طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية من د\ محمود شعراني واخرين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 04:32 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-20-2010, 01:38 PM

منبر دارفور الديمقراطي

تاريخ التسجيل: 08-12-2009
مجموع المشاركات: 258

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية من د\ محمود شعراني واخرين

    لدى المحكمة الدستورية

    د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم ( طاعنين )
    ضـــــــــــد
    المشير / عمر حسن احمد البشير رئاسة الجمهورية ( مطعون ضده ) الخرطوم

    الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية
    وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م
    بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م

    السادة / رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
    الموقرين

    بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية :
    أولاً :
    مقدمة الطعن :
    قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً ( مبادرة الميرغني – قرنق 1988م ) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية ( حزب المطعون ضده ) في الثلاثين قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة



    ( المطعون ضده ) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة . ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب ( المطعون ضده ) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده )وهكذا استمرت عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات فيه مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي . أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به ( المطعون ضده ) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق ( المطعون ضده ) حيث تنص المادة (4 ) من هذا القانون على انه ( يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة ) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة ( 96 ) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى 30 يونيو 1989م .
    إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور ( أنظر المادة 140 من الدستور ) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً . لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقية السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً .
    أضف إلى ذلك أن أعمال المطعون ضده مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي :
    أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارض حزب المطعون ضده ( أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون ) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخابات كما تنص المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م .
    ثانياً : (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطات الدولة ( المادة 58 من الدستور ) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور .
    ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني ( خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وهذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإدارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن ( المطعون ضده ) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل .
    رابعا: علي الرغم من أن المطعون ضده يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability ) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن المطعون ضده رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي .
    خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتوشها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها ، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت للمطعون ضده ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها والمطعون ضده على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة المطعون ضده كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ ( مليون جنيه ) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك امتدت الدعاية الانتخابية للمطعون ضده إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام المطعون ضده ( المرشح ) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م .
    اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي :
    1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع ( 14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخابات والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليس حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات .
    ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ( وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية ) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات .
    هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا اصل له في الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا في الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد عند إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10)حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) .
    وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها المطعون ضده بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ:
    1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري .
    2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها .
    3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضهم جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن .



    مرفقات :
    كشف باسماء الطاعنين
    المخلص /
    د . محمود شعراني
    المحامي
    ملحق :
    الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد قدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .
                  

02-20-2010, 09:49 PM

منبر دارفور الديمقراطي

تاريخ التسجيل: 08-12-2009
مجموع المشاركات: 258

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية من د\ محمود شعراني واخرين (Re: منبر دارفور الديمقراطي)

    .
                  

02-20-2010, 11:30 PM

د.السيد قنات
<aد.السيد قنات
تاريخ التسجيل: 07-11-2009
مجموع المشاركات: 425

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية من د\ محمود شعراني واخرين (Re: منبر دارفور الديمقراطي)

    سلامات


    كلامات


    من الذي قام بالتعيين والمصادقة لعضوية المحكمة الدستورية ؟؟؟



    أعدلوا هو أقرب للتقوي صدق الله العظيم


    عندما يسود العدل


    عندما يسود قانون الموءسسية


    هندما تسود دولة الوطن


    عندها يمكن للمحكمة الدستورية

    أن تنظر في ما يرفع لها من دعاوي



    يديكم دوام الصحة والعافية
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de