الجمهوريون في معترك القضاء السوداني!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 01:00 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-25-2009, 01:25 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الجمهوريون في معترك القضاء السوداني!

    يثير البعض مسألة تأييد الجمهوريين لنظام مايو كنقطة سوداء في تاريخهم السياسي برغم مواقفهم المشرفة طوال فترة ماقبل الإستقلال وبعده في مواجهة صلف المستعمر وجهالات الحكومات الطائفية التي أعقبته وبرغم مواقفهم الأخيرة في معارضة نظام مايو نفسه حينما انقلب على عقبيه وفي مواجهة محاكمه التي سفهها الأستاذ محمود وهو يقدم روحه فداءا للوطن من التمزيق وللإسلام من التشويه الذي الحقته به قوانين سبتمير 1983 أو ما كان يسمى بقوانين الشريعة الإسلامية .. وقد ظن هؤلاء أن الجمهوريين قد قبضوا ثمن تأيدهم رضاءا من السلطة عليهم وسماحا لحركتهم بالانتشار في الوقت الذي قيدت فيه حركة التنظيمات المعارضة لها وهو ظن يحتاج الى مراجعة ..
    فحركة الجمهوريين لم تتعرض لمضايقات من أجهزة الدولة الرسمية (من أمن وبوليس وقضاء وشئون دينية) مثلما تعرضت خلال عهد مايو ويكفي أن الإستاذ محمود وتلاميذه اعتقلوا مرتين ومن غير محاكمة خلال هذا العهد قبل المحاكمة الأخيرة التي انتهت باعدام الأستاذ محمود .. ورغم ذلك فقد تجاوزوا المصلحة الذاتية والنظرة الضيقة واختاروا الدرب الصعب حينما رأوا في نظام مايو ، في تلك المرحلة ، مصلحة للشعب وتجنيبا له من حكم السلفيين (من الأحزاب الطائفية والأخوان المسلمين) الذين كانوا يسوقون البلاد وهي معصوبة العينين نحو جهالة تمسحت بمسوح الدين أطلقوا عليها اسم "الدستور الإسلامي" تبيح لهم سلطة زمنية دينية يسيطرون بها عليه ويتخلصون بها من معارضيهم الفكريين وقد مهدوا لذلك بطرد النواب المنتخبين من البرلمان وأقاموا محاكم "الردة" .. وقد اتجه نظام مايو في بداية عهده اتجاها علمانيا في الحكم وعمل على حل مشكلة الجنوب التي باتفاقية أديس أبابا ثم عمل عملا مشهودا في مشاريع التنمية .. لكن بدأت كوادر الحركات السلفية تتخلل النظام وتسيطر على أجهزته السياسية والتنفيذية والإدارية ، بصورة ملفتة بعد المصالحة الوطنية التي عقدها النظام معها في عام 1976 .. وقد تتوج عملها بتحول النظام وتبنيه للنموذج المهووس الذي كان يسعى السلفيون الى تحقيقه في الستينات وحال نظام مايو دون تحقيقه .. فأخرج الاخوان المسلمون لتأييده المسيرات "المليونية" وعارضه الجمهوريون وأثاروا الشعب ضده حتى الذي هب لاقتلاعه في مارس - ابريل 1985 ..
    سنعرض في هذا الخيط تفاصيل بعض المعارك التي خاضها الجمهوريون مع أجهزة نظام مايو الرسمية والتي كان يسيطر عليها السلفيون من اخوان مسلمين وطائفيين فاستغلوها لإسكات صوت الجمهوريين بكل سبيل .. وسيكون تركيزنا بصور خاصة على ساحة القضاء اذ سنعرض بعض القضايا التي كان الجمهوريون طرفا فيها شاكيين ومشتكين ونترك الحكم على ما جرى فيها للقراء والمتابعين لا سيما وأن بعض السلفيين الذين كانوا في الجانب الآخر لهذه المعارك يتسنمون اليوم أعلى المناصب السياسية والتنفيذية بعد أن وصلوا للسلطة بقوة السلاح وخانوا رفقائهم في الدرب من القوى السلفية الأخرى ..
    نواصل ..
    عمر
                  

04-25-2009, 05:57 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    عندما ضاقت الأحزاب الطائفية وحلفاؤها من الاخوان المسلمين والقضاة الشرعيين بالجمهوريين وبوقفتهم الصلبة ضد ما كان يسمى بالدستور الإسلامي وضد تغولهم على حقوق المواطن السوداني الأساسية دبروا مكيدة محكمة الردة في نوفمبر 1968 وقد دفعوا ببعض الأشياخ ليقوموا بهذا العمل المشين نيابة عنهم ويرفعوا دعوى حسبة تنادي بردة الأستاذ محمود ..
    في يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 انعقدت ما سميت بالمحكمة الشرعية العليا لتنظر في دعوى الردة المرفوعة ضد الأستاذ محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري، من الشيخين: الامين داود محمد، وحسين محمد زكي..
    وقد طلب المدعيان من المحكمة الآتي:-
    أ- اعلان ردة محمود محمد طه عن الاسلام، بما يثبت عليه من الادلة.
    ب- حل حزبه لخطورته على المجتمع الاسلامي.
    ج- مصادرة كتبه، واغلاق دار حزبه.
    د- اصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
    هـ- تطليق زوجته المسلمة منه.
    و- لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
    ز- مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الاعلان، وفصله ان كان موظفا، ومحاربته ان كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
    ي- الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الاسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه..
    ولقد استمعت المحكمة لخطابي المدعيين، ولأقوال شهودهما، لمدة ثلاث ساعات، ثم رفعت جلستها لمدة ثلث ساعة، وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الاسلام، وعليه فان المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الاسلام غيابيا..
    لقد سفه الأستاذ هذه المهزلة ولم يكلف نفسه عناء حضورها فجاء حكمها الغيابي الذي انبنى على سلسلة من الأكاذيب والتخريجات .. ولم يكن بمقدور المحكمة أن تجبر الأستاذ على الحضور أو على تنفيذ حكمها لأن القانون السوداني في ذلك الوقت لم يكن ليعطيها هذا الحق .. ولذلك سعت القوى الطائفية لتمرير ما يسمى بالدستور الإسلامي وبسرعة حتى تتمكن من تنفيذ مثل هذا الحكم الجاهل .. عموما يمكن الرجوع الى كتاب الأستاذ محمود "بيننا وبين محكمة الردة" ففيه رد كاف على دعاوي وأكاذيب هذين الشيخين .. كما يمكن الرجوع للمحاضرة التي تحمل نفس الإسم على الوصلة التالية: http://www.alfikra.org/talk_view_a.php?talk_id=36
    لم يكتف الشيخ الأمين داود بذلك وانما واصل نشر الأكاذيب الضارة والإشاعات المغرضة ضد الأستاذ محمود وتلاميذه في بداية عهد مايو وأخرج بذلك عدد من الكتيبات والعرائض والمنشورات التي تطفح بالقذف البذيء مما اضطر الجمهوريين لمواجهته بمسئوليته القانونية، بعد ان قصّر عن مسئوليته الأخلاقية والفكرية.. فرفعوا قضية ضده سردت وقائعها في سلسلة كتب (وقائع محاكمة الشيخ الأمين داؤد محمد) والتي بلغت ستة كتيبات. بدأت القضية بعريضة من الأستاذ محمود محمد طه للسيد قاضي جنايات أم درمان وسط، يطلب فيها الأستاذ محمود فتح بلاغ جنائي ضد الشيخ الأمين داؤد محمد المحاضر بجامعة ام درمان الإسلامية، بتهمتى الكذب الضار والسب، وذلك لأن الشيخ الأمين داؤد قد قام بنشر أخبار كاذبة، ومسيئة ضد الأستاذ محمود. وهذا هو نص العريضة:

    2/7/1977
    أمام محكمة جنايات ام درمان
    الشاكي: الأستاذ محمود محمد طه
    المشكو ضده: الأمين داؤد محمد
    المواد المقترحة: 435 و441 من قانون العقوبات
    السيد قاضي جنايات ام درمان
    بكل ما يجب من إحترام نلتمس من سيادتكم نيابة عن الشاكي التوجيه بفتح بلاغ ضد المشكو ضده بموجب المادتين المقترحتين أعلاه للأسباب التالية:
    1) اصدر المشكو ضده عددا من الكتيبات قام فيها بنشر وترويج الأخبار الكاذبة الضارة عن الشاكي وعن عمله في الدعوة لبعث الإسلام بفهم جديد كما تعرّض فيها الشاكي بالسباب المسيء البذيء.
    2) ندلّل على إدّعاء الشاكي بالنماذج التالية من بعض هذه الكتيبات مع ملاحظة انه يمكن الإشارة لعديد الأمثلة الأخرى إذ أنه لا تكاد تخلو أى صفحة من الكذب الضار والسباب والإهانة المتعمدة.
    3) جاء في كتاب المشكو ضده (اتصالات مريبة بمحمود محمد طه، انقذوا الإسلام من كيد أعدائه) على الصفحة الخامسة ما يلى:- (ومنها أن الإسلام يفرّق بين الرجل والمرأة وينادي هو بأنهما سواء وانه لا داعي لتستتر المرأة فلها أن تظهر مكشوفة كما ترى ولا مانع من الخلوة بها ... ولهذا فقد بلغنا أن الشباب يجتمعون في منزله مع الفتيات) هذا الحديث ليس مجافيا للواقع فحسب وإنما هو ضده تماما إذ أن الشاكي لا يدعو إلى الخلوة والتكشف وإنما يدعو للطهر وللعفاف، والإختلاط المبرأ من كل عيب كما أن إشارة المشكو ضده لإجتماع الشبان والشابات والذين يحضرون في العادة لمنزل الشاكي لأغراض دينية في هذا المقام بالذات يوحي للسامع ما يحط من قدر اى إنسان يحترم دينه ويحفظ حرمة نفسه.
    4) ايضا ذكر المشكو ضده على صفحة 11 من الكتاب المشار اليه في الفقرة التالية عن الشباب الذين يحضرون لمنزل الشاكي (ولا يحضرون لمعرفة دين او عبادة بل يحضرون للفسق والفجور ومعصية الرسول) ثم ناشد محافظ الخرطوم بالتدخل لمهاجمة هذه البيوت ثم يمضي على صفخة 12 من كتيبه هذا في حديث متسفل يهمنا فيه قوله ان الشاكي وتلاميذه يقلّدون الفرق الضالة التي تبيح لكل واحد ان يتصل بامرأة غيره وأنهم قد تأثروا بضلالاتها التي تحلّل جميع المحرّمات من زنا او خمر.
    5) ورد في الصفحة التاسعة من الكتيب المشار إليه في الفقرتين الثالثة والرابعة ما يلي (وأخيرا تبين لنا من جيرانه ومن خيرة أهل الحارة الأولى من مدينة الثورة التي يسكنها أن بعض الدبلوماسيين الأجانب يترددون بعرباتهم الدبلوماسية على منزله وخاصة في صبيحة يوم الأحد فأيقنّا انه مسخّر مأجور) ثم يمضى المشكو ضده ليقول ان هؤلاء السفراء والقسس يمدون الشاكي بالمال.
    جميع هذه الإتهامات كذب ضار ليس له أدنى حظ من شبهة الصدق.
    6) ايضا كتاب المشكو ضده (نقض مفتريات محمود محمد طه وبيان موقف القضاء منه) كتاب مليء بالكذب الضار وبالسباب المسيء نجتزىء منه قوله عن الشاكي:
    أ/ (مخلوق يرمى خالقه بعدم العدل)
    ب/ (نبي آخر الزمان)
    ج/ (انا لا اعتب عليك وإنما اعتب على اصحاب العقول القذرة الإنسان رخيصة الذين يتبعونك)
    د/ (وعندما اذّن المؤذن للمغرب ووصل في آذانه إلى كلمة "أشهد ان محمدا رسول الله" قال لي محمود اذا لم تنتهى هذه الكلمة لا تقوم للدين قائمة) هذا الكلام نقله المشكو ضده عن شخص يدعى على طالب الله.
    كان هذا على الصفحات 26، 46، 100، 93 على التوالي من الطبعة الثانية من الكتاب المذكور.
    7) أيضا أصدر المشكو ضده كتابا أسماه (الإختلاط في مذهب مسيلمة الكذّاب "محمود محمد طه") نورد منه على سبيل المثال:
    أ/ (ونحن لا ندري حال الساقطين والساقطات من أتباعه هل يصدقون هذا الكلام؟
    ونحن نحكم عليهم بأحد احتمالين لا ثالث لهما،
    الإحتمال الأول: اما أن يصدّقوا هذا الكلام ويعتقدون صحته فيكونون أحط خلق الله فكرا وأضعفهم عقول "ام تحسب ان أكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الاّ كالأنعام بل هم أضل سبيلا" والإحتمال الثاني: أنهم يعرفون أن هذا الكلام كذب وافتراء وأنه مغالطة قصد بها نشر الرذيلة ومحاربة التعاليم الإسلامية وإنما يتبعون لأجل الإستمتاع بالاختلاط والإستئناس بالعوانس اللاّئى ذهبن إلى بيته للتسلية بين يدى الشباب المملوء بالحيوية والجهل، ولقضاء وقت الفراغ باللّهو الماجن...)
    8) أ/ (ونحن نناشد أولياء الأمور الكرام - أولياء أمور الإناث ان يمنعوا بناتهم من ارتياد هذه الأماكن التي لا تليق بالأحرار الشرفاء) صفحتى 8، 9.
    ب/ (ونحن قد اخترنا له اسم مسيلمة الكذاب الثاني وإن كان محمود اشد منه كذبا وأحط قدرا وأخس نفسا) ص 9
    ج/ (كل هذا علاوة على اتصالاته الأجنبية التي سبق ان تكلّمت عنها ... فيكون الأفّاك عميلا لعدة جهات تستغله لتنفيذ أغراضها) صفحتى 10 و11.
    جميع هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولقد ظل المشكو ضده يروّج لها مستغلاّ منصبه الديني كأستاذ بالجامعة الإسلامية لنشر هذه الافتراءآت بأسلوب لولا غرض التقاضي لما استطعنا ترديده.
    وعليه نرجو ان يأمر سيادتكم بفتح البلاغ تحت المادتين المقترحتين ولسيادتكم جزيل الشكر ،،،
    المخلصان
    بدر الدين السيمت وعبد الله احمد النعيم
    المحاميان

    نواصل ..

    (عدل بواسطة Omer Abdalla on 04-25-2009, 06:03 AM)

                  

04-25-2009, 06:07 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    وقبل السيد القاضي الطلب، وأمر بفتح البلاغ بموجب المادتين 435 و441 من قانون عقوبات السودان وسارت إجراءآت التحرّى حتى انتهت القضية إلى مرحلة المحاكمة فانعقدت أولى جلسات المحاكمة امام السيد القاضي عبد الله مدثر في محكمة جنايات ام درمان وسط في يوم 8/11/1977، وسارت الإجراءآت أمام السيد القاضي عبد الله مدثر حيث استمعت المحكمة لخطبة الإتهام الإفتتاحية، ثم استجوب شاهد الإتهام الأول - المتحري - وبعد ان انتهت شهادة المتحري قدم الإتهام شاهد الإتهام الثاني، وهو الشاكي الأستاذ محمود محمد طه، حيث وضّح قضيته ضد الشيخ الأمين داؤد بصورة مجملة حسب طلب المحكمة، وفصّل في جوانب منها حسب إستجواب ممثل الإتهام. وبعد ذلك امر السيد القاضي برفع الجلسة على ان تعاود المحكمة الإنعقاد في الساعة الخامسة من مساء 7/12/1977.
    ولكن، وقبل موعد الجلسة الثانية، تم تحويل القضية من أمام السيد عبد الله مدثر إلى السيد صديق عبد الحليم، وكان وقتها قاضي مديرية ملحق بمحكمة جنايات الخرطوم، على ان تنعقد الجلسات في محكمة جنايات ام درمان شمال، هذا وقد علمنا ان هذا الإجراء بتحويل القضية لتوضع أمام قاض من خارج المنطقة تماما، قد تم دون علم، او مشورة القاضي المسئول، ولا رؤسائه المباشرين بام درمان.
    وأمام السيد القاضي صديق عبد الحليم واصل الإتهام إستجواب الشاكي حتى فرغ من ذلك، وطلب القاضي من محامي المتهم مناقشة الشاكي باعتباره شاهد الإتهام الثاني، وهنا طلب الأستاذ علي عثمان محمد طه محامي المتهم إمهاله إلى جلسة أخرى حتى يستعد للمناقشة، فوافقته المحكمة على طلبه، وتأجلت المحاكمة إلى جلسة تالية لمناقشة الشاكي.
    وفى جلسة يوم 1/3/1978 تغيب مجلس دفاع المتهم، والمكون من الأستاذ علي عثمان محمد طه، والأستاذ آدم خير عبيد الله، فرأى السيد القاضي صديق عبد الحليم التوفيق بين مصلحة الإتهام في الإستمرار، وبين مصلحة المتهم في ان يتم نقاش شهود الإتهام بواسطة محامي الدفاع، فأجل مناقشة الدفاع للشاكي للجلسة التالية حتى يتمكن مجلس الدفاع من الحضور، على ان تستمر المحكمة في جلسة يوم 1/3/1978 بأن تستمع للإستجواب الرئيسى لشاهد الإتهام الثالث، وهو الأستاذ سعيد الطيب شايب .. وفعلا استمعت المحكمة في ذلك اليوم لبينة ذلك الشاهد فيما يسمى بالإستجواب الرئيسى، وهو إستجواب الشاهد بواسطة الطرف الذي يستدعيه، وكان ذلك في تلك الحالة هو جانب الإتهام، حتى يدلي بالبينة العامة حول الموضوع الأساسي، وتبقى بعد ذلك مناقشة الطرف الآخر له.
    وفى جلسة يوم 2/3/1978 ظهر الأستاذ علي عثمان موضحا سبب تغيبه وزميله من جلسة البارحة، وطالبا ان تسمح له المحكمة في ان يبدأ بمناقشة شاهد الإتهام الثالث اولا، قبل ان يعود، فيما بعد، ليناقش شاهد الإتهام الثاني، وهو الشاكي الأستاذ محمود محمد طه. ورغم اعتراض مجلس الإتهام على ذلك الإجراء، الاّ ان المحكمة أجابت الدفاع إلى طلبه وفعلا ناقش الأستاذ علي عثمان محمد طه شاهد الإتهام الثالث، الأستاذ سعيد الطيب شايب، فأسهب، وأسفّ، وأساء للشاهد، وللجمهوريين واستغل ساحة المحكمة، ابشع استغلال، في الخصومة السياسية الفاجرة، مما أوجب تقديم شكوى ضده للجنة قبول المحامين، الاّ ان اللجنة رفضت الشكوى بحجة ان الجهة المختصة هى المحكمة التي جرت أمامها تصرّفات الأستاذ علي عثمان وليست لجنة قبول المحامين. ونحن نخالف لجنة قبول المحامين الرأى لأن شكوانا ضد الأستاذ علي عثمان كانت شكوى إدارية، أو تأديبية مهنية، وقد نص قانون المحاماة لسنة 1970 في المادة (50) منه على ان مثل هذه الشكوى تقدم إلى لجنة قبول المحامين، وبمعزل عن اى إجراءآت مدنية، او جنائية يمكن ان تتخذ ضد المحامي المعين ..
    ولقد كان سلوك الأستاذ علي عثمان في المحكمة، كما كانت مجاراة المحكمة له، وتساهلها معه، بالصورة التي انتهكت حرمة القانون، ومكّنت من استغلال ساحة العدالة في تجريح، واهانة، الشاهد، والجمهور الحاضر، واشانة سمعتهم ..

    نواصل ..
                  

04-25-2009, 07:27 AM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    فوق للقراءة والمعرفة



    سلام عمر هواري
                  

04-25-2009, 08:32 AM

عبد الله الشيخ
<aعبد الله الشيخ
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 1759

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Sabri Elshareef)

    الاستاذ محمود حسب علمى لم يلتق بالنميرى يوماً ..
    وقد قال لتلامذته ذات يوم ان نميرى لديه مهمة محددة سيقوم بها فى ايامه الاخيرة وهو فى السلطة ، وبعد ذلك سيزول نظامه ..
    وكان الاستاذ محمود يعلم ان النظام سيغتاله ..
    وقال مرة انننا حين نعارض مايو ستسقط مايو ..
    فكيف يكون الجمهوريين مؤيدين للنظام ؟ وبمراجعة الكتب التى كانت تصدر حينها نجد ان الجمهوريين ايدوا مايو فى محاربة الهوس الدينى والطائفية ، وحين تصدرت مايو الهوس ، كان الاستاذ هو اول من تقدم للفدا وقال لا ..
    وقال انه غير مستعد ..
    غير مستعد للتعامل مع محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل والفكر الحر ..
    والاخوة الجمهوريين الذين لازموا الاستاذ يمكنهم الادلاء بمزيد من الافادات التى لم تدون ، وقيلت فى المجلس..
    تحياتى للاخ عمر هوارى
    ولكل الاخوان ..
                  

04-25-2009, 08:49 AM

Mohamed Adam
<aMohamed Adam
تاريخ التسجيل: 01-21-2004
مجموع المشاركات: 5169

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: عبد الله الشيخ)

    Up
                  

04-25-2009, 01:13 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Mohamed Adam)

    الأخ الأكرم محمد آدم
    شكرا على المتابعة وعلى رفع البوست

    عمر
                  

04-25-2009, 01:22 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: عبد الله الشيخ)

    أخي الأستاذ عبد الله الشيخ
    عاطر التحايا
    كل ما قلته صحيح فتأييد الجمهوريين المرحلي كان لأسباب واضحة ضمنوها في كتبهم وقد كان محورها هو تحقيق مصلحة الشعب في تلك المرحلة وتجنيبه التجربة التي تحققت بعد مجيء حكومة الانقاذ ومع ذلك فلم يدخل الجمهوريون أو يشاركوا في مكاتب النظام الحاكم ويقبضوا الرتبات على ذلك بعكس التنظيمات الأخرى من شيوعيين واخوان مسلمين وحزب أمة واتحاديين وأحزاب جنوبية، فجميعهم شاركوا وبعضهم أدى قسم الولاء لمايو ولذلك اتيحت لهم الفرصة من داخل هذه الأجهزة لأن يشنوا هجومهم وينفذوا مكائدهم ضد الجمهوريين كما سنرى في هذا الخيط ..
    عمر
                  

04-25-2009, 01:12 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Sabri Elshareef)

    الأخ العزيز صبري
    عاطر التحايا
    وشكرا على المتابعة
    عمر
                  

04-25-2009, 01:27 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    يحسن بنا ان نقدم هنا نموذجا للخروج الواضح عن موضوع القضية، وعن المسئولية القانونية - وعن قواعد مهنة المحاماة المرعية، بل عن الإلتزام الأخلاقي، والمفارقة البينة للأدب الديني، مما توّرط فيه المحامي علي عثمان محمد طه، وشجعته المحكمة على التمادى فيه .. وهاكم هذا النموذج، وهو منقول من محضر المحاكمة، في مناقشة الدفاع لشاهد الإتهام الثالث الاخ سعيد الطيب شايب:-
    (س - في أخوات جمهوريات ساكنات بصفة مستمرة في بيت محمود محمد طه؟؟
    ج - سعيد: نعم
    س - علي عثمان: كم عددهّن؟
    ج - سعيد: لا استطيع التحديد
    س - علي عثمان: هل تعرف اسماءهن او اسماء بعضهن؟
    ج - سعيد: نعم
    س - علي عثمان: زى منو، ومنو؟
    ج - سعيد: زى التومة آدم.
    س - علي عثمان: عمرها كم دي؟
    ج - سعيد: حوالى عشرين سنة، طالبة.
    س - علي عثمان: تاني منو؟
    س - علي عثمان: طيب يا سعيد منذ معرفتك بمحمود محمد طه حتى هذه اللحظة قول لينا اى أسماء من الاخوات اتصل إلى علمك انهن سكنّ وذهبن غير ديل.
    س - علي عثمان: في اى واحدة من الموجودات في القاعة هسّع ساكنة في البيت بصفة مستديمة؟
    ج - سعيد: اسماء محمود
    س - علي عثمان: لا، غير بناتو؟
    س - علي عثمان: (مشيرا إلى احدى الاخوات الجمهوريات الحاضرات في قاعة المحكمة) والأخت ديك القاعدة جنب الأخ ابو نضارات البكتب ما ساكنة في البيت؟
    - احمد سليمان دفع السيد (ممثل الإتهام)، اعترض على اسلوب الاسئلة التي يشير فيها الدفاع للأخوات الحاضرات ويسأل عن مكان سكناهن واسمائهن بصورة لا تمت لهذه القضية بصلة
    القاضي: (يرفض الطلب)
    س - علي عثمان: انا بسأل من الاخت الجنب ابو نضارات؟) انتهى
    ومن يرد تفصيل مفارقات هذا المحامي الذي أساء لمهنة المحاماة ابلغ الإساءة فليرجع إلى كتابنا - وقائع محاكمة الشيخ الأمين داؤد محمد – الكتاب الثالث
    كان كل ذلك نقطة تحول في القضية، وهكذا، عندما انتهت افادة شاهد الإتهام الثالث، في مناقشة الدفاع له، واعادة إستجوابه بواسطة الإتهام، وجاء دور الأستاذ محمود محمد طه باعتباره الشاكي وشاهد الإتهام الثاني ليناقشه محامي الدفاع، طلب الأستاذ محمود الفرصة ليخاطب المحكمة حول سلوك محامي الدفاع، وانحراف المحكمة عن المسار الوضوعي للقضية، فجرى الحوار التالي:
    (القاضي: الاسم؟
    الأستاذ: محمود محمد طه .. ولى رجاء للمحكمة المحترمة هو ان تسمح بتوجيه كلمة في مستهل الإجراءآت، وقبل بداية الإستجواب.
    القاضي: في المرحلة دي انت ما عليك توجيه اى كلمة في هذه المرحلة انت تستجوب عمّا ادليت به في البداية، وللإتهام ان يعترض على هذا الإستجواب .. او ان يعقب عليه .. وللإتهام اخيرا ان يقدم مرافعته التي يمكن ان تحتوى على ما تريد أن تقول ..
    الأستاذ: الحقيقة مع الإحترام الكامل للمحكمة، انا كنت داير اقول ..
    القاضي: لا. ما دا قرار خلاص .. انا وريتك انك راح تستجوب وبعدين المحكمة راح تستمع لبقية الإجراءآت (مشيرا لمحامي الدفاع) الإستجواب!
    الأستاذ: انا احب اطلب من المحكمة، وانا علمت انه ده قرار اتخذ لكن البديني العذر ده هو أنه الكلام الداير اقوله وبترى المحكمة أنه وقته فات، لكن، ما حصل، أثناء سير القضية ..
    القاضي: انا أصدرت قرار ولن احيد عنه، وهو ملزم للمحكمة ولطرفي الخصومة .. حقو نواصل سير الإجراءآت
    الأستاذ: مع الإحترام الكامل، نحن المسائل الغريبة الحدثت اثناء سير القضية ومرّغت سمعتنا في الوحل لا بد ان نقول كلمة ..
    القاضي: انت مطلوب ان تؤدى اليمين ..
    الأستاذ: انا متأسف. انا ما بقدر اتعاون مع المحكمة بالصورة دى.
    القاضي: ممتنع عن أداء اليمين؟
    الأستاذ: مش تأدية اليمين. امتنع عن التعاون مع الاتجاه ده كله.
    القاضي: "يسجل" امتنع عن تأدية اليمين، وامتنع عن التعاون مع المحكمة ..
    الأستاذ: نظرا ... (محاولا ان يبين أسبابه في الامتناع عن التعاون)
    القاضي: بس خلاص انا لخصت.
    الأستاذ: ده ما ملخص!! ده غير كلامى .. انا ممتنع ليه؟!! ما قلت السبب.
    القاضي: أنا شرحت ليك الإجراءآت .. ومحاميك يعرف الإجراءآت بتمشى كيف كان حقو ينصحك كيف بتمشى القضية .. لكن على اى حال نحن ما دايرين نخش في حاجة تانية ..
    الأستاذ: مع الإحترام، المقدار ده من الإجراءآت أنا أعرفه، ولكن حدثت مسائل عجيبة، بايجاز انا بقول انه محامي الدفاع دخل بالقضية ميدان الصراع بين الجمهوريين والإخوان المسلمين، واستغلّت فيه ساحة المحكمة ابشع استغلال ...
    القاضي: المحكمة لم تستغل، ولا يمكن ان تستغل لأى جهة سياسية، ولا لأي صراع سياسي .. انا بديك فرصة أخيرة لحلف اليمين ..
    الأستاذ: ده الحصل يا مولاى. انا بقول نسبة لما جرى من انه الإجراءآت كانت تستهدف تمريغنا في الوحل، واستغلت فيها ساحة العدالة امام المحكمة، واذا لم اقول، وابين ما اريد...
    القاضي: "يسجل" الشاهد رفض الأداء بشهادته
    القاضي: الدفاع؟
    علي عثمان: مولانا نحن لنا طلب حيث ان الشاهد وهو الشاكي في هذه المحاكمة يرفض الإستمرار في إجراءآتها فإني التمس شطب البلاغ وإخلاء سبيل المتهم
    القاضي: الإتهام؟
    احمد سليمان: لا تعليق
    القاضي: ترفع الجلسة لاصدار قرار.)
    وفي اليوم التالي أعلن السيد صديق عبد الحليم، قاضي المحكمة، قراره برفض طلب الدفاع شطب البلاغ واستمر في القضية بحق المحكمة في الولاية العامة، في مثل هذه التهمة .. وهنا انسحب الشاكي من المحكمة التي اخطرها بقراره بعدم التعاون معها ما لم تغير من موقفها وانسحب معه مجلس الإتهام بعد ان سجل رئيس هيئة الإتهام الكلمة التالية كما وردت في الوقائع في كتابنا السادس:-
    (احمد سليمان: قبل الإستمرار في إجراءآت المحاكمة يلتمس مجلس الإتهام من المحكمة الموقرة ان ينسحب من هذه المحاكمة وذلك للأسباب الآتية: اولا تقدم الشاكي بطلب للسماح له بإلقاء كلمة قبل البدء في مناقشته بواسطة محامي الدفاع وذلك لأنه اراد ان يقول بعض الكلمات عن الممارسة التي تمت في إستجواب شاهد الإتهام الثالث، وما ادت اليه من تجريح وتشهير بالشاكي وتلاميذه دون ان يتطرّق الدفاع لمناقشة الإتهامات الرئيسية الموجهة ضد المتهم، والتي تستند على عبارات محددة قام المتهم بكتابتها ونشرها على أوسع نطاق ثم جاء محامي المتهم ليسأل ويسير في اتجاهات نعتقد تماما انها لا تليق بشرف هذه المهنة التي يجب ان ينتمي إليها أصحاب الشرف والكرامة، وبعد ان رفضت المحكمة الموقرة طلب الشاكي بإلقاء كلمته قرّر الشاكي صراحة انه لن يمضي في التعاون مع المحكمة، وبما ان مجلس الإتهام قد عين بواسطة الشاكي فإن المجلس لا يرى اى مبرر لإستمراره في تمثيل الإتهام وخاصة ان المحكمة قرّرت السير في القضية استنادا إلى حقها فيما يسمى بالرقابة القضائية ..
    القاضي: انا ما قلت الرقابة القضائية ..
    احمد سليمان: اقصد بما يسمى بحق المحكمة في الولاية العامة على الدعوى الجنائية، وشكرا.) انتهى ...
    وفى الجلسة التالية والمنعقدة بتارسخ 31/7/1978 تغيب محامي المتهم. وواصلت المحكمة عملها بإستجواب المتهم حول التهمة، ثم خلصت إلى توجيه التهمة الرسمية في العبارة التالية:-
    (القاضي "بعد فراغه من الكتابة": الأمين داؤد محمد..
    الأمين داؤد: نعم
    القاضي: لقد نشرت مؤلفات في حوالي الفترة 75/76 ذكرت فيها ان الشبان والشابات يجتمعون في بيت الشاكي محمود محمد طه للفسق والفجور ومعصية الرسول كما ذكرت انه اى الشاكي عميل ممول من جهات أجنبية .. فأنت مواجه بتهمة انك قصدت بهذه الأقوال خدش سمعة الشاكي وتجريحه او يعتقد ان في هذه الأقوال خدش بسمعة الشاكي وتجريحه بين عامة الناس مما يوقعك تحت المادة 435 من قانون العقوبات .. القذف. هل انت مذنب ام لا)؟
    هذا وقد ردّ المتهم بأنه غير مذنب، فطلبت منه المحكمة تقديم دفاعه، فذكر اسماء شهود الدفاع .. وعندما سألته المحكمة عمّا اذا كان يرغب في اعادة إستجواب اى من شهود الإتهام اجاب بالنفى، فرفعت الجلسة على ان تعاود الانعقاد لسماع رد الدفاع على التهمة ..
    وفى الجلسة التالية، والمنعقدة في يوم 16/8/1978، ظهر المحامي علي عثمان محمد طه، محامي المتهم، واعتذر عن غيابه السابق، ثم طلب من المحكمة عدم اعتبار رد المتهم، لجهل المتهم بالإجراءآت، ومن ثم، تمكين الدفاع من مناقشة الشاكي مرة أخرى. غير ان المحكمة رفضت ذلك الطلب وقرّرت مواصلة السماع لقضية الدفاع .. وهنا ظهر ان شهود الدفاع لن يحضروا الاّ بطلب رسمى من المحكمة، فرفعت الجلسة لتتمكن الشرطة من إعلانهم رسميا للجلسة القادمة ..
    ولكن قبل انعقاد الجلسة التالية تلك تقدم الأستاذ علي عثمان بإستئناف ضد قرارى السيد صديق عبد الحليم، اى قراره برفض طلب الدفاع ان يشطب البلاغ لإمتناع الشاكي عن التعاون مع المحكمة، وقراره برفض طلب الدفاع باعادة إستجواب الشاكي بعد ان رفض المتهم تلك الفرصة في الجلسة السابقة.

    نواصل ..
                  

04-25-2009, 03:50 PM

Abu Eltayeb

تاريخ التسجيل: 06-01-2003
مجموع المشاركات: 2200

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    Quote: يحسن بنا ان نقدم هنا نموذجا للخروج الواضح عن موضوع القضية، وعن المسئولية القانونية - وعن قواعد مهنة المحاماة المرعية، بل عن الإلتزام الأخلاقي، والمفارقة البينة للأدب الديني، مما توّرط فيه المحامي علي عثمان محمد طه، وشجعته المحكمة على التمادى فيه .. وهاكم هذا النموذج، وهو منقول من محضر المحاكمة، في مناقشة الدفاع لشاهد الإتهام الثالث الاخ سعيد الطيب شايب:-
    (س - في أخوات جمهوريات ساكنات بصفة مستمرة في بيت محمود محمد طه؟؟
    ج - سعيد: نعم
    س - علي عثمان: كم عددهّن؟
    ج - سعيد: لا استطيع التحديد
    س - علي عثمان: هل تعرف اسماءهن او اسماء بعضهن؟
    ج - سعيد: نعم
    س - علي عثمان: زى منو، ومنو؟
    ج - سعيد: زى التومة آدم.
    س - علي عثمان: عمرها كم دي؟
    ج - سعيد: حوالى عشرين سنة، طالبة.
    س - علي عثمان: تاني منو؟
    س - علي عثمان: طيب يا سعيد منذ معرفتك بمحمود محمد طه حتى هذه اللحظة قول لينا اى أسماء من الاخوات اتصل إلى علمك انهن سكنّ وذهبن غير ديل.
    س - علي عثمان: في اى واحدة من الموجودات في القاعة هسّع ساكنة في البيت بصفة مستديمة؟
    ج - سعيد: اسماء محمود
    س - علي عثمان: لا، غير بناتو؟
    س - علي عثمان: (مشيرا إلى احدى الاخوات الجمهوريات الحاضرات في قاعة المحكمة) والأخت ديك القاعدة جنب الأخ ابو نضارات البكتب ما ساكنة في البيت؟
    - احمد سليمان دفع السيد (ممثل الإتهام)، اعترض على اسلوب الاسئلة التي يشير فيها الدفاع للأخوات الحاضرات ويسأل عن مكان سكناهن واسمائهن بصورة لا تمت لهذه القضية بصلة
    القاضي: (يرفض الطلب)
    س - علي عثمان: انا بسأل من الاخت الجنب ابو نضارات؟) انتهى
    ومن يرد تفصيل مفارقات هذا المحامي الذي أساء لمهنة المحاماة ابلغ الإساءة فليرجع إلى كتابنا - وقائع محاكمة الشيخ الأمين داؤد محمد – الكتاب الثالث
    كان كل ذلك نقطة تحول في القضية، وهكذا، عندما انتهت افادة شاهد الإتهام الثالث، في مناقشة الدفاع له، واعادة إستجوابه بواسطة الإتهام، وجاء دور الأستاذ محمود محمد طه باعتباره الشاكي وشاهد الإتهام الثاني ليناقشه محامي الدفاع، طلب الأستاذ محمود الفرصة ليخاطب المحكمة حول سلوك محامي الدفاع، وانحراف المحكمة عن المسار الوضوعي للقضية، فجرى الحوار التالي:
    (القاضي: الاسم؟
    الأستاذ: محمود محمد طه .. ولى رجاء للمحكمة المحترمة هو ان تسمح بتوجيه كلمة في مستهل الإجراءآت، وقبل بداية الإستجواب.
    القاضي: في المرحلة دي انت ما عليك توجيه اى كلمة في هذه المرحلة انت تستجوب عمّا ادليت به في البداية، وللإتهام ان يعترض على هذا الإستجواب .. او ان يعقب عليه .. وللإتهام اخيرا ان يقدم مرافعته التي يمكن ان تحتوى على ما تريد أن تقول ..
    الأستاذ: الحقيقة مع الإحترام الكامل للمحكمة، انا كنت داير اقول ..
    القاضي: لا. ما دا قرار خلاص .. انا وريتك انك راح تستجوب وبعدين المحكمة راح تستمع لبقية الإجراءآت (مشيرا لمحامي الدفاع) الإستجواب!
    الأستاذ: انا احب اطلب من المحكمة، وانا علمت انه ده قرار اتخذ لكن البديني العذر ده هو أنه الكلام الداير اقوله وبترى المحكمة أنه وقته فات، لكن، ما حصل، أثناء سير القضية ..
    القاضي: انا أصدرت قرار ولن احيد عنه، وهو ملزم للمحكمة ولطرفي الخصومة .. حقو نواصل سير الإجراءآت
    الأستاذ: مع الإحترام الكامل، نحن المسائل الغريبة الحدثت اثناء سير القضية ومرّغت سمعتنا في الوحل لا بد ان نقول كلمة ..
    القاضي: انت مطلوب ان تؤدى اليمين ..
    الأستاذ: انا متأسف. انا ما بقدر اتعاون مع المحكمة بالصورة دى.
    القاضي: ممتنع عن أداء اليمين؟
    الأستاذ: مش تأدية اليمين. امتنع عن التعاون مع الاتجاه ده كله.
    القاضي: "يسجل" امتنع عن تأدية اليمين، وامتنع عن التعاون مع المحكمة ..
    الأستاذ: نظرا ... (محاولا ان يبين أسبابه في الامتناع عن التعاون)
    القاضي: بس خلاص انا لخصت.
    الأستاذ: ده ما ملخص!! ده غير كلامى .. انا ممتنع ليه؟!! ما قلت السبب.
    القاضي: أنا شرحت ليك الإجراءآت .. ومحاميك يعرف الإجراءآت بتمشى كيف كان حقو ينصحك كيف بتمشى القضية .. لكن على اى حال نحن ما دايرين نخش في حاجة تانية ..
    الأستاذ: مع الإحترام، المقدار ده من الإجراءآت أنا أعرفه، ولكن حدثت مسائل عجيبة، بايجاز انا بقول انه محامي الدفاع دخل بالقضية ميدان الصراع بين الجمهوريين والإخوان المسلمين، واستغلّت فيه ساحة المحكمة ابشع استغلال ...
    القاضي: المحكمة لم تستغل، ولا يمكن ان تستغل لأى جهة سياسية، ولا لأي صراع سياسي .. انا بديك فرصة أخيرة لحلف اليمين ..
    الأستاذ: ده الحصل يا مولاى. انا بقول نسبة لما جرى من انه الإجراءآت كانت تستهدف تمريغنا في الوحل، واستغلت فيها ساحة العدالة امام المحكمة، واذا لم اقول، وابين ما اريد...
    القاضي: "يسجل" الشاهد رفض الأداء بشهادته
    القاضي: الدفاع؟
    علي عثمان: مولانا نحن لنا طلب حيث ان الشاهد وهو الشاكي في هذه المحاكمة يرفض الإستمرار في إجراءآتها فإني التمس شطب البلاغ وإخلاء سبيل المتهم
    القاضي: الإتهام؟
    احمد سليمان: لا تعليق
    القاضي: ترفع الجلسة لاصدار قرار.)
    وفي اليوم التالي أعلن السيد صديق عبد الحليم، قاضي المحكمة، قراره برفض طلب الدفاع شطب البلاغ واستمر في القضية بحق المحكمة في الولاية العامة، في مثل هذه التهمة .. وهنا انسحب الشاكي من المحكمة التي اخطرها بقراره بعدم التعاون معها ما لم تغير من موقفها وانسحب معه مجلس الإتهام بعد ان سجل رئيس هيئة الإتهام الكلمة التالية كما وردت في الوقائع في كتابنا السادس:-
    (احمد سليمان: قبل الإستمرار في إجراءآت المحاكمة يلتمس مجلس الإتهام من المحكمة الموقرة ان ينسحب من هذه المحاكمة وذلك للأسباب الآتية: اولا تقدم الشاكي بطلب للسماح له بإلقاء كلمة قبل البدء في مناقشته بواسطة محامي الدفاع وذلك لأنه اراد ان يقول بعض الكلمات عن الممارسة التي تمت في إستجواب شاهد الإتهام الثالث، وما ادت اليه من تجريح وتشهير بالشاكي وتلاميذه دون ان يتطرّق الدفاع لمناقشة الإتهامات الرئيسية الموجهة ضد المتهم، والتي تستند على عبارات محددة قام المتهم بكتابتها ونشرها على أوسع نطاق ثم جاء محامي المتهم ليسأل ويسير في اتجاهات نعتقد تماما انها لا تليق بشرف هذه المهنة التي يجب ان ينتمي إليها أصحاب الشرف والكرامة، وبعد ان رفضت المحكمة الموقرة طلب الشاكي بإلقاء كلمته قرّر الشاكي صراحة انه لن يمضي في التعاون مع المحكمة، وبما ان مجلس الإتهام قد عين بواسطة الشاكي فإن المجلس لا يرى اى مبرر لإستمراره في تمثيل الإتهام وخاصة ان المحكمة قرّرت السير في القضية استنادا إلى حقها فيما يسمى بالرقابة القضائية ..
    القاضي: انا ما قلت الرقابة القضائية ..
    احمد سليمان: اقصد بما يسمى بحق المحكمة في الولاية العامة على الدعوى الجنائية، وشكرا.) انتهى ...
    وفى الجلسة التالية والمنعقدة بتارسخ 31/7/1978 تغيب محامي المتهم. وواصلت المحكمة عملها بإستجواب المتهم حول التهمة، ثم خلصت إلى توجيه التهمة الرسمية في العبارة التالية:-
    (القاضي "بعد فراغه من الكتابة": الأمين داؤد محمد..
    الأمين داؤد: نعم
    القاضي: لقد نشرت مؤلفات في حوالي الفترة 75/76 ذكرت فيها ان الشبان والشابات يجتمعون في بيت الشاكي محمود محمد طه للفسق والفجور ومعصية الرسول كما ذكرت انه اى الشاكي عميل ممول من جهات أجنبية .. فأنت مواجه بتهمة انك قصدت بهذه الأقوال خدش سمعة الشاكي وتجريحه او يعتقد ان في هذه الأقوال خدش بسمعة الشاكي وتجريحه بين عامة الناس مما يوقعك تحت المادة 435 من قانون العقوبات .. القذف. هل انت مذنب ام لا)؟
    هذا وقد ردّ المتهم بأنه غير مذنب، فطلبت منه المحكمة تقديم دفاعه، فذكر اسماء شهود الدفاع .. وعندما سألته المحكمة عمّا اذا كان يرغب في اعادة إستجواب اى من شهود الإتهام اجاب بالنفى، فرفعت الجلسة على ان تعاود الانعقاد لسماع رد الدفاع على التهمة ..
    وفى الجلسة التالية، والمنعقدة في يوم 16/8/1978، ظهر المحامي علي عثمان محمد طه، محامي المتهم، واعتذر عن غيابه السابق، ثم طلب من المحكمة عدم اعتبار رد المتهم، لجهل المتهم بالإجراءآت، ومن ثم، تمكين الدفاع من مناقشة الشاكي مرة أخرى. غير ان المحكمة رفضت ذلك الطلب وقرّرت مواصلة السماع لقضية الدفاع .. وهنا ظهر ان شهود الدفاع لن يحضروا الاّ بطلب رسمى من المحكمة، فرفعت الجلسة لتتمكن الشرطة من إعلانهم رسميا للجلسة القادمة ..
    ولكن قبل انعقاد الجلسة التالية تلك تقدم الأستاذ علي عثمان بإستئناف ضد قرارى السيد صديق عبد الحليم، اى قراره برفض طلب الدفاع ان يشطب البلاغ لإمتناع الشاكي عن التعاون مع المحكمة، وقراره برفض طلب الدفاع باعادة إستجواب الشاكي بعد ان رفض المتهم تلك الفرصة في الجلسة السابقة.

    نواصل ..


    الأخ عمر هواري

    عندما تؤول الأمور الي غير اهلها يتحكم فينا مثل هذا الفاجر علي عثمان محمد طه في امور السودان الذي حفظه الله من اطماعهم, لقد كان يردد الأستاذ عبارة اقام العباد فيما اراد
    بس نحنا مؤكد ما شايفين الحكمه من وراء ذلك

    لطفي
                  

04-25-2009, 11:24 PM

Haydar Badawi Sadig
<aHaydar Badawi Sadig
تاريخ التسجيل: 01-04-2003
مجموع المشاركات: 8270

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Abu Eltayeb)

    فوق، مع تحياتي الزاكيات يا عمر.
    نتابع باهتمام.
                  

04-26-2009, 07:00 PM

Dr. Ahmed Amin

تاريخ التسجيل: 02-20-2007
مجموع المشاركات: 7616

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Haydar Badawi Sadig)

    أستاذ عمر

    تحياتي وأشواقي ...

    نتابع معكم بإهتمام .. ونتمنى عودة قوية ومستمرة

    كسابق العهد ... دمت زخرا


    مودتي
                  

04-26-2009, 07:03 PM

كمال علي الزين
<aكمال علي الزين
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 13386

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Dr. Ahmed Amin)
                  

04-26-2009, 11:08 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: كمال علي الزين)

    أخي العزيز كمال
    شكرا على المرور وعلى الرابط
    أنظر مساهمتي هناك
    عمر
                  

04-26-2009, 07:01 PM

Dr. Ahmed Amin

تاريخ التسجيل: 02-20-2007
مجموع المشاركات: 7616

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Haydar Badawi Sadig)

    أستاذ عمر

    تحياتي وأشواقي ...

    نتابع معكم بإهتمام .. ونتمنى عودة قوية ومستمرة

    كسابق العهد ... دمت زخرا


    مودتي
                  

04-27-2009, 04:57 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Dr. Ahmed Amin)

    أخي الدكتور أحمد أمين
    عاطر تحياتي ومودتي
    تسعدني متابعتك وأرجو أن أجدالوقت والطاقة للحضور الفعال هذه المرة
    عمر
                  

04-26-2009, 11:00 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Haydar Badawi Sadig)

    أخي العزيز د. حيدر
    لك وللأسرة الكريمة عاطر التحايا والود
    شكرا على المتابعة ونرجو المشاركة
    عمر
                  

04-26-2009, 11:06 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Abu Eltayeb)

    عزيزي لطفي
    عاطر التحايا
    حينما آلت الأمور لعلي عثمان وشيخه الترابي ظنوها نعمة وتمكينا لهم وما علموا أن الله هيأهم للتمكين منهم بعد أن يعرف الشعب حقيقتهم ويكتشف أكاذيبهم ومؤامراتهم الدنيئة ومن عجب أن الشيخ هو أول أكبر من اكتوى بنار تلاميذه وعلم مدى كيدهم ..
    كل يوم جديد تتحقق عبارة الأستاذ محمود عنهم التي يقول فيها: (أن الأخوان المسلمين يفوقون سوء الظن العريض) بصورة أضحى يدركها الكثيرون الآن ..
    عمر
                  

04-27-2009, 05:02 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    وفى يوم 14/10/1978 اصدرت محكمة الإستئناف قرارها بشطب التهمة، وحفظ الإجراءآت، واخلاء سبيل المتهم .. وفيما يلى نص حيثيات محكمة الإستئناف:-

    محكمة الإستئناف
    الخرطوم
    محاكمة: الأمين داؤد محمد ................................ المتهم
    النمرة:- أ/ أ ن ج /348/ 1978

    المذكرة
    مقدم هذا الطلب متهم في القضية الجنائية التي بدأت محكمة جنايات ام درمان وسط نظرها في 7/11/77 ويواجه تهمة تحت المادة 434 عقوبات. ترأس الجلسة الأولى القاضي عبد الله مدثر قاضي الدرجة الأولى الذي سمع شاهد الإتهام الأول (المتحري) وأجل نظرها ليوم 7/12/77.
    الجلسة المحددة يوم 7/12/77 ترأسها السيد صديق عبد الحليم قاضي المديرية بالخرطوم، وقد اجهدت نفسى لمعرفة سبب انتقال الدعوى من محكمة ام درمان وسط لمحكمة ام درمان شمال وانتقالها من قاضي الدرجة الأولى لقاضي المديرية والذي اعلم انه ملحق بجنايات الخرطوم ولكننى لم احصل على إجابة لخلو المحضر والمكاتبات ممّا يشير إلى هذا الأمر.
    فى الموضوع استمعت المحكمة إلى شاهد الإتهام الرئيسى وهو الشاكي، وكان ذلك في جلسة 29/12/77 وعند انتهائها استجابت المحكمة لطلب من الدفاع متعلّق بارجاء الإستجواب لجلسة ثانية ليتمكن الدفاع من تحضير الإستجواب وذلك لتشعب ما ورد في أقوال الشاكي وانتقلت المحكمة لسماع شاهد الإتهام الثاني والذي استغرقت أقواله وإستجوابه وقتا غير قصير اجهدت المحكمة خلاله نفسها واضطرت لتدوين الصفحات من 23 وحتى 102 وبعدها عادت لمواصلة إستجواب الشاهد الثاني وحددت لذلك جلسة 13/5/78.
    فى تلك الجلسة ظهر الشاكي ومجلس دفاعه والمتهم ومحاميه وعندما طلب من الشاكي اداء اليمين ليبدأ الإستجواب ابدى تمنعه من اداء اليمين ومن التعاون مع المحكمة الا ان سمحت له اولا بالقاء كلمة يرد فيها على ما أثاره الدفاع في معرض إستجوابه لشاهد الإتهام الثالث .. بينت المحكمة للشاكي استحالة الاستجابة لطلبه الذي يمكن تضمينه في مرافعة الإتهام الختامية ولكن الشاكي اصرّ على موقفه راقضا اداء اليمين ورافضا التعاون مع المحكمة على حد تعبيره وذلك بعدم الدخول في مرحلة الإستجواب. عند ذلك طلب الدفاع شطب الإتهام واخلاء سبيل المتهم لامتناع الشاكي من الإستمرار في إجراءآت المحاكمة.
    فى 14/5/78 اصدرت المحكمة قرارها برفض طلب الدفاع لقولها ان ما قدمه الإتهام حتى تلك اللحظة يكفي للدخول في إستجواب المتهم تحت المادة 118 إجراءآت وانه لا التزام على المحكمة باعطاء المتهم فرصة إستجواب الشاكي وهذا الحق تقديرى بموجب المادة 147 (2) إجراءآت.
    مضت المحكمة لتقول ان نظام الإتهام في السودان لا يعتبر فرديا بمعنى انه لا يعتمد على امر وجود الشاكي من عدمه بل هو نظام مختلط يخضع للرقابة القضائية متى ما حرّكت الدعوى الجنائية. في نفس الجلسة تقدم الإتهام بطلب للإنسحاب من المحاكمة مقدما أسبابه ومنها ان (الشاكي) بعد ان رفضت المحكمة السماح له بإلقاء كلمة قرّر صراحة انه لن يمضى في التعاون مع المحكمة الأمر الذي يرى معه الإتهام الا مبرر من مواصلته تمثيل الإتهام خاصة وقد رأت المحكمة ان لها حق الولاية العامة على الدعوى. قبلت المحكمة انسحاب مجلس الإتهام وامرت بالإستمرار في الإجراءآت.
    يوم 31/7/78 قامت المحكمة بإستجواب المتهم ووجهت له تهمة تحت المادة 434 عقوبات وعند سؤاله عمّا اذا كان يرغب في احضار اى شهود للدفاع قال انه ينوى تقديم شهود الدفاع ولا يرغب في اعادة إستجواب اى من شهود الإتهام (ظهر المتهم في الجلسة وتخلف محاميه) وحددت المحكمة جلسة 16/8/78 للدخول في قضية الدفاع - في مستهل تلك الجلسة تقدم محامي المتهم بالأسباب التي حالت بينه والظهور في جلسة 31/7/78 وقال ان المتهم عندما أبدى عدم رغبته في اعادة إستجواب شهود الإتهام لم يكن على بينة من خط الدفاع لغياب محاميه وطلب المحامي من المحكمة اعطاءهم فرصة اعادة إستجواب الشاكي الذي حرمهم فرصة الإستجواب بامتناعه عن التعاون مع المحكمة.
    رفضت المحكمة طلب الدفاع معللّة الرفض بان حق المتهم في إعادة إستجواب شهود الإتهام المستند على المادة 151 إجراءآت رهين برغبته في ممارسة ذلك الحق وقد اسقط المتهم حقه عندما قال انه لا يود إستجواب الشهود ومضت لتقول ان الجهل بالقانون ليس عذرا.
    بمذكرة مقتضبة يتقدم محامي الدفاع بإستئناف قرارى المحكمة اى رفضها شطب التهمة الموجهة لموكله لرفض الشاكي أداء اليمين والتعاون مع المحكمة ثم ايضا يستأنف قرارها القاضي برفض طلبهم لاعادة إستجواب شاهد الإتهام الثاني.
    فى البداية اقول ان اطراف هذه الدعوى الجنائية شاءوا ان يجعلوا من قاعة المحكمة ساحة للدعوة بفكرين متناقضين (وخلقوا من الحبة قبة) كما يقول المثل واستعملوا شتى الاسلحة في المبارزة، وإن كان للاطراف مبرراتهم فاعجب كيف اكتفت المحكمة بدور المتفرج ولم تتدخل لتحمى الجمهور الذي امّها وتفرض على الاطراف إحترام قواعد اللعبة وقانونها!! لقد قبل رئيس المحكمة تقليص مهمته في تسجيل ما دار في محكمته بمقدور كاتب الاختزال الأمر الذي لم يتح المجال له ليقوم بدور الحكم. في الجانب الأول والمتعلّق برفض شاهد الإتهام الثاني اداء اليمين او التعاون مع المحكمة بالدخول في مرحلة الإستجواب اقول ان المحكمة كانت جد كريمة معه (الشاهد) بل ومتهاونة في فرض هيبتها وإحترامها عليه ان رفض اداء اليمين يوقع الشاهد تحت المادة 155 عقوبات. سلوك الشاهد وتحديه السافر للمحكمة، وإعلانه في جرأة انه يرفض اليمين ويرفض التعاون مع المحكمة لا يتركان اى عذر للمحكمة الاّ فرض سلطانها بقوة القانون ولكنها لم تفعل. غريب ان تقول المحكمة ان الولاية على الدعوى الجنائية انتقلت لها بمجرد فتح البلاغ وأن انسحاب الشاكي لا يغير في الأمر شيئا، وسبب الغرابة ان التهمة تحت المادة 434 عقوبات تحرّك بعريضة من الشخص المقذوف في حقه ولا يتم القبض على المتهم فيها الاّ باذن من القاضي وهى واحدة من الجرائم القابلة للتنازل. كل هذه المسائل تشير في وضوح إلى ان حق توجيه الإتهام فيها خاص لا مصلحة فيه الاّ للشخص المضار. كيف يقبل عقلا ان يقوم مثل صاحب هذه المصلحة باللّجوء للمحكمة لحماية حقه ذاك ثم ينقلب على عقبه ليتحدى اوامر تلك المحكمة ويهزأ بقراراتها بل، ويرفض التعاون معها ويعلن الإنسحاب من جلساتها ويوافقه مجلس دفاعه بل ويؤيده ومع ذلك تصر المحكمة على حماية الحق الخاص به وتعلن انها تتولى الإتهام نيابة عنه!! - الا يحق للمتهم وقتها الظن بأن المحكمة فقدت حيدتها واصبحت خصما له!!
    كما اسلفت فالحق في الشكوى تحت المادة 434 حق خاص لا مجال لأن تقحم المحكمة نفسها فيه بما يسمى حق الولاية العامة على الدعوى الجنائية. ولو قبلنا منطق المحكمة بأن لها حق الولاية على الدعوى الجنائية - فلماذا احجمت عن اجبار الشاكي على الدخول في مرحلة الإستجواب وكيف تستقيم الدعوى الجنائية دون ان تتاح للمتهم فرصة إستجواب شهود الإتهام واهمهم الشاكي - حضور الشاكي للجلسة ورفضه اداء اليمين او التعاون مع المحكمة لا قيمة له اللّهم الاّ ان كان المقصود منه تحديه لقراراتها. وبما ان الغرض الذي أعلن من أجله وهو الإستجواب لم يتم وإنما حال دون تمام ذلك الغرض هو الشاكي نفسه فاعتقد ان الواجب يحتم اعتباره وكأن لم يحضر الجلسة في معنى المادة 154 إجراءآت الأمر الذي يحتم اخلاء سبيل المتهم.
    وعن الأمر الثاني المتعلّق برفض المحكمة طلب الدفاع اعادة إستجواب الشاكي اقول ان المحكمة عندما قامت بإستجواب المتهم في غيبة محاميه فعلت ذلك وهى تعلم ان محامي الدفاع يباشر مهمته بجدية ولم يتخلف عن اى من الجلسات السابقة وان طبيعة الإتهام والاهمية التي اكتسبها تقتضى المرونة في الإجراءآت وان المؤمل والمتوقع من المحكمة وقد اشرت لتساهلها مع الأطراف ان ترفع الجلسة بعد الإستجواب ولكنها مضت وفى نفس الجلسة لتوجه التهمة للمتهم وتطلب منه الرد عليها ثم بعد ما طلبت منه توضيح خط دفاعه والإفادة باسماء شهود الدفاع وما اذا كان يرغب في اعادة إستجواب أى من شهود الإتهام، تم كل ذلك في جلسة 31/7/78.
    يوم 16/8/78 ظهر محامي المتهم وابدى سبب تغيبه عن جلسة 31/7/78 وطلب من المحكمة اعطاءه فرصة مناقشة الشاكي مبينا ان موكله المتهم ما كان يعلم الإجراءآت عندما ابدى عدم رغبته في اعادة الإستجواب. رفضت المحكمة الطلب. اعتقد ان المحكمة قد اخطأت برفضها طلب الدفاع لما سبق ان اشرت اليه عن الظروف التي صاحبت إجابة المتهم بأنه لا يرغب في إعادة إستجواب شهود الإتهام، ولأن اتاحة الفرصة للمتهم او دفاعه لإستجواب الشاكي تمكن المحكمة من الاحاطة بكل جوانب قضية الإتهام الأمر الذي لم يتسنى لها حتى تلك اللحظة لرفض الشاكي اليمين والتعاون معها. واغلب الظن ان المحكمة وهى ترفض الطلب كانت منساقة وراء الرغبة في تفادى المطب والحرج الذي ادخلها فيه الشاكي في المرة الأولى إذ لا يدرى احد كيف تستطيع المحكمة ان استجابت لطلب الدفاع اجبار الشاكي على التعاون والرد على الإستجواب!!
    الحق مكفول للمتهم بموجب المادة 151 إجراءآت ليطلب إستجواب اى من شهود الإتهام ولا ينقص من هذا الحق ان المتهم وفى غياب مجلس دفاعه أعلن عن عدم رغبته في ممارسة ذات الحق إذ ان العدالة تقتضى إتاحة كل فرص الدفاع له. لم يدخل المتهم في دفاعه بعد ولم يقدم ما لديه من بينة لذا فيحق له المطالبة لإستجواب اى من شهود الإتهام واعتقد ان المحكمة وقد فشلت من قبل في حمل الشاكي على أداء اليمين والإجابة على اسئلة الدفاع ما كانت راغبة في الدخول في التجربة مرة ثانية لأنها تعلم ان اى محاولة لحمل الشاكي على التعاون لا شك خائبة لاصراره ومجلس الإتهام على عدم التعاون مع المحكمة.
    اخلص من هذا انه لا مجال لأن تتولى المحكمة الولاية على الدعوى بعد ان انسحب منها الشاكي ومجلس الدفاع والاّ اصبحت المحكمة هى الخصم الأمر الذي لا تتطلبه الجريمة المنسوبة إلى المتهم والمضار منها الشاكي وحده. ولو جاز للمحكمة تولى الادعاء لكان عليها ان تلجأ لسلطاتها المضمّنة في القانون لاجبار الشاكي على اداء اليمين والدخول في مرحلة الإستجواب، اصرار الشاكي على عدم التعاون مع المحكمة و رفضه اداء اليمين والاجابة على اسئلة الدفاع يعني تنازله عن حقه في الشكوى إذ لا يعقل ان يحتمي الشاكي بالقانون عندما يرى ان ذلك يحقق أغراضه ويهزأ بذلك القانون ويستخف بالمحكمة عندما يظن ان في ذلك ما يعثر بقضية خصمه –

    اوافق الدفاع فيما طلب واقرر شطب التهمة التي وجهت للمستأنف وحفظ الإجراءآت.
    23/9/1978
    الصادق سلمان
    قاضي محكمة الإستئناف

    اوافق الزميل الصادق الرأى.
    25/9/1978م
    عثمان احمد نور
    قاضي محكمة الإستئناف

    أوافــق:-
    الشاكي رفض التعاون مع المحكمة ورفض أداء اليمين ثم بعد ذلك انسحب ممثل الإتهام لنفس السبب وبما ان الإتهام الموجه للمتهم تحت المادة 434 من قانون العقوبات وهى جريمة قابلة للتنازل بواسطة الشاكي فيعتبر الشاكي كأنما تنازل وبهذا يصح شطب التهمة واخلاء سبيل المتهم.
    14/10/1978م
    مصعب الهادى
    قاضي محكمة الإستئناف

    الأمر النهائى :-
    قرّرنا شطب التهمة وحفظ الإجراءآت واخلاء سبيل المتهم.
    14/10/1978م
    الصادق سلمان
    قاضي محكمة الإستئناف
    رئيس الدائرة
                  

04-27-2009, 08:19 PM

Dr. Ahmed Amin

تاريخ التسجيل: 02-20-2007
مجموع المشاركات: 7616

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    Quote: (أن الأخوان المسلمين يفوقون سوء الظن العريض)
                  

04-27-2009, 11:52 PM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Dr. Ahmed Amin)

    ورد هذا الرد في كتاب الجمهوريين "القضاء المدني في قفص الإتهام":

    نقد قرار محكمة الإستئناف
    بنت محكمة الإستئناف قرارها بحفظ الإجراءات، وإخلاء سبيل المتهم، على الأسباب الآتية:-
    اولا: (لا تستقيم الدعوى الجنائية دون ان تتاح للمتهم فرصة إستجواب شهود الإتهام واهمهم الشاكي، وبما ان الغرض الذي أعلن من اجله وهو الإستجواب لم يتم وإنما حال دون ذلك هو رفض الشاكي نفسه التعاون مع المحكمة فاعتقد ان الواجب يحتم اعتباره وكأن لم يحضر الجلسة في معنى المادة 154 - إجراءآت الأمر الذي يحتم اخلاء سبيل المتهم.)
    ثانيا: (ان الشاكي رفض التعاون مع المحكمة ورفض اداء اليمين ثم بعد ذلك انسحب ممثل الإتهام لنفس السبب وبما ان الإتهام الموجه للمتهم تحت المادة 434 من قانون العقوبات وهى جريمة قابلة للتنازل بواسطة الشاكي فيعتبر الشاكي كأنما تنازل وبهذا يصح شطب التهمة واخلاء سبيل المتهم) انتهى.
    وحتى ندقق النظر في هذين السببين اللذين اعتمدت عليهما المحكمة في تسبيب قرارها نجد انهما يحملان تناقضا غريبا ..
    فالسبب الأول لا يمكن ان يقوم لولا ان المحكمة لجأت إلى افتراض عدم حضور الشاكي وهو امر لم يحدث إذ ان الشاكي قد حضر إلى المحكمة وخاطبها بالفعل وسجل في محضر إجراءآتها.
    اما السبب الثاني فانه ايضا لا يمكن ان يقوم لولا ان المحكمة لجأت إلى افتراض ان الشاكي قد تنازل عن شكواه ولولا انها لجأت ايضا إلى افتراض ان التهمة الموجهة للمتهم كانت تحت المادة 434 من قانون العقوبات .. مع ان الشاكي في الواقع لم يتقدم بأى تنازل مكتوب، عن شكواه بل العكس، كان الشاكي يطالب المحكمة بأن تعطيه الفرصة ليقول ان محامي الدفاع قد (دخل بالقضية ميدان الصراع بين الجمهوريين والاخوان المسلمين، واستغلّت فيه ساحة المحكمة ابشع استغلال) واكد الشاكي للمحكمة انه يمتنع عن التعاون مع هذا الاتجاه.
    فهل كان يحق لمحكمة الإستئناف ان تفترض ان عبارات الشاكي المذكورة تعنى انه فعلا ينوي التنازل عن شكواه؟ لو ان محكمة الإستئناف قد دققت النظر لاتضح لها أن ما قاله الشاكي عن استغلال ساحة المحكمة ابشع استغلال قد اضطرت هى نفسها ان تقوله كأمر واقع وثابت في محضر المحاكمة. فقد ذكرت في مذكرتها: (فى البداية اقول ان اطراف هذه الدعوى الجنائية شاءوا ان يجعلوا من قاعة المحكمة ساحة للدعوة بفكرين متناقضين وخلقوا من الحبة قبة كما يقول المثل واستعملوا شتى الاسلحة في المبارزة، وان كان للاطراف مبرراتهم فاعجب كيف اكتفت المحكمة بدور المتفرج ولم تتدخل لتحمي الجمهور الذي أمّها وتفرض على الأطراف إحترام قواعد اللعبة وقانونها...)
    وما ذكرته محكمة الإستئناف عن استغلال ساحة المحكمة وضرورة حماية الجمهور الذي امّها وفرض إحترام قواعد اللعبة وقانونها كله يصح في حق محامي الدفاع ولا يصح في حق الإتهام. ذلك ان الإتهام لم يفعل شيئا سوى تقديم عريضة الشكوى والتي حملت وقائع واضحة ومحددة تشكل إتهاما للمتهم بالتورّط في كذب مسيء وضار في حق الشاكي. وقد قدّم الإتهام في المحاكمة المتحري الذي قدّم المستندات التي تحمل هذا الكذب والتي نشرها المتهم. وقد قام رئيس هيئة الإتهام بمناقشة هذا الشاهد أمام القاضي عبد الله مدثر قاضي الدرجة الأولى والذي اشرف على سير الإجراءآت خير اشراف ومنع محاولات الدفاع في الإنحراف عن موضوع الشكوى الأصلية او التعرّض لمهاجمة الفكرة الجمهورية بأية صورة من الصور وبذلك أوقف اى اتجاه للصراع الفكرى داخل ساحة المحكمة.
    وقد بدأ الاتجاه للصراع الفكرى ولسوء استغلال ساحة المحكمة بعد ان تولى امر المحاكمة القاضي صديق عبد الحليم وبعد ان تولى الدفاع عن المتهم المحامي علي عثمان محمد طه. ففى جلسة 29/12/1977 أدلى الشاكي بأقواله وطلب محامي الدفاع إمهاله لتحضير مناقشته وقرّرت المحكمة ان تسمع أقوال شاهد الإتهام الثالث الأستاذ سعيد الطيب شايب. وبدلا من ان تبدأ المحكمة بالسماح لمحامي الدفاع بمناقشة الشاكي أولا قرّرت السماح له بالقفز ومناقشة شاهد الإتهام الثالث متجاهلة بذلك إعتراض هيئة الإتهام. ومن خلال مناقشة شاهد الإتهام الثالث أبرز محامي الدفاع مواهبه المتعددة في الإلتواء والإساءة للشاهد، وعدم الورع، والخوض في أعراض الجمهوريين على نحو ما ورد في نقلنا لما دار في الجلسات في كتبنا بصورة لا يقدم عليها اى شخص محترم، دع عنك شخصا يترشح، ويفوز بالدخول لمجلس الشعب، بإسم الإسلام .. وقد آذى ذلك، كما ذكرت محكمة الإستئناف، مشاعر الحاضرين من الجمهور. وقد أصر القاضي صديق عبد الحليم على تجاهل كل اعتراضات الإتهام، بل كانت تظهر عليه النشوة، وهو يتابع مناقشة، وتمثيل، محامي الدفاع، حتى اضطر لتسجيل تسع وسبعين صفحة في محضر المحاكمة، ولم يظهر عليه شىء من التعب، او الإرهاق .. بل كان يتبرّم، ويزمجر، حينما يتحرّك رئيس هيئة الإتهام لإبداء إعتراضاته على أسئلة الدفاع .. ومن حسن التوفيق أن الجمهوريين قد اهتموا بنقل وقائع هذه المحاكمة، وكل ما دار فيها، ونشروها في سلسلة من الكتب، بغرض إطلاع الرأى العام على ما يدور داخل هذه المحكمة .. ونعتقد أن الرأى العام هو خير رقيب على أعمال القضاء .. ولذا فإننا ندعو القاريء إلى مراجعة، ولو جزء يسير مما ورد في تلك الكتب، عن مناقشة محامي الدفاع للشاهد سعيد الطيب شايب ليرى بنفسه ان محكمة الإستئناف لم تكن دقيقة، او منصفة، عندما اتهمت في من اتهمت ممثلى الشاكي باستغلال ساحة المحكمة، وعدم إحترام قواعد اللعبة..
    وبعد كل هذا هل يحق لمحكمة الإستئناف ان تقول بأن الشاكي قد تنازل عن شكواه لأنه قال في المحكمة بأن محامي الدفاع (قد دخل بالقضية ميدان الصراع بين الجمهوريين والاخوان المسلمين والذي استغلّت فيه ساحة المحكمة ابشع استغلال)؟؟
                  

04-28-2009, 08:33 AM

عبد الله الشيخ
<aعبد الله الشيخ
تاريخ التسجيل: 04-17-2008
مجموع المشاركات: 1759

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    قال السيد المسيح ..
    احذروا الانبياء الكذبة ..
    قالوا :ـ
    كيف نعرفهم ؟
    قال:
    بثمارهم تعرفونهم ..
                  

04-28-2009, 09:52 AM

khalid abuahmed
<akhalid abuahmed
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 3123

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: عبد الله الشيخ)
                  

04-28-2009, 06:09 PM

Dr. Ahmed Amin

تاريخ التسجيل: 02-20-2007
مجموع المشاركات: 7616

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: khalid abuahmed)

    العمل بلسان الحال أجدى وأنفع من العمل بلسان المقال...


    شكرا أخي خالد أبو أحمد على الرابط والذي يبين تجربة شاهد عيان

    وتجربة رجل يبحث عن الحق ..فنسأل الله أن ينير قلوبنا...

    أما الجماعة(الأسلاموين) فأمرهم قد إنكشف والغريبة كل ما حدث لهم ما يخيفهم

    يحاولون غش الشعب من جديد بلإسم الدين , ولكنهم نسوا بأن اسلليبهم وألأعيبهم

    لم تعد تخدع حتى الطفل الصغير ...

    يمهل ولا يهمل

    مودتي
                  

04-29-2009, 01:00 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: khalid abuahmed)

    أخي الأستاذ خالد أبوحمد
    تحية عطرة
    وشكرا على وصلة المقال الشفيف .. فلا يعرف الفضل لأهل الفضل الا ذوو الفضل ..
    عمر
                  

04-29-2009, 00:52 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: عبد الله الشيخ)

    أخي الأستاذ عبد الله الشيخ
    عاطر التحايا
    نعم "بثمارهم تعرفونهم" فشجرة الشوك لا تلقي رطبا جنيا ..
    كنا معنا من المتابعين
    عمر
                  

04-29-2009, 01:04 AM

Omer Abdalla
<aOmer Abdalla
تاريخ التسجيل: 01-03-2003
مجموع المشاركات: 3083

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجمهوريون في معترك القضاء السوداني! (Re: Omer Abdalla)

    كاتب الإختزال الذي لم يتح له المجال ليقوم بدور الحكم:
    هذا هو الوصف الذي اطلقته محكمة الإستئناف على القاضي صديق عبد الحليم. وسبق لها، كما أوضحنا، ان وصفته بأنه اكتفى بدور المتفرج، ولم يتدخل ليحمي الجمهور الذي أمّ المحكمة، ولم يفرض على الاطراف قواعد اللعبة، وقانونها.
    اذا كان هذا هو مستوى القاضي، وأمامه أهين شاهد الإتهام الثالث، فانحرف محامي الدفاع بالقضية إلى مجال الصراع الفكري، وحدث العجز عن فرض القواعد والقانون، فهل أصبحت هذه المحكمة التي يقودها هذا القاضي محكمة قادرة على السير في هذه المحاكمة، وبنفس الأسلوب، أم أنه كان لا بد من تصحيح مسارها، ولفت نظرها إلى ما تردّت فيه؟
    لقد رفض القاضي صديق عبد الحليم، وباستفزاز بالغ، كل إعتراضات الإتهام على الإنحراف بمسار المحاكمة .. كما رفض مطالبة الإتهام بحماية الشاهد. ولذلك لم يكن أمام الشاكي الاّ ان يقول بنفسه كلمة الحق التي لم يكن بد من قولها، ولم يكن يدفعه إلى ذلك اى رغبة في تحقير القضاء، او نقد، بغير حق، ولكنه كان حريصا، غاية الحرص، على الاّ تستغل المحكمة في مجال الصراع الفكرى، والاّ تنحرف عن واجبها الأصلى في تطبيق القانون بحكمة، وحسن إدراك ..
    وقد كانت عباراته التي استعملها في مخاطبة المحكمة في غاية الضبط، والحكمة، ولم يجرح القاضي، بأى صورة من الصور .. ولا يمكن ان تقارن عباراته بعبارات محكمة الإستئناف .. والتي جاءت مليئة بالتجريح للقاضي، حينما اتهمت القاضي بأنه فقد حياده، وانه عجز عن تطبيق القانون، واكتفى بدور المتفرج، وكاتب الإختزال ..
    ولا بد لنا في هذا المجال ان نورد رأيا عتيدا للشاكي، الأستاذ محمود محمد طه، في ضرورة أن يكون للقضاء إستقلاله، وان تجد أحكامه الإحترام الكبير، وذلك هو الرأى الوارد في كتاب (أسس دستور السودان) الصادر في ديسمبر 1955، حيث يقول: (وهناك أمر حساس ودقيق في أعمال الحكام وهو القضاء، ومع أنّا نحب أن نعطي الشعب حق مراقبة القضاء غير أنّا يجب أن نحتاط في باديء الأمر حتي لا يكون استعمال هذا الحق بطريقة تتدخل مع إستقلال هذا الجهاز الهام، ولذلك فانّا نري أن مناقشة الشعب للمسائل المعروضة علي القضاء يجب الا يكون الاّ بعد أن يقول القضاء كلمته فيها الخ)

    محكمة الإستئناف تبني قرارها على الإفتراضات:
    إذا كان قد وضح مما تقدم أن السببين اللذين اعتمدت عليهما محكمة الإستئناف في تسبيب قراراها يقومان على افتراضين لا وجود لهما يتضح لنا ان محكمة الإستئناف ارادت، في المقام الأول، أن تصل إلى النتيجة التي وصلت إليها، ثم ذهبت لتبحث في الأسباب التي تقودها لتلك النتيجة، فلم تجد، في الواقع، التبرير الكافي، فاضطرت إلى اللّجوء إلى الإفتراضات، وهو أمر يخل بأبسط قواعد القضاء السليم، والذي لا يرتب النتائج على مجرّد الإفتراضات، وإنما يستخلصها، إستخلاصا سائغا، من الوقائع الثابتة ..
    ومن هذا كلّه يتأكد انه ليس لمحكمة الإستئناف فرصة او شبهة حق من حيث الناحية الموضوعية والأساسية في شطب هذه التهمة وحتى من الناحية الشكلية ليست لها هذه الفرصة ولبيان ذلك نقول:
    لقد تقدم الشاكي بعريضته وتم فتح البلاغ بموجب المادة 435 عقوبات الكذب الضار وسارت الإجراءآت على ذلك الأساس حتى مرحلة احتجاج الشاكي على إنحراف الإجراءآت بعدم التعاون مع المحكمة وكانت الجلسة التالية لذلك حيث تم إستجواب المتهم ثم توجيه التهمة له وعند توجيه التهمة كما ورد النص قبل قليل قال القاضي للمتهم (انت مواجه بتهمة انك قصدت بهذه الأقوال خدش سمعة الشاكي وتجريحه او يعتقد ان في هذه الأقوال خدش بسمعة الشاكي وتجريحه بين عامة الناس مما يوقعك تحت المادة 435 من قانون العقوبات .. القذف. هل أنت مذنب ام لا)؟
    فالملاحظ هنا ان القاضي ذكر المادة الصحيحة التي ابرز عناصرها الإتهام ولكن القاضي الحقها بالّلفظ الخطأ بقوله (القذف) بدلا من (الكذب الضار) ولكن محكمة الإستئناف اخذت تتحدث عن المادة 434 وجريمة القذف بدون أدنى توضيح لما اذا كانت قد غيرت التهمة من عندها ام رأت تصحيح رقم المادة على اعتبار ان التهمة كانت هى القذف منذ الوهلة الأولى.
    اذا افترضنا ان محكمة الإستئناف قصدت تغيير التهمة من عندها وهى عالمة ان البلاغ قد بدأ والإتهام قد تبلور بتهمة الكذب الضار فهذا التصرّف خطأ للأسباب الآتية:
    أ/ عند مراجعة سلطات محكمة الإستئناف بموجب المواد 256 و257 من قانون الإجراءآت الجنائية تجد انها لا تملك قانونا تغيير التهمة في مثل هذه الحالة
    ب/ لم تصرح المحكمة بهذا القصد ولم تسببه بأى صورة من الصور فلماذا ترفض اعتبار البلاغ بموجب المادة 435 (الكذب الضار) وترى ان يكون بموجب المادة 434 (القذف)؟
    ج/ اذا كانت محكمة الإستئناف لا تملك سلطة تغيير التهمة في هذه الحالة ولم توضح اى أسباب لذلك ومع ذلك فهى قد بنت قراراها بشطب البلاغ على التهمة المعدلة فيمكن ان تقوم الشبهة بأن التغيير قد تم أساسا لتبرير القرار بالشطب وليس لاعتبارات موضوعية ...
    اما اذا افترضنا ان محكمة الإستئناف قصدت من تصحيح ما ظنته خطأ كتابيا عند القاضي فالسؤال هو لماذ اخذت الوصف الذي اورده القاضي (القذف) وذكرت المادة المناسبة له وهى المادة 434 بدلا من ان تأخذ برقم المادة الذي ذكره القاضي عند توجيه التهمة وهو 435 ثم تذكر الوصف الصحيح لهذه المادة وهو (الكذب الضار)؟ فإذا نظرنا إلى عناصر القضية التي أبرزها الإتهام وتقدير محكمة الموضوع لها لوجدنا انه كان يتحتم على محكمة الإستئناف ان تأخذ بالمادة 435 كما وردت من الإتهام ومن محكمة الموضوغ وذلك للأسباب الآتية:
    أ/ عريضة الدعوى تنص على المادة 435 وتفصّل في فقرتها الأولى تهمة الكذب الضار.
    ب/ كما أن خطبة الإتهام الافتتاحية التي يوضح فيها عناصر التهمة المرفوعة واتجاهه في إثباتها تنص ايضا على تهمة الكذب الضار وتشرح المادة 435 بالتحديد وتشير إلى مدى انطباقها على وقائع الشكوى.
    ج/ ولكل ذلك فان القاضي عندما رفض طلب الدفاع شطب البلاغ اسس رفضه على حق المحكمة في الولاية العامة على الشكوى الجنائية وهى حق المحكمة في الإستمرار في القضية بدون اعتبار لرغبة الشاكي وهذا لا ينطبق على تهمة القذف بأى حال من الأحوال وهى تهمة شخصية تقبل التنازل من الشاكي بدون موافقة المحكمة وإنما ينطبق على تهمة الكذب الضار التي لا تقبل التنازل اطلاقا.
    وهكذا يظهر جليا ان هذه القضية قد كانت في جميع مراحلها بتهمة الكذب الضار وليس من حق الشاكي ان يتنازل عنها حتى لو اراد ذلك.
    وبذلك يكون كل ما قالته محكمة الإستئناف بناء على ظنها بأن التهمة هى القذف قولا باطلا، ولا وزن له، ولا إعتبار.

    من الذي حول القضية من القاضي عبد الله مدثر إلى القاضي صديق عبد الحليم:
    هذا هو السؤال الذي عجزت محكمة الإستئناف عن الحصول على أى إجابة عليه، فقد جاء في صدر مذكرة المحكمة ما يلى: (ترأس الجلسة الأولى القاضي عبد الله مدثر قاضي الدرجة الأولى الذي سمع شاهد الإتهام الأول (المتحري) وأجل نظرها ليوم 7/12/77.
    الجلسة المحددة يوم 7/12/77 ترأسها السيد صديق عبد الحليم قاضي المديرية بالخرطوم، وقد أجهدت نفسي لمعرفة سبب انتقال الدعوى من محكمة ام درمان وسط لمحكمة ام درمان شمال وانتقالها من قاضي الدرجة الأولى لقاضي المديرية والذي اعلم انه ملحق بجنايات الخرطوم ولكننى لم أحصل على إجابة لخلو المحضر والمكاتبات ممّا يشير إلى هذا الأمر.) .. انتهى
    هذا هو ما قالته محكمة الإستئناف بالحرف الواحد. والجدير بالذكر ان أحد اعضاء محكمة الإستئناف، وهو السيد/ عثمان أحمد نور، كان في وقت التحويل قاضيا مسئولا عن محكمة المديرية بأم درمان. ويعنى ذلك بالضرورة ان قاضي المديرية المختص بأم درمان لم يكن يعلم من الذي حوّل القضية.
    ووفقا لنص المادة 127 من قانون الإجراءآت الجنائية لسنة 1974 فان سلطة تحويل القضايا من محكمة لأخرى تملكها ثلاث جهات: هى قاضي المديرية، ومحكمة الإستئناف، ورئيس المحكمة العليا .. فاذا كان قد وضح، كما اسلفنا، ان محكمة الإستئناف لم تحول القضية، ولا تعلم من حولها، وان قاضي المديرية لم يحول القضية، ولا يعلم من حولها، وان محضر القضية قد خلا تماما من الإشارة إلى الجهة التي حولت القضية يحق لنا ان نقول، بكل تأكيد، ان رئيس المحكمة العليا السيد/ خلف الله الرشيد هو الذي حول القضية إلى القاضي صديق عبد الحليم.
    ونحن نتساءل هل كان عسيرا على محكمة الإستئناف ان تصل إلى هذه النتيحة؟ اننا لا نعتقد ذلك، ونحن لا نريد ان نحمّل محكمة الإستئناف ما لا تطيق. وذلك بأن نطلب منها ان تحقق في هذا الأمر لمعرفة الشخص الذي حول القضية، لأنه، كما وضح، هو سلطة أعلى منها، ولكننا في نفس الوقت لا نقبل منها السير في الطريق السهل، والذي أدى، بالفعل، إلى عدم تحقيق العدالة، وهو اللّجوء المتسرع إلى حفظ الإجراءآت، وإخلاء سبيل المتهم، بناء على افتراضات لا وجود لها..
    ولقد وجدت محكمة الإستئناف محضر القضية، ومكاتباتها، خالية مما يشير إلى وجود اى أسباب لتحويل القضية، كما ذكرت هى نفسها، وحتى لو وجدت محكمة الإستئناف أسبابا مكتوبة فان ذلك وحده لا يكفى لتحويل القضية الاّ اذا كانت تلك الأسباب أسبابا موضوعية. ونحن نعتقد ان عدم وجود الأسباب بالمحضر هو ان التحويل قد تم لأسباب غير موضوعية، لا يمكن تدوينها في المحضر ..
    ونؤكد للقاريء ان لمثل هذا التصرف اسوأ الانعكاسات على مرفق حساس، كمرفق القضاء، الذي يقوم الاداء فيه دائما على التقيد بالنصوص الإجرائية، وعلى إبداء الأسباب الكافية لكل إجراء يتخذ، كما يقوم على العلنية، وإشراك الأطراف المعنية، حتى يتمكن اى طرف من الأطراف من التماس في صحة ذلك الإجراء عند السلطات القضائية الأعلى، اذا رأى ذلك ..
    وحكمة هذه الضوابط للعمل القضائى واضحة وحكيمة، إذ ان في التزام النصوص، والتسبيب الموضوعى للقرارات، والتصرفات، مع العلنية، إزالة لشبهات الغرض الشخصى، والفساد، في عمل القضاء ..

    ماذا كان يجب على محكمة الإستئناف ان تفعل:
    قلنا ان محكمة الإستئناف قد وضعت يدها على أمر خطير، وهو تحويل القضية دون أسباب، كما أوضحنا ان رأيها في أداء القاضي الذي حولت له القضية، وهو القاضي صديق عبد الحليم، قد كان سيئا للغاية، وانها وصفت ذلك القاضي بفقدان الحياد، والعجز عن فرض هيبة القانون، ورغم كل ذلك سارت محكمة الإستئناف في الطريق السهل، وهو حفظ الإجراءآت، وإخلاء سبيل المتهم..
    ونحن نرى ان الطريق السليم الذي كان سيبريء ذمة تلك المحكمة هو ان تستعمل سلطاتها المنصوص عليها في المادة 257 (3) من قانون الإجراءآت الجنائية لسنة 1974، والتي تعطي محكمة الإستئناف السلطة في ان تستبدل الأمر المراد إعادة النظر فيه بأى امر آخر، حينما تراه عادلا، وسديدا، وان تأمر بالغاء كل الإجراءآت التي تمت منذ تحويل القضية للقاضي صديق عبد الحليم، وتأمر باعادة السير فيها أمام القاضي المختص بمحكمة ام درمان وسط، حسب توزيع العمل العادي، بين قضاة تلك المحكمة ..
    ولو كانت محكمة الإستئناف قد فعلت لأصلحت كثيرا مما افسده التدخل المريب لتحويل القضية، وخطأ أداء القاضي صديق عبد الحليم، ولمكنت الشاكي من العودة لمتابعة شكواه بعد ان زالت أسباب امتناعه عن التعاون مع المحكمة ..
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de