في ذكرى اغتيال محمود محمد طه الجمهوريون ينظمون وقفة احتجاجية امام وزارة العدل ويدفعون بمذكرة تطالب بالحقوق الخرطوم: حيد أحمد خير الله نظم الحزب الجمهوري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم لتسليم مذكرة للوزير، لكن السلطات الأمنية اعترضت على الوقفة وطالبت المتجمعين بفض التجمع والمغادرة وتقديم مذكرتهم للوزارة في أي وقت آخر، دون الاعلان عن وقفة. وقالت الامين العام للحزب اسماء محمود محمد طه خلال الوقفة امس، ان السبب من تتنظيم الوقفة في هذا اليوم هو تقديم مذكرة لوزير العدل لرفع المظالم التي يعانون منها وحرمانهم من الحقوق التي كفلها لهم الدستور، وأضافت ان وسائل اعلام حكومية مفتوحة لتشويه صورة الفكر الجمهوري. وطالبت اسماء الحضور بالجلوس ارضاً بعد اعتراض السلطات الأمنية ومطالبتهم بالرحيل، وقالت انهم لن يغادروا مكانهم اذا لم يتم تسليم المذكرة لوزير العدل لأنه الجهة الوحيدة التي تقع على عاتقها مسؤولية تحقيق العدالة. وسلم القيادي بالحزب والقانوني رفعت مكاوي المذكرة لمكتب وزير العدل بعد ان اختطف احد من طالبوا المتجمعين بالتفرق المذكرة من اسماء محمود، وأدان الامين السياسي للحزب الجمهوري بروفيسور حيدر الصافي ما وصفه بالعنف الذي قوبلت به الوقفة واعتبر انه ليس مبرراً لكونها وقفة سلمية.
/////////////////////////////////// بسم الله الرحمن الرحيم
18 يناير 2016
السيد/ وزير العدل
الموقَر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: حقوق الجمهوريين في التعبير وفي التنظيم
ظل الأستاذ محمود محمد طه يدعو إلى تجديد الدين، ببعث أصول القرآن الكريم كمبادئ دستورية تتسامى حتى على روح العصر، وبإحياء السنة النبوية كقيم أخلاقية عليا بعد أن أندثرت من حياة المسلمين، وذلك طوال ستين عاما منذ الاستقلال، وكتبه وتسجيلاته متاحة لدينا، وعلى موقع "الفكرة الجمهورية" على الانترنت.
كما يعلم سيادتكم، أن الرئيس نميري قد قام في آخر سنوات حكمه بفرض قوانين سبتمبر 1983. و قد نسب الرئيس نميري تلك القوانيين للإسلام في محاولة منه لإستغلال الدين لإطالة عمره في السلطة. و لقد قام الأستاذ محمود بإصدار منشور يعارض فيه تلك القوانين لمخالفتها للشريعة و الدين. وقال عنها في كلمته بالمحكمة " بأنها شوهت الشريعة و شوهت الإسلام و نفّرت عنه".
إن الجماعات الإسلامية التي تدعي الحق المقدّس و التي تقف اليوم وراء قرار عدم تسجيل الحزب الجمهوري، هي نفسها التي قامت بتأييد قوانين سبتمبر الشائهة و هللّت لتلك المحاكمة الجائرة يحرّكها عداؤها و خصومتها الفاجرة للفكر الجمهوري.
إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا الدائرة - الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر 1986 و الذي أعلن بطلان الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود يعتبر إنتصاراً للعدالة و ترسيخاً لمبدأ قدسية الحقوق الاساسية كما يمثّل في نفس الوقت إنتصاراً للقضاء السوداني حيث رد له إعتباره و هيبته مما لحق به من ممارسات قضاة ما يسمى بالعدالة الناجزة في تلك الحقبة المظلمة من تاريخ السودان.
وعلى الرغم من ذلك الحكم القضائي الصادر من أرفع الهيئات القضائية: المحكمة العليا الموقّرة في العام 1986، و الذي قضى ببطلان ذلكم الحكم الجائر و ما ترتب عليه، فمازالت إحدى مؤسسات الدولة التنفيذية المتمثّلة في مجلس الأحزاب السياسية، تستند على تلك الأحكام الصادرة من مستويات قضائية أدنى من المحكمة العليا، لترفض تسجيل الحزب الجمهوري ضاربة عرض الحائط بحق التعبيير و التنظيم الذي يكفله الدستور و تقرّه المعاهدات الدولية الملزم تنفيذها.
الردة: المادة 126:- إن وجود المادة 126 ضمن القوانين الجنائية يعتبر هزيمة لأعظم الحقوق الأساسية المتمثّلة في حرية الرأي و الإعتقاد. أكثر من ذلك فإنها تدحض دعاوي الحكومة السودانية عن كفالة حرية المعتقد و الرأي و الإعتراف بحقوق غير المسلمين حيث أنها تصادر حتى حقوق المسلمين على مستوى الرأي بل تصادر حتى حق الحياة لمن تثبت عليه الدعوى.
أما من حيث النواحي التطبيقية فيكفي أنها ظلت سيفاً مسلطاً على الخصوم حتى من رموز الإسلاميين الذين وضعوا دستور 1998 و قوانيين سبتمبر 1983 و أئمة مساجد و أبناء بواسطة أبائهم مما يجعل وجودها ضمن القوانين السودانية وصمة عار في جبين البلاد على المستوى الإقليمي و العالمي و يكفي قصة مريم/ أبرار كخير شاهد على هذا الأمر.
إن مصادرة حق الفكر الجمهوري في التعبير و التنظيم، تُحجب عن السودان و عن المنطقة و عن العالم، الفكر المستنير الذّي يقّدم الحلول للإشكاليات الراهنة المستعصية ويسد الطريق أمام دعوات الهوس و التطرف الديني التي أصبحت تهّدد أمن ووحدة الشعوب و تهدّد السلام العالمي.
و بناءً على كل ذلك، فإننا في ذكرى 18 يناير 1985 و التي تم فيها تنفيذ الحكم الجائر علي الأستاذ محمود محمد طه، نطالب بالآتي:-
= إطلاق حق الجمهوريين في التعبير و التنظيم إن كان على مستوى الحزب السياسي أو المراكز الثقافية و هو حق يكفله دستور البلاد و المواثيق الدولية.
= إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي لعام 1991 الخاصة بمادة الردة و التي تخالف أصول القرآن و نصوص الدستور و المواثيق الدولية. وجميع القوانين الاخري التي تنتهك كرامة الانسان وحقه في الحياة والحرية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة