مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 06:21 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-07-2010, 10:48 AM

صلاح غريبة
<aصلاح غريبة
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 7663

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

    مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

    جدة : وكالات


    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

    أكد المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، على أن أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية، وقال إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخرج من طعام وقوت أهل البلد من الأرز والبر والأقط والزبيب، مضيفا، إن من يخرجونها نقدا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المسلم أن يلتزم بما جاء في شرع الله، وقال، إن العلماء حددوا قدر زكاة الفطر للفرد الواحد بثلاثة كيلو جرامات من الأرز أو الحبوب، وعن وقت إخراجها قال، من الأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد، ولكن يجوز إخراجها قبل يوم أو يومين من صلاة عيد الفطر، أما إذا أخرجت بعد أداء صلاة العيد تعد صدقة لا "زكاة فطر".

    وحذر المفتي، من إعطاءها لمن يبيعونها أو من يقفون بجوار البائعين لزكاة الفطر فيأخذونها من المزكي ثم يبيعونها مرة أخرى، مؤكدا على أن تعطى لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، ويجوز إخراجها على الجنين في بطن أمه.

    وحذر مفتي عام المملكة العربية السعودية، من التساهل في إخراج زكاة الفطر من الأطعمة الرديئة، مؤكدا على ضرورة تحري المحتاجين المستحقين لها ومراعاة الوقت الأفضل لإخراجها.

    وأكد أنها فرض على كل مسلم وفيها شكر لله على إتمام صيام شهر رمضان وتطهير للصائم من الذنوب وإحسان للفقراء يوم العيد.
                  

09-07-2010, 05:07 PM

عثمان جلال الدين

تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 1035

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً (Re: صلاح غريبة)

    سلام يا غريبة..
    هناك فتاوى مشهورة بأنه يجوز اخراجها نقداً وهو ما يسهل للمغتربين نقلها لدفعها حيث الحاجة الحقيقة لدى الأهل والاقارب والجيران، نرجو أن يقوم بعض الدهاقنة بعرضها هنا..
    تحياتي..
                  

09-07-2010, 05:20 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً (Re: عثمان جلال الدين)

    Quote: هناك فتاوى مشهورة بأنه يجوز اخراجها نقداً وهو ما يسهل للمغتربين نقلها
    لدفعها حيث الحاجة الحقيقة لدى الأهل والاقارب والجيران، نرجو أن يقوم بعض الدهاقنة
    بعرضها هنا..


    في أدهقن من عمك قوقل؟؟؟:


    في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!!
    ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
    وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:
    ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
    ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
    وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.
    ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !!
    فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير.
    وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين.
    فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ .
    ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟!
    على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها.
    وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.
    والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت.
    إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف
    رد: إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

    --------------------------------------------------------------------------------

    جزاكم الله خيراااااااااا


    --------------------------------------------------------------------------------


    رد: إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

    --------------------------------------------------------------------------------

    بارك الله فيكم جميعا

    وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه

    وجزاكم الله خيرا على مروركم الكريم





    رد: إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

    --------------------------------------------------------------------------------

    جزاك الله خيرا
    لكن اذا اخرجناها من الطعام فهل الطعام لا ينفع الفقير؟
    نرجوا تفصيل أقوال العلماء مادام للفقهاء فيها كلام وأدلة حتى تعم الفائدة؟
    ثم الا يكون من العدل ان نترك من يخرج الطعام يخرج الطعام ومن يخرج النقود كذلك ؟أم لابد من النقود والا فلن يستفيد الفقير؟




    رد: إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

    --------------------------------------------------------------------------------

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: لقد أرحتم قلوبنا بهذه الفتوى؛فهى الفيصل بيننا وبين من يصرون على إخراجها جبوبا_ جزاكم الله خير الجزاء_ وكل عام وأنتم بخير.






    رد: إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

    --------------------------------------------------------------------------------

    أخي الكريم يوسف الجندي:
    لم يقل أحد إنّ إخراج الطعام لا يجوز معاذ الله !!!!!
    فكيف يقول واحد من اهل العلم إنّ ما نصّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يجزيء في زكاة الفطر؟؟
    لكن فتوى العلامة الزرقا بهذا الخصوص تدلّ على جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر... والقيمة هي قيمة تلك الأصناف التي ذكرها النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في الحديث، ولهذا فإنّ إخراج أحد تلك الأصناف جائز بلا ريب.

    والذين يقولون إنّ إخراج القيمة غير جائز يمنعون من إخراجها برغم كل الأدلّة التي ساقها الدكتور الزرقا وعليها جملة العلماء المعاصرين...

    أمّا أدلّة من يقولون بعدم الإجزاء إلا بإخراج أحد تلك الأصناف فهي منحصرة في التمسك بظاهر الحديث الذي يذكر تلك الأصناف، دون التفات إلى مغزاه، والغاية من فرض هذه الزكاة، وهي إغناء الفقير عن السؤال، والفقراء في عصرنا بعد أن تغيّرت حاجات الناس وتطوّرت متطلّبات الحياة تجاوزوا في معظمهم السؤال للحصول على الطعام، بل صار الحصول على الماء مشكلة في بعض البلدان، ودفع فواتير الهاتف والكهرباء مشكلة أخرى، هذا غير اللباس وأجرة المسكن والغاز ورسوم المدارس والجامعات وثمن المواد الدراسية من كتب ودفاتر وغيرها... من متطلّبات الحياة التي ما عادت تُحصى في أيّامنا ، وكلّها يحتاجها الفقير، ومن هنا كان التمسّك بروح النصّ (وهو إغناء الفقير عن السؤال) أولى من التمسّك بظاهره (وهو إعطاء الفقير نوعا من الأطعمة المذكورة في الحديث)..
    والله تعالى أعلم
                  

09-07-2010, 05:54 PM

Amin Mahmoud Zorba
<aAmin Mahmoud Zorba
تاريخ التسجيل: 02-09-2005
مجموع المشاركات: 4578

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً (Re: nazar hussien)


    يا عمك شيوخ السعودية ديل بكونوا جابيين اطنان من الرز
    الموضوع موضوع سوق ليس الا
    أو أن هذه الفتوة مدفوعة القيمة من قبل تجار الرز والحبوب
                  

09-07-2010, 06:05 PM

عمرو علي

تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 54

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مفتي السعودية: لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً (Re: صلاح غريبة)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

    شكراً على نقلكم المفيد لهذا الخبر أخي الكريم

    وفي الحقيقة أكاد أميل كل الميل للذين يبيحون إخراج قيمة زكاة الفطر، وذلك للمتغيرات التي طرأت على طريقة عيش معظم المسلمين...

    فما عاد يا أخي الكريم من المسلمين من يخبز الخز في بيته إلّا القليل ، فقد درج معظمنا على شراء حاجته منه من أفران الباعة بشكل يومي
    كما أنه الفقير أو المسكين هو أبخص بحاجته من مُخرج الزكاة ، فقد يكون من معتازي الكِسية أو الدواء...وليس بالضرورة أن يكون بحوجة الطعام فقط !! ثم أنه قد حُلل لمتلقي الزكاة أن يبيع ما حصل عليه من تمر او أرز أوغيره ليحصل على قيمته ويستفيد منها ، مما دفع بعض التُجار إلى استغلال حاجته للعملة، فيشترون مايبيعه بأبخس الأثمان ! فلماذا يمنع مُخرج زكاة الفطر من إخراجها نقداً وفي ذلك منفعة للكثيرين من المُحتاجين ؟ خصوصاً أن معظمهم يُفضل النقد على العيّني !!

    ولكم الود سيدي الكريم
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de