ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 11:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-25-2010, 00:08 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!!

    ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!!

    جاء في الأثر بأن ألهدهد ملك الطيور وعندما طرده سيدنا سليمان من مملكته ظل يطير ويطير بحثا عن يابسه ليقيم عليها ملكه!! ولكن هل وجد ألهدهد تلكم اليابسه أم أنه ما طفق يطير ويطير باحثا عنها??
    إستذكرت الأثر أعلاه وأنا أتابع تحركات ألبشير بعد قرارات ألـمحكمة ألدوليه فإشتبه علي بالهدهد.. يرقص هنا! ويجقلب هناك ! يقسم مثني وثلاث بالطلاق ويحنث عن قسمه!! يسافر لدول ألجوار ألقريب ويتحاشي دول الجوار ألبعيد! ويفعل كل ذلك بحثا عن يابسة تقيه شر أمر القبض أللعين !! ولكن هل سيجد هذه اليابسة??
                  

02-25-2010, 00:18 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: abdalla elshaikh)

    فلتعلم سيدي ألرئيس إن قرار هذه ألـمحكمة لايسقط بالتقادم ولا يلغي!! فتوهط سيدي ألرئيس في (واطاة)الله وتدبر قول نائبك علي عثمان عندما سئل عن ما ألعمل إن أصدرت الـمحكمة أمرا بقبض البشير فقال:- { سنهرب من قدرألله إلي قدر الله!!}
                  

02-25-2010, 01:02 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: abdalla elshaikh)

    رحلة ألبحث هذه سيدي الرئيس ستكلف وطنك رهقا علي رهق!! ستسباح سيادته بوضح ألنهار وأنت واجم لا تستطيع ألكلامل لأن بفمك ماء!! فحلايب سيدي ألرئيس كانت دائرة إنتخابيه وفي آخر إنتخابات ديـمقراطية فاز بها مرشح ألإتحادي ألديـمقراطي عيسي أحمد ألحاج فأين هي ألآن ?? وأظنك تعرف ألإجابة ولكنك لن تجروء علي قولها لإنك تبحث عن يابسة!! والحال كذلك ينطبق علي أراضي الفشقه ومثلث لومي ونتوء آرقين
                  

02-25-2010, 01:14 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: abdalla elshaikh)

    سيدي الرئيس وأنت تبحث عن هذه أليابسة سترهن كل مقدرات وطنك ألإقتصادية لشركات أجنبية وفق شروط مهينة.. فالشركات الصينية لا يهما إن أكل شعبك أو مات جائعا ما دام تستنزف ثروات بلدك وتحميك أنت إذ ذكر بروفسور {لادو} في ورقة علمية عن صناعة ألبترول في ألسودان بأن ألصين تستغل ثروات السودان البترولية في مقابل حماية حكومة الخرطوم من العقوبات الدولية
                  

02-25-2010, 01:57 AM

سلمى الشيخ سلامة
<aسلمى الشيخ سلامة
تاريخ التسجيل: 12-14-2003
مجموع المشاركات: 10754

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: abdalla elshaikh)

    اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
    أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمبر 1948
    تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الثاني / يناير 1951، طبقاً للمادة الثالثة عشرة
    إن الأطراف المتعاقدة:
    إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

    وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

    تتفق على ما يلي:

    المــادة الأولى
    تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

    المــادة الثانية
    في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
    ( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.
    (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
    ( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
    ( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
    (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

    المــادة الثالثة
    يعاقب على الأفعال التالية:
    ( أ ) الإبادة الجماعية.
    (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.
    ( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
    ( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.
    (هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

    المــادة الرابعة
    يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

    المــادة الخامسة
    يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    المــادة السادسة
    يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

    المــادة السابعة
    لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

    المــادة الثامنة
    لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    المــادة التاسعة
    تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.


    المــادة العاشرة
    تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.
    المــادة الحادية عشرة
    تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

    وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

    وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المــادة الثانية عشرة
    لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المــادة الثالثة عشرة
    في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

    ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

    وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

    المــادة الرابعة عشرة
    تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

    وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

    ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

    المــادة الخامسة عشرة
    إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

    المــادة السادسة عشرة
    لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

    و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

    المــادة السابعة عشرة
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
    ( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.
    (ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.
    ( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.
    ( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.
    (هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.
    ( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

    المــادة الثامنة عشرة
    يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

    وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

    المــادة التاسعة عشرة
    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

    بدون تعليق
                  

02-25-2010, 02:00 AM

سلمى الشيخ سلامة
<aسلمى الشيخ سلامة
تاريخ التسجيل: 12-14-2003
مجموع المشاركات: 10754

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: سلمى الشيخ سلامة)


    لدى المحكمة الدستورية

    د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
    ضـــــــــــد
    المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية ( مطعون ضده ) الخرطوم

    الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
    وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
    بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م

    السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين

    بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية :
    أولاً :
    مقدمة الطعن :
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) في الثلاثين قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة



    ( المطعون ضده ) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا استمرت عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات فيه مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى 30 يونيو 1989م .
    إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقية السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
    أضف إلى ذلك أن أعمال المطعون ضده مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
    أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارض حزب المطعون ضده ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخابات كما تنص المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
    ثانياً : (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
    ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وهذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإدارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
    رابعا: علي الرغم من أن المطعون ضده يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن المطعون ضده رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت للمطعون ضده ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها والمطعون ضده على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة المطعون ضده كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك امتدت الدعاية الانتخابية للمطعون ضده إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام المطعون ضده ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
    اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخابات والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليس حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
    ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
    هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا اصل له في الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا في الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد عند إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضده بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
    2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
    3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضهم جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .



    مرفقات :
    كشف باسماء الطاعنين
    المخلص /
    د . محمود شعراني
    المحامي
    ملحق :
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
                  

02-26-2010, 02:06 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: سلمى الشيخ سلامة)

    المــادة السابعة
    لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

    المــادة الثامنة
    لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

    سلمي ألشيخ
    هل هنالك شعب عاقل ينتخب رئيس ستوجه إليه تهمة ألإبادة ألجماعية ذات ألنصوص ألـملزمة لكل ألدول ألأعضاء في الأمم الـمتحده أن تلقي القبض عليه متي ما حل بأراضيها وتسليمه للـمحكمة ألدولية??
    سيدي الرئيس لا تتعب وتواصل البحث عن يابسة فحتما لن تجدها!!


    خارج ألنص!!
    مبروك للبنيه وعقبال ليك بلقب {حبوبه سلـمي}
                  

02-26-2010, 02:12 AM

د.محمد بابكر
<aد.محمد بابكر
تاريخ التسجيل: 07-16-2009
مجموع المشاركات: 6614

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: abdalla elshaikh)

    Quote: { سنهرب من قدرألله إلي قدر الله!!}

    ود الشيخ دى ما وقعت لى .كان فاهمها اشرحها لى عليك الله معليش هى عربى لكن ما واضحه.
                  

02-26-2010, 02:33 AM

abdalla elshaikh
<aabdalla elshaikh
تاريخ التسجيل: 03-29-2006
مجموع المشاركات: 4001

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ألبشير !ورحلة البحث عن يابسه!! (Re: د.محمد بابكر)

    ألأخ ألعمده

    هذا رد علي عثمان في مؤتـمر صحفي إذ قال وبالحرف ألواحد ( لو أصدرت الـمحكمة حكمها ليس أمامنا خيار إلا الهروب من قدر الله لقدرالله).. فعندما سمعت بهذا الرد من نائب الرئيس تداعت لذهني مدارس العبثية والعدميه واللا منتمي والسريالية في حقول ألأدب والـمسرح والفنون!! فعلي عثمان هنا كان أقرب لسلفادور دالي ويونسكو منه للرجل ألقانوني..إذ ما معني الهروب من قدر الله لقدر الله ?? ألله أكبر!!!
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de