنعنا بأن هذا هو الدين ... وهذه هى "الواجبات" التى طلبها الخالق ... وهذه هى "أصول الفقه" ... ونسمّيه "عالم" و "فقيه" و "إمام" و "حجّة" بناءاً على هذا الإنحطاط ...

    فما هو رأيك أنت فى تصوير القرآن للفقه والفسقهاء؟

    أو - ربما أوتوا كتاباً غير الذى نعلم من الله - اشرح لينا "الواجب" دا جبتوهو من وين؟ يعنى تفسير لغوى ولاّ "حكم شرعى" ولامؤاخذة؟






    ... المهم ....
                  

01-21-2011, 10:21 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ تبارك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    فى اول مداخلة لك طلبت مني ان يتسع صدرى للحوار . وانا سألت الله ان يشرح صدرى لما كنت اعتقد انه يكون حوارا جادا الغرض منه تبادل المعرفة .
    ولكن بعد ذلك توالت مداخلاتك مليئة بالإستخفاف والسخرية والشتم والإزدراء بى وببعض الإخوة الأفاضل الى ان وصلت الى إزدراء فقهاء الأمة وعلماءها ,, وهذه لعمرى ليست لغة حوار ولا هو بالأسلوب الذى يجعل صدرى يتسع لأجيبك على مايمكن ان نعتبره سؤالا ..
    انا يا أخى لم اسيئ اليك ولم استخف بوجهة نظرك ولم اصفك بأى وصف وصفتنى به ,, كان يمكنك ان توضح وجهة نظرك دونما إساءة او استخفاف باحد .
    لذلك اذا اردت ان يتسع صدرى لما تكتب واعقب عليه فلك ان :
    تعتذر عن كل الإساءات التى بدرت منك فى هذا البوست .هذا اولا , وثانيا تعديل مداخلاتك وسحب الإساءات والسخرية والإستخفاف الوارد فيها جميعا والا أكون فى حل عن الدخول معك فى حوار ,, وحتى إعتذارك اذا لمست فيه السخرية والتهكم فلن اقبله وربما كان هذا آخر ردى عليك فافعل مابدا لك بعد ذلك .
                  

01-22-2011, 01:30 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    الأخ عبدالعزيز الفاضلابى ...

    Quote:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ تبارك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    فى اول مداخلة لك طلبت مني ان يتسع صدرى للحوار . وانا سألت الله ان يشرح صدرى لما كنت اعتقد انه يكون حوارا جادا الغرض منه تبادل المعرفة .
    ولكن بعد ذلك توالت مداخلاتك مليئة بالإستخفاف والسخرية والشتم والإزدراء بى وببعض الإخوة الأفاضل الى ان وصلت الى إزدراء فقهاء الأمة وعلماءها ,, وهذه لعمرى ليست لغة حوار ولا هو بالأسلوب الذى يجعل صدرى يتسع لأجيبك على مايمكن ان نعتبره سؤالا ..
    انا يا أخى لم اسيئ اليك ولم استخف بوجهة نظرك ولم اصفك بأى وصف وصفتنى به ,, كان يمكنك ان توضح وجهة نظرك دونما إساءة او استخفاف باحد .
    لذلك اذا اردت ان يتسع صدرى لما تكتب واعقب عليه فلك ان :
    تعتذر عن كل الإساءات التى بدرت منك فى هذا البوست .هذا اولا , وثانيا تعديل مداخلاتك وسحب الإساءات والسخرية والإستخفاف الوارد فيها جميعا والا أكون فى حل عن الدخول معك فى حوار ,, وحتى إعتذارك اذا لمست فيه السخرية والتهكم فلن اقبله وربما كان هذا آخر ردى عليك فافعل مابدا لك بعد ذلك


    أعتقد انك اسقطت السين عمداً ...

    تجيب لى الفسقهاء ديل ... يعتذروا لى ولأمة محمد عن تشويههم للدين ... اعتذر ليك ليهم عن الإستخفاف ... فأنت لست وكيلهم فى الأرض ... ولا يحاسبك الله بذنوبهم (ما دمت لا تتبعهم) وإن اتّبعتهم فلا ينقص ذلك من ذنوبهم شيئاً ... فقد قال الله فى سورة فاطر (13-18):

    يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ * إِن تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ * َا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ * وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

    يعنى الجماعة ديل لو قرايبك زاتو ... ما بتقدر تشيل أوزارم ... فما تطالب بالإعتذار نيابةً عنهم ... مطالبتك بالإعتذار أصالةً عن نفسك دى ممكنة لو جبت لى اقتباس عن انو انا غلطت عليك وين ...

    ولو ما غلطت عليك زاتو ... ياخى متأسفين ... انا كنت قايل القرآن والتفكّر فيه وتبادل الآراء فيهو هو سبب افتراعك لهذا الخيط من الأساس ... وأن الرأى الآخر حول نفس القرآن يمكن اعتباره "تبادل معرفة" ... فإن كنت ترى ذلك فهذا يعنى أننا فى قلب "الحوار الجاد" ... الذى توقف حيث سألتك الإستدلال على صحة "الواجب" وصحة "حكم الواجب" ... لنتأكد أن افتراءات هؤلاء الفسقهاء الكذب على الله بما يسمّونه "أصول الفقه" هل هو من الدين فى شىء؟

    اعتقد أن الحوار أهم من الشكليات والإعتذارات ... ولكن أكرر لك أسفى ...





    ... المهم ...
                  

01-23-2011, 01:22 AM

MAHJOOP ALI
<aMAHJOOP ALI
تاريخ التسجيل: 05-19-2004
مجموع المشاركات: 4000

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    تبارك
    عينه من تشويه الدين
    Quote: من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) للجزيرى موجز ما قالته المذاهب الفقهية السنية، فقد اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر ، ولكن اختلفوا فى أطول مدة للحمل : فقال المالكية إن أكثرها خمس سنين ، وهذا هو المشهور الذى درج عليه القضاء عندهم . وقال الحنفية إن أكثرها سنتان ، وقال الشافعية و الحنابلة إن أكثرها اربع سنين.( الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 523 ، 521 ، 525 ، 527 )وعليه فان أى امرأة طلقها زوجها أو مات عنها يمكنها ـ خلال سنتين الى أربع أو خمس سنوات ـ ان تنجب
                  

01-23-2011, 11:36 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: MAHJOOP ALI)

    Quote: من كتاب ( الفقه على المذاهب الأربعة ) للجزيرى موجز ما قالته المذاهب الفقهية السنية، فقد اتفقوا على أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر ، ولكن اختلفوا فى أطول مدة للحمل : فقال المالكية إن أكثرها خمس سنين ، وهذا هو المشهور الذى درج عليه القضاء عندهم . وقال الحنفية إن أكثرها سنتان ، وقال الشافعية و الحنابلة إن أكثرها اربع سنين.( الفقه على المذاهب الأربعة 4 / 523 ، 521 ، 525 ، 527 )وعليه فان أى امرأة طلقها زوجها أو مات عنها يمكنها ـ خلال سنتين الى أربع أو خمس سنوات ـ ان تنجب


    قادر الله ....

    هى الحامل دى لو زوجها طلقا ... مش عدتها أن تضع حملها؟ المشهور الذى درج عليه القضاء خمس سنين؟ مالك دا مافى زول قال ليهو "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"؟

    ... غايتو جنس غايتو ....






    ... المهم ....
                  

01-24-2011, 08:52 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ تبارك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    ذكرت فى مداخلة من مداخلاتك الآتى:

    Quote: الله يحضّ على البر والتقوى والعدل والإحسان والحق والخير والحكمة والموعظة الحسنة والجمال والزينة ... فعفواً لانزلاقى لهوة لغة الفسقهاء) ...

    فهل من الحكمة والموعظة الحسنة ان تقول:

    Quote: وقد قرأت لفقهائك هؤلاء ما تيسّر لى أن أقرأ ...


    وهل من الحكمة والجمال أن تصفنى بالحمار يحمل اسفارا? حين قلت:

    Quote: عودة إلى الفاضلابى ... أشكرك على المزيد من القص واللصق وتجنب الحوار كالحمار يحمل أسفاراً إن لاق التعبير ...

    هل من الحكمة والجمال والموعظة الحسنة ان تعتبرنى مهوسا حين قلت:,,
    Quote: لا لمصادرة الدين باسم الهوس الدينى ولائحة المنبر ...



    وإذا كنت عندك مهوسا فلم تحاورنى?
    هل من الحكمة والجمال وزينة القول ان تقول لزميل لك لم يبادئك بتهكم او سخـ رية :
    Quote: طلع ... ما عارف .... يعنى ركابى ساااااى ...


    وتخاطبه بـ (الماعارف ركابى)


    وهل من زينة القول أن تنسب المعرفة لنفسك وتفترض جهل الآخرين ,, حين تقول بتهكم وسـ خـ رية:وذلك حين تكتب:
    Quote: بعد دا ... أىّ زول عامل فيها "عارف" ... يجاوب

    فى حين يقول احد هؤلاء العلماء : رأى غيرنا صواب يحتمل الخطأ ورأينا خطأ يحتمل الصواب ?
    Quote: واتخاذ المسلم المعاصر للحنفية والجمهور أنداداً لله فى الرأى والمقصد ...
    وما يقولونه جزء من الإسلام ولا يقبله الله إلاّ بهم ..

    من الذى قال لك اننا نتخذ الحنفية والجمهور أندادا لله وماهو دليلك على ان فيما اوردناه فى هذا البوست الى الآن ما يشير الى ذلك فلو كنا نعتقد ان الدين هو ماقال به المذهب الفلانى لأكتفينا بايراد مذهب واحد فقط وقلنا هذا هو الدين . ولكننا عرضنا المذاهب المختلفة بما فيها اراء المعاصرين حتى يعمل الإنسان عقله ليركن الى ما يراه عقله صحيحا دون الزام لإنسان بأن يتبع مذهبا بعينه ,, ودون ان نقول ان رأى المذهب الفلانى هو الصواب الزاما وحتى عندما نختار رأيا معينا فهو حسب قناعتنا الخاصة ولم نطـلب من احد ان يتبنى الرأى الذى اخترناه او اختاره أصحاب المصادر التى ننقل عنها. ولهذا فإننا نرى ان باب الإجتهاد مفتوح الى يوم القيامة لأن القرآن صالح لكل زمان ومكان ,, وما قال به المتقدمين لايصلح لزماننا كله وإن صلح بعضه او جله.
    Quote: واتخاذ المسلم المعاصر للحنفية والجمهور أنداداً لله فى الرأى والمقصد ...
    وما يقولونه جزء من الإسلام ولا يقبله الله إلاّ بهم

    اولا الله لايشرع بالرأى ,, الله يشرع بالحكمه والعلم وطلاقة القدرة ,, ومقاصد الشرع مبنية على حكمة الله ,, وكون الفقهاء يجتهدون لمعرفة الحكمة فليس لأنهم يريدون ان يكونوا اندادا لله إنما لأن معرفة الحكمة من التشريع تساعد فى اتيانه على الوجه الذى طلبه الله والوصول الى علل الأحكام فى نور الحكمة
    فى الحدود التى امكننا الله . وعلل الأحكام لاتأتى قبل الإتيان بالحكم لأن العلة هى الآمر نفسه وهو الله سبحانه وتعالى ,, فإذا سألك إنسان لم تصوم فلا تقل له إننى اصوم حتى احس بالم الفقير فلربما رد عليك اذا كانت تلك هى علة الصوم إذن لايجب ان يصوم الفقير . إنما قل انا اصوم لأن الله قال لى صم فبعد تلبية الأمر وهو الصيام ستدرك العلة ومن ورائها تحس حكمة الله من الامر بالصوم.


    هل من الحكمة والجمال وزينة القول والموعظة الحسنة ان تصفنى بالتدليس وانت لم تقرأ ماكتب صاحب البوست لتعرف ماذا يريد ان يقول وخلطت بين الدين وفقه الدين وخلصت ظلما الى اننا نجعل من الفقهاء اندادا لله وجئتنا بآيات استدللت بها فى غير موضعها فجعلت منا كفارا بل مشركين واستدلالك بتلك الآيات يوضح بجلاء انك لم تفقه معناها والا لما استدللت بها فى غير موضعها.
    والدليل على انك لم تقرأ ماكتبناه لغاية الآن فى هذا البوست هو ان بعض أسئلتك عن الواجب قد أجيب عليها فى معرض كلامنا عن الواجب والمندوب وستتبين اكثر الإجابة عندما نتكلم عن الحاكم, إلا انك جئت بفكر مسبق ويبدو انك تتحدث عن موضوع غير الذى نتحدث عنه هنا ,, بدليل سؤالك الغامض عن الواجب والأحكام الشرعية ويبدو انك تخطئ فهمنا فيما نريد ان نقول.
    والدليل الثانى على انك تقرأ فقط العناوين البارزة لما كتبنا هو ردى عليك عندما قلت لى اننى أقص والصق فأشرت لك الى المصادر التى انقل منها مادتى هذه وقلت لك تجدها فى صدر البوست ولكنك مازلت تصر على اننى اقوم بعملية (Copy and Paste) وهذا يعنى اننى انقل من الـ إنترنت . دون فهم لما أنقل وراق لك ان تصفنى (بالحمار يحمل اسفارا ) دون فهم لما يحمل وفى شأن السخرية التى ملأت بها البوست أذكرك بقول الله تعالى:
    { ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون }( 11 )
    فإذا كنت تعلم مثلا ان الله لم يفرض علينا واجبات او احكاما شرعية فيكفى أن تأتينا بحجتك دونما جنوح الى هذا السباب والسخرية والتهكم والفظ من القول فنحن لم نكفر بالله ياهذا وحتى لو كفرنا فليس من حقك ان تخاطبنا بهذا التعالى والفظ من القول ,, ففرعون الذى طغى وقال انا ربكم الأعلى لم يكن خطاب الله لموسى وهارون عليهما السلام الا ان قال لهما: {اذهبا إلى فرعون إنه طغى ( 43 ) فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} ( 44 )
    ويقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : {"فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك" فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.} فما بالك يا أخى تبادرنا بهذا العداء وماتنقم منا الا انك لم تقرأ مانكتب بعقل مفتوح ,, وإنى لأعجب ان فى هذا المنبر سب واساءة لدين الله ورسوله الا ان عينى لم تقع على مداخلة لك تقول كلمة حق وحتى اكون منصفا اقول لك كونى لم ارك تقول كلمة فى بوستات كهذه لايمنع انك قلتها ولكنى استغرب اصرارك على تجعل من هذا البوست مثالا للتجديف على الله سبحانه وتعالى.
    لو كنت فعلا تقرأ ماكتبنا دون عداء غير مبرر لعرفت ان المقصود بالواجب هو الفروض التى فرضها الله على من آمن به بواسطة الوحى جبريل عليه السلام الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم او بتخويل رسوله بعض الأمور لشرعها لنا فقال سبحانه وتعالى :
    { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } . فعرفنا بواسطة الرسول ان الصلاة (واجب والزكاة واجب والصوم واجب ....الخ} أى فروض ,, وعرفنا بواسطة الرسول ان الفجر ركعتان والظهر اربع وهكذا } والفقهاء هؤلاء لم يدع احد منهم انه ندا لله غاية ماهناك انهم تخصصوا فى وضع اصول لفقه الدين ولم يضعوا اصولا للدين لأن اصول الدين وضعها الله وبينها رسوله ,, ودور الفقهاء هو وضع الضوابط التى نفقه بها القرآن والسنة ونمارس حياتنا وفقا للفهم الصحيح للمنهج فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :{ بنى الإسلام على خمس : شهادة الا اله الا الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا} يأتى دور الفقهاء ليشرحوا لمن لا يعلم حق لا إله الا الله وحقيقتها (أرجع الى الشيخ الألبانى فى بيان حقيقة لا إله الا الله) ويأت الفقهاء ليشرحوا لنا فقه الصلاة والزكاة والصوم والحج وييبينوا للذين لايعلمون ,,والتفقه في الدين كما قلنا حدث فى زمن الرسول وقام به اناس غير الرسول وذلك فى الآية: {{وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}} ( 123) فهل كان هؤلاء اندادا لله?

    والفقهاء عندما يقومون بهذا العمل فإنهم لايختلقون شرعا لم ينزله الله انما يستندون الى ما انزل الله وما ثبت عن رسول الله لإقامة الدليل على ثبوت او عدم ثبوت الحكم سواء أكان حكما تكليفيا او حكما وضعيا كما بينا فى اعلاه.
    ومع ذلك فهم لايلزمون أحدا باتباعهم لأن الأصل هو إتباع ما انزل الله وما جاءت به سنة رسوله وما القياس والإجماع وغيرها من المصادر الا معينة على مالم يرد بشأنه نص قطعى الدلالة {فالنص مثلا نزل فى الخمر ولم ينزل فى الحشيش} وهنا يأت دور الفقيه ليلقى بادلته على تحريم الحشيش ويأت آخر ليقيم الدليل على عدمه مثلا .. وكل أدلتهم يستمدونها من القرآن والسنة , فهم يستمدون ادلتهم من موجود هو القران والسنة وليس من معدوم وبذلك تنتفى عنهم تهمة الإفتراء على الله.

    إذن الصلاة واجب {فرض) وهى ثابتة بنص قطعى الدلالة فهل تنكر هذا الواجب?
    الزكاة واجب (فرض) وهى ثابتة بنص قطعى الدلالة فهل تنكر هذا الواجب?
    والصوم واجب (فرض) وهو ثابت بنص قطعى الدلالة فهل تنكر هذا الواجب ? وهكذا ,,
    انت رفضت الحديث لأن فى سنده المغيرة الذى قلت انه :

    Quote: المغيرة بن شعبة دا ... لو قال لى انا دا "انت اسمك تبارك شيخ الدين" ... انا ما اصدّقو ... بلا قيل وقال بلا كلام فارغ ... زول هو والى البصرة شهدوا عليهو بالزنا ... عمر بن الخطاب شالو من ولاية البصرة ... لأنو بتاع رشاوى ولف ودوران مشى بقى والى الكوفة عنقلة ساى ... لمن عمر اتكتل وخلفو عثمان ... لقاهو والى الكوفة ... قام ثبّتو فيها ... بالله دا زول الزول يبنى عليهو مفهوم زى "المكروه"؟

    إذا كان المروى الحديث عنه نفسو ... تاريخياً "مكروه" ...

    وهل كل من شهد عليه بجرم ما بالضرورة مدان? كانت تهمة برئ منها ,, ومن لم يثبت عليه الجرم فلايصح ان ندينه ,, ومجرد الإتهام لايثبت الجرم فدونك السيده عائشة رضى الله عنها اتهمت بحديث الإفك فهل نرفض ماحدثت به لمجرد ان بعض ذوى النفوس المريضة قالوا عنها ظلما وجورا?
                  

01-25-2011, 00:14 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ
    (فاطر: 52-53)

    والله انا شكيت فى انو انت قاعد تقرا مداخلاتى أصلاً ...

    والله انا لا زلت اعتذر عن انزلاقى للغة الفسقهاء (بئس الإسم "الفسوق" بعد الإيمان) فى مداخلات متعددة ... وأشكر لك انبرائك للذود عن "الما عارف الركابى" ... ولكن كما قلت لك تجنّب أن تحاور كالحمار يحمل أسفارا (أتمنى أن تراه تعبيراً لائقاً هذه المرّة) ... ولا تطالب بالإعتذار نيابةً عن غيرك كما أسلفنا ...

    (بعدين مافى داعى ندخل فى أسباب كتابتى عن الهوس الدينى ولائحة المنبر ... فالرسالة قد وصلت لأصحابها)

    Quote: اولا الله لايشرع بالرأى ,, الله يشرع بالحكمه والعلم وطلاقة القدرة

    هذه المقولة خاطئة ... فالله لا يشرّع ... الله يهدى من يشاء ....

    Quote: ومقاصد الشرع مبنية على حكمة الله

    ومن أين لك بصحّة "مقاصد الشرع" هذه ... إذا كان هنالك مقصد غير إخراجنا من الظلمات إلى النور ... فمن أين لك بهذا المقصد ... وأن "الشرع"

    فالفقهاء الذين تنقل عنهم وتنكر أنهم فقهاءك ... قد جهلوا الذات الإلهية وما قدّروا الله حق قدره ... فاعتقدوا أنه "مشرع" ... وأنه - بعد خلق فسوّى وقدّر فهدى - شرّع وطلب "واجبات" من خلقه ... وأنهم يفقهون إرادة المولى ونيّته وغرضه من "التشريع" ... والمسلم المعاصر يعتبر "واجباتهم" و "مكروهاتهم" هى مساوية لإيتاء الله ونهيه ... وهذه هى النديّة التى نهى الله عنها ... ولكن ما ينهى الله عنه لا يحاسب به فى الدنيا ولا يضع له "تشريعاً" دنيوياً ... إنما يتركهم لأجلهم حتى إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعةً ولا يستأخرون ... ثم إليه يرجعون ... فليست به حاجة لسن القوانين والتشريعات وكلٌ يأتيه يوم القيامة فردا .... إنما يأتى بالعظة والهدى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ... يريكم آياته فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ...

    Quote: إنما قل انا اصوم لأن الله قال لى صم فبعد تلبية الأمر وهو الصيام ستدرك العلة ومن ورائها تحس حكمة الله من الامر بالصوم.


    والله إن الله لم يقل لى "صم" ... إنما قال لى "وإن تصوموا خيرٌ لكم" ... فشتان ما بين هذه وتلك .... اظنك شهدت المذاهب الفقهية ... ولكنك لم تشهد الشهر بعد ... وهذا انما هو ظن من عندى ...

    Quote: هل من الحكمة والجمال وزينة القول والموعظة الحسنة ان تصفنى بالتدليس


    يا زول كفاية تدليس الفسقهاء القاعد تقص وتلزق فيهو ... انا أصفك بالتدليس ليه ... وعلى أىّ مقولة يمكن أن أصفك بالتدليس؟ انت لم تقل شيئاً فى هذا البوست سوى الترحيب بالمتداخلين ... ونقل آراء "المدلّسين" كما هى ...

    Quote: ويبدو انك تتحدث عن موضوع غير الذى نتحدث عنه هنا


    فى هذه صدقت ... والآيات التى استدل بها على ما أقول ... تشهد باختلاف الموقف والنظرة للدين والقرآن ... بينى وبين هؤلاء الفسقهاء ... حتى أن كلامى عن الدين يبدو وكأنه كلام عن موضوع غير الذى تتحدّث عنه هنا ....

    والله من وراء القصد ....






    ... المهم ....
                  

01-25-2011, 01:52 AM

عمر صديق
<aعمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الاخ تبارك
    تحياتي

    ارجو ان توضح لي هل انت تعترض علي علم اصول الفقه ام علي موضوعاته؟ام تعترض علي النقل في هذا البوست؟
                  

01-25-2011, 06:48 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عمر صديق)

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ * أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ
    (البقرة: 104-108)

    العلم هو المعرفة المنظمة والمصنفة على شكل توضيحات وتوقعات قابلة للإختبار وفق منهج محدد ... وأصول الفقه آراء فلسفية وقانونية أكثر من كونها علم ... ولم تتعرض أصول الفقه للإختبار من قبل ... وهاهى تسقط فى أول اختبار لربط "الواجب" الفقهى و "حكم الواجب" الفقهى بالذات الإلهية باعتبار أن "الواجب" يعبّر عن نية الخالق ومقصد المشرع ....

    فيتّضح لنا أن "الواجب" هو ما أراده الله من المكلف ... رغم أن الله لم يذكر "الواجب" فى محكم تنزيله الذى ما فرّط فيه من شىء (سوى "الواجب") ... ولكن هذا "الواجب" يعبّر عن إرادة الله من المكلّف لأن هذه هى إرادة مالك بن أنس ومن لفّ لفّه من الله ... وليس على الله اتبّاع رغبة مالك بن أنس - تبارك الله وتعالى عن ذلك علوّاً كبيرا - ولكن علينا نحن اتّباع رغبة مالك بن أنس فى ماهية الإرادة الإلهية ونية ومقصد المشرع من "الواجب" بدون أىّ دليل على أنه الحق من ربنا .... تماماً كما أتى الذين قبل مالك بما أسموه "البحيرة" و "السائبة" و "الحامى" و "الوصيلة" ... أتانا مالك بن أنس "بالفريضة" و "المباح" و "المكروه" .... ولمالك ابن أنس أعجوبة فى "الحرام" تجاوز فيها نفسه ورسوله وربه ... فحرّم ما أحل الله ... والله نهى من هو بقدر محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم قائلاً: "يا أيها النبى لِمَ تحرّم ما أحل الله" ... فانتهى النبى عن تحريم ما لم يحرّمه الله ... ولم ينته مالك بن أنس عن تحريم ما شاء ...

    أمّا موضوعات أصول الفقه فهى لا تتعدّى المحاولات الدؤوبة لتحوير دور الدين من الهداية الروحية إلى الوصاية السياسية والقانونية ....

    أخونا الصحفى عمر صديق ... لا بد ان لديك ما يدعوك لوصف أصول الفقه بـ "علم" أصول الفقه ... فهل لك أن تدلو لنا بدلوك ...





    ... المهم ....
                  

02-08-2011, 10:54 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    الى حين ميسرة بإذن الله
                  

02-08-2011, 11:56 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    Quote: الى حين ميسرة بإذن الله


    دحين دا مش اسم فلم؟











    ... المهم ....
                  

02-09-2011, 01:30 AM

عمر صديق
<aعمر صديق
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 14776

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    Quote: العلم هو ذلك الفرع من الدراسة الذى يتعلق بجسر مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة و التى تحكمها قوانين عامة و تحتوى على طرق و مناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة فى نطاق الدراسة


    الاخ تبارك
    تحياتي
    اعتقد ان التعريف اعلاه للعلم اكثر ضبطا ودقة من التعريف الذي اوردته للعلم
    ورغم ان هنالك خلافا كبيرا بين العلماء والباحثين في مجالات البحث العلمي في مثل هذه التعريفات

    ورغم انك في تعريفك المبتسر للعلم مما جعلك تحاول الايحاء بان ثمة اختلاف بين العلم واصول الفقه


    ورغم ان اصول الفقه علم
    له قواعد وقوانين عامة تحتوي علي مناهج موثوق بها


    للوصول للاحكام الجديدة في نطاق الفقه وهو علم قائم بذاته


    واراك هنا في هذا البوست كثيرا ماتخلط بين الفقه واصول الفقه


    ومرات كثيرة تحاكم اصول الفقه الي قواعد العلوم البحتة التجريبية



    وفي ذلك مفارقة لمنطق القياس العلمي ومناهج البحث


    حيث تختلف العلوم البحتة عن العلوم الاجتماعية


    وكذلك تختلف المناهج في البحوث الاجتماعية بصورة كبيرة


    وتتفرع الي عدة انواع


    ومايصلح للتاريخ قد لايصلح للاقتصاد او القانون

    وما يصلح للانثرو بولوجي لايطبق علي اللاهوت


    وبناء علي ذلك


    فان نطاق الدراسة والحقائق الثابتة في علم اصول الفقه تختلف عتها في علوم القران او في علم الكلام او فقه اللغة العربية او الترجمة


    واذا ارت ان تنقد قواعد علم اصول الفقه لابد من الالمام بها وقياسها الي منطلقاتها ونطاقها ومفاهيمها ومقاصدها
                  

02-09-2011, 07:49 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عمر صديق)

    الصحفى المرموق عمر صدّيق ...

    Quote: الاخ تبارك
    تحياتي
    اعتقد ان التعريف اعلاه للعلم اكثر ضبطا ودقة من التعريف الذي اوردته للعلم
    ورغم ان هنالك خلافا كبيرا بين العلماء والباحثين في مجالات البحث العلمي في مثل هذه التعريفات

    ورغم انك في تعريفك المبتسر للعلم مما جعلك تحاول الايحاء بان ثمة اختلاف بين العلم واصول الفقه


    ورغم ان اصول الفقه علم
    له قواعد وقوانين عامة تحتوي علي مناهج موثوق بها


    للوصول للاحكام الجديدة في نطاق الفقه وهو علم قائم بذاته


    واراك هنا في هذا البوست كثيرا ماتخلط بين الفقه واصول الفقه


    ومرات كثيرة تحاكم اصول الفقه الي قواعد العلوم البحتة التجريبية


    وفي ذلك مفارقة لمنطق القياس العلمي ومناهج البحث


    حيث تختلف العلوم البحتة عن العلوم الاجتماعية


    وكذلك تختلف المناهج في البحوث الاجتماعية بصورة كبيرة


    وتتفرع الي عدة انواع


    ومايصلح للتاريخ قد لايصلح للاقتصاد او القانون

    وما يصلح للانثرو بولوجي لايطبق علي اللاهوت


    وبناء علي ذلك


    فان نطاق الدراسة والحقائق الثابتة في علم اصول الفقه تختلف عتها في علوم القران او في علم الكلام او فقه اللغة العربية او الترجمة


    واذا ارت ان تنقد قواعد علم اصول الفقه لابد من الالمام بها وقياسها الي منطلقاتها ونطاقها ومفاهيمها ومقاصدها

    تعريفك للعلم:

    العلم هو ذلك الفرع من الدراسة الذى يتعلق بجسر مترابط من الحقائق الثابتة المصنفة و التى تحكمها قوانين عامة و تحتوى على طرق و مناهج موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة فى نطاق الدراسة

    وتعريفى:

    العلم هو المعرفة المنظمة والمصنفة على شكل توضيحات وتوقعات قابلة للإختبار وفق منهج محدد ...

    فكل العلم إمّا توضيحات وتفسيرات أو توقعات وحسابات مسبقة لها وذلك إما بـ"قوانين عامة" أو بطرق قياس غير "القوانين العامة" كالظواهر الخاصة والتفسيرات والتوقعات فى العلوم الإجتماعية والإحتمالات والإحصاءات وغيرها من صيغ القياس العلمى ..

    وأعتقد أنك لو استخدمت لفظة "بحث" بدلاً عن لفظة "دراسة" لكنت أقرب فى تعريف العلوم التجريبية والتطبيقية ...

    ولو استخدمت منهج علمى - أيّاً كان - لعلمت أن العلم يتعامل مع "معطيات" تحتمل إثبات صحتها ونفيها ... وليس مع "حقائق ثابتة" فعلمياً ليست هنالك ثمّة "حقيقة ثابتة" ... وإيمانياً هنالك "حقيقة ثابتة" واحدة فقط ويدور كل هذا الكون حول وجودها ...

    عموماً ... حاولت أن اطبّق كلامك هذا على أصول الفقه ففشلت .. أرجو أن تأتى بأمثلة توضيحية لنكون أكثر دقة حول "علميّة" أصول الفقه ... كـ"الواجب" مثلاً ... ما هى المعيارية الفقهية التى تثبت صحة أن "الواجب" فى اصول الفقه هو كما هو معرف "يثاب فاعله، ويعاقب تاركه، ويكفّر منكره" .. من أين أتى الإصطلاح والتعريف؟

    ثانياً ... بحثت عن مداخلاتى السابقة - وقد حُزِف أغلبها - التى قمت فيها بمقارنة أصول الفقه بالعلوم البحتة ... فلم أجد سوى أننى استخدمت آيات قرآنية .. فإذا كنت تقصد الآيات القرانية حين تقول "العلوم البحتة" ... فهذه فكرة جديدة تستدعى التوقف عندها ... لكننى لن أرفضها أو أقبلها قبل أن اختبرها من مختلف الجوانب ...

    وإذا كنت تقصد شيئاً آخر ... فدونك البوست ... ائتنى باقتباس لمداخلة استخدمت أنا فيها العلوم البحتة كمعيار لقياس أصول الفقه محاكمتها ...




    ... المهم ....
                  

02-10-2011, 05:34 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    *
                  

02-10-2011, 08:53 PM

عبدالعزيز الفاضلابى
<aعبدالعزيز الفاضلابى
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 8199

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    المانع واقسامه

    المانع هو مايلزم من وجوده عدم الحكم او بطلان السبب . وعرفه الآمدى بقوله:
    هو كل وصف وجودى ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاهابقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . ويلاحظ ان هذا تعريف لمانع الحكم. وأما مانع السبب فهو: كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا . مثال الاول : الأبوة فى باب القصاص مع القتل العمد العدوان , ومثال الثانى : الدين فى باب الزكاة مع ملك النصاب. وبعبارة أخرى : هو مايلزم من وجوده العدم ولايلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وينقسم المانع الى قسمين:
    *مانع للحكم.
    * مانع للسبب.
    المانع للحكم:
    هو الأمر الذى يترتب على وجوده عدم ترتيب الحكم على سببه , مع تحقق السبب كالشبهة المانعة من إقامة الحد , وكالأبوة المانعة من القصاص عند الجمهور إذا وجد سببه وهو القتل العمد العدوان , وكالقتل المانع من الميراث عدوانا عند المالكية , وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : القتل مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ مع تحقق سببه وهى القرابة , وكالحيض او النفاس فإنه مانع من وجوب الصلاة مع تحقق سببه وهو الوقت.
    المانع للسبب:
    هو الأمر الذى يلزم من وجوده عدم تحقق السبب , كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة , لكونه مانعا من تحقق السبب وهو ملك النصاب ,, لأن ملك النصاب دليل الغنى , ومع الدين لايتحقق به غنى , فلا يصلح لترتب الحكم , لأن مايقابل الدين ليس مملوكا للمدين حقيقة , نظرا لتعلق حقوق الدائنين به , ومثله ايضا : حرية المعقود عليه فى البيع , فإنها مانعة من تحقق سبب الملك وهو البيع. فيلاحظ ان هذا المانع يرجع الى انتفاء شرط من شروط السبب , والمانع المراد عند الإطلاق هو مانع الحكم.
    وكما ان الفعل فى الحكم التكليفى قد تجتمع فيه الأحكام الخمسة او بعضها , فكذلك قد يكون الشئ سببا وشرطا ومانعا باعتبارات , فالإيمان سبب فى الثواب , وشرط فى التكليف , ومانع للقصاص من المسلم للكافر عند الجمهور غير الحنفية .
    نكتب لاحقا ان شاء الله عن الصحة والفساد أوالبطلان.
                  

02-10-2011, 10:24 PM

أسامة البيتى

تاريخ التسجيل: 01-14-2004
مجموع المشاركات: 561

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    سلام يا جماعة..

    سبق أن أوضحنا أن الفقه متاهة، وملهاة، صرفت الناس عن العمل إلى القراية والتحصيل الذين لا طائل تحتهما.. وقلنا أن نبى هذا الدين أمى.. وهو لا يقف إلى جانب الفقه الذى نعرفه اليوم، لأنه قد قال: "استفت قلبك ولو أفتاك الناس".. وقَالَ: "البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس، ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون".. فهزم بذلك موضوع الفقه من أوله إلى آخره، بتعقيداته ومتاهاته التى لا طائل من ورائها.. وكما أسلفنا القول، ففى زمان النبى لم يكن هناك حاجة إسمها فقه كما يعرف اليوم.. هل سمعتم بى حاجة، فى زمن النبى، إسمها فرايض الوضوء وسنن الوضوء، أو مستحبات وواجبات؟!! الفقه بصورته المعروفة هو سبب من أسباب تخلف المسلمين اليوم.. المسلمون اليوم فى ذيل الشعوب.. لا يصنعون التاريخ ولا يؤثرون فى مجراه.. لأنهم جعلوا دينهم دين قراية وتحصيل من الكتب، فانصرفوا بذلك عن العمل.. ولذلك، فإنى أرى أن الدعوة إلى تقليد حياة النبى الأمى فى عباداته وعاداته هى التى ستخرج المسلمين مما أوقعهم فيه الفقه اليوم من التخلف المزرى فى جميع مناحى الحياة.. وإن لكم فى رسول الله أسوة حسنة.. لا فى الفقه.. وحياة النبى تلتمس فى كتب السيرة والحديث.. لا فى كتب الفقه المملوءة بقضايا إنصرافية مثل: حكم بيع السمك فى البركة والنهر، وحكم بيع الطير فى السماء!! هسع فى زول عندو مخ فى راسو دا يفكر يشترى ليهو طير طاير فى السما؟!!
                  

02-10-2011, 10:57 PM

سيف النصر محي الدين محمد أحمد

تاريخ التسجيل: 04-12-2011
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: أصول الفقه (Re: عبدالعزيز الفاضلابى)

    سلام للجميع
    يا تبارك ساضطر آسفا للاتفاق معك هذه المرة أن الفقاء في الغالب اعطوا انفسهم وكالة عن الله عز و جل و طفقوا يشرعون و ينسبون تشريعهم
    له ، و لو أنهم حصروا دورهم في شرح ما غمض على الناس فقط لكان خيرا لهم و لنا.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de