هل يمكن أن تكون هناك مهائية لقرار يخالف القانون تحت ظل دستور 2005 - بقلم الأستاذ النعمان حسن

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 12:24 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-16-2009, 05:08 PM

محمد نجيب عبدا لرحيم
<aمحمد نجيب عبدا لرحيم
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 4405

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل يمكن أن تكون هناك مهائية لقرار يخالف القانون تحت ظل دستور 2005 - بقلم الأستاذ النعمان حسن

    الأستاذ النعمان هل يمكن أن تكون هناك مهائية لقرار يخالف القانون تحت ظل دستور 2005
    مساهمة منى في الورشة التي نظمها مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الجولوجيا حول القرار الفني والهيكل الرياضي تحت ظل قانون الرياضة .. أتناول جانبين من الموضوعات المطروحة وهما القرار الفني والمتغيرات التي يقتضيها دستور 2005 المؤقت و النظام الفدرالي وأتمنى أن يكون في هذه المساهمة المتواضعة ما يعين الورشة في مهمتها.
    مقدمة: إصدار قانون جديد لابد أن يسبقه أمران:
    1- الوقوف على سلبيات وأوجه القصور التي تكشفت في القانون القديم حتى تتم معالجتها في القانون الجديد.
    -2وضع المتغيرات والإعتبارات الجديدة حتى يواكب القانون المتغيرات إن وجدت .
    فيما يتعلق بالسلبيات في قانون 2003 أنه فشل في تحقيق الإستقرار والحد من النزاعات الرياضية وفى حسمها بسبب التداخل والتناقض في نصوصه وما أدت إليه من إختلاف في تفسير مواده ولعل اخطر هذه السلبيات المادتين (22) و (25) واللتان تفرضان حصانة لقرارات إتحاد كرة القدم فيما سمى بالقرار الفني وقرار لجنة التحكيم ..أما المتغيرات الجديدة والتي لابد لها أن تلقى بظلالها على القانون الجديد المتغيرات المحلية في دستور 2005 والمتغيرات الدولية بعد أن أصبحت الرياضة إستثمار مادي وصناعي وعقود عمل، جعلت من دائرة الإهتمام بالتشريعات الدولية اشمل مما كانت عليه، لإرتباط أكثر من منظمة دولية بما فيها حقوق الإنسان.بالتشريعات الرياضية.
    ولعلني أبدأ أولاً بالقرار الفني :
    -1 القرار الفني وحصانته ظهر لأول مرة في قانون 2003 والمؤسف أنه لم يخضع لدراسة قانونية متأنية فكان أحد أهم الأسباب التي حالت دون الإستقرار لما فجره من نزاعات .. يكفى أنها أخذت طريقها لساحة القضاء أكثر من خمسة مرات، وإمتدت حتى خارج السودان كما كان مصدراً للمواجهات هددت الرياضة أكثر من مرة وفى أكثر من مجال.
    2 - يعيب ما ورد حول القرار الفني في أنه حدد قرارات بعينها أفرد لها مسمى بالحصانة والنهائية .. مما يعنى أن ما يخرج عنها لا حصانة له بينما هناك الكثير مما تنص عليه اللوائح الدولية، ويستوجب الحصانة ولن يرد في التعريف كما إن القانون نص على حصانة قرارات الإتحاد، وليس قانون ولوائح الإتحاد الدولية .. فالإتحاد ليس إلا كيان وسيط مفوض لإدارة النشاط بالنيابة عن الإتحاد الدولي، ولا يحق له أن يشرع أو يقرر ما يخالف من يفوضه، وتكون له حصانة على هذه المخالفة بالقانون الوطني وكيف يكون قانون وقرارات من فوضه بلا حصانة وهو الأكثر إستحقاقاًً.
    3- كما أن هذا القانون كان من صنع إتحاد كرة القدم وحده بل جاء تعبيراً عن رغبة قياداته أكثر من أن يكون متوافقاً مع متطلبات هذا النشاط وفق اللوائح الدولية .. لهذا كان حصانة لقرارات أشخاص وليس لقوانين تحكم النشاط.
    -4 اللوائح والقرارات الفنية التي تحكم الأنشطة الرياضية من إختصاص الإتحادات الدولية وليس المحلية، ومع هذا جاء التعريف للقرار الفني وحصانته صناعة محلية، لا تتفق مع اللوائح والقرارات للإتحادات الدولية.
    - 5وعلى غير المألوف فإن القانون الذي يحكم كل الإتحادات، ولا يقف على كرة القدم فقط تضمن تعريف إتحاد القدم وحده للقرار الفني، ولم يسأل أي إتحاد أخر ليقدم تعريفه للقرار الفني .. كما أن القانون تجاهل ماهية القرار الفني لهيئات الشباب مع أنه افرد حصانة كما جاء في المادة (25) لقراراتها الفنية حيث تقول المادة (25) القرارات الفنية التي تصدرها هيئات الشباب والرياضة نهائية) فكيف يستقيم ذلك والمشرع لم يسأل، أو يهتم بتعريف القرار الفني لهذه الكيانات حتى يتضمنه القانون .. كما ضمن تعريف إتحاد كرة القدم وما هي الحصانة للإتحادات وهيئات الشباب وقرارها الفني.. لم يعرف مما يؤكد أن الحصانة كان معنى بها إتحاد كرة القدم وحده، وهو الذي مثل في اللجنة التي كلفت بالقانون بأكثر من نصف عضويتها مع عدم تمثيل أي إتحاد آخر فيها .. فهل يجوز أن يصدر نص محدود بإتحاد معين ولمنشط واحد ومع هذا كان هو المنشط الأكثر تعرضا للنزاعات والأزمات رغم النص على حصانة قراراته في القانون..
    6 - لو لم يكن المعنى بهذا النص إتحاد واحد فقط من بين (32) إتحاد .. كما لا يعنى هيئات الشباب كما ورد في المادة (25) فلماذا لم يطلب من هذه الكيانات أن تقدم تعريفها للقرار الفني من وجهة نظرها.
    -7 وهل كان من الممكن أن يصدر قانون يحمل تعريفات كل هذه الكيانات المعنية بالحصانة أم أن مكانها الطبيعي إذا كان لابد منها هو الأنظمة الأساسية لهذه الإتحادات وليس القانون.
    هذه السلبيات وغيرها كثير لم يسع المجال لذكره تؤكد عدم دراسة هذه الخطوة قبل الإقدام عليها بهذه العجالة لولا أن اللجنة التي وضعت القانون وقعت تحت تأثير أغلبية إتحاد الكرة في اللجنة ولولا تسرع المسئولين لإرضاء قيادات إتحاد الكرة
    ومع هذا فإن أخطر ما تجاهله المشرع وهو يضع هذا النص في القانون انه لم يبحث قانونيته ويقف على المرجعية القانونية التي يعتمد فيها على مثل هذا النص .. لهذا لابد وقبل التمسك بنفس الخطأ للمرة الثانية والعمل على إعادته في قانون 2009 المقترح لا بد من التأني وبحث المرجعية القانونية لمثل هذا النص إذ لا يكف أن تكون هذه رغبة قيادة
    إتحاد كرة القدم ليكتسب النص الشرعية:
    تتمثل المرجعية القانونية التي يتحتم الرجوع إليها قبل أن يتضمن القانون الجديد هذه الحصانة على النحو الذي جاءت به في ما يلي :
    1- المرجعية الأولى هي دستور وقوانين السودان ورمز سيادته لإنه ليس من دولة ذات سيادة يمكن أن تسمح بتشريع يصرح لإى جهة بأن تخالف القانون، وتظلم كيفما تشاء، وتلزم هي بأن تقف عاجزة عن الحفاظ على حقوق مواطنيها .. فهل تتوافق هذه المادة مع دستور وقوانين الدولة.
    2- المرجعية الثانية هي القوانين الدولية للإتحادات الدولية والمنظمات ذات الشأن فهل يتوافق هذا النص مع اللوائح الدولية وتسمح به.
    لن أتساءل هنا لمن السيادة والكلمة إذا ما كان هناك تضارب بين المرجعيتين لإن كلاهما متفقتان في عدم شرعية هذا النص كما سنرى :
    أولا: لنرى موقف المرجعية الدولية ممثلة في الفيفا ونحن معنيين بهذا النص الذي يحمل ماركة كرة القدم فما هو موقف قانون الفيفا:
    -1 ليس في لوائح الفيفا أي تعريف لما يسمى بالقرار الفني وليس هناك تعريف له كما إن الفيفا لم تطلب من أي دولة أن تضمن قانونها نصا يفرد حصانة لما يسمى بالقرار الفني ففي المادة 17 من النظام الأساسي للفيفا تطالب الفيفا أي إتحاد تعتمد عضويته أن يأتي إما بالإنتخاب أو التعيين ولكنها تشترط عليه أن يتمتع بإستقلالية تامة في إدارة النشاط الرياضي ولم تتحدث عن ما يسمى بقرار فني يتمتع بحصانته بل أضافت لهذه الإستقلالية شرطاً يلزم الإتحاد بان يدير النشاط وفق النظام الأساسي للفيفا واللوائح والقرارات الصادرة عنها وهذه هي الملزمة في إدارة النشاط وليس قرارات ولوائح الإتحاد لهذا إن كان هناك ما يستوجب أن يضمن في القانون هو نص يضمن للإتحاد إستقلالية إدارة النشاط وفق لوائح الإتحادات الدولية للعبة ولكن الإتحاد يرفض هذا النص الذي يتوافق باللوائح الدولية ويصر على النص على حصانة ما يسميه قراره الفني ويعرفه على هواه.وإذا كان هناك نص للحصانة يتوافق مع اللائحة الدولية فإن النص يجب أن يقول (القرارات الفنية التي تصدرها الإتحادات نهائية متى توافقت مع لوائح الإتخادات الدولية)ولعلنى ) ولا يجوز أن ينص على أن الحصانة للقرارات الفنية التي يصدرها الإتحاد لإن مثل هذا النص يضفى حصانة على قرارات الإتحادات الفنية حتى لو خالفت قانون الفيفا ولوائحها وهذا ما حدث بالفعل حيث اصدر الإتحاد الكثير من اللوائح الفنية والقرارات التي تخالف الفيفا فكيف تكون لها حصانة.ولعلني أضرب بعض الأمثلة:
    أ -تنص اللائحة الدولية في عقود الإحتراف أن العقد لا ينتهي إلا بنهاية فترة العقد أو برضاء الطرفين المتعاقدين قبل ذلك أو إذا ما اخل طرف بشروط العقد ولكن للإتحاد الذي صادر حقوق الأندية في غير الدرجة الممتازة أن توقع عقود إحتراف ضمن لوائحه نصا يقول أن أي لاعب متعاقد إذا هبط ناديه من الدرجة الممتازة فإنه يلعب الموسم التالي محترفا مع ناديه ثم يتحول للاعب هاو رغم أنفه حتى لو كانت الفترة المتبقية لعقده ثلاثة سنوات فتنتهي فترة التعاقد بأمر الإتحاد ويحرم اللاعب من حقه الذي تحميه لوائح الفيفا ولا تقف لائحة الإتحاد عند هذا الحد فإنها إمعانا في ملاحقته ومصادرة حقوقه التي تكفلها لوائح الفيفا فإن هذا اللاعب لا يحق له أن ينتقل متعاقداً مع أي نادي في الدرجة الممتازة لإنه غير مصرح له الإنتقال لنادي أفضل منه في ترتيب الدوري.
    ب- ‌لائحة الإحتراف الدولية تنص على أن أي لاعب حر يوقع عقد إحتراف مع أي نادي أو بموافقة النادي المتعاقد معه يحق له أن يسجل في فترة التسجيل وأن يلعب لناديه الجديد لإن الفيفا تعتبر هذا العقد عمل يتكسب منه اللاعب ولا يجوز أن يحرم من وسيلة تكسبه العيش له لأسرته لهذا وضعت الفيفا إستثناءات لقبول تسجيله حتى بعد قفل فترة التسجيلات ومع هذا تنص لوائح الإتحاد على ما يصادر هذه الحقوق التي كفلتها الفيفا للاعب ومثال ذلك كل من سولى شريف وريتشارد وغرهم كثر.
    ت -‌ من المواد الملزمة للإتحادات الوطنية المادة 26 والتي حملت بعد التعديلات الرقم 31 تنص على أن اللاعب الذي يغير هويته من محترف لهاو لا يحق له أن يلعب مع فريقه الذي يريد أن يلعب له هاوياً إلا بعد مضى شهر من تاريخ أخر مباراة لعبها مع الفريق الذي كان يلعب له محترفاً ولكن لائحة الإتحاد حملت نصا مخالفا لهذا النص حيث نصت على أن تحسب فترة التوقف مع النادي الذي إنتقل إليه في موسم تنافسي وبهذه المخالفة التي ضمنها لائحة الدرجة الممتازة حاكم نادي توتي واضطر لتصحيح النص ليتوافق مع اللائحة الدولية بعد أن تسلم أمراً من الفيفا بذلك ومع ذلك برفض أن يرد الحق لأهله بحجة حصانة قراراته فهل يعقل أن يضيف القانون حصانة للقرارات التي تخالف اللوائح الدولية.والغريب في هذا الأمر أن اللاعب لم يكن هو الذي قرر تغيير هويته وإنما قانون الإتحاد هو الذي فرض عليه أن يغير هويته ثم عاقبه بتغيير الهوية .
    ث‌- قانون الفيفا لا يعرف حصانة مطلقة إلا لقانون اللعبة وهو القانون الوحيد الذي يتمتع بحصانة ملزمة لكل الإتحادات حتى الفيفا نفسها ملزمة بها ولا تملك أن تتدخل في هذا القانون أو تعدل فيه وهو قانون اللعبة الذي يتضمن كل اللوائح الفنية التي تحكم النشاط وهذا القانون صدر عن هيئة أعلى من الفيفا وهى المجلس الدولي لإدارة كرة القدم والفيفا ممثلة بنصف عضويته وقراراته تصدر بموافقة ثلاثة أرباع عضويته المكونة من ثمانية أعضا وهو وحده الذي يملك أن يعدل فيه وجاء قانون الفيفا واضحا في هذا الصدد تأكيداً لإنه ملزم للفيفا ولكل الإتحادات
    هذا المجلس مكون بموجب الماد (6) من القانون السويسري المدني وتشارك فيه الإتحادات البريطانية بأربعة أعضاء يقابلهم أربعة من الفيفا وهو الذي تتمتع قراراته بالحصانة وتتمثل في قانون اللعبة التي تشمل اللوائح الفنية المنظمة للنشاط.وبدلا من أن ينص القانون على حصانة هذا القانون نص على حصانة قرارات مما يعطيه الحق في أن يخالف قانون اللعبة ويكون قراره نهائي بحكم القانون الوطني الذي يخول له هذه الحصانة فهل يعقل هذا. وكيف يعطى الإتحاد نفسه صلاحيات لا تتمتع بها الفيفا ويكون له الحق أن يعدل في قانون اللعبة وتكون له حصانة. مع أن أهم شروط العضوية والانتساب للفيفا في الفقرة( ب) أن يلتزم العضو بقانون اللعبة ولوائح الفيفا و بالنص على أن قرارته محصنة فإنه يصبح مصرحا له أن يتخذ ما يخالف قانون اللعبة ولوائح الفيفا وتكون قراراته تحت الحصانة طالما أن نهائية قراراته لم يشترط فيها المشرع أن تصدر وفق اللوائح الدولية. وكما قدمت أمثلة لمخالفته لوائح الفيفا فلقد حدث أكثر من مرة أن أصدر لوائح تتعارض مع قانون اللعبة نفسها فلقد اصدر قراراً بتعديل نظام الهبوط يتعارض وقانون اللعبة كما اصدر قرارا لحسم الدوري بضربات الترجيح من منطقة الجزاء في حالة التعادل مخالفا بهذا قانون اللعبة ولو لم يتعرض لإنتقاد عنيف وتخوف من أن يبلغ الأمر الفيفا لتمسك بحقه في حصانة قرارات ضد قانون اللعبة تحت حماية القانون فكيف يستقيم عقلا أن ينص القانون على التصريح للإتحاد بأن يخالف اللوائح الدولية بدلا من أن يكون رقيبا عليه للإتزام بها.
    ج‌ -القانون السوداني الذي أقحم فيه الإتحاد السوداني نص يقول أن قراراته الفنية نهائية لا يجرؤ أن يضمن نظامه الأساسي نصاً يقول مثل هذا الحديث لإن قانون الفيفا نفسه يقول له قراراتك الفنية لا يمكن أن تكون نهائية وإنها قابلة للطعن فيها بالتدرج حتى محكمة لوزان الرياضية بل والفيفا تشترط عليه أن يضمن نظامه نصا يعترف فيه بمحكمة التحكيم ونهائية قراراتها في النزاعات ضد فكيف يكون قراره نهائيا وكيف يعطيه القانون السوداني ما يرفض أن يعطيه له القانون الدولي لإتحاد اللعبة.
    هذا ما يقوله قانون الإتحاد الدولي في هذه الفرية التي لا سند لها في قانون الفيفا.
    ولنقف الآن مع الشق الثاني لنرى هل يسمح له دستور السودان وقانونه بمثل هذه الحصانة:
    منذ أن صدر قانون 2003 والنزاع لم ينقطع بين الرياضيين وهذه الحصانة المزعومة والغريب في الأمر ففي كل هذه النزاعات خسر الإتحاد هذه الحصانة التي يرفض القانون أن يعطيها له إذا خالف قراره القانون بمعنى أن القانون لا يوفر له الحماية للظلم . وبالرغم من أحكام القانون التي لم تنقطع حتى اليوم هناك من لازال يصر على أن يعيد نص الحصانة الذي حسم قانونا أكثر من مرة وعلى راش هذه أحكام أعلى سلط قضائية في تفسير القانون والتي حكمت في كل المرات بأن هذا النص لا يعنى حصانة القرار إذا ما خالف القانون فكيف بعد أحكام المحكمة الدستورية وحسمها أكث من مرة لهذا الإدعاء يفكر البعض فى إعادة النص في القانون الجديد لسنة 02009 بالرغم من أحكام المحكمة الدستورية فهل يعلى على هذه المحكمة في سن القوانين:
    -1ففي قضية كاس السودان وعندما أفتى السيد على عثمان محمد يسن بأن المادة 25 لا تعنى حصانة قرارات الإتحاد الفنية إذا خالفت القانون و أن المفوضية جهة إستئنافية مختصة تملك إلغاء قرارات الإتحاد الفنية متى خالفت القانون ورفض الإتحاد فتوى السيد وزير العدل الأسبق ورفع دعوى أمام المحكمة الدستوري ضده وطالب بإلغاء قراره والتأكيد على حصانة القرار الفني وعدم جواز تتدخل أي جهة فيه رفضت المحكمة طلبه وشطبت الدعوى مما يعنى صحة قرار السيد الوزير بأمر المحكمة الدستورية أعلى جهة في تفسير القانون وقد جاء يومها في حيثيات قرارها ما يلي :
    ( وإذ يرفع المدعون في هذه الدعوى دعواهم مستندين على المادة (31) من الدستور التي تمنح حق التقاضي فيجدر بنا أن ننظر إلى هذه المادة فهي تقول- الحق في التقاضي مكفول لجميع الأشخاص و لا يحرم أحد من دعوى ولا يؤخذ قضاء في خصومة جنائية او معاملة مدنية إلا وفقا لإحكام القانون وإجراءاته) لنرى إذن ماذا كان قرار المحكمة في طلب صاحب الدعوى الإتحاد فلقد قالت المحكمة ما يلي (أما أحكام القانون وإجراءاته فيحتويها قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 الذي يوضح سبل التقاضي أمام الجهات المختصة – وليس المحاكم-ويرسم سبل الإستئناف فيها عن طريق لجان الإستئناف أو التحكيم حسب الحال وهذا هو الذي ينبغي أن يطبق وهو يوافق الدستور
    لهذه الأسباب نرى شطب هذه الدعوى تاركين لأسرة الرياضة تطبيق قوانينها)
    كان هذا أول نزاع حول تفسير المادة 25 وجاء قرار المحكمة قاطعا بأن المفوضية ولجنة التحكيم جهتين إستئنافيتين مختصين لهذا شطبت الدعوى ولم تبطل قرار الوزير الذي أمن على هذا الحق.ولم تبطل تدخل المفوضية بالإستجابة لطلب الدعوى وإلغاء قرار وزير العدل وبالتالي رفضت أن تؤمن على حصانة المادة 25 لقرارات الإتحاد الفنية.
    -2القضية الثانية لم تكن تخلو من مفارقة حيث أن الإتحاد الذي رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية طالبا حصانة ونهائية قراره الفني حسب المادة 25 من قانون 2003 تقدم هو نفسه هذه المرة بطلب لنفس المحكمة الدستورية يطلب منها الحكم بعدم دستورية المادة 22 من نفس قانون 2003 والتي تنص على نهائية قرارات لجنة التحكيم كما نص بنهائية قرارات الإتحاد الفنية فى المادة25 وكان قد رفع هذه الدعوى على إثر قرار التحكيم بإلغاء إنتخابات الإتحاد العام التى أعادت القيادة السابقة نفسها وقررت بطلان الإنتخابات وإعادتها وجاء حكم المحكمة مؤيدا لنفس الحكم في القضية الأولى حيث رفضت أن تكون حصانة المادة 22 لقرارات التحكيم نهائية لا تسمح الطعن فيها متى خالفت القانون وجاء في حيثيات المحكمة هذه المرة فقرة حاسمة ضد ما يسمى بنهائية القرار في القانون حيث جاء فيها (ولقد أوضحنا أكثر من مرة أن نهائية القرارات التي ترد في القانون لا تعنى حصانة له إذا خالف القانون) وهكذا وضعت الدستورية حدا لهذا الجدل القانوني للمرة الثانية وأكدت أن ما يسرى على الماد 24 من قانون 2003 هو نفسه الذي سرى على المادة 25 من نفس القانون.
    -3أما القضية الثالثة وأمام نفس المحكمة الدستورية والتي إختلف تكوينها هذه المرة عن التكوين السابق فإنها أصدرت حكمها في الطعن الذي قدمه نادي الهلال وبعض اللاعبين هذه المرة ضد المادة 14(التجنيس) وهى قرار فنى يدعى الإتحاد أنه محصن بالمادة 25 بالرغم من صدور حكمين سابقين لنفس المحكمة وجاء حكمها أيضاً قاطعا وحاسما حيث جاء في قرارها ما يلي (يقبل الطعن رقم 21/2008 ورقم 90 /2008 وتلغى المادة 14 من لائحة منافسة الدوري الممتاز لسنة 2008 لعدم دستوريتها) هكذا جاء الحكم واضحا عدم دستوريتها ولم تشفع المادة 25 لحصانة قرار الإتحاد الفني.
    ثلاثة أحكام من أعلى هيئة قضائية مختصة بتفسير القانون إتفقت على عدم نهائية قرار الأتحاد الفني ومع ذلك لازال الإتحاد يكابر وبعض المسؤولين يهملون معه لإعادة نص غير دستوري وفى نفس الوقت مخالف للوائح الدولية أما الجانب أكثر خطورة ويفترض أن يتوقف فيه المزايدون بإدراج هذه المادة في قانون 2009 عليهم أن يراجعوا نص المادة 35 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005 والتي تقول تحت عنوان حق التقاضي ما يلي (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة)وكان الدستور السابق يخول حجر اللجوء للعدالة بقانون ولم يعد هذا الحق للسلطة موجود حيث يحظر مصادرة هذا الحق ولو بقانون لإنه يصبح عندئذ باطل يجوز الطعن في دستوريته فكيف يصر هؤلاء على مخالفة الدستور إرضاء لجهة بعينها .
    خلاصة:
    استناداً على اللوائح الدولية والدستور السابق والسوابق لا يجوز مثل هذا النص في القانون ناهيك عن ما ورد في الدستور الجديد الذي نص على عدم وجود أي حق لحظر حق التقاضي. الأمر الثاني المنطق يقول أنه إذا كان لابد من نص هنا يفترض أن نقول فيه أن ألإتحادات هي أعلى سلطة في إدارة النشاط من ناحية فنية وفقا للوائح الدولية لإتحاد اللعبة,
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de