وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقانون

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 04:48 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-13-2009, 10:54 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقانون

    لبنى أحمد حسين, ومادتها 152 من قانون جنائي سالف,
    هي التي أثارت رغبتي في { تعميم } المكتوب القانوني
    الذي يحكم أحوالنا الآن, خاصة وأن الأمر لا يتوقف عند
    لبنى, بقدرما يشمل مصائرنا وطنا ومواطنين. فدايرين
    نتثقف ونتثاقف حول هذا الأمر, لكوني من أنصار الشرعية
    المدنية والمتطلعة لأفق قانوني وممارسة سياسية ومعاملة
    فكرية أوسع وأرحب مما تفرضه مواقيتنا الإستثنائية الراهنة.

    ثم أن البلد مقبلة على إنتخابات, وهذا بالمناسبة مما
    أشجعه بشده, ودون لف لذات مغرورة, ولا دوران على ذات
    مكرورة ... فقط هي الرغبة في التواصل مع نهر الحياة
    ودفقه على صعيد السودان ... فمن حقنا أن نعلم ما بنا
    وما علينا, ما الممنوع وما المشروع ... وناخدا من هنا,
    وإلى حيث يمكن لشعب السودان أن يتوغل في الديمقراطية,
    وفي ترتيب أولوياته ومناصرة أحلامه ... حتى تعود واقعا
    ملموسا, يمكن قراءته والوقوف عليه بأي من الحواس المادية
    والأحاسيس الروحية .

    وشكرا مقدما وباذخا لمن يتوفر لما هو مطلوب هنا.

    ... مع عاطر تقديري
                  

07-14-2009, 00:31 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
    الفصل الأول: الدولة والدستور

    طبيعة الدولة

    1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.



    السيادة

    2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

    حاكمية الدستور القومي الانتقالي

    3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.



    المبادئ الأساسية للدستور

    4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

    (أ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

    (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

    (د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.
                  

07-14-2009, 00:32 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    مصادر التشريع

    5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :ـ

    (أ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

    (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.
                  

07-14-2009, 00:36 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الحقوق الدينية

    6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

    (أ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

    (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

    (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

    (د) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

    (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

    (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

    (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

    (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.
                  

07-14-2009, 00:35 AM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    المادة (152)
    (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام .
    يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .

    (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
    عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .

    الأخ حيدر..
    تحياتي..
    غضبتك للحق تعجبني..
    النص الوارد أعلاه هو النص الذي يعرف ويعاقب على الفعل الفاضح والمخل بالآداب العامة..
    أشهد بحكم عملى ودراساتي وخبرتي المتراكمة لعشرين عاما في القضاء والمحاماة..
    أن النص المبين أعلاه لا يكفي لإدانة أي واقعة كالتي وردت وقائعها في الشأن الذي تعنيه ..
    وذلك للأسباب التالية ..
    1 / النص يتكون من ثلاثة اركان مادية يجب ثبوتهما بما لا يدع مجالا للشك لتصدق الإدانة ..
    الأول : ثبوت وقوع فعل فاضح او مخل بالآداب العامة ..
    ثبوت وقوع الفعل لوحده لا يكقي للإدانة بل يجب أن يكتمل بإثبات الركن الثاني..
    وهو:
    2 / أن يسبب الفعل الفاضح او المخل للآداب المثبت بالبينات مضايقة للشعور العام..
    3/ أن يقع الفعل في مكان عام..
    والسؤال الأول هو /
    ما هو الفعل فاضح او المخل بالآداب العامة؟
    البند الثاني من النص يعرف الفعل المخل بالآداب العامة بصورة عامة وفضفاضة ..
    الأمر الذي يعيب النص نفسة ..
    فالنص يجب أن يكون محكما وواضحا ليسهل إتباعه وتطبيقه ..
    لو تجاوزنا هذا العيب وأخذنا التعريف بعلاته ..
    نجده يشترط لإعتبار الفعل فاضحا او مخلا للآداب ..
    أن يكون الفعل مخلا لمعيار الدين الذي يعتنقه الفاعل..
    او
    إذا كان الفعل مخل بعرف البلد الذي يقع فيه الفعل ..
    أذا سلمنا أن ديانة الفاعل هي الإسلام .
    يصبح السؤال ماهو المعيار الذي وضعة الدين الإسلامي في هذا الشأن ..
    بداية أنبه أن موضوع الزي بصفه خاصه تم حشره حشرا في هذا النص ..
    ليتم تصنيفه ضمن الأفعال المخلة بالآداب العامة ..
    حيث كان النص يعالج السلوك الفاضح فقط ..
    كممارسة القبلات في مكان عام وما الي ذلك ..
    لهذا بدى الإرتجال واضحا في عدم دقة النص ..

    هل هنالك معيار متفق عليه بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ..
    حول معيار ومقياس وتوصيف محدد وقاطع لما يعتبر زيا شرعيا؟
    بالطبع الإجابة لا ..
    لأن المعايير مختلف عليها بين الطوائف والمذاهب ..
    إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمدارس الفقه على عمومها..
    هل وضع المشرع السوداني معيار ومقياس وتوصيف محدد..
    لما يعتبره زيا مخالفا للشرع او عرف البلد؟
    إن كان هنالك منشور او مرسوم تشريعي يحدد ذلك ..
    فهل تم نشره والإعلام عنه بصورة كافية بالطريقة التى يحددها القانون والدستور ؟
    (عبء الإثبات يقع على عاتق الإتهام )..
    حتى لو نجح الإتهام في إثبات هذه النقاط فوق مرحلة الشك المعقول ..
    فهذا أيضا لا يكفي لتقرير إدانة الفاعل ..
    ما لم يكتمل معه إثبات أن هذا الفعل سبب مضايقة للشعور العام ..
    ومن ثم يكون السؤال الثاني هو :
    ما هو الشعور العام ؟
    لا يقاس الشعور العام بشعور شرطة الآداب العامة..
    بل بشعور الجمهور المرتاد للمكان العام ..
    فهل كان الأمر كذلك ؟
    (عبء الإثبات على الإتهام )..
    ثبوت فعل مخل بالآداب العامة ..
    وثبوت مضايقته للشعور العام..
    أيضا لا يكفي للإدانة ..
    بل يجب أن يثبت أن الفعل وقع في مكان عام ..
    وهذا هو السؤال الثالث: الذي يجب إثابته

    يا صديقي ..
    القاضي لا يطبق القانون بنصوصة الجامدة..
    فذاك واجب الجمهور والشرطة والأجهزة التنفيذية ..
    اما القضاء فهو يطبق معايير العدالة ..
    وذلك بالموازنة بين روح نص القانون والوقائع الموضوعية المعروضة أمامه ..
    ولذا محاكمة مثل هذه الجرائم يجب أن تكون امام قضاة مؤهلين ولبس أمام محاكم خاصه او شعبية ..
    ذلك لما ترتبه من نتائج نفسية وإجتماعية مدمرة ..
    أثرها أوجع وأكثر خطرا من الفعل المجرّم نفسه..
    ومن المبادئ الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار )..
    ملاحظة أخيرة تعين علي الإشاره لها وهي تتعلق بالعقوبة المقررة للفعل ..
    حيث يقرر النص بالا تتجاوز العقوبة لأربعين جلدة ..
    بهذا النص يجوز أن تبلغ العقوبة للأربعين جلده ولكن لا تتجاوزها ..
    وعقوبة الجلد لأربعين مقرره للجريمة الحدّية كجريمة السكر..
    والأفعال المخلة بالآداب العامة ليست من الجرائم الحدّية ..
    ولذا فإن موازات عقوبتها بالجرائم الحدّية ولو من باب الجواز ..
    لا يتفق مع ما أتفقت عليه مدارس فقهية عديدة ..
    وهذا عيب آخر يلتصق بسياسة التشريع..
    وأنا على يقين بأن القضاء في السودان مازال يضم قضاة لا يخشون في الحق لومة لائم ..
    فتلك مسؤولية وتبعات لن يسأل عليها أحد سواه أمام الله..
    أما إن كنت تعني الدستورية في المضمار السياسي فقد أفتى الأستاذ على محمود حسنين ..
    وهو ممن لا تفوته فائته في مضمار القانون.

    (عدل بواسطة محمد على طه الملك on 07-14-2009, 01:02 AM)

                  

07-14-2009, 00:37 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: محمد على طه الملك)

    المواطنة والجنسية

    7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

    (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

    (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.



    اللغة

    8ـ (1( جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

    (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي .

    (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

    (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.



    الشعارات الوطنية

    9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
                  

07-14-2009, 11:32 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الفصل الثاني

    المبادئ الهادية والموجهات:

    الاقتصاد الوطني

    10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

    (2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

    (3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.



    ج

    البيئة والموارد الطبيعية

    11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

    (2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

    (3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.



    العدالة الاجتماعية

    12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

    (2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.



    التعليم والعلوم والفنون والثقافة

    13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

    (ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

    (2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

    (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

    (4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

    (5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

    (6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.



    النشء والشباب والرياضة

    14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

    (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

    (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.



    الأسرة والزواج والمرأة

    15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

    (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.



    القيم والطهارة العامة

    16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

    (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





    السياسة الخارجية

    17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

    (أ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

    (ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

    (د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

    (و) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

    (ز) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.



    الدفاع عن الوطن

    18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.



    الصحة العامة

    19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.



    المفروضات المالية

    20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

    (2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.



    المصالحة الوطنية

    21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.



    استثناء

    22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين .
                  

07-14-2009, 11:34 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الفصل الثالث

    واجبات المواطن

    23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

    (2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

    (أ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

    (ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

    (ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

    (د) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

    (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

    (و) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

    (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

    (ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

    (ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
                  

07-14-2009, 11:36 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الفصل الرابع

    نظام الحكم اللامركزي

    مستويات الحكم

    24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

    (أ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

    (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

    (ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

    (د) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.



    تخويل السلطات

    25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

    (أ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

    (ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

    (د) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.



    الروابط بين مستويات الحكم

    26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها :ـ

    (أ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

    (ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

    (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

    (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

    (ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

    (أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

    (ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

    (ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

    (رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

    (خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

    (سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

    (سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

    (ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

    (تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

    (د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

    (2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.
                  

07-14-2009, 11:39 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق
    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.



    الحياة والكرامة الإنسانية

    28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.



    الحرية الشخصية

    29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.



    الحُرمة من الرق والسخرة

    30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.



    المساواة أمام القانون

    31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.



    حقوق المرأة والطفل

    32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.



    الحُرمة من التعذيب

    33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.



    المحاكمة العادلة

    34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

    (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.



    الحق في التقاضي

    35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.



    تقييد عقوبة الإعدام

    36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.



    الخصوصية

    37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .



    حرية العقيدة والعبادة

    38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.



    حرية التعبير والإعلام

    39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.



    حرية التجمع والتنظيم

    40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

    (3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

    (أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

    (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

    (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

    (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.



    حق الاقتراع

    41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

    (2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.



    حرية التنقل والإقامة

    42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.



    حق التملك

    43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.



    الحق في التعليم

    44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

    (2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.



    حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

    45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

    (2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.



    الرعاية الصحية العامة

    46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.



    المجموعات العرقية والثقافية

    47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.



    حُرمة الحقوق والحريات

    48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
                  

07-14-2009, 11:42 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية
    الفصل الأول

    السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها

    تكوين السلطة التنفيذية القومية

    49ـ تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

    اختصاصات السلطة التنفيذية القومية

    50ـ تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.
                  

07-14-2009, 11:45 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الفصل الثاني

    رئاسة الجمهورية

    تكوين رئاسة الجمهورية

    51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

    (2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.



    رئيس الجمهورية

    52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

    أهلية رئيس الجمهورية

    53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

    (أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

    (ب) أن يكون سليم العقل،

    (ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

    (د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

    (هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

    54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون .

    (2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب .

    (3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .

    تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

    55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

    (2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

    قسم رئيس الجمهورية

    56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

    (أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

    أجل ولاية رئيس الجمهورية

    57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

    اختصاصات رئيس الجمهورية

    58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

    (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

    (و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

    (ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

    (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

    (ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

    (م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

    (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

    (ب) إعلان الحرب،

    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

    (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

    خلو منصب رئيس الجمهورية

    59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ

    (أ) انتهاء أجل ولايته،

    (ب) الوفاة،

    (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

    حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

    60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

    (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

    (3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

    الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

    61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام :ـ

    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

    (ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى .

    نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

    62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

    (2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية .

    (3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

    (4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

    مهام نائبي رئيس الجمهورية

    63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

    (هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

    (و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية .

    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

    (ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

    (ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

    (د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

    (هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

    خلو منصب النائب الأول

    64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.
                  

07-14-2009, 11:49 AM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    الفصل الثالث

    أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

    رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول

    65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

    (أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور .

    (ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور .

    خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

    66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

    (ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

    خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

    67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

    (أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

    (ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

    (ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

    (د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

    (هـ)يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

    خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

    68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

    أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

    69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة ، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

    (2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة .
                  

07-14-2009, 06:05 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    شكرا كثيرا عزيزي د. صدقي,

    أوفيت الغرض ... وعليك نور.

    أرجو بعد إكمال إنزال الدستور الإنتقالي
    هنا, أن تبعثه لي آز أتاشمنت على بريدي
    الإلكتروني أدناه, لتسهيل الأرشفة الخاصة.

    [email protected]

    مع عاطر تقديري
                  

07-14-2009, 06:20 PM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)
                  

07-14-2009, 07:20 PM

Sidgi Kaballo
<aSidgi Kaballo
تاريخ التسجيل: 07-27-2002
مجموع المشاركات: 1722

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    خلاص يا حيدر أرسلنا النسخة وما في داعي نكمل، وتبارك مشكور أدى وصلة للدستور.
                  

07-14-2009, 09:27 PM

عوض محمد احمد

تاريخ التسجيل: 12-12-2005
مجموع المشاركات: 5566

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: Sidgi Kaballo)

    شكرا حيدر على هذا البوست الذى اتى فى وقته تماما

    فقط ملاحظة قد تكون يعيدة قليلا من موضوع البوست: اخشى ان تكون الاجراءات القانونية التى تواجهها
    الاستاذة لبنى خاليا متسقة تماما مع الدستور بحكم انه يقول باسلامية قوانين الشمال؟؟!
                  

07-14-2009, 09:39 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: عوض محمد احمد)

    Quote: مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين


    بسم الله الرحمن الرحيم


    إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها .


    وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية .


    الدستور مصدر الشرعية


    نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين .


    وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية .


    وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات .


    وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات .


    متى تجرى الانتخابات ؟


    أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب .


    وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما :


    وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية .


    إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور .


    وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات .


    من كل هذا يتضح :


    أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور .


    أن حق المفوضية هو التأجيل فقط .


    أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 .


    أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين .


    وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها .


    تأجيل انتخابات المجالس التشريعية :


    أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى .


    والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 .



    الخلاصة :


    أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون .


    أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات .


    فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب .


    على محمود حسنين

    1/7/2009
                  

07-15-2009, 10:26 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: محمد على طه الملك)

    Quote: المادة (152)
    (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام .
    يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .

    (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او
    عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .

    الأخ حيدر..
    تحياتي..
    غضبتك للحق تعجبني..
    النص الوارد أعلاه هو النص الذي يعرف ويعاقب على الفعل الفاضح والمخل بالآداب العامة..
    أشهد بحكم عملى ودراساتي وخبرتي المتراكمة لعشرين عاما في القضاء والمحاماة..
    أن النص المبين أعلاه لا يكفي لإدانة أي واقعة كالتي وردت وقائعها في الشأن الذي تعنيه ..
    وذلك للأسباب التالية ..
    1 / النص يتكون من ثلاثة اركان مادية يجب ثبوتهما بما لا يدع مجالا للشك لتصدق الإدانة ..
    الأول : ثبوت وقوع فعل فاضح او مخل بالآداب العامة ..
    ثبوت وقوع الفعل لوحده لا يكقي للإدانة بل يجب أن يكتمل بإثبات الركن الثاني..
    وهو:
    2 / أن يسبب الفعل الفاضح او المخل للآداب المثبت بالبينات مضايقة للشعور العام..
    3/ أن يقع الفعل في مكان عام..
    والسؤال الأول هو /
    ما هو الفعل فاضح او المخل بالآداب العامة؟
    البند الثاني من النص يعرف الفعل المخل بالآداب العامة بصورة عامة وفضفاضة ..
    الأمر الذي يعيب النص نفسة ..
    فالنص يجب أن يكون محكما وواضحا ليسهل إتباعه وتطبيقه ..
    لو تجاوزنا هذا العيب وأخذنا التعريف بعلاته ..
    نجده يشترط لإعتبار الفعل فاضحا او مخلا للآداب ..
    أن يكون الفعل مخلا لمعيار الدين الذي يعتنقه الفاعل..
    او
    إذا كان الفعل مخل بعرف البلد الذي يقع فيه الفعل ..
    أذا سلمنا أن ديانة الفاعل هي الإسلام .
    يصبح السؤال ماهو المعيار الذي وضعة الدين الإسلامي في هذا الشأن ..
    بداية أنبه أن موضوع الزي بصفه خاصه تم حشره حشرا في هذا النص ..
    ليتم تصنيفه ضمن الأفعال المخلة بالآداب العامة ..
    حيث كان النص يعالج السلوك الفاضح فقط ..
    كممارسة القبلات في مكان عام وما الي ذلك ..
    لهذا بدى الإرتجال واضحا في عدم دقة النص ..

    هل هنالك معيار متفق عليه بين المسلمين بمختلف مذاهبهم وطوائفهم ..
    حول معيار ومقياس وتوصيف محدد وقاطع لما يعتبر زيا شرعيا؟
    بالطبع الإجابة لا ..
    لأن المعايير مختلف عليها بين الطوائف والمذاهب ..
    إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمدارس الفقه على عمومها..
    هل وضع المشرع السوداني معيار ومقياس وتوصيف محدد..
    لما يعتبره زيا مخالفا للشرع او عرف البلد؟
    إن كان هنالك منشور او مرسوم تشريعي يحدد ذلك ..
    فهل تم نشره والإعلام عنه بصورة كافية بالطريقة التى يحددها القانون والدستور ؟
    (عبء الإثبات يقع على عاتق الإتهام )..
    حتى لو نجح الإتهام في إثبات هذه النقاط فوق مرحلة الشك المعقول ..
    فهذا أيضا لا يكفي لتقرير إدانة الفاعل ..
    ما لم يكتمل معه إثبات أن هذا الفعل سبب مضايقة للشعور العام ..
    ومن ثم يكون السؤال الثاني هو :
    ما هو الشعور العام ؟
    لا يقاس الشعور العام بشعور شرطة الآداب العامة..
    بل بشعور الجمهور المرتاد للمكان العام ..
    فهل كان الأمر كذلك ؟
    (عبء الإثبات على الإتهام )..
    ثبوت فعل مخل بالآداب العامة ..
    وثبوت مضايقته للشعور العام..
    أيضا لا يكفي للإدانة ..
    بل يجب أن يثبت أن الفعل وقع في مكان عام ..
    وهذا هو السؤال الثالث: الذي يجب إثابته

    يا صديقي ..
    القاضي لا يطبق القانون بنصوصة الجامدة..
    فذاك واجب الجمهور والشرطة والأجهزة التنفيذية ..
    اما القضاء فهو يطبق معايير العدالة ..
    وذلك بالموازنة بين روح نص القانون والوقائع الموضوعية المعروضة أمامه ..
    ولذا محاكمة مثل هذه الجرائم يجب أن تكون امام قضاة مؤهلين ولبس أمام محاكم خاصه او شعبية ..
    ذلك لما ترتبه من نتائج نفسية وإجتماعية مدمرة ..
    أثرها أوجع وأكثر خطرا من الفعل المجرّم نفسه..
    ومن المبادئ الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار )..
    ملاحظة أخيرة تعين علي الإشاره لها وهي تتعلق بالعقوبة المقررة للفعل ..
    حيث يقرر النص بالا تتجاوز العقوبة لأربعين جلدة ..
    بهذا النص يجوز أن تبلغ العقوبة للأربعين جلده ولكن لا تتجاوزها ..
    وعقوبة الجلد لأربعين مقرره للجريمة الحدّية كجريمة السكر..
    والأفعال المخلة بالآداب العامة ليست من الجرائم الحدّية ..
    ولذا فإن موازات عقوبتها بالجرائم الحدّية ولو من باب الجواز ..
    لا يتفق مع ما أتفقت عليه مدارس فقهية عديدة ..
    وهذا عيب آخر يلتصق بسياسة التشريع..
    وأنا على يقين بأن القضاء في السودان مازال يضم قضاة لا يخشون في الحق لومة لائم ..
    فتلك مسؤولية وتبعات لن يسأل عليها أحد سواه أمام الله..
    أما إن كنت تعني الدستورية في المضمار السياسي فقد أفتى الأستاذ على محمود حسنين ..
    وهو ممن لا تفوته فائته في مضمار القانون.

    عزيزي... محمد على طه الملك ... تسلم يا أبوي,

    كلامك أعلاه قوي ومركز ومنطقي وعلمي وقانوني خاااالص,
    إذن فأنت تسهم بشكل مباشر في حملة توعية الناس لمستحقات
    لا بد وأن تكون في حرزهم الحريز, فتشكر ... وتثاب.

    المحيرني أن مادة الإتهام { 152 } تنتمي للقانون الجنائي
    للعام 1991 , فيما مياه كثيرة عبرت الجسر من بعد, بل أن
    دستورا إنتقاليا بحاله قد تمت إجازته والعمل به في العام
    2005 , وحيث أتخيل أن من ضمن منتوجات هذا الدستور قانون
    جنائي جديد ... خاصة وأننا نتعامل مع حادثة حصلت في 2009
    فما عارف الحاصل شنو... على كل وفرت لجهاز الدفاع عن لبنى
    معلومات جوهرية وحاسمة, أملهم الإستفادة منها, إستنصارا لضعيف
    بمدهومية الأمر الواقع, قوي فى عوده وقلمه وشرفه المهني والوطني.

    سيتفاعل الموضوع ... وسنكون حاضرين.

    ... وكن بخير, مع أسفي فى تأخر ردي عليك,
    فكهربة السودان تملكها الحكومة, وتوزعها لحسب
    مزاجها, مما يصيبنا بإنقطاع عن العالم من حولنا,
    وبكدر نستعصره إلى داخلنا.
                  

07-15-2009, 11:02 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    Quote: حيدر قاسم ...

    سائلين منّك ... حتى أهو:

    وين "حيدر قاسم"؟

    والدستور ياهو دا:

    بى دستوركم يا أولاد ماما ....


    ... المهم ...

    شكرا يا رائع ... عارفك أخو أخوان,
    وما بتقصر ... الله يخدر ضراعك.

    مررت على البوست الذي إفترعته لأجلى,
    ودونت بعض نقوش على هوامشه الآلقة, طالما
    أسعدنا الراحل المقيم الطيب صالح, بقمر
    غير مألوف ... فلنتآلف على المحبة والصدق.

    تشكر كذلك على إيراد الوصلة الخاصة بالدستور
    الإنتقالي, لحسبي أن نمر هذه المرة على جسر
    الحوار وتفكيك النصوص الذابلة, وعبر الديمقراطية
    والتثاقف الأهلى, حتى يصح جسدنا الرسمي, بتفويج
    عالي لتذكرة الإنتخابات, وحتى ترمينا عزة بفلزات من
    أكبادها الرءوم.

    تظل لبنى ... مفصل في صراع حيوي, متابع كتاباتك
    في ذا الشأن, فلنتوفر جميعا لنصرة حق مهدد بالمصادرة.

    ... وسامق تقديري
                  

07-15-2009, 11:16 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    Quote: خلاص يا حيدر أرسلنا النسخة وما في داعي نكمل، وتبارك مشكور أدى وصلة للدستور

    ما قصرت يا حبيب,
    لكن مسكتني كاروشة,
    وتدافعت رغبتي في فتح
    حوار حول المواد المعيقة
    والكابحة والغير متسقة مع
    مطالع الدستور ومقدماته.

    كده نشوف ليها صرفة.

    شكرا يا دكتور كبلو

    مع وافر تقديري
                  

07-16-2009, 00:46 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    Quote: تظل لبنى ... مفصل في صراع حيوي, متابع كتاباتك
    في ذا الشأن, فلنتوفر جميعا لنصرة حق مهدد بالمصادرة.


    حين كنّ الجندريات ينعتن بنعوات النشاز والجرأة ... كنّا نتلقى نعوت الهبل والجنون فى دفاعنا عن حقوقهن - قبل المصادرة - أمّا الآن .... فأشكر الأستاذة "لبنى" جداً ... لجعلها هذه الحقوق - بعد المصادرة - محط أنظار الجميع ..... عسى ولعل ....






    ... المهم ...
                  

07-16-2009, 11:00 PM

HAYDER GASIM
<aHAYDER GASIM
تاريخ التسجيل: 01-18-2005
مجموع المشاركات: 11868

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)

    تسلم ... تبارك,

    قولي بأن ثمة حقوق { مهددة } بالمصادرة,
    يعود لإعتقادي بأن القانون الجنائي الذي تم
    تشريعه على أساس الدستور الإنتقالي للعام 2005 ,
    قد تجاوز في سياق تطوري, القانون الجنائي للعام
    1991 , وبإعتبار أن ما حدث للبنى هو تصرف مغاير
    لما سكن خيالي حول أوضاع السودان القانونية ما
    بعد نيفاشا ... وآسف إن قصر خيالي عن الواقع.
    أو إن إنخفض معلومي عما هو كائن.

    ... مع وافر تقديري
                  

07-17-2009, 05:21 AM

تبارك شيخ الدين جبريل
<aتبارك شيخ الدين جبريل
تاريخ التسجيل: 12-04-2006
مجموع المشاركات: 13936

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: وحاتكم تجيبولنا الدستور الإنتقالي في واطاة الله ده وفضاءآتها الإسفيرية, عشان نتحاسب بالقان (Re: HAYDER GASIM)

    حيدر قاسم ...

    Quote: قولي بأن ثمة حقوق { مهددة } بالمصادرة,
    يعود لإعتقادي بأن القانون الجنائي الذي تم
    تشريعه على أساس الدستور الإنتقالي للعام 2005 ,
    قد تجاوز في سياق تطوري, القانون الجنائي للعام
    1991 , وبإعتبار أن ما حدث للبنى هو تصرف مغاير
    لما سكن خيالي حول أوضاع السودان القانونية ما
    بعد نيفاشا ... وآسف إن قصر خيالي عن الواقع.
    أو إن إنخفض معلومي عما هو كائن.


    أزمتنا تكمن بين الآن ... وتكوين سلطة تشريعية منتخبة على أساس الدستور الإنتقالى ...

    وقد سلّمنا زمام أمرنا الآن ... لحكومة انتقالية ... هى حكومة الوحدة الوطنية ... التى شكّلها الإتفاق

    واعترفنا لها بالشرعية ... لتكون كما أريد لها ... إنتقالية

    تنقلنا من النظام الشمولى ... إلى النظام الديموقراطى ... ولا نرجو منها نص قوانين بديلة

    كلّ ما نرجوه ... أن تستخدم صلاحياتها الإنتقالية ... لتفعيل روح الدستور ... بدلاً عن نص القانون ...

    القانون الجنائى 1991 لا مستقبل له ... وهو - بمناقضته للدستور - فى حكم الملغى ...

    كلّ ما فى الأمر ... أن الجهة المؤهلة لإلغائه ... لم تنتخب بعد ...

    وبما أنه فى حكم الملغى ... فمن العملى والموضوعى ... ألاّ تحرص الحكومة الإنتقالية عليه ...

    ومن الأجدى ... ألاّ يسود قانون كهذا ... فكما أعطيت شرعية للحكومة للفترة الإنتقالية ...

    على الحكومة الإنتقالية ... الحرص على سلاسة الإنتقال إلى الديموقراطية .. أكثر من الحرص على قوانين ... هى فى حكم الملغيّة ...

    على الحكومة الإنتقالية ... تجنب المواجهات مع الشعب ... وتعطيل القوانين التى تقف فى وجه سلاسة الإنتقال ...

    ونحن بدورنا سننتظر سلطة تشريعية منتخبة ... لتسنّ لنا قوانين بديلة ..

    (منطق طويل وساذج .... مختصره الصبر!)






    ... المهم ...
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de