الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 08:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عادل عبد العاطى(Abdel Aati)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-18-2004, 08:47 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!!

    الزميلات والزملاء

    لا شك ان ممارسات شلة ندى - تيسير في اعادة بيوت الاشباح لحياتنا العامة السودانية؛ بعدان ناضل ضدها السودانيون طويلا؛ تشكل انتهاكا فظيعا لحقوق الانسان؛ وللمعاهدات الدولية في هذا الصدد؛ وخصوصا المعاهدات والاتفاقات والاعلانات التالية:

    الاتفاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام 1966؛

    المعاهدة العالمية ضد التعذيب؛ المعاملة اوالعقوبات القاسية او اللاانسانية او المهينة لعام1984 ؛

    قواعد الحدالادني لمعاملة السجناء لعام 1955 ووالمجازة في عامي 1957 و1977؛

    القواعد الاساسية لمعاملة السجناء لعام 1990؛

    قوام القواعدلحماية كل النس الذين همتحت الاعتقال اوالسجن لعام 1988؛

    الاعلان عن حماية كل الناس من التعرض للتعذيب؛ المعاملة او العقوبة اللانسانية والمهينة والقاسية لعام 1975 ؛

    اعلان القواعدالاساسية للعدالة لضحايا الجريمة واستغلال السلطة لعام 1985؛

    القواعدالاساسية حول استقلالية القضاء ( او الهيئات القضائية ) لعام 1985؛

    الاعلان لحماية كل البشر من الاختفاء القسري لعام 1992؛

    الاعلان عن حق ومسوؤليةالافراد؛ المجموعات ومؤسسات المجتمع لتعميم وحماية الحريات الاساسية وحقوق الانسان المعترف بها كونيا لعام 1988؛

    معاهدة جنيف المرتبطة بمعاملة مسجوني (اسري ) الحرب لعام 1949 ؛

    مختلف المعاهدات عن الاسترقاق وعمل السخرة ..
    وساحاول في هذا البوست توضيح كيف خرقت هذه الشلة معظم هذه المعاهدات؛ وارجو المعذرة علي سؤء الترجمة والاغلاط ؛ فلست انا دكتورا او بروفيسورا؛ حتي يمكنني ان اترجمها واناقش غيها بصورة كاملة؛ في مواجهة من يجيدوا ذلك ولكنهم بخرقوها بفظاظة ...
                  

12-18-2004, 09:07 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    ترقض شلة ندى - تيسير رغم النداءات المتواصلة من اسر واصدقاء من تعتقلهم؛ ان تقدم اي افادات ومعلومات عنهم؛ وخصوصا المعلومات التالية:

    عدد المعتقلين .
    اسماءالمعتقلين.
    اماكن الاعتقال .
    حالتهم الصحية .

    لا ريب فيه ان هذه الممارسة والتي يدافع عنها احد اعضاء الشلة ؛ السيد خالد كودي؛ باعتبار الافشاء بهذه المعلومات يخرق التزامه التنتظيميولائحه حزبه؛ وهو اذ يفعل ذلك فانما يخرق معاهدة كونية اهم الاف المرات من لائحة تنظيمه الخربة؛ تقع تحت طائلة مخالفة الاعلان عن حماية كل البشر من الاختفاء القسري؛ والذي بمراجعة الاعلان اعناه؛ نجد ان مجموعة ندى - تيسير قد خرقته عشرات المرات؛ نصا وروحا؛ في ممارساتها البيوت شبحية كما يقال في السودان؛ والمتعلقة بالاختفاء - وربما الاخفاء - القسري؛ كما يقول القانون الدولي .

    ادناه نص الاعلان مع الاشارة والتشديد لبعض المقاطع ذات الصلة؛ والاعلان من هذا موقع مكتب المفوض العالي للامم المتحدة لحقوق الانسان:

    http://www.ohchr.org/english/law/disappearance.htm

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 12-18-2004, 09:28 PM)

                  

12-18-2004, 09:20 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance

    Adopted by General Assembly resolution 47/133 of 18 December 1992

    The General Assembly ,

    Considering that , in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations and other international instruments, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

    Bearing in mind the obligation of States under the Charter, in particular Article 55, to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,

    Deeply concerned that in many countries, often in a persistent manner, enforced disappearances occur, in the sense that persons are arrested, detained or abducted against their will or otherwise deprived of their liberty by officials of different branches or levels of Government, or by organized groups or private individuals acting on behalf of, or with the support, direct or indirect, consent or acquiescence of the Government, followed by a refusal to disclose the fate or whereabouts of the persons concerned or a refusal to acknowledge the deprivation of their liberty, which places such persons outside the protection of the law,

    Considering that enforced disappearance undermines the deepest values of any society committed to respect for the rule of law, human rights and fundamental freedoms, and that the systematic practice of such acts is of the nature of a crime against humanity,

    Recalling its resolution 33/173 of 22 December 1978, in which it expressed concern about the reports from various parts of the world relating to enforced or involuntary disappearances, as well as about the anguish and sorrows caused by those disappearances, and called upon Governments to hold law enforcement and security forces legally responsible for excesses which might lead to enforced or involuntary disappearances of persons,

    Recalling also the protection afforded to victims of armed conflicts by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto, of 1977,

    Having regard in particular to the relevant articles of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which protect the right to life, the right to liberty and security of the person, the right not to be subjected to torture and the right to recognition as a person before the law,

    Having regard also to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which provides that States parties shall take effective measures to prevent and punish acts of torture,

    Bearing in mind the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners,

    Affirming that , in order to prevent enforced disappearances, it is necessary to ensure strict compliance with the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment contained in the annex to its resolution 43/173 of 9 December 1988, and with the Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, set forth in the annex to Economic and Social Council resolution 1989/65 of 24 May 1989 and endorsed by the General Assembly in its resolution 44/162 of 15 December 1989,

    Bearing in mind that, while the acts which comprise enforced disappearance constitute a violation of the prohibition found in the aforementioned international instruments, it is none the less important to devise an instrument which characterizes all acts of enforce disappearance of persons as very serious offences and sets forth standards designed to punish and prevent their commission,

    (عدل بواسطة Abdel Aati on 12-18-2004, 09:30 PM)

                  

12-18-2004, 09:31 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    1. Proclaims the present Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, as a body of principles for all States;

    2. Urges that all efforts be made so that the Declaration becomes generally known and respected.

    Article 1

    1 . Any act of enforced disappearance is an offence to human dignity. It is condemned as a denial of the purposes of the Charter of the United Nations and as a grave and flagrant violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and reaffirmed and developed in international instruments in this field
    .

    2. Any act of enforced disappearance places the persons subjected thereto outside the protection of the law and inflicts severe suffering on them and their families. It constitutes a violation of the rules of international law guaranteeing, inter alia , the right to recognition as a person before the law, the right to liberty and security of the person and the right not to be subjected to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It also violates or constitutes a grave threat to the right to life.
    Article 2

    1. No State shall practise, permit or tolerate enforced disappearances.

    2. States shall act at the national and regional levels and in cooperation with the United Nations to contribute by all means to the prevention and eradication of enforced disappearance.

    Article 3

    Each State shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent and terminate acts of enforced disappearance in any territory under its jurisdiction.

    Article 4

    1. All acts of enforced disappearance shall be offences under criminal law punishable by appropriate penalties which shall take into account their extreme seriousness.

    2.
    Mitigating circumstances may be established in national legislation for persons who, having participated in enforced disappearances, are instrumental in bringing the victims forward alive or in providing voluntarily information which would contribute to clarifying cases of enforced disappearance.
                  

12-18-2004, 09:31 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    Article 5

    In addition to such criminal penalties as are applicable, enforced disappearances render their perpetrators and the State or State authorities which organize, acquiesce in or tolerate such disappearances liable under civil law, without prejudice to the international responsibility of the State concerned in accordance with the principles of international law.

    Article 6

    1. No order or instruction of any public authority, civilian, military or other, may be invoked to justify an enforced disappearance. Any person receiving such an order or instruction shall have the right and duty not to obey it.

    2. Each State shall ensure that orders or instructions directing, authorizing or encouraging any enforced disappearance are prohibited.

    3. Training of law enforcement officials shall emphasize the provisions in paragraphs 1 and 2 of the present article.

    Article 7

    No circumstances whatsoever, whether a threat of war, a state of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked to justify enforced disappearances.

    Article 8

    1. No State shall expel, return ( refouler ) or extradite a person to another State where there are substantial grounds to believe that he would be in danger of enforced disappearance.

    2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

    Article 9

    1. The right to a prompt and effective judicial remedy as a means of determining the whereabouts or state of health of persons deprived of their liberty and/or identifying the authority ordering or carrying out the deprivation of liberty is required to prevent enforced disappearances under all circumstances, including those referred to in article 7 above.
    2. In such proceedings, competent national authorities shall have access to all places where persons deprived of their liberty are being held and to each part of those places, as well as to any place in which there are grounds to believe that such persons may be found.

    3. Any other competent authority entitled under the law of the State or by any international legal instrument to which the State is a party may also have access to such places.
                  

12-18-2004, 09:32 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    Article 10

    1. Any person deprived of liberty shall be held in an officially recognized place of detention and, in conformity with national law, be brought before a judicial authority promptly after detention.

    2. Accurate information on the detention of such persons and their place or places of detention, including transfers, shall be made promptly available to their family members, their counsel or to any other persons having a legitimate interest in the information unless a wish to the contrary has been manifested by the persons concerned.

    3. An official up-to-date register of all persons deprived of their liberty shall be maintained in every place of detention. Additionally, each State shall take steps to maintain similar centralized registers. The information contained in these registers shall be made available to the persons mentioned in the preceding paragraph, to any judicial or other competent and independent national authority and to any other competent authority entitled under the law of the State concerned or any international legal instrument to which a State concerned is a party, seeking to trace the whereabouts of a detained person.

    Article 11

    All persons deprived of liberty must be released in a manner permitting reliable verification that they have actually been released and, further, have been released in conditions in which their physical integrity and ability fully to exercise their rights are assured.

    Article 12

    1. Each State shall establish rules under its national law indicating those officials authorized to order deprivation of liberty, establishing the conditions under which such orders may be given, and stipulating penalties for officials who, without legal justification, refuse to provide information on any detention.

    2. Each State shall likewise ensure strict supervision, including a clear chain of command, of all law enforcement officials responsible for apprehensions, arrests, detentions, custody, transfers and imprisonment, and of other officials authorized by law to use force and firearms.

    Article 13

    1. Each State shall ensure that any person having knowledge or a legitimate interest who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to complain to a competent and independent State authority and to have that complaint promptly, thoroughly and impartially investigated by that authority. Whenever there are reasonable grounds to believe that an enforced disappearance has been committed, the State shall promptly refer the matter to that authority for such an investigation, even if there has been no formal complaint. No measure shall be taken to curtail or impede the investigation.

    2. Each State shall ensure that the competent authority shall have the necessary powers and resources to conduct the investigation effectively, including powers to compel attendance of witnesses and production of relevant documents and to make immediate on-site visits.

    3. Steps shall be taken to ensure that all involved in the investigation, including the complainant, counsel, witnesses and those conducting the investigation, are protected against ill-treatment, intimidation or reprisal.

    4. The findings of such an investigation shall be made available upon request to all persons concerned, unless doing so would jeopardize an ongoing criminal investigation.

    5. Steps shall be taken to ensure that any ill-treatment, intimidation or reprisal or any other form of interference on the occasion of the lodging of a complaint or during the investigation procedure is appropriately punished.

    6. An investigation, in accordance with the procedures described above, should be able to be conducted for as long as the fate of the victim of enforced disappearance remains unclarified.


                  

12-18-2004, 09:33 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    Article 14

    Any person alleged to have perpetrated an act of enforced disappearance in a particular State shall, when the facts disclosed by an official investigation so warrant, be brought before the competent civil authorities of that State for the purpose of prosecution and trial unless he has been extradited to another State wishing to exercise jurisdiction in accordance with the relevant international agreements in force. All States should take any lawful and appropriate action available to them to bring to justice all persons presumed responsible for an act of enforced disappearance, who are found to be within their jurisdiction or under their control.

    Article 15

    The fact that there are grounds to believe that a person has participated in acts of an extremely serious nature such as those referred to in article 4, paragraph 1, above, regardless of the motives, shall be taken into account when the competent authorities of the State decide whether or not to grant asylum.

    Article 16

    1. Persons alleged to have committed any of the acts referred to in article 4, paragraph 1, above, shall be suspended from any official duties during the investigation referred to in article 13 above.

    2. They shall be tried only by the competent ordinary courts in each State, and not by any other special tribunal, in particular military courts.

    3. No privileges, immunities or special exemptions shall be admitted in such trials, without prejudice to the provisions contained in the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

    4. The persons presumed responsible for such acts shall be guaranteed fair treatment in accordance with the relevant provisions of the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international agreements in force at all stages of the investigation and eventual prosecution and trial.

    Article 17

    1. Acts constituting enforced disappearance shall be considered a continuing offence as long as the perpetrators continue to conceal the fate and the whereabouts of persons who have disappeared and these facts remain unclarified
    .

    2. When the remedies provided for in article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights are no longer effective, the statute of limitations relating to acts of enforced disappearance shall be suspended until these remedies are re-established.

    3. Statutes of limitations, where they exist, relating to acts of enforced disappearance shall be substantial and commensurate with the extreme seriousness of the offence.

    Article 18

    1. Persons who have or are alleged to have committed offences referred to in article 4, paragraph 1, above, shall not benefit from any special amnesty law or similar measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction.

    2. In the exercise of the right of pardon, the extreme seriousness of acts of enforced disappearance shall be taken into account.
                  

12-18-2004, 09:34 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    Article 19

    The victims of acts of enforced disappearance and their family shall obtain redress and shall have the right to adequate compensation, including the means for as complete a rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of enforced disappearance, their dependents shall also be entitled to compensation.

    Article 20

    1. States shall prevent and suppress the abduction of children of parents subjected to enforced disappearance and of children born during their mother's enforced disappearance, and shall devote their efforts to the search for and identification of such children and to the restitution of the children to their families of origin.

    2. Considering the need to protect the best interests of children referred to in the preceding paragraph, there shall be an opportunity, in States which recognize a system of adoption, for a review of the adoption of such children and, in particular, for annulment of any adoption which originated in enforced disappearance. Such adoption should, however, continue to be in force if consent is given, at the time of the review, by the child's closest relatives.

    3. The abduction of children of parents subjected to enforced disappearance or of children born during their mother's enforced disappearance, and the act of altering or suppressing documents attesting to their true identity, shall constitute an extremely serious offence, which shall be punished as such.

    4. For these purposes, States shall, where appropriate, conclude bilateral and multilateral agreements.

    Article 21

    The provisions of the present Declaration are without prejudice to the provisions enunciated in the Universal Declaration of Human Rights or in any other international instrument, and shall not be construed as restricting or derogating from any of those provisions.
                  

12-18-2004, 09:36 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    كدي نرجع بعدين ويا جماعة الخير ساعدونا بالترجمة؛ وخصوصا المواضع الختينا تحتا خط؛ او شددنا عليها - يعني تخناها وعملناها بولد -

    قال دكاترة ومناضلين حقوق انسان كمان ؛
    اهو طلعوا بروفيسورات سجون ودكاترة اختفاء قسري ..
                  

12-22-2004, 04:23 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
    اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992
    --------------------------------------------------------------------------------


    إن الجمعية العامة،
    إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

    إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها،

    وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون،

    وإذ ترى أن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية،

    وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي، إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977،

    وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،
    وإذ تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،

    وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

    وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.

    وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها،
    تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.

    المادة 1
    1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
    2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.

    المادة 2
    1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
    2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.

    المادة 3
    علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.

    المادة 4
    1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
    2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.

    المادة 5
    بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

    المادة 6
    1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
    2. علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.
    3. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

    المادة 7
    لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.

    المادة 8
    1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد ( refouler) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري.
    2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.

    المادة 9
    1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.
    2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه.
    3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.

    المادة 10
    1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
    2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
    3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.

    المادة 11
    يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.

    المادة 12
    1. تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
    2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية.

    المادة 13
    1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته.
    2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
    3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام.
    4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري.
    5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق.
    6. يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد.

    المادة 14
    يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها.

    المادة 15
    يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك.

    المادة 16
    1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
    2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري.
    3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
    4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم.

    المادة 17
    1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
    2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل.
    3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.

    المادة 18
    1. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية.
    2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري المرتكبة.

    المادة 19
    يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.

    المادة 20
    1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية.
    2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة.
    3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الأساس.
    4. علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.

    المادة 21
    ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام.

                  

12-30-2004, 02:28 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاختفاء القسري او كيف تنتهك شلة ندى - تيسير معاهدات حقوق الانسان الكونية!! (Re: Abdel Aati)

    المادة 7
    لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de