|  | 
  |  قرارات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال |  | 
  
 SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT
 (SPLM -N)
 
 مكتب الرئيس
 قــــــــــــــــــــــــــرار رقم (7)
 
 عملاً بالسلظات المخولة بموجب المادة (20) (2)  من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 م . اصــــدر القرار الاتي نصــــــــــــــــه:-
 1| اسم القرار و بدء العمل به: يســــــــــــــــمي  هذا القرار , قرار الرئيس بتكوين لجنة للحــــــــــــــوار مع القوي الجديدة  و يعمل بة من تاريخ التوقيــــــع علية .
 | مهام اللجنة:2
 أ/  وضـــــــــــع سياسة وفق دســــتور الحركة الشعبية و رؤيتها للحــــــوار و التعاون مع القوي الجديدة التي تشمل النساء , التنظيمـــــات الشبابيــــة , التنظيمـــــات الطــــلابية واحزاب ومنظمات القوى الجديدة .
 ب/ ابتدار المبـــــادرات للحوار لبناء حركة وطنية ديمقراطية لكل المؤمنين برؤية السودان الجديد  وبناء سودان ديمقراطى قائم على المواطنة بلا تمييز .
 ج/على اللجنة ابتدار حوار مـــع حــــــــــــــركات القوى الجديدة وبناء جبهة للعمل المشترك والإستفادة من الخبرات والتجارب المشتركة  .
 3| وســـــــــــــــــــائل اللجنة.
 1/ الاجتماعـــــــــــــــــات , الورش , الوســــــــــــــــــائط اللكتــــــــــــــــرونية.
 4| تعيين: يعين الاتية اسماءهم رئيس و اعضاء اللجنة:
 السيد / انور الحـــــــــــــــــــــــاج                                      رئيســــــــــــــــــــــــا
 السيد / بكــري عبدالباســــــط مدني                                    نائب للرئيس
 السيد / باســـــــــــــــــــــــــــم صمويل                                     مقرراً
 السيده / صـــــــــــــــــــــفاء هاشــــــــــــــــــــــــــــــم                         عضواً
 4| الاشراف علي اللجنة:
 تعمل اللجنة تحت اشراف الامين  العام للحركة الشعبية و يجب علي اللجنة رفع خطة عملها للسكرتير العام كما يجب لها رفع تقارير دورية له .
 | اجــــــــــــــــــــــل اللجنة:5
 تكون هذة اللجنــــــــــــــــــــــــــة دائمـــــــــــــــــة و يتم انهـــــــــــــــــــــاء اجلهــــــــــــا بقرار من رئيس الحركة اذا اقتضت الحوجة لذلك.
 
 صـــــدر تحت توقيعي في العاشر من اكتوبر لعام 2013م
 
 
 
 الفريق
 مـــــــــــالك عقــــار ايــر
 رئيـــــس الحركة الشعبية لتحرير السودان (ش)
 
 ----
 SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT
 (SPLM -N)
 
 مكتب الرئيس
 
 قرار رقم (6 ) لسنة 2013م
 عملاً بالسلطات المخولة لي بموحب احكام المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة 2013 اصدار القرار الاتي نصة:
 1_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار, قرار الرئيس الخاص بانشاء محكمة حقوق الانسان و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
 2_ انشاء: ينشأ بموجب هذا لقرار محكمة مستقلة تسمي محكمة حقوق الانسان و تعني بالفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلق بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب  في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
 3_  اختصاصات و سلطات المحكمة: تختص المحكمة بالاتي :
 أ_ الفصل في البلاغات و الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترفع لها من الافراد او مؤسسات الحركة و منظمات المجتمع المدني.
 ب_ تلقي الشكاوي من الأفراد والجهات الأخري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات  اللأزمة.
 ج_ حماية و تعزيز حقوق الانسان و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيقها.
 د_ دراسة أي مواضيع متعلقة بأي مسألة في مجال حقوق الإنسان تحال إليها من قبل  مؤسسات الحركة أو         .  منظمات المجتمع المدني و تقديم النصح او الفتوي بشأنها
 هـ_ تقديم النصح لاي مؤسسة من مؤسسات الحركة بشأن أي موضوع يختص بحقوق الإنسان سواء أُحيل اليها من مؤسسات الحركة أو من تلقاء ذاتها .
 و_ مخاطبة السلطات المختصة ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان وأن تطلب منها وقف تلك الانتهاكات.
 ز_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية والمحاكم الدولية و         الاقليمة لحقوق الانسان.
 4_ صلاحيات المحكمة: تكون للمحكمة الصلاحيات الاتية:-
 أ_ النظر في الشكاوي المرفوعة اليها من الأفراد أو مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني  او اي جهة اخري و التحقيق فيها و اتخاذ التدابير اللازمة .
 ب_ طلب البيانات والمعلومات والوثائق وإستدعاء الشهود وسمعاهم .
 ج_ يجوز للمحكمة التوصية بانشاء جهازي النيابة و الشرطة في كل المحافظات و الاستعانة باي شخص                  لمساعدتها في اداء مهامها.
 د_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من              قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات                 علاقة بحقوق الإنسان.
 هـ_ يجوز للمحكمة استدعاء اي شخص و القبص عليه بغرض اجراءاتها .
 و_ يجوز للمحكمة ان توقع العقبات لمرتكبي انتهاكات حقوق الانسان كما يجوز لها رفع الضرر عن       المتضررين  و تتخذ من الاجراءات التي تراها مناسبة حسب قواعد القانون والعدالة و الوجدان السليم.
 ز_ للمحكمة اصدار اللوائح المنظمه لعملها.
 5_ قضاة المحكمة: يعين الاتية اسماءهم قضاةً للمحكمة:-
 أ_ القاضي| ديفيد كوكو توتو .
 ب_ القاضي| عباس عبدالله كارا.
 6_ القانون الواجب التطبيق: تطبق المحكمة قانون عقوبات الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان  لسنة2003م و الاتفاقيات و المواثيق و القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
 7_ المصادر المالية للمحكمة: تكون المحكمة مستقلة مالياً وفق المصادر الاتية:-
 أ_ ماتخصصه لها الإدارة المدنية بالمناطق المحررة.
 8_ اجل المحكمة و مقر المحكمة: تكون هذة المحكمة دائمة و يكون مقرها المناطق المحرره.
 صدر تحت توقيعي في اليوم الموافق العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
 فريق | مالك عقار اير
 رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
 
 
 
 
 
 ====
 SUDAN PEOPLES’ LIBERATION MOVEMENT
 (SPLM -N)
 
 
 مكتب الرئيس
 قرار رقم ( 5) 2013 م.
 عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة (20 )(2) من دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان (ش) لسنة2003م اصدر القرار الاتي نصة:-
 أ_ اسم القرار و بدء العمل به: يسمي هذا القرار قرار الرئيس الخاص  بانشاء مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين و يسري من تأريخ التوقيع عليه.
 ب_ انشاء: تنشأ بموجب هذا القرار مفوضية تسمي مفوضية حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
 ج_ مهام و اختصاصات المفوضية: تكون للمفوضية المهام و الاختصاصات الاتية:-
 1_ تقــــوم المفوضية بوضــع السياسات العامــة لحماية الاطفال و النساء و المدنين في المناطق المحــررة وفق الدستور الذى يحكم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير والقوانين المجازة من مؤسسات الحركة والسلطة المدنية و المواثيق الإقليمية و الدولية .
 2_ حماية و تعزيز حقوق المرأة و الطفل و المدنيين و التعريف بها و نشرها و مراقبة تطبيق الحقوق و الحريات الاساسية المضمنة في دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي (ش) لسنة2013م وقانون عقوبات الحركة الشعبية لسنة2003م الاتفافيات و المواثيق الدولية.
 3_ العمل كمرجع للمعلومات لمؤسسات الحركة المختلفة ذات الصلة و منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين.
 4_ العمل علي تنوير الراي العام بحقوق المرأة و الطفل و المدنيين  و التأكد من تطبيقها .
 5_ دراسة أي مواضيع بشأن أي مسألة في مجال حماية المرأة و الطفل و المدنيين تحال إليها من قبل مؤسسات الحركة او منظمات المجتمع المدني.
 6_ إعداد الدراسات و التقارير والمبادرات و مشروعات القوانين والتشريعات  المتعلقة بحماية المراة و الطفل و المدنيين ورفع التوصيات للجهات المختصة.
 7_ العمل على حماية الاطفال والنساء والمدنيين اثناء الحرب و إعداد البرامج التى ترفع حساسياتهم  نحو التعرف السليم اثناء الحرب وتعريفهم بمخاطر الحرب وإجراءات الحماية من مخاطر الحرب بما فى ذلك كيفية التصرف مع قصف الطيران الحكومى .
 8_ إشاعة الوعي لدي مختلف قطاعات المجتمع بحقوق و حماية المرأة و الطفل و المدنيين وذلك عن طريق الوسائط الإعلامية .
 9_ التعاون مع منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ومراكز حماية              المرأة والطفل و المدنيين  والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المشابهة العاملة في نفس المجال.
 10_ رفع تقارير لقيادة الحركة عن أيةً مسألة  تتعلق بحماية المرأة و الطفل و المدنيين.
 11_ اي مهام اخري تكلف بها من رئيس الحركة او مؤسساتها .
 د_ صلاحيات المفوضية: في سبيل تنفيذ مهامها تكون للمفوضية الصلاحيات الاتية:-
 1_ تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانه بأي شخص أو جهة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة لمساعدتها          في أداء مهامها.
 2_ البحث بحرية تامة في جميع المسائل التي تدخل في إختصاصاتها ، سواء كانت محالة اليها من             قبل مؤسسات الحركة أو قررت اتخذتها من تلقاء ذاتها أو أُحيلت إليها من جهة أخري ذات                 علاقة بها.
 3_ مخاطبة الرأي العام مباشرة أو بواسطة الوسائط الإعلامية المتاحة لنشر أرائها وتوصياتها علي             كافة قطاعات المجتمع .
 4_ تتلقي تقارير من محكمة حقوق الانسان و توجية الاجهزة المختصة  بالنظر فيها.
 5_ إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات إجتماعاتها .
 هـ_ هيكلة المفوضية: يكون هيكل المفوضية كالاتي:-
 1_ رئيس المفوضية 2_ نائب الرئيس 3_ مقرراً 4_ اعضاء .
 5_ تعيين: يعين الاتية اسماءهم لشغل هيكل المفوضية:-
 1/ السيد / المطـــران اندودو ادم النيل                           رئيسا
 2/ السيد / عبد المنعم الجاك                                     نائباً للرئيس
 3/ السيد / بكرى يوسف                                           مقررا
 4/ السيده / هـــويده بشير
 5/ السيد / حمدان جمعـــــة.
 6/ السيد / ادم توتـــو عطـــــرون
 7/ السيد / مـــوس عبدالباقي فضــل
 8/ السيد / مولانا عبيد عبداللة النور
 9/ السيد / القس ســـلمون القاضي لوما
 10/ السيده / ميــــري بدوي اليوبا
 11/ السيد / احمـــد عيــــسي
 12/ السيد / ابراهيم يسين حمــــــد
 13/ السيد / علي عســـــكوري
 14/ السيد / مـــراد موده عبداللة
 
 
 
 6_  المصادر المالية للموضية: تكون للمفوضية المصادر المالية الاتية :-
 1_ ما تخصصه السلطة المدنية فى المناطق المحررة.
 2_ الهبات و التبرعات.
 7_ اجـــــــــــــــــــــــل المفوضيـــــــــــــــة و مقرها:
 تكون هــذه المفوضيـــة دائمـــة و يمكن الاضــافة اليها و يتم انهاء عملها بقرار من المجلس القيادي حيثما يقتضي الحال و يكون مقرها المناطق المحررة .
 
 
 صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من اكتوبر لسنة 2013م
 
 
 
 
 
 فريق | مالك عقار اير
 رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان(ش)
 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
  |    |  |  |  |