ولـلـمـعـاشــيـيـن قـضــيـة .. !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 09:47 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-27-2010, 07:06 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ولـلـمـعـاشــيـيـن قـضــيـة .. !!

    مذكرة المعاشيين حول :الحد الأدنى لمعاش التأمين الإجتماعي ومسائل أخرى :-

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

    "وما ربك بظلاّم للعبيد"

    صدق الله العظيم

    الإخوة رئيس وأعضاء لجنة الشئون الاجتماعية – المجلس الوطني

    لعناية الاستاذ/ الفاتح عز الدين

    الإخوة رئيس وأعضاء لجنة العمل الحسبة والمظالم - المجلس الوطني

    لعناية الاستاذ/ أنتوني جيرفس

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وبعد

    الموضوع: الحد الأدنى لمعاش التأمين الإجتماعي ومسائل أخرى

    نرجو وبكل إحترام أن نرفع لكم هذه المذكرة (مرفقة) ونحسب أنها من صوت الآلاف من معاشيي التأمين الاجتماعي، حول توحيد الحد الأدنى لمعاش التأمين الاجتماعي والمعاشات العامة و مسائل أخرى ذات علاقة.

    من المعلوم أن قضايا التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي ، والمعاشات كجزء منها ، ليست صدقة ولا منحة بل هي من قضايا حقوق الإنسان التي أكدت عليها الإستراتيجية القومية ربع القرنية والخطة الخمسية الممتدة (2005 – 2011) حيث تأسست فيها مباديء :

    - العدل أساس الحكم الراشد يتحراه أهل السودان في كافة شئونهم.

    - الحياة الكريمة الطيبة للمواطنين كافة لضمان تحقيق الحاجات الأساسية للإنسان.

    - تطوير نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات مع توسيع المظلة.

    - حماية ودعم قطاع الكسب الشريف غير المنظم وزيادة وسائل ومشروعات تخفيف حدة الفقر.

    - تحقيق العدل والمساواة أمام القانون وكفالة حقوق الإنسان وفق الدستور والمواثيق الوطنية والدولية.

    مع كامل ثقتنا في أنكم ستولون مذكرتنا عنايتكم الفائقة.

    مع قبول قائق الإحترام

    اللجان والهيئات والمنظمات الموقعة



    المرفقات:

    ~ مذكرة: توحيد الحد الأدنى للمعاش في التأمين الاجتماعي والمعاشات العامة ومسائل أخرى.

    ~ دراسة واقع وآفاق مؤسسات الضمان الاجتماعي الثائمة (2002).


    بسم الله الرحمن الرحيم

    (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون)

    صدق الله العظيم

    مذكرة حول :

    توحيد الحد الأدنى للمعاش في التأمين الاجتماعي والمعاشات العامة

    ومسائل أخرى ذات علاقة



    (1) لا يخفى حال معاشيي التأمين الاجتماعي على أي مسئول، أو أي أحد ، والسواد الأعظم من هؤلاء الشيوخ والأرامل والأيتام في حالة من العوز الكامل – وصراخ دائم يذهب أدراج الرياح .. وهم لا حول لهم ولا قوة، وهم الآن ضعفاء بعد أن أدوا واجباتهم في خدمة الوطن على أيام قوتهم. وأكثر المظلومين منهم هم المعاشيون الأوائل الذين عن طريق اشتراكاتهم عالية القيمة أقام صندوق التأمين الاجتماعي أبراجه وأسس شركاته وأصبح بعض المعاشيون الجدد يستمتعون بمعاشات لا حد أقصى لها. والغريب أن إدارة صندوق التأمين تعتز بأن من بين معاشييها من يزيد معاشه عن المليونين في حين أنها لا تخجل أن 90% من معاشييها يتقاضون معاشات تقع مابين خمسة وعشرون الف جنيه واثنين وسبعون الف جنيه (بالقديم).

    (2) تعلمون أن الأموال التي دفعها المعاشي عندما كان في الخدمة تتغير قوتها الشرائية بسبب التضحم التراكمي ، فالجنيه كما تعلمون وفقط منذ الثمانينات وحتى اليوم صار يعادل أكثر 1200 جنيه. والآن فإن معدل التضخم لا يقل عن 20% وهذا يعني أن سياسات الصناديق يجب أن تراعي هذه الظاهرة الإقتصادية المستمرة والمؤثرة، فالأسر التي تعيش على معاشات آبائها أوأزواجها أوعائليها ينحدر مستوى حياتها وتتشرد من المنازل التي تستأجرها بسبب عدم قدرتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

    (3) الحد الأدنى لمعاش التأمين الاجتماعي وحتى إذا ما زاده الصندوق قبل ذلك ألف مرة فإنه في الحقيقة اليوم خمس وعشرون جنيهاً تقرر في يوليو 2005 وظل كذلك لسنين عددا وفي مطلع عام 2006 وبعد منحة وزارة المالية ظل الإتحاد العام الطوعي للمعاشيين يدعي أن الجد الأدنى للمعاش تسعون جنيهاً ويدعي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي أنه خمس وأربعون جنيهاً ... والواقع أن أعلى شرائح الحد الأدنى للمعاش (!) اليوم اثنان وسبعون جنيهاً، نصفها منحة تدفعها وزارة المالية ويدفع الصندوق منها 40% (!)

    والحقيقة أن المعاش والمنحة المقرران معاً يقلان كثيراً عن الحد الأدنى للمعاش الذي قررته الدولة.

    (4) قضية العدل بين الناس فيما يتعلق بالحد الادنى لمعاش التأمين الاجتماعي قديمة ، ففي مايو 1998 شكل مجلس الإدارة الموحد للصندوق القومي وصندوق التأمين الاجتماعي للمعاشات لجنة للنظر في توحيد التشريع للصندوقين. وورد في تقرير اللجنة برئاسة الاستاذ عبد الرحمن يوسف حيدوب حول الحد الأدنى للمعاش:-

    [انه لا يوجد نص في قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992 يحدد الحد الأدنى للمعاش. وعملياً يصدر المجلس الأعلى للأجور الحد الأدنى للمعاش ومن ثم يوافق عليه مجلس الوزراء. وبقانون التأمينات الاجتماعية يحدد مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش]

    واقترحت اللجنة أن يتولى مجلس الإدارة الموحد تحديد الحد الأدنى للمعاش لضمان المساواة للمستفيدين في القانونين. لكن إدارة صندوق التامين الاجتماعي رفضت التقرير ونتائجه وأبدت عدم رغبتها في توحيد التشريع أو المزايا أو المساواة في الحد الأدنى للمعاش ومنذ 1998 لم يحدث تقارب بين القانونين إلا في 2004.

    (5) وفي العام 2002 أصدر وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية، ثم أصدرت الدولة فيما بعد بتوصية من المجلس الأعلى للأجور قراراً برفع الحد الأدنى للمعاش الى خمسين جنيهاً ونفذ صندوق المعاشات العامة الحد الأدنى للمعاش الذي قررته الدولة وامتنع صندوق التأمين إلا بعد دراسة اكتورية (!) وتمت الدراسة ولم تعدل المعاشات.

    (6) في العام 2005 قرر وزير المالية والإقتصاد الوطني رفع الحد الأدنى للمعاش الى تسعين جنيهاً إعتباراً من اول يوليو 2005 ونفذ الصندوق القومي للمعاشات الزيادة ورفض صندوق التأمين الاجتماعي تحت ذرائع : الإستقلالية المالية والإدارية، والمركز المالي، والخبير الاكتواري الى آخر الذرائع المحفوظة مما أفضى الى تجميد معاشات التأمين الاجتماعي ولا ندري عما إذا كانوا قد طبقوا مبدأ المساواة وقاموا بتجميد العلاوات والحوافز لمديري وموظفي الصندوق مراعاة للمركز المالي ؟!

    (7) وحتى منحة الحكومة لمعاشيي التأمين الاجتماعي فإن إدارة الصندوق عند التنفيذ أعدت كشوفات المنحة بصورة لم يستوعبها احد، مستندة على فلسفة (تشريح المعاشات لشرائح) ! الى آخر ما لم يرد في في قرار وزارة المالية التي عملت على تقديم دعم اجتماعي هدفه أن يكون الحد الأدنى تسعون جنيهاً وهو مالم يحدث بالنسبة لمعاشيي التأمين الاجتماعي.

    وفلسفة تشريح الشرائح الغريبة لا تخرج عن الفلسفة التي دفعت إدارة الصندوق والإدارة الفنية عند تطبيق الحد الأدنى للمعاش بعدم مراعاة المعاشيين الذين ربطت لهم في الاصل معاشات فوق الحد الأدنى القديم والجديد ليتساوى كل المعاشيين القدامى والجدد في المعاش بالرغم من التباين في سنوات الإسترداد والإختلافات في الأجور وهذا ظلم لا يجتاج الى بيان أكدته دراسة الخبير الاكتواري.

    (8) إن الحد الأدنى لمعاش التأمين الاجتماعي في يوليو 2010 يقل كثراً عن حد الكفاف الذي حددته الجهات الرسمية في الدولة، إنه إقل من 5% من حد الكفاف. ويقل بالطبع عن الحد الأدنى للأجور. وهو أضعف حد أدنى للمعاشات بالمقارنة مع جميع أنظمة المعاشات في السودان ومنها المعاشات العامة. ومن مباديء القانون الدولي لحقوق الإنسان المساواة في الحد الأدنى للأجور و الحد الأدنى للمعاش.

    (9) طالب إتحاد إصحاب العمل صراحة وعبر مذكرة لصندوق التأمينات الاجتماعية وقبل عدة سنوات بزيادة معاشات التأمين لإدراكه بأن الشعور بالأمن و بالطمأنينة هام للعامل ويعزز إنتاجية العمل. ومعلوم مدى تأثير نسبة الإشتراكات التي يدفعها أصحاب العمل على تكلفة الأنتاج والقدرة على التنافس، فتردي أوضاع المؤمن عليهم يدفعهم للهجرة أو للعمل غير المنظم ويلجأ بعض اصحاب العمل لإستقدام العمالة الأجنبية والخاسر الأول والأخير من هذه السياسات هو الوطن ونظام الحماية الإجتماعية.

    (10) ظل إتحاد نقابات عمال السودان ولسنوات يطالب بين آونة واخرى بتوحيد الحد الأدنى للمعاش ليكون مساوياً للحد الأدنى للأجور. ونعلم أن إتحاد العمال يواجه مشاكل تعدد أنظمة المعاشات وتعدد قوانينها والمفارقات التي تنتج عن ذلك وأهمها التفاوت في المزايا وفي الحد الأدنى للمعاش الذي هو كالحد الادني للأجور يجب أن يكون إلزامياً وإلا فما معنى أن يكون الإشتراك في التأمين الاجتماعي إلزامياً. إن صندوق التأمين الاجتماعي يستفيد من قرارات الدولة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات وبستفيد من توصيات المجلس الأعلى للأجور والإتفاقيات الجماعية للأجور بين إتحاد أصحاب العمل وإتحاد النقابات والحكومة وفي نفس الوقت لا يلتزم بقرارات الدولة بزيادة المعاشات.

    (11) كل ذلك يقودنا الى ضرورة إعادة النظر في تكوين مجلس الإدارة الموحد . التمثيل في مجلس الإدارة حددته المعايير الدولية. واصحاب الحق وأصحاب المال هما : إتحاد أصحاب العمل السوداني (المخدمون) والإتحاد العام لنقابات عمال السودان ( العمال المؤمن عليهم) والمعاشيون والمنتفعون. فأموال التامين الإجتماعي هي أموال خاصة وليست أموالاً حكومية ولا عامة ولا أموال الإدارة العليا للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وإن اصحاب العمل والعمال على درجة من الرشد للتقرير حول كيفية إدارة اموالهم . فمن الغرابة تكوين جهاز موحد لإستثمار أموال الضمان الاجتماعي خارج رقابة مجلس الإدارة ولا معنى أصلاُ لاستثمار أموال العاملين إذا لم تعد عليهم بأي عوائد ملموسة وحسن هذا الإستثمار أحوالهم. وذلك لن يحدث إلا إذا كان الإستثمار تحت رعاية مجلس الإدارة ورفع تمثيل أصحاب المال : إتحاد إصحاب العمل السوداني والإتحاد العام لنقابات عمال السودان والمعاشيين والمنتفعين وبأعداد متساوية. ومعروف ان مسئولية الدولة هي الإشراف حيث لا يختلف اثنان أن للحكومة أيضاً استراتيجيات بشان الضمان الاجتماعي والحماية الإجتماعية.

    (12) إن ضعف وبؤس الحد الأدنى لمعاش التأمين الاجتماعي يؤكد على الحقائق التي اثبتتها الدراسة الاكتوارية وهي :

    1. فشل إدارة الصندوق في إنجاز أهم عوامل تقوية المركز المالي للصندوق وهو تحصيل الإشتراكات فمعظم المؤمن عليهم الذين تنتهي خدماتهم يفاجئون بأن مؤسساتهم لم تف بالتزاماتها المالية لعدة سنوات.

    2. ضعف العائد السنوي من استثمارات الصندوق بسبب إرتفاع نسب الأموال المستثمرة في الأراضي والعقارات التي يكون عائدها الفوري ضعيفاً.

    3. إرتفاع نسبة المصروفات الإدارية.

    4. المنح والهدايا والتبرعات خارج قانون التأمينات الإجتماعية.

    (13) إن الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ينتقي ما يلائم إدارته من سياسات الدولة في الحماية الاجتماعية وغيرها (زيادة دخل الصندوق) ويمتنع عن إنفاذ أية مزايا جديدة أو تطوير المزايا الراهنة. فبرنامج العمل في خطة الحماية الاجتماعية (مرفق) والمتفق عليه منذ عام 2002 قرر:-

    ‌أ) إدخال نظام المساعدات الاجتماعية كسلة واسعة من الميزات والمنافع تموّل من الخزينة العامة والإشتراكات والزكاة وتشمل العلاوات العائلية.

    ‌ب) توحيد المعاشات والمزايا في صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي .

    ‌ج) تأسيس إدارة ضمن صندوقي التامين الاجتماعي والمعاشات لإدارة نظام تأمين البطالة المؤقت ويسمى إدارة المعاشات المبكرة يلحق به المعاشيون الذين لم تبلغ سنهم سن الشيخوخة ولم تلحق بهم مخاطر العجز. وتوفر موارد هذه الإدارة من الإشتراكات وحصة من المال المرصود لمعالجة آثار الخصخصة في الموازنة العامة للدولة.

    ‌د) ومقابل ما جاء في (ج) أعلاه يتم الغاء نظام التقاعد بالغاء الوظيفة أو بند التعويض بربع المدة لبلوغ سن الستين المرتبط به، وعدم منح معاش إلا بعد بلوغ سن الشيخوخة او في حالة الوفاة او العجز. وخلال الثمانية سنوات التي مضت لم تنفذ إلا الفقرة (د) فقط.

    (14) قانون التأمينات الاجتماعية يحتاج الى تعديلات ضرورية لضمان إستقرار النظام وتطوير المزايا وكذلك اللائحة التنفيذية للصندوق من حيث:-

    1. تطبيق المعايير الدولية في تكوين مجلس الإدارة.

    2. التركيز على تطوير إدارة التفتيش بالتعاون مع وزارة العمل وإدارة التامين الصحي للتغلب على اكبر مشكلتين يواجههما نظام الحماية الاجتماعية وهما : التامين على العاملين بمبالغ أقل ، تغطية آلاف المنشئات غير الخاضعة للقانون رغم إلزاميته ورغم تطبيق نظام التامين الشامل.

    3. مراجعة موقف القانون الذي يحظر إعادة التامين على الذين ربطت لهم معاشات مبكرة أو إختيارية ومراعاة تحولهم من معاشيين إلى منتجين يشاركون في تمويل الصندوق.

    4. منح مزيد من الصلاحيات لإدارة التحصيل والنظر بجدية في تأخير سداد الاشتراكات.

    5. تقليل التكلفة الإدارية.

    6. وضع حد أقصى للمعاش... الى الآخر

    (15) تكاثرت التظلمات من جراء ما جاء في (12) اعلاه ومن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، كذلك برزت شكاوي كثيرة بسبب المفارقات الناتجة عن تعديلات قانوني التامينات الاجتماعية والمعاشات العامة في 2004 وسبب المفارفات هو تطبيف التعديلات فوراً ودون النص على فترة انتقالية كما هو الحال في كل أنحاء العالم، ليس ذلك فحسب بل إن تغطية الاشتراكات للمبالغ التامينية الجديدة تدرج انفاذها خلال ثلاث سنوات بخلاف حقوق العمال التي تأثرت سلباً بذلك فقد نفذت فوراً وهذا هو أساس مطالبات المتضررين . وبسبب ذلك تعارضت التعديلات، بطريقة تطبيقها الفورية، مع المعايير الدولية والوطنية للحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة لكبار السن. ونشات تعقيدات ضخمة ومظالم بيّنة بسبب إعادة الهيكلة وانتقال مؤسسات من قانون الى الى آخر وتحويل عمال من من نظام الى آخر، لكن فوضى تطبيق القوانين تمثلت في تحويل معاشيين من فانون الى آخر بل واحتساب تعديلات معاشيين في نظام بالقانونين معاً مع التحويل !! وحتى عندما طبق الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي قانونه على المعاشيين المحولين إليه طبق ايضاً قانون المعاشات العامة دونما إعتبار لقاعدة الميزة الأفضل وقام بتجميد المادة (70) من قانون التأمين الاجتماعي.

    (16) حرمت التعديلات الفورية العمال ذوي الخدمة الطويلة – تسعة عشر عاماً- وأفراد عائلاتهم من الحماية الاجتماعية ومرة أخرى برز التفاوت بين أنظمة المعاشات في السودان بشأن مدة الإشتراك التي يستحق عنها المعاش.

    تكونت لجنة فنية أطلق عليها (اللجنة الفنية المشتركة لمعالجة الآثار السالبة لتعديلات قانوني التأمين الاجتماعي والمعاشات العامة) لكن قرارات تلك اللجنة لم تمس كافة الجوانب، وأحياناً لا يلتزم صندوق التأمين بقراراتها مما دفع المتقاعدين بالخطوط الجوية السودانية وهيئة السكة الحديد والبريد والبرق والهيئة القومية للكهرباء وخلافهم للجوء للمحاكم لتسوية الخلافات، وحتى في التقاضي لاسترداد الحقوق يواجهون عنتاً شديداً فقانون التأمينات الاجتماعية خارج إختصاص محاكم العمل حيث يعفى العامل من الرسوم كما يفقد العامل ميزة رفع الدعوى أمام محكمة متخصصة.. الى آخره كل ما واجهه العمال والمعاشيون يعود الى التراجع المخل عن تنفيذ خطة وبرنامج تطوير أجهزة الحماية الاجتماعية بذات الترتيب الذي تضمنته كما هو واضح في الخطة المرفقة.

    (17) على الرغم من أن القانون ينظم إجراءات ربط المعاشات ودفع التعويضات ويحدد مواقيتها إلا أن المعاشيين قد يعانون لفترات طويلة قد تأخذ سنوات بسبب تأخر بعض أصحاب العمل في سداد إشتراكات العمال او حتى عدم سدادها بالمرة لصندوق التامين الاجتماعي خاصة إذا جرى استقطاع اشتراكات العمال .. إن عدم إلتزام إدارة الصناديق بقوانينها ولوائحها ألحق أضراراً بليغة بالمعاشيين الذين دفعوا ثمن أخطاء أصحاب العمل وتقصير إدارة صندوق التأمين الاجتماعي في تحصيل الإشتراكات في مواعيدها ، عقاب المعاشيين بربط وفاء صندوق التأمين بالإشتراك إو التعويض بسداد المخدم أمر يتنافى مع القوانين السارية ومع مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تأسست عليه نظرية التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي.

    http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_2358.shtml
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de