تقرير عن المقارنة بين قانون 2003 وقانون 2010 — بقلم الأستاذ النعمان حسن

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-11-2024, 07:29 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-03-2010, 08:44 PM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تقرير عن المقارنة بين قانون 2003 وقانون 2010 — بقلم الأستاذ النعمان حسن

    تقرير عن المقارنة بين قانون 2003 وقانون 2010— بقلم الأستاذ النعمان حسن
    أعلن الدكتور شداد حرب الإتحاد على مشروع فانون 2010 وهدد بتجميد الفيفا للسودان لو اجاز القانون وبما ان شداد قبل قانون 2003 وخضع له ولا يزال لابد من الوقوف على اوجه الخلاف والمتغيرات بين القانونين لنرى لماذا يختلف موقف شداد بين القانونين قانون يسكت عنه ويخضع له سبعة سنوات دون تهديد بالتجميد وقانون يهدد بتجميده قبل ان يجاز فما هو التغيير الذى يبرر ذلك سؤال تكمن الإجابة عليه فى المقارنة بين القانونين فى المحاور الخلافية التى اثارها شداد للحكم له او عليه:
    1 المحور الأول سلطات الوزير
    لنرى ماذا يقول قانون 2003
    فى الفصل الثانى إختصاصضات الوزير المادة 7 الفقرة (أ) تكون له (الرعاية والإشراف العام على هيئات الشباب والرياضة بإستثناء القرار الفنى)
    فى المادة 7(4) (يجوز للوزير لإستخدام سلطاته لفرض القانون والتظام العام فى امور هيئات الشباب والرياضة التى يترتب عليها الإخلال بالأمن العام أو تضييع المصلحة العامة متى ما تبين له عجزالهيئة عن السيطرة على الموقف فى حدود سلطاتها ويكون قراره نهائيا)
    ملحوظات عن المادتين اعلاه:
    أ فى المادة 7(4)منح الوزير سلطات واسعة لإستخدام سلطاته وفق رؤيته الذاتية ويصورة مطلقة خلت من الإستثناء الذى اشترط عليه فى فى 7(أ)
    من القرار الفنى.
    ب- الممارسة العملية طوال السنوات السبعة منذ سريان قانون 2003 تؤكد أن الإستثناء لم يقيد سلطة الوزير وتمنعه من التدخل القرار الفنى حيث انه بموجب سلطته فى المادة 7(4) التى لم تنص على إستثناء القرار الفنى كما جاء فى القرة اعلاه فلقد تدخل فى الكثير من الفرارات الفنية ولم تحجبه عن التدخل المادة 7(أ) نذكر منها إلعاء منافسة كاس السودان والمادة 14 تجنيس ومباراة هلال نيل الحصاحيصا ولم يترتب على ذلك التدخل حربا من شداد مثل الحرب التى يعلنها اليوم فهل لم تكن الفيفاى موجودة ام انه كان يسكت لإنه منتفع من التدخلات..
    ننتقل لنقف على ما جاء فى قانون 2010حول إختصاصات الوزير لنرى إن جرى فيها تعديل وما هو وهل كان للأفضل ام الأسوا حتى يكون مبررا لحرب الأتحاد إذا اجيز قثانون 2010 : -
    جاءت إختصاصات الوزير فى المادة 6 بدلا عن سبعة وجاء فيها ما يلى:
    الفقرة (د) وتقول(الرعاية والإشراف العام على هيئات الشباب والرياضة) وهو نفس نص المادة 7(أ) من قانون 2003 إلا انه حذفت منها الفقرة التى تقول(إستثناء القرار الفنى) وهو ما اثار شداد حيث إعتبر حذفها ترخيص له بالتدخل فى القرار الفنى .
    ثم جاء فى قانون 2010 فى الفقرة
    (ق) ما يلى( التدخل فى امور هيئات الشباب والرياضة فى حالة حدوث احداث طارئة تخل وتهدد سير النشاط الشيابى والرياضى وله فى سبيل ذلك توقيع الجزاءات الوارد ذكرها فى المادة 34 ويكون قراه نهائيا) جاءت هذه الفقرة بديلا للمادة 7(4) والتى لم تحول دون تدخل الوزير فى القرارات الفنية بالرعم من الفقرة 7(أ)
    المقارنة: بمقارنة النصين فى القانونين يتضح ان ما عجزت عن تحقيقه الفقرة 7(أ) من 2003 التى نصت على إستثناء القرار الفنى والسبب فى ذلك السلطة المطلقة بلا حدود فى المادة 7(4)من قانون 2003 حققه قانون 2010 الذى قيد سلطة الوزير فى التدخل فى الشأن الرياضى كما جاءت فى المادة البديلة 6(ق) والتى فصرت تدخل الوزير على حالة واحدة فقط حدوث طارئ يخل ويهدد سير النشاط فأيهما إذن يحجم سلطات الوزير هل هو قانون 2003 الذى فشل عمليا فى تحقيق ذلم ام قانون 2010 الى غل يده فى التخل غلا فى حالة واحدة محددة. وإذا كا هذا التعديل يهدد السودان بالتجميد فكيف كان الخال تحت ظل قانون 2003 الذي أكد عمليا انه لم يحول دون تدخل الوزير ولماذا لم يرفع شداد الأمر للفيفا كما يفعل الآن وإن فعل ذلك لماذا لم تتدخل الفيفا ونعلم انه لم برفع الأمر للفيفا.
    ثانيا
    حصانة القرار الفني
    يدعى شداد إن قانون 2010 صادر حصانة القرار الفني التي كفلها قانون 2003 وهنا لابد أن نحتكم لما ورد حول هذه الحصانة فى القانونين لنرى إن كان قانون 2010 صادر حق هذه الحصانة. ولنرى أيهما في حقيقة الأمر حصن القرار الفني:
    الحصانة في قانون 2003 جاءت كما يلي:
    في الفصل الأول (تفسير المادة 3 جاء تعريف القرار الفني كما يلي (يقصد به القرار المتعلق بمسابقات الأنشطة الشبابية او بمباريات ومنافسات العاب الرياضية ونتائجها فيما يترتب عليهما من صعود وهبوط وانتساب وتسجيل اللاعبين وتنقلاتهم وما يتعلق بالجوانب الفنية في التدريب والتحكيم)
    ثم جاء في المادة 25 من نفس القانون وتحت عنوان حصانة القرارات جاء ما يلي :( القرارات الفنية التي تصدرها هيئات الشباب والرياضة نهائية وعير قابلة للطعن أمام المحاكم)
    تحت نفس القانون جاء في اختصاصات المفوضية الاتحادية في المادة 21 (ج) ما يلي
    (مراقبة هيئات الشباب والرياضة للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه في إدارة شئونها ومراجعة حساباتها وصرف أموالها)
    لنقف الآن مع الحصانة كما جاءت في قانون 2010 لنرى هل صادرها القانون كما يدعى شداد
    وردت حصانة القرار الفني في المادة 23 والتي تحمل نفس عنوان المادة 25 من قانون 2003 (حصانة القرار الفني) وتقول في الفقرة (1) ما يلي (القرار الفني هو القرار المتعلق بمسابقات الأنشطة الشبابية وقواعد وقوانين اللعبة الرياضية المحددة في أنظمة الاتحادات الرياضية الدولية) ثم تقول في الفقرة (2) من نفس المادة ما يلي (القرار الفني الذي تصدره هيئات الشباب والرياضة نهائيا وغير قابل للطعن)
    المقارنة:
    كلا القانونين نص على حصانة القرار الفني وانه نهائي ولكن اختلفا فقط في تعريف القرار الفني فأيهما أكثر توافقا مع الفيفا هل هو تعريف 2003 الذي لم يشير لقانونها أم انه تعريف قانون 2010 الذي عرف القرار الفني بأنه الذي يتوافق مع لوائح الفيفا فكيف إذن يهدد شداد قانون 2010 الذي امن على توافق القرارات الفنية مع اللائحة الدولية وان القرار الفني الذي يصدره الإتحاد ويتوافق مع لوائح الفيفا غير قابل للطعن ويترتب على ذلك إن سلطة المفوضية في الرقابة للتأكد من التزام الإتحاد بالقانون أصبحت محكومة بعدم قبول او النظر في اى طعن ضد قرار يثبت انه يتوافق مع اللائحة الدولية.
    وهنا يتضح التغيير الكبير والإيجابي في الحصانة لما هو اقوي وأفضل حيث يعيب الحصانة في قانون 2003 ما يلي:
    10 انه يحصن قرارات الإتحاد الصادرة وفق لوائحه ولا يشترط توافقها مع اللوائح الدولية مما يضفى حصانة في قرار له يخالف القانون نتيجة تطبيق مادة محلية لا تتوافق مع الفيفا.
    2- قانون 2010 امن على حصانة كل قرارات الاتحادات العامة وفق لوائح اتحاداتها الدولية ولم يعد تعريف القرار الفني وفق رؤية إتحاد القدم وحده إلى صاغها من منظور ضيق خاصة لأنه الذي صاغ قانون 2003
    3- النص في قانون 2003 وكما جاء في المادة 25 لم يحقق الحصانة لقرارات الإتحاد الفنية حيث خضعت الحصانة لخلافات قانونية في تفسير القانون وكانت الحصانة كما أرادها الإتحاد خاسرة لإنه ليس الجهة التي تفسر القانون وقد جاء تفسير السلطة القضائية المختصة وهى المحكمة الدستورية تأييدا لتفسير وزير العدل الأسبق مولانا على عثمان محمد يسن عندما أفتى بان المفوضية ولجنة التحكيم جهتي اختصاص في مراجعة اى قرار دون استثناء إذا ثبت لهما نتيجة طعن مخالفة القرار للقانون دون تميز للفرار الفني وتأكد ذلك من شطب المحكمة الدستورية لدعوى إتحاد شداد ضد قرار وزير العدل حيث طلب من أعلى محكمة مختصة في تفسير القانون أن تلغى قرار وزير العدل وتؤمن على حصانة القرار الفني وعدم جواز تدخل المفوضية فيه ولكن المحكمة رفضت طلبه وشطبت الدعوى وأمنت في قرار صريح وواضح بأن المفوضية ولجنة التحكيم هما أخر مرحلة من مراحل القاضي وان المحكمة في قرارها رفعت يد المحاكم فقط من التدخل في القرار الفني وكان ذلك متشيا مع الفقرة الأخيرة مع المادة 25 التي تحظر رفع النزاع للقضاء إلا أنها لم تؤمن على تفسي الإتحاد للمادة بما يكفل الحصانة ويحول دون تدخل المفوضية والتحكيم وهنا انقل لكم نص قرار المحكمة الدستورية في الدعوى المرفوعة من الإتحاد ضد السيد على عثمان محمد يسن وزير العدل تحت الرقم قد-73 -2003 بتاريخ 22-9-2003 والتي طالبوا فيها إلغاء قراره بعدم حصانة قرارهم الفني :حيث جاء فيه ما يلي (وإذ يرفع المدعون في هذه الدعوى دعواهم مستندين على المادة 31 من الدستور _98- التي تمنح حق التقاضي فيجدر بنا أن ننظر غلى هذه المادة فهي تقول: الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص ولا يحرم احد من دعوى ولا يؤخذ قضاء في خصومة جنائية أو مدنية إلا وفقا لإحكام القانون وإجراءاته. أما أحكام القانون وإجراءاته فيحتويها قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 الذي يوضح سبل التقاضي أمام الجهات المختصة (وليس المحاكم) ويرسم سبل الاستئناف فيها عن طريق لجان الاستئناف أو التحكيم حسب الحال وهذا هو الذي ينبغي أن يطبق وهو يوافق الدستور. لهذه الأسباب نرى شطب هذه الدعوى تاركين لأسرة الرياضة تطبيق قوانينها) هكذا أيدت المحكمة تفسير وزير العدل ولم تستجيب لدعوى الإتحاد لشطبها وأمنت في حكمها إن قانون 2003 يكفل سبل التقاضي حتى لجنة التحكيم ويحظر قرار المحكمة رفع الدعوى أمام المحاكم فأين حصانة القرار كما جاء في المادة 25 بعد إن أبطلتها أعلى جهة تفسر القانون.إذن أصبحت المادة 25 حبرا على ورق فماذا كان موقف شداد فلقد واصل المزايدة بحصانة حسم أمرها قانونا وتجاهل أن يرفع الأمر للفيفا إنه كان يعتمد على تواطؤ السلطة معه فحجب الأمر عن الفيفا.
    لإن دستور السودان المؤقت لسنة 2005 أستبدل المادة31 التي تحظر المحاكم بقانون فلقد رفض الدستور إصدار أي قانون يحظر التقاضي أمام المحاكم في المادة 35 من دستور 2005 والتي نصت فيها تحت عنوان الحق في التقاضي على ما يلي (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع احد من حقه في التقاضي) وهكذا يسقط أي قانون يحظر الحق في التقاضي أمام المحاكم.
    وتأكد هذا للمرة الثانية تحت نفس المحكمة في قضية التجنيس التي رفعها نادي الهلال وأصدرت المحكمة إلغاء المادة لمخالفتها الدستور فأين الحصانة التي حققها قانون 2003 خاصة وان الوزراء تدخلوا عدة مرات في القرار الفني ولم يصدر قرار بتجميد السودان.
    مقارنة يذلك الواقع فإن قانون 2010 جاء أكثر تأمينا للحصانة وأكثر توافقا مع لوائح الاتحادات الدولية حيث نص على عدم جواز الطعن في أي قرار يصدر متوافقا مع اللوائح الدولية وهذا التعديل يتوافق مع قانون الفيفا المادة 10 والتي نصت على ثلاثة شروط أكدت عليها الفيفا لانتساب الاتحادات الأول منها أن يلتزم الإتحاد بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الإتحاد الدولي لكرة القدم والإتحاد القاري والثاني الالتزام بقانون اللعبة والثالث الاعتراف بمحكمة التحكيم الدولية وجاء قانون 2010 مؤكدا على هذه الشروط حيث بات إلزام الاتحاد لأول مرة أن تصدر لوائحه وقراراته وفق لوائح الفيفا وإذا كانت المادة 13 تحظر لطرف ثالث التدخل فى قرارات الإتحاد المتوافقة مع الشروط أعلاه فان قانون 2010رفع يد المفوضية في أن تتدخل في أي قرار يتوافق مع لوائح الفيفا فكيف إذن يكون قانون 2010 مصدر تهديد بتجميد السودان بينما بقى قانون 2003 بكل مخالفاته التي عالجها القانون الجديد نافذا ولا يشكل تهديدا للسودان رغم كل مخالفاته هل الفيفا قوانين أم مزاج خاص لشداد. .
    خلاصة القول حول القرار الفني: حالتان تعرضان الدولة لعقوبة التجميد الأولى عدم التزام قرارات الإتحاد بالمادة 10 من لوائح الفيفا والثانية تدخل طرف ثالث فى قرارا الإتحاد بما يخالف لوائح الفيفا وقانون 2010نجح في معالجة عيوب 2003 الذي لم يلزم الإتحاد بقوانين الفيفا حتى لا يخالف المادة 10 ويعرض الدولة للعقوبة والثانية انه حصن القرار أدلى يتوافق مع لوائح الفيفا وبهذا امن على رفض تدخل طرف ثالث ليخل بقانون الفيفا ولم يسمح لأي جهة بقبول الطعن فيه
    أواصل بقية المحاور لاحقا.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de