كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
الله أكبر..إنها عدالة السماء..إيقاف الطبيب الذي تسبب في وفاة المواطن محمد موسي
|
إيقاف طبيب متهم بالتسبب في وفاة مواطن الخرطوم: سهير عبد الرحيم
أوقفت الشرطة الطبيب المتهم في قضية وفاة المواطن «محمد موسى» ووجهت له تهماً تحت المواد «76» عدم تقديم المساعدة للمريض و«105» إخفاء بينات و«132» القتل الخطأ من القانون الجنائي. وأبلغ مصدر «الرأي العام» أمس ان الطبيب تم الإفراج عنه بكفالة مالية، على أن يستأنف التهمة الموجهة له خلال اسبوع من تاريخه وفي حالة عدم الاستئناف تُحال الأوراق الى المحكمة. يُذكر ان المواطن «محمد موسى» كان قد توفى بعد نقله من المستشفى الذي يعمل به الطبيب المذكور الذي أصدر أوامر تقضي بإيقاف إمداد الأوكسجين عن المريض.
الراي العام-عدد اليوم
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الله أكبر..إنها عدالة السماء..إيقاف الطبيب الذي تسبب في وفاة المواطن محمد موسي (Re: Seif Elyazal Burae)
|
الطب بين الأخلاق والمسؤولية القانونية
حلب صحة و بيئة الأربعاء2-4-2008 حسن تحسين ناصر
طرحت ندوة الأخلاق الطبية والمسؤولية القانونية جملة من الأفكار الاخلاقية الواجب توفرها لدى الطبيب الممارس للمهنة والشروط والمسؤوليات الجزائية والمدنية التي تقع على عاتقه اثناء مزاولة المهنة.
فالندوة التي أدارها الدكتور فريد زيدان اشار بداية الى أهمية دور المهنة الانساني في شفاء الانسان واهتمام مختلف الشرائع السماوية والحضارات البشرية بهذا العلم الى أن وصل الى ضرورة ايجاد القوانين الناظمة للمسؤولية الطبية لكن الجانب الأخلاقي هو الأهم من الجانب القانوني الناظم للمهنة لأن الالتزام الذاتي والأخلاقي وتحكيم الضمير من قبل الطبيب لايعرضه لأية مساءلة قانونية.
ففي الجانب الأخلاقي للمهنة انطلق الدكتور محمود عكام موضحاً المهنة من الناحية الفقهية الفلسفية الاسلامية وبين بداية أن العمل الطبي لقاء الضمير وبحسب ما توصل إليه فإن الطبيب يجب أن يكون رحيماً وفق ثلاثة الترقي التي تنطلق من البشرية وتستغرق في الانسانية لترتقي الى الرحمة فالرحمة هنا عطاء نافع برفق وعندما نتحدث عن اخلاقيات الطبيب الرحيم فإن عطاءه نافع برفق حينها فقط يمكن ان نقول عن هذا الطبيب قد وصل الى قمة الأخلاق الطبية .
ومن هنا يشير الدكتور عكام ان الطب فعل وله مستويان أولهما مضموني والآخر اسلوبي فمستوى المضمون لدى الطبيب يجب أن يستند الى معرفة جادة وخبرة داعمة بينما المستوى الأسلوبي فيتضمن الرفق.
وفي كل الأحوال فإن الجانب الاخلاقي لدى الطبيب اثناء ممارسته للمهنة متمثل بأن يقصد وجه ربه ويعمل من أجل النفع العام وأن يتأكد من معرفته وعلمه وخبرته حيال القضية المعالجة وان يخاطب المرضى والناس بقدر عقولهم وان يسمعوا قصصهم بايناس , ناهيك ان يكون الطبيب على علم بمبادئ الدين ومايتعلق بالعمل وان يشكل مع زملائه قوة تعزز التعاون وتناصره ولابد من تفعيل ضميره ومحكمة الضمير وصولا الى الرحمة المطلوبة.
كما أشار الدكتور أحمد عبد الدايم نائب عميد كلية الحقوق فيما يتعلق بالمسؤولية المدينة الى طبيعة المسؤولية الطبية العقدية والتقصيرية فالعقدية مرتبطة بما هو معقود بين الطبيب والمريض أما في التقصيرية فالمطلوب هو اثبات الخطأ فقط فالعقدية ايضا تكون بتوجيه المريض الى طبيب جراحة التجميل مثلا ففي فرنسا ومصر تعتمد الجانب التقصيري .
وفيما يتعلق بنوع التزام الطبيب فأوضح عبد الدايم ان التزام يكون بنوعين إما بغاية وإما بعناية وهذا ممكن اثباته بعدم تحقق النتيجة كما في جراحة التجميل ووجوب اثبات الخطأ.
ناهيك بأن هناك ثمة شروط لزوم ان تتوفر في الطبيب اثناء التدخل الجراحي وأولها شرط التخصص وكذلك تناسب مخاطر العلاج مع فوائده.
لكن هناك ثمة التزامات أخرى يوضحها د . عبد الدايم وتتمحور حول الرضا الكامل من المريض اي أن يكون المريض خالياً من عيوب الارادة وكذلك التزام الطبيب بتبصير المريض بأخطار العلاج النادرة بلغة واضحة وبسيطة وكذلك التزام الطبيب بالحفاظ على السر المهني, إضافة الى التزامه بالعلاج من خلال اجراء التشخيص اللازم واجراء الفحوص المخبرية ومتابعة العلاج.
وهذه الالتزامات الثلاث تتقاطع مع شروط تدخل طبيب الجراحة.
أما مسؤولية الطبيب فتكون عادة إما عن خطئه لعدم التزامه بالشروط السابقة وأما خطأ طبي أما في الحالة الثالثة فتكون المسؤولية على حجم الضرر سواء كان ماديا أو أدبيا سواء للفرد ذاته أو ذويه.
بينما مسؤولية الطبيب في العلاقة السببية فتكون إما عن طريق القضاء وتكون لصالح المضرور عادة لان الطبيب عادة يكون في هذه الحالة ينفي ويرجع الأمور الى قوة قاهرة والى خطأ المضرور أو الى الغير.
في حين تكون مسؤولية الطبيب من خلال تقرير نظرية تفويت الفرصة إما تعويض المريض ولو جزئياً وإما بحسب القضاء الفرنسي الذي يقل بان الطبيب ليس مسؤولا عن الضرر المحقق كالوفاة إنما عن تفويت فرصة الشفاء بسبب الخطأ الطبي.
وفي كل الأحوال يضيف الدكتور عبد الدايم فان التعويض النقدي يكون بما يتناسب وحجم الضرر ويكون عادة وقت صدور الحكم في حين يكون في فرنسا مثلا واقعاً على عاتق تأمين الاطباء وتدفعه مؤسسة التأمين.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للأطباء فقد أوضح الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق أن موضوع مسؤولية الاطباء الجزائية يعد واحدا من الموضوعات التي أثارت ومازالت تثير الجدل والنقاش والاجتهاد في مجال الفقه الجزائي والتطبيق القضائي وعلى الرغم من أن تلك المسؤولية معروفة منذ القديم فقد عرفها قدماء المصريين فسجلوا القواعد الطبية في كتب كان لها من القدسية ماجعلهم يحملونها مكرمة في الأعياد العامة وكان الاطباء وقتئذ في مأمن من أية تبعية حتى ولو مات المريض متى لزموا تلك القواعد بينما يعرض الطبيب نفسه لعقوبة الموت متى خالفها ويذكر ان الطبيب في تشريع ابقراط كان معرضاً لعقوبة الصلب لاقل الأخطاء ويذكر منتسكيو أن القوانين الرومانية كانت تعاقب الاطباء على اهمالهم أو عدم كفايتهم في مهنتهم بالنفي إن كانوا من أفراد الطبقة الراقية وبالموت ان كانوا من طبقة العوام.
أما في الشريعة الاسلامية فإن المسؤولية الطبية لم تكن معروفة فحسب بل كان فيها من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمها في جوهره اقرب ما يكون الى احدث ما وصلت إليه أرقى الشرائع في العصر الحالي.
المسؤولية الجزائية وإباحة عمل الطبيب
للطبيب مركز خاص في قانون العقوبات إذ كما هو معلوم يمارس أفعالا تعد جرائم إذا مارسها أو أتاها شخص آخر غيره فهو يتعرض لجسم المريض ويسبب له مايصيبه بجروح نتيجة العمليات الجراحية التي يجريها له والتي قد تصل إلى حد استئصال بعض الأعضاء من جسمه اضافة الى أنه قد أجيز له الاتصال بالمواد المخدرة التي قد يصفها للمريض لضرورات العلاج.
فتنص المادة /528/ عقوبات على أن ( من أقدم بأية وسيلة كانت - طبيب أو غير طبيب - على اجهاض امرأة أو محاولة اجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات) بل أن المشرع شدد العقوبة إذا وقعت الجريمة من طبيب أو جراح او صيدلي او قابلة مع الأخذ بعين الاعتبار المادة السابعة والاربعين الفقرة ب من المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/10/1970 المتضمن مزاولة مهنة الطب لعلاقتها .
وبلا أدنى شك كما يوضح شواخ أن تبرير هذه الأفعال التي يرتكبها الطبيب وهو يزاول مهنته يشكل خروجاً استثنائياً على أحكام القانون ( الجزائي) وانتفاء المسؤولية الجزائية عن هذه الافعال لايرجع الى حسن الباعث أو انتفاء القصد الجرمي لدى الطبيب أو الجراح كما أن انتفاء المسؤولية الجزائية لايمكن أن يستند الى رضاء المريض بأعمال التطبيب أو الجراحة لأن القانوني لايعتد برضاء المجني عليه في جرائم الاعتداء على الجسم أو الحياة ولايقبل من الجاني أن يدفع بأنه ارتكب الفعل تلبية لطلب من المصاب أو المجني عليه , لكن تبرير أعمال الطبيب أو الجراح إنما تقوم على اساس من القانون العام وهذا ما نصت عليه المادة /185/ عقوبات سوري عندما أكدت على أن :
1- لايعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة
2- يجيز القانون العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالة الضرورة الماسة .
لكن لابد من الاشارة الى أن تبرير الافعال التي يقوم بها الطبيب أو الجراح لاتعني تبرير استعماله استعمالا مطلقا ومن دون أية شروط أو ضوابط فلا بد أن يكون استعمال هذا الحق استعمالا مشروعاً وضمن الحدود والشروط المرسومة والمقررة له فإذا صادف واستعمل هذا الحق في غير هذا الغرض فتترتب عندئذ مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل وقد تكون مسؤوليته عمدية أو غير عمدية حسب مقتضى الحال .
وبشكل عام يشترط لتبرير عمل الطبيب طبقاً لما جاء في القانون السوري ومعظم القوانين العربية وجود ترخيص بمزاولة المهنة رضاء المريض أو ممثله الشرعي بالعلاج كذلك يجب أن يتجه في عمله الى علاج المريض وأن يبذل لمريضه جهوداً صادقة متفقة مع الأصول العلمية فإذا لم يعمل الطبيب ضمن هذه الشروط كان مسؤولا عما يتسبب عن فعله.
تطبيقات قضائية
وعرض الدكتور شواخ جملة من التطبيقات القضائية التي تبين الممسؤولية التي تقع على الطبيب فقال :
لقد جرى القضاء على اتباع القواعد المشار إليها اعلاه فحكم بأنه إذا أعطى الطبيب مريضه الجرعة القانونية من الدواء فلا مسؤولية عليه إذا نشأ عن ذلك اصابة المريض بمضاعفات سببها استعداده الشخصي غير الممكن معرفته.
وقضى بمسؤولية الطبيب الذي قام باجراء عملية جراحية وهو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو قام باستعمال أدوات غير معقمة اثناء معالجة مريضة أو إذا أهمل أو تقاعس في مراقبة المريض في الفترة التي تعقب اجراء العمليات الجراحية أو قام بنقل الدم الى مريض دون أن يجري فحصه كلينيكياً وحكم كذلك بأن طبيب العظام الذي يخطئ في قراءة الصور العظمية فيظن الاصابة كسراً مع تباعد في الاجزاء ويعالجها على هذا الاساس يعد مسؤولا عن الاضرار التي تتسبب عن هذا الخطأ وحكم ان الطبيب مسؤولا عن القتل الخطأ إذا هو اغفل ربط الحبل السري وترك الطفل بغير عناية بعد مولده مع أنه ولد قبل موعده.
كذلك تترتب المسؤولية الجزائية اذا ترك في جوف المريض مشرطاً أو ضماداً تسبب في إلحاق الضرر به كذلك تترتب المسؤولية الجزائية للطبيب إذا ارتكب خطأ يتعارض مع المبادئ الأولية في التشريح أو إذا تسبب في قطع بعض الشرايين اثناء عملية جراحية دون أن يربطها كما تقتضي الأصول العلمية قضى بمسؤولية الطبيب الجزائية لعدم تحقق الجراح قبل حقن المريض بالمخدر من أنه في مادته وكميته متفق مع الاصول العلمية الثابتة ولم ينف مسؤولية هذه كونه قد عهد بذلك الى صيدلي مجاز.
http://jamahir.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=3...75115820080401215245
| |
|
|
|
|
|
|
|