الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية
|
أمر أشبه بالملهاة... لا يصدق .. ولكنها الحقيقة
البداية: المحكمة الجنائية الدولية أنشأت في أول يوليو 2002م بموجب معاهدة دولية ترك أمر التوقيع عليها للدول كل على حدة وذلك لمحاكمة الجرائم التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية والعنصرية. في أول يوم للمحكمة قال الرئيس الأمريكي جورج بوش: (لن أنضم للمحكمة الجنائية الدولية. إنها كيان مقره لاهاي حيث يوجد قضاة فوق المحاسبة يمكنهم جر قواتنا أو دبلوماسيينا للمحاكمة). "I wouldn't join the International Criminal Court. It's a body based in The Hague where unaccountable judges and prosecution can pull our troops or diplomats for trial."
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل سارع الرئيس بوش في أغسطس من ذات العام إلى توجيه المستر جيسي هيلمز عضو الكونقرس لتقديم تعديل لقانون الدفاع الوطني وإجازته بواسطة الكونقرس ويطلق عليه قانون حماية العاملين الأمريكيين لسنة 2002م وذلك لحماية الجنود الأمريكيين والأعضاء المنتخبين والموظفين المنتخبين أو المعينين في الحكومة الأمريكية ضد أية ملاحقات جنائية بواسطة أية محكمة جنائية دولية الحكومة الامريكية ليست طرفاً فيها. والتعديل يمكن (الحكومة الامريكية) من اطلاق سراح الجنود الذين تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية. وتذهب ابعد من ذلك وتعطي الرئيس الامريكي الحق في استعمال كل الوسائل الضرورية لإطلاق سراح أي محتجز امريكي بواسطة المحكمة الجنائية الدولية. وقد اطلقت الجماعات المناوئة للحكومة الامريكية على ذلك التعديل اسم: قانون غزو لاهاي... لأن هناك فقرة تعطي الرئيس الامريكي الحق أن يحتل لاهاي ليحرر أي جندي محتجز. The American Service-Members' Protection Act (ASPA) is a United States federal law introduced by US Senator Jesse Helms as an amendment to the National Defense Authorization Act and passed in August 2002 by Congress. The stated purpose of the amendment was "to protect United States military personnel and other elected and appointed officials of the United States government against criminal prosecution by an international criminal court to which the United States is not party". It authorizes the President to use “all means necessary and appropriate to bring about the release of any US or allied personnel being detained or imprisoned by, on behalf of, or at the request of the International Criminal Court”. This has led opponents of the act to call it The Hague Invasion Act.
والقانون يمنع كل العاملين في الحكومة الاتحادية والولائية والوكالات والسلطات المطبقة للقانون من تقديم مساعدات للمحكمة الجنائية الدولية. وتمنع ترحيل أي شخص من الولايات المتحدة إلى المحكمة الدولية وتمنع نقل المعلومات السرية عن الأمن الوطني ومعلومات السلطات المطبقة للقانون للمحكمة كما تمنع اعضاء المحكمة من القيام بأي تحقيقات في الولايات المتحدة. The Act prohibits federal, state and local governments and agencies (including courts and law enforcement agencies) from assisting the Court. For example, it prohibits the extradition of any person from the United States to the Court; it prohibits the transfer of classified national security information and law enforcement information to the Court; and it prohibits agents of the Court from conducting investigations in the United States. وهكذا ترى أن القانون يمنع ترحيل أي شحص (any person) من الولايات المتحدة إلى لاهاي حتى لو كان الرئيس البشير أو الدكتور خليل ابراهيم لو صدرت بحقه مذكرة توقيف. وتفرض على الدول الموقعة على قانون المحكمة الجنائية الدولية أن توقع معاهدات معها بأنها لن تسلم أي امريكي للمحكمة الدولية وإلا فإنها ستعرض نفسها لعقوبات قاسية. وما يقوله السفير جون بولتن المندوب الدائم السابق للولايات المتحدة في مجلس الأمن يلخص أن إنشاء المحكمة هو ضد سيادة أمريكا وضد استقلالها وضار بأمن البلاد خارجياً.
For a number of reasons, the United States decided that the ICC had unacceptable consequences for our national sovereignty. Specifically, the ICC is an organization whose precepts go against fundamental American notions of sovereignty, checks and balances, and national independence. It is an agreement that is harmful to the national interests of the United States, and harmful to our presence abroad
ويتلخص القانون في ثلاثة نقاط: أولاً: تمنع محاكمة أو احتجاز أي امريكي أمام محكمة العدل الدولية وإذا حدث ذلك فإنه يتحتم على الرئيس الامريكي أن يحتل لاهاي لإطلاق سراح أي امريكي تعتقله المحكمة الجنائية. ثانياً: يجب عدم ترحيل أي شخص إلى المحكمة الدولية. ثالثاً: يمنع تقديم أية معلومات أو مساعدات او السماح للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في الأراضي الامريكية. رابعاً على الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة الجنائية أن توقع معاهدة ثنائية مع الولايات المتحدة بأنها لن تسلم أي مواطن أمريكي للمحكمة الجنائية وإذا فعلت فإنها ستتعرض لإجراءات قاسية. ويحق لأي شخص أن يتساءل: إذا كانت هناك عدالة في المحكمة الجنائية لماذا ترفضها الدولة الكبرى التي ترفع راية العدالة والديموقراطية وحقوق الإنسان؟ بل وتحصن نفسها ضدها وضد إجراءاتها بقوانين صارمة إجيزت من أعلى سلطة فيها؟ ويخطئ من يظن أن العالم يكيل بمكيالين. إنه مكيال واحد يقع في الجانب الذي تقف عليه أمريكا. فما الذي يعطي امريكا الحق في كل تلك الاجراءات ولا يعطي السودان الحق في رفض التعامل مع المحكمة الجنائية؟ بل إن الأمين العام للأمم المتحدة ينصح السودان بالتعامل مع المحكمة الجنائية ولا يتجرأ أن ينصح أمريكا ألا تحتل لاهاي في حالة إعتقال جندي أمريكي واحد؟ علماً بأن السودان مثل امريكا لم يوقع على قانون المحكمة الجنائية؟ العالم الذي نعيش فيه – بكل أسف – ليس لنا عالم غيره.. هو للأقوياء وليس فيه مكان للضعفاء. وقضايا الضعفاء تستخدم فقط بالقدر الذي يحقق مصالح الأقوياء. وبعد كل هذا تتحدث أمريكا بلسان يدعو إلى محاسبة السودان بواسطة المحكمة الجنائية الدولية.
أ.د. محمد عبدالله الريّح
|
|
 
|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: jini)
|
الأخ جني
تحياتي
سأكون مخطئاً لو قلت لك إنني أملك الجواب الشافي الكافي على سؤالك. ولكني أفترح أن يكون الحادبون على مصلحة البلد ما يسمي بوعاء أفكار Think Tank (آسف للترجمة الركيكة) تستعرض فيه كل جوانب المشكلة وتداول تداعياتها بمنهج التقصي الذي يجيب على عدة خيارات تبدأ بماذا لو (What if ) وماذا لو لم (What if not ). ومن هنا آمل أن تنبثق مقترحات محددة تأخذ بها الحكومة. لا أتصور أن أحداً بمفرده يمتلك وصفة سحرية تخرجنا من هذا المأذق.. ولكننا نقول كما قال البسطامي: إن الأمور اذا التوت وتعقدت جاء القضاء من الكريم وحلها فلعل يسراً بعد عسر علها ولعل من عقد العقود يحلها
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: Rayah)
|
Quote: It authorizes the President to use “all means necessary and appropriate to bring about the release of any US or allied personnel being detained or imprisoned by, on behalf of, or at the request of the International Criminal Court”. This has led opponents of the act to call it The Hague Invasion Act.
|
لا فض فوك يا دكتور لا ارى اي مبرر للاخوه المتامركين من السودانيين لا ارى انهم يملكون الجرأه ان يقولوا لا للامريكي الظالم الذي يجير القانون لنفسه ومصالحه فقط والباقون في العالم الاخر لهم الاخره وعيشة السوق
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: عمر عثمان)
|
الدكتور محمد عبد الله الريح، تحياتي: * أعتقد ان الخلاصة التي توصلت أنت إليها بأن أمريكا لا يمكنها تسلسم البشير بناءً على AMERICAN SERVICEMEMBERS’ PROTECTION ACT OF 2002 غير صحيحة. * والخطأ يرجع إلى أنك لم ترجع للقانون نفسه من مصادر أساسية بل اعتمدت على النقل من قوقل مما أوقعك في الخطأ. * الفقرة التي بنيت عليها استنتاجك تقول حرفياً في النص الأصلي: PROHIBITION ON EXTRADITION TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT- Notwithstanding any other provision of law, no agency or entity of the United States Government or of any State or local government may extradite any person from the United States to the International Criminal Court, nor support the transfer of any United States citizen or permanent resident alien to the International Criminal Court. وكما هو واضح فالمقصود هو المواطنين الامريكان أو الأجانب المقيمين بصورة دائمة في الولايات المتحدة. * بالتالي أسمح لي ان أقول لك ان استنتاجك خاطئ ولا أساس له. * القانون بكامله موجود على هذا الرابط: http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jol/vol40_2/faulhaber.pdf
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: عمر عثمان)
|
الأستاذ محمد عبد الله الريح احسن من يتحدث عن (عالم أمريكا) لما يحويه من الغرائب ،، وفعلاً الحديث عنها وعن تركيباتها وتصرفاتها أمر يحتاج لمتبحر في عالم الغرائب ولا أجد أفضل من أستاذنا الجليل د. الريح،،
أمريكا لا تقبل بمحاكمة ناسها وتطالب بمحاكمة رئيسنا ، لكن إن ذهب إلى أراضيها فهي لن تسلمه،،
طيب ،،
في أمريكا قانون (DOUBLE JEOPARDY ) أقرب للخيال !!
Quote: DOUBLE JEOPARDY - Being tried twice for the same offense; prohibited by the 5th Amendmentto the U.S. Constitution. '[T]he Double Jeopardy Clause protects against three distinct abuses: [1] a second prosecution for the same offense after acquittal; [2] a second prosecution for the same offense after conviction; and [3] multiple punishments for the same offense.' U.S. v. Halper, 490 U.S. 435, 440 (1989). |
يعني البشير دا زاتو لو تمت إدانته غيابيا(لأنه يستحيل يسلم نفسه) بجرائم الحرب ، فله أن يرتكبها ثانية دون أن يضيف ذلك لجرائمه شيء حتى لو أفنى كل السودان ، وهذا ما يعد تصريح بالقتل والإبادة بلا هوادة،،
بلد عجيب!!
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: ياسر احمد محمود)
|
الأخ ياسر
تحياتي
يؤسفني أن أقول إنك فقط أردت أن تفهم من القانون ما أردت أن تفهمه.. لماذا صرفت النظر عن الفقرة التي تقول: no agency or entity of the United States Government or of any State or local government may extradite any person from the United States to the International Criminal Court,
وماذا تعني كلمة any person ؟ وواضح أن باقي الجملة
nor support the transfer of any United States citizen or permanent resident alien to the International Criminal Court
معطوف على ما سبقها. أشكرك على نشر الرابط لأن مافي القانون بأكمله.. مخيف.
| |
 
|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: Rayah)
|
Quote: الأخ ياسر
تحياتي
يؤسفني أن أقول إنك فقط أردت أن تفهم من القانون ما أردت أن تفهمه.. لماذا صرفت النظر عن الفقرة التي تقول: no agency or entity of the United States Government or of any State or local government may extradite any person from the United States to the International Criminal Court,
وماذا تعني كلمة any person ؟ وواضح أن باقي الجملة
nor support the transfer of any United States citizen or permanent resident alien to the International Criminal Court
معطوف على ما سبقها. أشكرك على نشر الرابط لأن مافي القانون بأكمله.. مخيف. |
الأخ الدكتور محمد عبد الله الريح: * الفقرة تُقرأ متصلة حتى يكتمل معناها كما هو مراد له وليس بالطريقة المجتزأة التي أشرت لها. * من الواضح ان الفقرة تشير الى المواطنين الامريكان أو المقيمين بأمريكا ولا تتحدث عن حالة البشير التي تفضلت أنت بالإشارة اليها. * لا يجوز الوقوف عند قوله تعالى (لا تقربوا الصلاة) و يجب اكمال الآية ليستقيم المعنى، وكذلك هذه الفقرة لا يكتمل معناها دون قرائتها كفقرة واحدة متصلة.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: jini)
|
Quote: وهذا يرجع بذاكرتي إلى عام 1998 ومشاركتي كطالب في أول إجتماع للخبراء وفقهاء القانون الدولي - في جزيرة مالطا - لوضع أساس المحكمة الجنائية الدولية.. حينما أذكر معلمي وصديقي البروفسير الأمريكي المتمرد بول كلاووف -أستاذ علم الأجناس - وقوله لي: "محمد.. هذا التواجد الأمريكي الكثيف في هذا اللقاء ومن أسمائهم وألقابهم وخطابهم أستطيع أن أقول لك أننا كأمريكا وبكل أسف لن نتشرف بالدخول والمشاركة في هذا الكيان القانوني الحقوقي. ويؤسفني أن أرى بلادي بعيدة هذا البعد عن العالم ورفض فقهائنا لهذة الفكرة الجريئة بدواعي الخوف من المسائلة... خوف دخيل يتعارض مع المباديء التي قامت عليها الولايات المتحدة الأمريكية."
|
وشهد شاهد من اهلها وثبت الخطل بان امريكا تبحث عن العداله بل هو تطفيف ومكر وخبث
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
Quote: تتجســـــــّد الملهاة أكثر فى أنها - أمريكا- قامت بالتصويت على قرارمجلس الأمن الذى تمت بموجبه إحالة التحقيق للمدعـــى العام ... |
الأخ أبوبكر أبوالقاسم، تحياتي: * ما ورد في اقتباسك أعلاه غير صحيح. * القرار 1593 لسنة 2005 والخاص بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 5158 المعقودة في 31 مارس 2005 استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. * وافقت علي القرار إحدى عشرة دولة، بينما امتنعت عن التصويت أربع دول هي الولايات المتحدة والجزائر والصين والبرازيل.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
Quote: تتجســـــــّد الملهاة أكثر فى أنها - أمريكا- قامت بالتصويت على قرارمجلس الأمن الذى تمت بموجبه إحالة التحقيق للمدعـــى العام ...
|
العزيز ابوالقاسم تحياتي: المعلومة اعلاه غير صحيحة فامريكا امتنعت عن التصويت ولكنها علي يقين بان صوتها لا يفيد لان حلفاءها سيصوتون لصالح احالة التحقيق ...واعتقد انها قامت بذلك لتفادي الحرج الذي ستقع فيه..ولكن السودان وافق علي هذه الاحالة...وكذلك الصين وروسيا وافقتا علي الاحالة ....واعتقد ان هذا هو التناقض الذي وقعت فيه الانقاذ..
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote: ما ورد في اقتباسك أعلاه غير صحيح. |
مع كل الإحترام والتقدير لكما الأخوين ياسر أحمدمحمود وإبراهيم النعمة:
ماذا يعنى " عدم إستعمال حق الفيتو" من قِبل أمريكا ؟
يعنى فيما يعنى أنها لم تلتزم بما ألزمت به نفسها من عدم التعاون مع محكمة الجزاء الدولية ..ز فلو كان موقفها صحيحاً .. فكان يتعين
عليها من حيث إلتزامها بمبدأ عدم التعاون والإعتراف بها : إستعمال حق النقض.
قياساً على الإمتناع من إستعمال حق النقض: نصف الكوب يقول بالموافقة بنسبة 50%.
It is an ethical problem here
المفارقة هذه سبق أن تناولها موضوع سبق نشره فى موقع ( سودانيل ) من كمال الدين بلال/لاهاي [email protected] بعنوان (المحكمة الجنائية الدوليةما لها وما عليها) تناول فيه بإستفاضة مدى صحة إحالة مجلس الأمن الأمر للمحكمة للتحقيق فى الوقائع التى أدّت لإستصدار أمر القبض ... وقد جاء فيه:
Quote: الجدير بالذكر أن المحكمة غير تابعة للأمم المتحدة، وليست ضمن منظومتها، ولكن يحكم العلاقة بينهما اتفاق مفترض تنبع أهميته من أن المحكمة لا تمتلك شرطة دولية لتنفيذ قراراتها وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي لتنفيذها. وقد مَنح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن الدولي دوراً قضائياً بالرغم من أنه غير مؤهل له بحكم تركيبته السياسية وآلية اتخاذ قراراته غير الديمقراطية، حيث خولته المادة (13) من نظام روما مهمة إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بينما منحته المادة (16) حق طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد. والمادة الأولى المذكورة هي التي أحال بموجبها مجلس الأمن بالقرار رقم 1593 لعام 2005م ملف دارفور إلى المحكمة. ويرى بعض القانونيين أن هاتين المادتين تمثلان تدخلاً سياسياً سافراً في عمل المحكمة المفترض فيها أنها قضائية. ويقرّ البروفيسور «كلاوس كريس»؛ أستاذ القانون بجامعة كولونيا ومستشار الحكومة الألمانية، بوجود (عجز في قيام مجلس الأمن بدوره في تحقيق العدل والمساواة؛ لأنه يضم ممثلين لدول لا تهتم سوي بمصالحها الشخصية). والجدير بالذكر أن سلطة مجلس الأمن أحالة قضايا للمحكمة تثير عدة تساؤلات قانونية لم يستطيع الفقه الجنائي الدولي بعد تقديم إجابات ناجعة لها، أولها، مدى استطاعة المحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية حول الجرائم المرتكبة بعد قرار الإحالة استناداً على مبدأ التكامل المذكور، وأهمية هذا التساؤل تتعلق بمبدأ العلاقة بين القانونين الدولي والوطني من حيث السمو وأولوية التطبيق. والسؤال الثاني، يتعلق بقانونية الإحالة نفسها، حيث أن الفقرة (ب) من المادة (13)، التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تصرح بأن سلطة مجلس الأمن تمتد إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. وربما هذا الفهم هو ما توصل إليه وزير الشؤون القانونية المصري الدكتور «مفيد شهاب»، حيث قال: (إن اختصاص المحكمة ينعقد أساساً على الدول الأطراف في نظامها الأساسي دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلى هذا النظام، والقاعدة الأصولية الأولى في العلاقات الدولية، تقول: إنه لا التزام على دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا على من كان طرفا فيها). ويتناغم هذا الرأي والمبدأ القانوني الذي أرسته المادة (34) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي تنصّ على (لا تنشئ المعاهدات التزاماتٍ أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها). التساؤل الثالث، يتعلق بقانونية الإحالة من زاوية أخرى حيث أن مجلس الأمن تغلب على عضويته دول غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة مما يعد مخالفاً للقاعدة الفقهية (فاقد الشيء لا يعطيه)، كما أن الإحالة تستند على مادة في نظام المحكمة وليس ميثاق الأمم المتحدة والسودان ليس عضواً في نظام المحكمة. والتساؤل الرابع، يتعلق بخطورة فتح قرار الإحالة الباب للدول المهيمنة على مجلس الأمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يخالف نص الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أكدت أنه لا يوجد فيه ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى. والتساؤل الأخير، يتعلق بمبدأ الحصانة القضائية والسيادية التي تمنح لرؤساء الدول ومدى مشروعية إلغاء نظام المحكمة لهذا المبدأ الذي أرسته المواثيق والأعراف الدولية. وربما الجهة الوحيدة القادرة على الإجابة على هذه التساؤلات هي محكمة العدل الدولية التي تُعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، والطريقة الوحيدة الممكنة للحصول على رأيها في الأمر هو نجاح السودان في الحصول على موافقة 66% من الدول الأطراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب استشارة قانونية من المحكمة وفقاً للمادة 96 من الميثاق حول تلك التساؤلات. وكما هو معلوم أنه يمكن كذلك لمجلس الأمن طلب هذه المشورة من المحكمة، ولكن يستبعد أن يقوم بذلك لتمتع دول مؤيدة لقرار الإحالة بحق النقض. ويجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وقررت في قضيتي (جمهورية الكنغو ضد بلجيكا لعام 2002م، وجيبوتي ضد فرنسا لعام 2008م) أن رؤساء الدول وكبار المسئولين يتمتعون بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لصلاحياتهم الوظيفية |
عفواً دكتور محمد عبدالله الريح ، وأحسب أنه فى صالح الموضوع.
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: أبوبكر أبوالقاسم)
|
الاستاذ الدكتور الفاضل محمد عبد الله الريح
اولا نورت الموقع يا دكتور
يا دكتور فاقد الشى لا يعطيه مخطى من يبحث عن العداله فى امه ابعد من تكون كلمه عدل العالم تعدد المكائيل فية وليش مكايلين فقط البلد فى مازق حقيقى دون شك ولكن املنا فى الله كبير ان ان يزيح عنا تلك المصيبه التى المت بنا اكيد هنالك مخاريج كثيره ويجب ان نترك الخبز لخبازة نتمنى ان تتوحد كلمه اهل القانون فى السودان با ختلاف طوائفهم السياسيه وان تكون مصلحة السودان هى الهم الاول والاخير من اجل الخروج من هذة المصيبة
وكلنا يعرف تبعات القضية تبدا صغيرة وتنتهى بما لا تحمد عقباة
نسال الله السلامه لوطننا ولاهلنا وحسبنا الله ونعم الوكيل
يوسف عبد الرحيم ابوسنينه
| |

|
|
|
|
|
|
Re: البشير إذا ذهب لأمريكا ... القانون الأمريكي يمنع تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية (Re: Yousif A Abusinina)
|
Quote: مع كل الإحترام والتقدير لكما الأخوين ياسر أحمدمحمود وإبراهيم النعمة:
ماذا يعنى " عدم إستعمال حق الفيتو" من قِبل أمريكا ؟
يعنى فيما يعنى أنها لم تلتزم بما ألزمت به نفسها من عدم التعاون مع محكمة الجزاء الدولية ..ز فلو كان موقفها صحيحاً .. فكان يتعين
عليها من حيث إلتزامها بمبدأ عدم التعاون والإعتراف بها : إستعمال حق النقض.
قياساً على الإمتناع من إستعمال حق النقض: نصف الكوب يقول بالموافقة بنسبة 50%. |
أبوبكر ابو القاسم: ولماذا لم تستخدم روسيا والصين حق النقض في مقابل القرار، علماً بأنهما حلفاء لنظام البشير وموقفهما من المحكمة الجنائية مثل موقف أمريكا؟
| |

|
|
|
|
|
|
|