هيئة الدفاع امام محكمة الاستئناف - الخرطوم بحري قضية محمد طه (صحيفة الوفاق)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-30-2024, 11:40 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-08-2007, 09:52 PM

عبدالمجيد صالح
<aعبدالمجيد صالح
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2904

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هيئة الدفاع امام محكمة الاستئناف - الخرطوم بحري قضية محمد طه (صحيفة الوفاق)

    هيئـــة الدفــــاع عــن المتهميــن في البــلاغ رقم 5940




    لدى محكمة الاستئناف - الخرطوم بحري

    محاكمة/ اسحق ألسنوسى وآخرين
    البلاغ رقم غ. ح / / 5940/2006/2007م

    عريضة استئناف

    السيد/ رئيس الجهاز القضائي بحري وشرق النيل
    الموقر ،،،،

    بوافر الإحترام والتقدير ونيابة عن المتهمين في البلاغ بالرقم أعلاه نتقدم إليكم بهذا الاستئناف ضد قرار محكمة جنايات بحري العامة الخاصة والقاضي بإدانة المتهمين تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991.
    المقدمة:
    يقول الله تعالى:
    ( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً )
    (النساء : 58 )
    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (المائدة : 2 )
    قال تعالي:
    (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (المائدة : 42 )
    كل هذه الآيات الكريمة تدعو الى إعلاء قيمة العدل والقسط في الحكم والعدل بين الناس وحماية الحقوق والحريات الاساسية ومنع التعدي عليها من الكافة وبسط العدل وتحقيق المساواة بين الأفراد فأصول هذه الحقوق نابعة من القران الكريم
    قال تعالي:
    " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (الإسراء : 70 )"


    وقال تعالى :
    ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات : 13 )
    " ولقد حرم الله الظلم على نفسه" " يا عبادى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً ألاّ نظالموا......" (حديث قدسى)
    أولاً :
    أصدرت محكمة جنايات بحري الخاصة – والتي حددها السيد/ رئيس الجهاز القضائي في بحري وشرق النيل كما حدد دائرة خاصة استئنافية لهذا القرار الآمر الذي نرى أنه ابتداءا قد خالف قواعد الاختصاص المكاني وذلك حيث تمت واقعة القتل حسب الاتهام في منزل في مايو منزل المتهم الاول اسحق السنوسي وهي الجريمة الكبرى حسب الإتهام ومكان تواجد الجثة هو ذاته مؤكدا لقواعد الاختصاص المكاني في محافظة الخرطوم وجبل أولياء – مما جعل الاختصاص منعقداً لمحكمة الكلاكلة الجنائية.
    ثانيا:
    تشكيل دائرة خاصة لهذا البلاغ وفقا لما ذكرناه – في عدم انعقاد الاختصاص لمحكمة بحري – يجعل كذلك قرار الدائرة الخاصة اشكالية تضاف لما ذكرناه وتشكل مخالفة للدستور الانتقالي الذي أوجب في ألمادة (34) الفقرة (3) يكون لاي شخص تتخذ ضده اجراءات جنائية الحق في سماع عادل وعلني امام محكمة عادية مختصة وفقاً للاجراءات التي يحددها القانون – وهي قواعد الاختصاص الطبيعي المعروفة في القانون من حيث المكان والنوع والقيمة، وتشكيل دائرة خاصة هي مخالفة دستورية لهذه المادة المشار اليها.
    ثالثا:
    ان تولي نيابة التحقيق الجنائي لهذا البلاغ باعتبارها نيابة خاصة خالفت كذلك قواعد الاختصاص ألجنائي المعروفة في قانون الاجراءات الجنائية وساهمت في اهدار حقوق المتهمين التي نص عليها قانون الاجراءات الجنائية وهي:
    أ‌) الحق في المعاملة الانسانية الكريمة
    ب) توفير المستلزمات الشخصية الخاصة من مأكل ومشرب وعناية
    ج) مقابلة محاميه،
    د) التجديد القانوني وفقا لقواعد الاجراءات والمنشور الجنائي الذي يوجب حضور المتهم امام القاضي
    هـ) الحراسة القانونية
    و) الحرمة من التعذيب و فقا للمادة (33) من الدستور

    ز) حق التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو الراي السياسي أو الاصل العرقي،
    ح) يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة.
    هل توفرت حقوق المتهمين التي نص عليها الدستور والقانون المشار اليهما؟

    أولاً: في مرحلة التحريات:
    أقوال المتحري الاول:
    لجنة التحقيق مكونة من المباحث وجهاز الامن والاستخبارات والشرطة الامنية هذه هي القوة المكونة للتحري والقبض والمداهمات لمنازل المتهمين وتفتيشها دون ضمانات قانونية او دستورية لحرمة المساكن الخاصة واستباحت خصوصيتها في القبض والتفتيش وفي كثير من الأحيان يحدث تضارب في تنفيذ المهام لانها تنطلق من عقليات مختلفة في التفكير والاستهداف- فكان جهاز الأمن يبحث عن الدوافع السياسية للقتل لهذا قبض الكثير على خلفية هذا الاتهام ووضعوا في حراسات الأمن والاستخبارات وكذلك الشرطة الأمنية والمباحث الجنائية، كانت منازل المتهمين وأسرهم مسرحاً لبطولات هذه الاجهزة الزائفة.
    ووفقا لافادات المتحري واقرار السيد/ اللواء عابدين الطاهر والشهود الذين تم اعتقالهم على ذمة الاجراءات – كانت اجراءات القبض والحبس تطال الزوجة واخوانها واخواتها والضيوف المتواجدون في المنزل ، ويستمرون في الحبس شهور ( راجع افادات شهود الدفاع).
    تواجد الاطفال والازواج في حراسات جوار حراسات المتهمين – وقلة الغذاء من لبن وخبز ووفقاً لافادات الشهود الذين كانوا ضحية الاعتقال والحبس التعسفي وغير المشروع – صراخ الاطفال واذلال النساء والحوامل وتجريدهن من العفاف والحياء ( راجع افادات زوجات المتهمين والدة المتهم – صابر زكريا) ولقد اثبت شهود آخرين كانوا ضيوفاً على منازل المتهمين صحة ما ذكرناه – راجع شهادة الشهود0
    السؤال ما هي الجريمة التي اقترفتها هذه الأسر؟
    لقد دخلت المحكمة مدخلا مخلا حين قبلت الطعن في افادة هؤلاء الشهود بالمصلحة والولاء والقرابة وهي تسدي خدمة مجانية للأجهزة الأمنية على فعلتها على اعتقالهم والتي صح من خلال التحري عدم قيام شبهة اتهام في مواجهتهم واصبحوا هم الدليل الوحيد الذي يقدم المتهون في وقائع معروف عنها انها تتم في الغرف المظلمة .وجاءت افاداتهم حول وقائع التعذيب منسجمة تعضد بعضها البعض على نحو ينفي عنها التعارض والمصلحة والولاء.


    وبالتالي فان الإكراه بمعناه في الشريعة هو ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار والراي الراجح في مذهب الامام أحمد وكذلك ابو حنيفة ومالك والشافعي ان الوعيد بمفرده إكراه والاكراه يصح ان يكون مادياً أو معنوياً ( راجع التشريع الجنائي لعبد القادر عودة (ص270 – 271) ولقد ادعى المتهمون العشرة ان اقراراتهم كانت نتيجة الاكراه المادي والمعنوي- وقدموا البيانات الكافية في اقوال المتحري وشاهد الاتهام عابدين الطاهر ذكروا ان القبض كان يستهدف كل الاسرة والمنزل " راجع افاداتهم" ظهر في مسند الاتهام رقم (17 C.D ) مسجل الاعتراف المتهم الرابع / مصطفى ظهر بوضوح تام ان قميص المتهم ملطخ بالدماء خاصة في اكمام القميص الاعلى قصاد الذراع.
    مستند اتهام رقم (17 جـ) CD مسجل للمتهم العاشر عبد المجيد على يظهر جلياً ان المتهم كان يصمت فجأءه ويلتقط الكلام من وجهة أخرى ولقد فسر المتهمون ذلك ان هنالك ورقة مكتوبة يقرأ منها.
    في الاستجواب شهد المتهمون لبعضهم البعض في افادات واضحة ومنسجمة امام المحكمة تؤايد ما اشرنا اليه وتطبيقات القضاء ان بينة المتهم للآخر مقبولة إذا عضدت باخرى.
    قرائن التعذيب:
    أكد المتحريان أن كل المتهمين العشرة تم تسجيل اعترافاتهم على CD إلا أنه لم يقدم من الاعترافات المسجلة إلا لأربعة متهمين فقط هم الرابع – الاول والتاسع والعاشر0
    أخفى الاتهام CD المتعلق ببقية المتهمين الآخرين لانه يحتوي على وقائع تثبت ان حالتهم فيها دواعي الإكراه والتعذيب مخالفا بذلك للماده (53) من قانون الاجراءات الجنائية وظائف المتحري ( رفع محضر التحري كاملاً الى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه الى المحكمة وقد أكد المتهمين في استجوابهم ان بعض المتهمين كانت حالتهم صعبة. وفي تمثيل الجريمة: اختفاء عدد منهم في التمثيل رغم انهم مقبوض عليهم يؤكد مزاعم المتهمين ان بعضهم قال كانت حالت ألمتهم عبد المجيد سيئة.
    لقد ظل الدفاع يطارد المحكمة ومنذ الوهلة الاولى في منحه الاذن بموجب المادة (35) من قانون الاجراءات مؤكداً جديته وعزمه في فضح هذه الممارسة اللا أخلاقية فرفضت المحكمة الطلب الاول – ووقتها كانت اجراءات التعذيب حية في اجسادهم. وعاد الدفاع مرة أخرى وقدم الطلب ولكن المحكمة لم تستجب لطلبه حتى اصدرت المحكمة قرارها متجالهة نداء الدفاع الذي كان يمكن ان يكفي العدالة شر اختلاق البينات ونزعها بالقوة. فالجريمة التي امام المحكمة تملي عليها البت في الطلبات دون ان تتزرع بدعاوي سكوت الدفاع عن طلبه المقدم اصلا في ألقرار .

    البينات المباشرة على الاكراه البدني:

    1/ شاهد الدفاع الاول ( لقيت البيت مكسر)
    ويقصد منزل المتهم ( الاول والثالث والرابع والسادس).
    2/ شاهد الدفاع رقم (4) و(5) ( شالوا حاجات البيت كلها).
    3/ شاهد الدفاع (18 و(19) شاهدوا المتهم محمد برقد مربوط في السلم وملابسه ممزقة)
    4/ شهود الدفاع (18) و(20) و(23) أكدوا انهم رأوا جمال وشو وارم.
    5/ الشهود (4) آدم أحمد ارباب أنه رأي رجال الشرطة يضربون المتهم الخامس محمد برقد وعرضت له سكين وطلب منه ان يقول انها تخص المتهم الخامس ووضع له مسدس على راسه.

    الأخطاء القانونية التي وقعت فيها المحكمة

    لقد أخطأت محكمة الموضوع في وزن البينات المقدمة من الاتهام في الآتي:
    1. قاضى محكمة الموضوع كان مشرفاً على إجراءات اخذ الاعترافات ومتطلع على يومية التحري قبل أحالة البلاغ له من قبل رئيس الجهاز القضائي وواجهه بذلك احد المتهمين حين ذكره باليوم الذي اضطر فيه لأخذ الاعتراف، مما يعنى انه كان مسبقاً محيطاً بالإجراءات وهذا أمر مؤسف كان يقتضى منه التنحي عن الإجراءات.
    2. أن الاعترافات المسجلة بواسطة القضاة أثير عنها الكثير في طوعيتها حيث أن المتهم يستفسر القاضي عن الحماية التي يمكن أن يوفرها له إذا رفض تسجيل الاعتراف فكانت الإجابات سالبة حيث المعلوم أن المتهم في التحري يعود إلى نفس الجهة التي أحضرته وهذا قصور في الحماية القضائية للمتهم ومدعى لإثارة الكثير من التساؤلات.
    3. وما يدعم ما ذكرناه هو اعتراف المتحرى مخالفة المنشور القضائي في التجديد حيث أقر بأنها تتم دون إحضار المتهم أمام القاضي، فالسؤال لماذا يقبل السادة القضاة التجديد للمتهم في غيابة .
    4. لقد آثار المتهمون الكثير عن القضاة الذين سجلوا الاعترافات لماذا لم يكن قاضي الموضوع حريصاً في تبرئتهم وإحضارهم على اليمين حول التأكيد من صحة تسجيل الاعتراف وقيام القاضي بدوره كاملاً في التحقق من طوعية الإدلاء به بعد هذه الاتهامات ، صحيح أن التقدير له ولكننا نعتقد انه أساء استعمال هذا الحق في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة البالغة التعقـيد.



    5. البينة المسجلة عن طريق الصورة والصوت :
    السؤال من الذي قام بتسجيل الصورة والصوت؟ الإجابة قام به المتحرى بعد القبض على المتهمين وتسجيل الاعتراف القضائي؟ ألا يعد ذلك نوع من أنواع أخذ الأقـوال في اليومية ولكنه فقط مفرغ في C.D ولا تتمتع هذه البينة بالشروط العامة المطلوبة فيها.
    فالمستندات كما عرفتها المادة (3) يجب أن تكون سابقة في الإثبات مستقلة وليست مختلفة.
    وبالتالي فإن الدفع بالإكراه ينفى عنها شروط الصحة، وفي وجود البينات التي قدمها الدفاع عن التعذيب والإكراه.
    6. عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع بالأذن وفقاً للمـادة (35) من قانون الإجراءات الجنائية يجعل من وزن المحكمة للبينات واطمئنانها عليها، محل شك وتقدير ووزن غير سليم للبينات.
    المادة (37) لا تقبل الشهادة فيما يجاوز ما اشتمل عليه المستند أو يعدله أو يعارضه إلا في الحالات الآتية :
    * إثبات أي واقعة تؤدى ألبطلان بسبب انعدام الأهلية أو عدم المشروعية بسبب الغش أو الإكراه أو نحو ذلك .

    أخطأت المحكمة في وزن القرائن والأدلة المادية:
    1. في المادة (50) الفقرة (2) اعتبرت أقـوال المتهمين في اليومية بينة شريك ، وأهملت أقـوال المتهمين أمامها في الاستجواب حيث أن هذه المرحلة وما تتمتع به من ضمانات في المحاكمة العادلة هي الوصف الصحيح لبينة الشريك ( راجع شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني د/ بدرية عبد المنعم، ص 148 )، حيث اثبت المتهمون التعذيب والتلقين والتلفيق الذي تم في أقوالهم، وشهد كل واحد منهم للآخر حتى الذين افرج عنهم. المتهمون كانوا يدلون باقوالهم لساعات طويلة بشكل مترابط و منسجم
    2. أهملت المحكمة مستند الاتهام ( تقرير الأدلة المادية) الذي اثبت الوقائع المادية في مسرح الجريمة (4) حين أوضح العراك والحركة والدماء، ولقد تم تحرير المستند في مسرح الجريمة في الساعة ألعاشرة صباحاً ، وهو أقرب إلى الحقيقة ، والذي رجح أن القتل تم في مسرح الجريمة(4).
    في غياب دم المرحوم عن المسرح (3) وثبوت عدم وجود دماء بشرية في المرحاض بعد تقرير الأردن.
    3. كذلك عدم وجود دماء في الملاية المعروضات ، باختلاف لونها وهي مستجلبة بواسطة الشرطة .
    وأخذت بأقوال اللواء عابدين الطاهر، الذي تعترى إفادته تهم ولاء للاتهام وعداء للمتهمين ، وثبت أنه حضر بعد تيم الأدلة الجنائية بثلاث ساعات إلى مسرح الجريمة .
    4. ولم يقدم ما يقنع بأنه خبير، للأدلة المادية. والمعلوم أن سخونة الشمس والعبث بهذا المسرح قد غير ملامحه. حيث حركت الجثة عدة مرات0
    أخذت بأقوال الطبيب الشرعي الذي حضر بعد أخذ الجثة وتسرب الدماء
    إلى الأرض. فى تمام الساعة التاسعة مساء0
    لكل ذلك كان تقديراً ووزناً خاطئاً للبينة. لربط المتهمين بالتهمة 0
    المحكمة أخذت باقوال الشريك للتعضيد فى الاقرار المرجوع وهى لا تقبل0 كما ورد فى احداث سابقة محاكمة اسحق السنوسى واخرين و نفس البلاغ
    البينات المقدمة من الدفاع حول المسرح (3) وجود الشهود الذين ثبت أنهم كانوا في الغرفة التي تخص المتهم (الخامس) في ليلة 5/9/2006م تجعل إفادتهم مع تقرير الأدلة هو تأكيد بعدم ارتكاب الجريمة. واطلقت صراح المتهمتان المقيمتان فى المسرح (3) اللاتى نفين وقوع الجريمة

    شهود الاتهام:
    كلهم من الشرطة في التمثيل وفي البينات التي قدموها تجعل منهم خصوماً تعترى إفادتهم تهم الولاء والعداء. خاصة اذا استصحبنا ردودهم لاسئلة الدفاع و التى تدل على انهم تلقوا التعليمات من قيادتهم الشرطية و الذين هم محل اتهام و شك من قبل المتهمين فى وقائع التعذيب و تنطبق عليهم الماده(9) الفقره (أ وج)0
    لقد أخطأت محكمة الموضوع في التعامل مع الأدلة المادية والقرائن وذلك في الأتي :
    لقد أورد القانون في 36 و47 من قانون الإثبات لسنة 1993م ضمانات اساسية للحصول على البينة وندخل في مناقشة المستندات التي قدمها والتي ذكرنا انها ترتبط بالمتهمين المقدمين للمحاكمة ربط لافكاك منه . أولها
    أولاً قدم الاتهام مستندات ومعروضات ناقشتها المحكمة وعولت عليها ونحن نرد عليها علي النحو التالي :-
    1- مستند اتهام رقم (6): وهو عبارة عن أمر تفتيش صادر من وكيل نيابة التحقيق الجنائي بتاريخ 14/10/2006م وهو خاص بمنزل المتهم الأول والمتهم السادس أسفر التفتيش عن ضبط ورقة داخل شوال بغرفة المتهم الأول ومكتوب عليها بقلم شيني أخضر عبارة مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل وتحتوي علي بعض الأسماء
    نبدأ بمناقشة ضوابط المادة / 95/إج / 1991م وهي خاصة بمراعاة ضوابط التفتيش عند أجراءه إذ نصت المادة علي الآتي :
    أ‌) يجري التفتيش في حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المراد تفتيشه ويكونان ما أمكن ذلك من أقارب المتهم المقيمين معه في المنزل أو الجيران بالحي الذي يقيم فيه المتهم وذلك تقديراً من المشرع لإعطاء المتهم الضمان الكاف باعتبارهما أشخاص موثوق بهم والسؤال هو هل تم تفتيش منزل المتهم الأول وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ؟ لم يثبت ذلك من خلال محضر التفتيش الذي لم يرد فيه سوي المضبوطات وبالرجوع إلي صفحة(301) من المحضر عند مناقشته بواسطة الدفاع ذكر أن التفتيش لم يتم في حضور شهود ولم يدون ذلك في محضر التفتيش ولم يبين لماذا لم يحضر التفتيش أحد من أقارب المتهم
    وبالتالي فإن التفتيش إذا لم يتم في حضور هؤلاء الشهود يكون باطلاً وهذا ما أكده القضاء السوداني فقد جاء في حكم أحد المحاكم (إن قيام الشرطي بتفتيش منزل المتهم دون إحضار شاهدين موثوق بهم ودون أن ينص القاضي علي خلاف ذلك نعتبر أمر التفتيش باطلاً بمخالفته أحكام المادة (73) من قانون أجراءات الجنائية لسنة 1983م ومن ثم يجوز أن تقيد بينة الشرطي غير مقبولة في الاثبات )
    راجع حكومة السودان / ضد / حسين عبد اللطيف / المجلة القضائية لسنة 1986م / ص209 .
    (راجع سابقة حكومة السودان / ضد / بابكر محمد بابكر )المجلة القضائية1967م ص 15
    (راجع حكومة السودان / ضد / دهب شريف دهب )المجلة القضائية 1978م ص .421
    أسفر مستنداتها رقم (6) أمر التفتيش المنزل الأول عن معروض أتهام وهو عبارة عن ورقة كتب عليها مجموعة القتل / ومجموعة حريق المنزل ومن خلال أستجوابا المتحري بواسطة الدفاع فيما ورد من أسماء بهذا المعروض وكيف تم ربط المتهمين بذلك الاسماء ذكر في أقواله علي ص321 أنه من خلال تحرياته أن مجموعة القتل ومجموعة حريق المنزل هي أسماء حركية ولم نتحري عنها ولم نستطيع ربطها بأي من المتهمين وذكر أيضاً علي ص 301 أن القلم الأخضر المدون به في المعروض تم العثور عليه بمسرح الجريمة رقم (3) ولم يقدمه كراسات مشابهة لمعروض اتهام رقم (4) ولكن تقدم كمعروض
    ب‌) تشابكت علي الاتهام الأمور وقام بإرسال خطاب إلي دائرة الأدلة الجنائية مع الورقة المعروض لاستكتاب المتهمين /الأول / السابع بما ورد في الورقة من أسماء (مستند اتهام رقم (7)) لمضاهاة الخطوط والسؤال المطروح هل أستطاع الاتهام اثبات علاقة المعروض بالمتهمين المقدمين للمحاكمة ؟ وجاء رده سابقاحين ذكر انه لم يستطع ربط المتهمين بالمعروض.
    ج) قدم الاتهام أيضاً بموجب مستند أتهام رقم (6 ) معروض اتهام رقم (5)وهو عبارة عن جردل بلاستيك أسود الذي زعم الاتهام أنه استخدم في نقل الدماء من المرحاض وغسل الستائر الخاصة بغرفة المتهم السادس صادر زكريا بواسطة المتهم الثالث الطيب وبالنظر الي الرد المرسل الي المعامل الجنائية لم يثبت أي دليل مادي يشير الي وجود دماء بشرية تحمل فصيلة المجني عليه ولا دليل يربط المتهمين من الأول وحتى العاشر به و الجرل هو لاذم طبيعى للمنزل.
    ومن ثم فإن المعروض طالما تم العثور عليه بمنزل المتهم الأول وبما أن إجراءات التفتيش لم تراعي ضوابط المادة (95) إجراءات جنائية 1991م فإنه يأخذ حكم المعروض السابق (4).
    د) قدم الاتهام معروض اتهام رقم (6) بموجب مستند الاتهام رقم (6)
    وتم العثور عليه أثناء التفتيش وهي عبارة عن ستائر لغرفة المتهم السادس صابر قدمها الاتهام كمعروض اتهام رقم (6) وهي ستائر صفراء اللون وتم قبولها كمعروض وعند استجواب المتحري ومناقشته بواسطة الدفاع ذكر أن الستائر التي تم العثور عليها لونها (أبيض مشجرة بأزرق) وفي أقواله إثناء الاستجواب عن اختلاف المعروض الذي قدم أما المحكمة وما ورد علي لسانه ذكر أنه لا علم له بمكان الستائر باللون الأبيض بألازرق فالشاهد قد أثار الشك حول المعروض و زكر المتحرى انها ليست الستائر المعينة المقدمة وهذا المعروض تم أخذه من غرفة المتهم السادس لإيجاد دليل عادي فيه ولكن وردت النتيجة من المعامل الجنائية بعد الفحص والتحقيق لا يوجد دليل مادي يربط المتهم والمتهمين الأخرين به حسبما ورد علي لسان المتحري .
    ونخلص من ذلك كله فيما يخص مستند اتهام رقم (6) أمر تفتيش لمنزل المتهم الأول إسحاق السنوسي والمتهم السادس صابر ذكريا إن هذا الأمر لم يراعي فيه ضوابط المادة (95إج) 1991م وبالتالي فإن معروضات الاتهام التي تحمل الارقام (4،5،6،) لا تفيد الاتهام ولا تربط بين المتهمين والجريمة وموضوع المحاكمة حيث لم يرد في محضر التفتيش عند الضبط أسماء لأي شهود حضروا تلك الإجراءات لذا وجب استبعاد هذا المستند كدليل في مواجهة هؤلاء المتهمين
    2) مستند اتهام رقم (11) خطاب لدائرة الأدلة الجنائية وبموجب هذا المستند قدم الاتهام معروض اتهام رقم (7) وهو عبارة عن حبل تيل أبيض وجد المجني عليه مربط به حين العثور وتم إرساله الي المعامل الجنائية لفحصه وإجراء القياسات اللازمة عليه وجاءت نتيجة الفحص وجود دماء من الفصيلة O)) وهي فصيلة دم المجني عليه وعند عرض الحبل المعروض أمام المحكمة وأمام ممثلي الدفاع تبين انه حبل لم يبتل بقطرة دم واحدة وعند استجواب المتحري عن الدماء التي جاء بها التقرير ذكر أن الحبل المعروض لم يكن بحالته الراهنة ولكن تغير نسبة لتعرضه لمواد المعامل قدم هذا التبرير وهو ليس خبيرو ليس مختص بالمعامل الجنائية ولم يقدم ما يفد بذلك من خبرة تؤهله من بالإدلاء رأي صحيح في الموضوع تحت البحث ولم يقدم تقرير يفيد التبرير الذي قدمه فرد المعامل الجنائية جاء فيه وجود دماء فقط ولم يوضح لماذا تلاشت الدماء عن الحبل المعروض وبالتالي فان المعروض لا قيمة له ولا يوجد فيه دليل مادي يربط المتهمين به
    3) مستند اتهام رقم (13) خطاب إلي دائرة الأدلة الجنائية حول معروض اتهام رقم (8) وهو عبارة عن عربة بوكس دبل كاب التي كان يقودها المتهم الرابع حسن آدم والتي استخدمت في الاختطاف لا حقا من نقل الجثة من مسرح الجريمة (3) الى مكان رمي الجثة مسرح الجريمة (4) وعند مناقشة المتحري بواسطة الدفاع حول هذا المعروض ذكر أن رد دائرة الادلة الجناية لم يعثر على كمية دماء بالمقعد الخلفي للعربة حيث كان المجني عليه يجلس ولم يجد دليل يربط المتهم السابع حسن آدم أو بقية المتهمين بهذا المعروض سوي أقوالهم التي أنكروها في مرحلة سابقة .
    4) مستند اتهام رقم (14) تم االتفتيش لمنزل المتهم التاسع جمال الدين عيسي وأسفر ذلك التفتيش على العثور عن المعروض رقم (9) عددين من صحيفة أخبار اليوم داخل غرفة المتهم السادس وهما العددان 478/ 485 وتاريخ صدورهما 2004م وتحتوي علي مشاهد لذبح رهينتين كوري وأمريكي بدولة العراق بذات الكيفية التي تم بها ذبح المرحوم محمد طه محمد أحمد بالاضافة الى عدد كبير من الاعداد لجريدة اخبار اليوم ووضح انه كان من روادها 0
    أولاً : أمر التفتيش لمنزل المتهم جمال الذى اسفر عن الحصول على مستند (14)
    تم القبض علي المتهمين في يوم 19/10/2006م وتم التفتيش للمنزل يوم 3/11/2006م السؤال عن ضوابط التفتيش إن وجدت وفقاً لنص المادة (95) نجد مما لا يدعي مجالاً للشك أن أحكام هذه المادة لم تطبق علي النحو القانوني ولم تراعي وذكر المتحري علي صفة 356 من المحضر عند المناقشة عند الدفاع أن مستند الاتهام حسب ما ورد فيه لم يتم فيه توقيع شهود تفتيش وان محضر التفتيش لم ترد فيه أسماء شهود ولم يتم ذكر مبرر لماذا لم يتم التفتيش في حضر شهود ألأقرباء للمتهمين أو من الجيران القريبين لهم وبالتالي نتمسك ببطلان التفتيش الصادر لمنزل المتهم التاسع جمال الدين عيسي ونحتكم في ذلك الي السوابق القضائية التي ذكرناها عند مناقشة بطلان التفتيش بمستند اتهام رقم (6)
    ثانياً : اسفر التفتيش عن معروض اتهام رقم (9)
    وهو عبارة عن صحيفتي أخبار اليوم 478/485 وذكر الاتهام في البداية الصحيفتين كمعروض اتهام وعليه أنه أودع صحيفة واحدة وعليه أودع صحيفة واحد وهي العدد 478 لسنة 2004م ولم يتم إيداع الصحيفة الاخري وإذا نظرنا الي تاريخ صدور العدد 2004م وتاريخ ارتكاب الجريمة 2006م نجد أن النتيجة بعيدة تماماً فالتخطيط لهذه الجريمة تم قبل ثلاثة أو أربعة أشهر من ارتكابها فإن الاتهام لم يستطع إثبات أن المتهم لديه دافع لارتكاب هذه الجريمة بالطريقة الواردة في الصحيفة وعموماً فمستند اتهام رقم (14) الذي أسفر عنه المعروض (9) باطلاً اذا فإن المعروض فقد أهميته القانونية كدليل يربط المتهم التاسع بالجريمة .
    5) مستند اتهام رقم (15) أمر تفتيش صادر لمنزل المتهم / العاشر / عبد المجيد علي عبد المجيد . أسفر علي العثور علي المعروض اتهام (10)عبارة عن بعض الصفحات من العدد 3727 بتاريخ 18/6/2006م .
    تم قبض المتهم يوم 12/9/2006م تم التفتيش بتاريخ 30/10/2006م بالنظر الي محضر التفتيش الذي بموجب الأمر الصادر نجد أن المحضر لم يوضح لنا عن من هم شهود التفتيش عن أقارب المتهم أو جيرانه ورد فقط في التقرير تحرك القوة الي منزل المتهم العاشر من أداريين المختبرات بوضع شهدوا التفتيش وبالتالي فإن الإجراء تم بموجب أمر التفتيش الصادر مستند اتهام (15) يعد باطلاً ونورد أيضا السابقة القضائية 1986 ص109 والسوابق الاخري ببطلان التفتيش الذي تم بمنزل المتهم العاشر عبد المجيد علي عبد المجيد .
    أسفر عن المعروض (9) العدد 3727من صحيفة الوفاق بتاريخ 18/1/2006م لا نريد الخوض في مناقشته هذا المعروض ولكن علي المحكمة الموقرة ملاحظة هذا المستند رقم (16)وهو عبارة البوم صور يحتوي علي منزل المتهم العاشر عبد المجيد والكيفية التي وجدت بها الصحيفة مقارنة بتاريخ إصدارها وتاريخ العثور عليها وهذا متروك للتقييم
    وبما أن التفتيش الذي تم فقد بند من البنود الواردة فى ألمادة (95) من قانون الإجراءات الجنائية فقد فقد المستند أهميته كدليل مادي يربط المتهم بهذه الجريمة.



    شروط صحة الاعتراف و حجيته :-

    أستندت المحكمة في ادانة المتهمين على اعترافات مرجوعاً عنها فمثل هذه الاعترافات تقيد بينة تثبيت جرم المتهمين تحت المادة (130) جنائي للاجابة على هذا السؤال لابد من مناقشة شروط صحة الاقرار حسب نص المادة (20) من قانون الاثبات والتي تنص على الآتي في حالات عدم صحة الاقرار:
    1- لا يكون الاقرار صحيحا اذا كذبه ظاهر الحال .
    2- لا يكون الاقرار صحيحا في المسائل الجنائية اذا كان نتيجة لاي اقراء او اكراه 0
    فهل هذه الشروط تنطبق على اقرارات المتهمين في هذه الدعوى ؟ فقد انحصرت الاقرارات في النقاط الآتية :-
    1- ان قتل المجني عليه تم في مسرح الجريمة رقم (3) غرفة المتهم السادس فوق الجردل معروض اتهام رقم (5).
    2- ان هنالك اجتماعات تنفيذية تمت في المسرح رقم (3) والاجتماع الاخير تم في ليلة الحادث حضره كل من المتهمين العشرة وانعقد الاجتماع الساعة 8 مساءاً.
    3- ان هنالك علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم العاشر عبد المجيد وان الاخير يزور دار الصحيفة بصفة مستديمة كل صباحان
    4- إن المجني عليه اختطف وحمل علىعربة كوريلا تم استئجارها من سمسار يدعى نورين .
    5- ان العربة الكوريلا كان يقودها المتهم العاشر عبد المجيد .
    6- بعد ان وضحنا ملخص الاقرارات نناقش هل كان هذا الاقرار منطبقة عليه شروط الصحة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاثبات .



    اولاً: هل هذه الاقرارات يكذبها ظاهر الحال؟
    بالنسبة للنقطة الاولى : له تم قتل المجني عليه في المسرح رقم (3) غرفة المتهم السادس؟ ظاهر الحال يكذب ذلك من خلال البينات الظرفية والمباشرة من مستندات وشهود.
    أولاً: البينات الظرفية:-
    هنالك بينات ظرفية تشير الى اتجاه واحد هو عدم حدوث جريمة قتل في المسرح رقم (3) وهي :-
    1- عدم وجود اثر مادي للجريمة في المسرح رقم (3) .
    2- كل البينات المادية (المعروضات التي اؤخذت من هذا المسرح لا يوجد بها اثر للجريمة .
    3- لقد اكد المتحري الاول انه تم اخذ تراب من غرفة المتهم السادس وارسلت خارج السودان للتحليل وكانت النتيجية سالبة لم تخدم المتحري.
    4- لقد اكد المتحري الاول انه تم استخدام الكلاب البوليسية في التحري وكذلك اكد شاهد الدفاع رقم (21) عبد الله خاطر استخدام الكلب البوليسي في المسرح الثالث وكانت النتيجية سالبة . على الرغم من ان بينة الكلب البوليسي لا تعتبر بينه. الا ان العدالة تقتضي ان تفسر البينة السالبة لصالح المتهم .
    5- لقد اكدت الوقائع والبينات الثابتة التي لا محل للجدل حولها ان هنالك اشخاص خلاف المتهمين يقيمون في المسرح الثالث بصفة مستديمة وان الاقرارات المعدول عنها لم تشر اليهم ولا الى دورهم السلبي او الايجابي اثناء الاجتماعات المزعومة او التنفيذ المزعوم.

    بالنسبة للنقطة الثانية:
    هل هنالك اجتماعات تنفيذية تمت في المسرح (3) ؟ ظاهر الحال يكذب ذلك في الاتي:-
    1. ان الاجتماعات المزعومة وردت في الاقرارات المرجوع عنها ولم تشر الى الاشخاص الذين كانوا يقيمون في هذا المنزل( المسرح 3 ).
    2. قدم الاتهام مستند رقم ( 10) في C D تمثيل المتهمين للاجتماعات في هذا المسرح ويؤخذ عليه الاتي :
    ان التسجيل تم بدون صوت صورة فقط وكيف يتصور حدوث اجتماع بدون محادثة بين المجتمعين .
    3. لقد اكد المتهمين عند استجوابهم في محضر المحكمة ان الشريط المسجل تم بارشاد من رجال الشرطة .
    وهذا يعني ان الاجتماعات المزعومة لم يقدم بها بينه خلاف الاعتراف المرجوع عنه وقد ظهر الصوت في جزئية معينة واختفى بعدها.
    بالنسبة للنقطة الثالثة:
    هل هناك علاقة صداقة بين المجني عليه والمتهم العاشر؟ البينات الظرفية تكذب ذلك في الآتي :
    1. لا يوجد احد من العاملين بالصحيفة شاهد المتهم العاشر. شهادة شاهد الدفاع 26
    بالنسبة للنقطة الرابعة:
    هل تم اختطاف اختطاف المجني عليه بواسطة عربة كوريلا تم استئجارها من سمسار يدعي نورين .
    1. لقد اكد المتحري عدم الحصول على سمسار يدعى نورين وكان يملك عربة كوريلا في دلالة الصحافة .
    2. لقد ذهبت الاقرارات المعدول عنها ان المتهمين ارشدوا الى بعضهم البعض فلماذا لم يرشدوا على المدعو نورين.
    3. لقد تبين ان المجني عليه تم قتله في فصل الخريف واكد المتحري الاول عن وجود اثر لامطار هطلت قبل يوم الحادث. وقد اكد شاهد الدفاع الثاني فيصل عبد الله عدم امكانية عربة في وصول عربة الى المسرح (3) وقد نشرت الصحف خبر هطول امطار غزيرة في ليلة 4/9/2006م عطلت حركة المرور واغلقت المدارس ابوابها.
    4. ان المتهم العاشر لا يعرف قيادة السيارات

    ثانياً: البينات المباشرة:
    لقد اكدت البينات المباشرة من شهادة الشهود والمستندات ان الاقرارات المعدول عنها تكذبها ظاهر الحال وذلك في الآتي:-
    1/ شهادة الشهود :
    لقد قدم الدفاع حوالي 29 شاهداً جميعاً اكدوا ان الاقرارات محل الدعوى تكذبها ظاهر الحال وبما ان الاتهام قد طعن في بعض الشهود بادعاء تهمة الولاء ي والمصلحة تحت المادة (33) من قانون الاثبات والسؤال الذي يطرح نفسه هل اذا تم استبعاد كافة الشهود الذين تم الطعن في شهادتهم تحت المادة المذكورة فما وزن بينة باقي الشهود وهل البينة التي اكدها الشهود الذين لم يتم الطعن في شهادتهم تكفي وحدها لنفي التهمة عن المتهمين؟ والشهود هم الرابع والخامس والثامن والثاني عشر والسادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون .
    اذن سوف نناقش بينة كل شاهد
    اولا شاهد الدفاع الرابع: آدم احمد ارباب
    لقد اكد هذا الشاهد (أ) ان المتهم الخامس محمد برقد كان معه في ليلة الحادث (5/9/2006م) ولم يتفارقا حتى الصباح .
    انه سمع بمقتل الجني عليه يوم 7/9/2006م في الاذاعة السودانية .
    انه لم يفارق المتهم الخامس لمدة عام كامل وقد ذهبا معا الى الدمازين قبل الحادث بشهر ورجعا خلال ايام قليلة من المحضر .
    ثانياً: شاهد الدفاع الخامس محمد احمد ابراهيم :
    1/ لقد اكد هذا الشاهد ان المتهم محمد برقد كان معه في ليلة الحادث .
    2/ لقد اكد هذا الشاهد انه علم بمقتل المجني عليه في اليوم التالي من صحيفة اخبار اليوم واخبار اليوم هذه الصحيفة الوحيدة التي نشرت الخبر في ذلك اليوم بل اكد انه كان يشاهد المتهم الخامس كل ليلة منذ حضورة من الدمازين مع الشاهد الرابع قبل الحادث باكثر من شهر لقد زعمت المحكمة خطأ في قرارها بان هناك تعارض بين شهادة شهود الدفاع الرابع والخامس وفي الحقيقة لا توجد أي تعارضات وخاصة في الجزئية التي زعمتها المحكمة في صفحة 66/67 من حيثيات قرارها . خاصة فيما يتعلق بذهاب الشاهد الرابع مع المتهم الخامس الى الدمازين وقد ورد ذلك في افادة الشاهدين معاً المحضر وهذان الشاهدان اكدا غياب المتهم الخامس من مسارح الجريمة الاربعة وهذا يؤكد ان اقراره يكذبه ظاهر الحال .

    ثالثاً شاهد الدفاع الثامن عبد الجليل؛-
    هذا الشاهد جاءت افادته متناسقة مع الواقع لم يطعن فيها تحت المادة (33) من قانون الاثبات وقد اكد الشاهد في افادته البينات القاطعة الآتية:-
    1. ان المتهم العاشر لم يسبق له ان غادر النادي في الفترة المسائية من الساعة (8 الى الساعة 11) اطلاقاً منذ عمله بالنادي فبراير 2006م .
    2. انه علم بمقتل المجني عليه في المكتبة صباح يوم 6/9/2007م كما علم هاتفياً من قريب له يسكن الدخينات جنوب الخرطوم بعد الظهر في نفس اليوم المحضر
    وهذه الافادة تؤكد بما لا يدع مجال للشك ان المتهم العاشر كان غائباً من مسارح الجريمة الاربعة ليلة الحادث ويؤكد ان اقراره المرجوع عنه يكذبه ظاهر الحال.
    رابعاً: شاهد الدفاع الثاني عشر ادريس آدم لقد اكد هذا الشهاد ان المتهم الثاني عبد الحي عمر كان غائباً عن مسارح الجريمة الاربعة ليلة الحادث الموافق يوم الثلاثاء حيث كان معه بمنزله شقيقه في تلك الليلة حتى الساعة 12 ليلاً وعضد افادتهم بانه غاب عنه يوم الاربعاء بسبب الغسيل ويوم الخميس بسبب المكوى ثم ذهب الى سوق الجمعة وعلم بمقتل المجني عليه هناك من الشماشه.
    وهذه الافادة تؤكد غياب المتهم الثاني من مسارح الجريمة وان اعترافه المعدول عنه يكذبه ظاهر الحال .
    خامساً: شهود الدفاع السابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون؛- .
    لقد جاءت افادة هؤلاء الشهود الثلاثة متفقة مع خط دفاع المتهم الثامن آدم ابراهيم الحاج حين ذكر انه كان في مكان عمله بالسفارة الامريكية ليلة 5/9/2007م ، وقد اكد هؤلاء الشهود الآتي:-
    1. ان المتهم الثامن حضر الى مكان عمله الساعة (2) ظهراً وغادر الساعة 9 ونصف مساءا .
    2. ان المتهم الثامن لم يغادر مكان عمله اطلاقاً خلال هذه الفترة في هذه الافادات نؤكد ان الاقرارات المعدول عنها يكذبها ظاهر الحال حيث اشارت الاقرارات الى تواجد المتهم الثامن بالمسرح رقم (3)منذ الساعة السابعة مساءا وكل وظل بمسارح الجريمة الاربعة يتجول حتى الساعة الواحدة صباحاً وافادات الشهود تؤكد خلاف ذلك ان افادة هؤلاء الشهود السبعة الذين لم يطعن فيهم الاتهام تحت المادة (33 ) من قانون الاثبات لقد تأكد ان افاداتهم وحدها كافية لنفي التهمة عن المتهمين من الاول وحتى العاشر دون أي شك معقول .
    بالنسبة للشهود التي ذكرتهم المحكمة في حيثيات قرارها ان افاداتهم متضاربة ومتناقضة في الصفحات من 59 الى 75 من حيثيات قرارها .

    حاولت المحكمة في قرارها التقليل من شهادة هؤلاء الشهود وذلك ي محورين :-
    1/ أن الشهود ذكروا أنهم علموا بمقتل المجني عليه من الصحف في اليوم التالي وان جميع الصحف لم تنشر خبر اختصاص المجني عليه في ذلك يوم غدا صحيفة أخبار اليوم.
    2/ وجود تضارب في إفاداتهم
    أولاً: بالنسبة المحور الأول. أن هؤلاء الشهود لم يجدوا تاريخاً بعينه لسماعهم بنبأ مقتل المجني عليه لكن أكدوا الآتي:-
    1/ أن المتهم عبد الحي لم يخرج من المنزل بعد صلاة العشاء إطلاقاً منذ حضوره للخرطوم وحتى رجوعه.
    2/ أن المتهم عبد الحي لم يخرج من المنزل ليلاً في الايام التي سبقت سماعهم لنبا مقتل المجني عليه.
    3/ أنهم كانوا ملازمين للمتهم الثاني عبد الحي في الفترات المسائية الليلية دون انقطاع طيلة فترة تواجده بالخرطوم.
    4/ أن المتهم الثاني عبد الحي اشتد عليه المرض أكثر من الأيام التي سبقت سماعهم مقتل المجني عليه .
    وهذه النقاط الأربعة هي المسائل الجوهرية في إفادات هؤلاء الشهود أما القول بوجود تهمة ولاء ومصلحة لدى هؤلاء الشهود: فالرد عليه بالآتي:-
    1- أن إفادات الشهود 6 ، 7 ، و 24 الذي من أقارب المتهم وقد طعن في الاتهام شهاداتهم بموجب المادة (33) من قانون الإثبات فقد جاءت أحاديثهم متناسقة مع شهادة الشاهد (12) الذي لم يطعن في شهادته مما يعد بينه معضده ومستقلة.
    2- أن إفادات الشهود المذكورين لا يوجد تحيز لصالح المتهم بل كانت إثبات قوي لوقائع مجرده ولو أرادوا التحيز لقالوا ان المتهم لم يكن موجوداً بالعاصمة وانهم لم ينفوا معرفتهم بالمتهم (5) محمد برقد اما القول باختلاف الشهود في سبب حضور المتهم الثاني للعاصمة هل جاء بسبب المرض أم لظروف مادية هو قول مردود حيث أكدت مجمل الإفادات أن المتهم حضر للسببين معاً.
    بالنسبة للمتهمان الثامن (آدم إبراهيم) والتاسع (جمال الدين عيسى).
    لقد أكد شهود الدفاع/16 و 17 ، 22 و 23هي إفاداتهم أن المتهمان المذكوران كانا في مجلس صلح ليلة اختطاف وقتل المجني عليه وقد اتفق هؤلاء الشهود في المسائل الجوهرية الآتية:
    1/ إن وجود مجلس صلح في الحي برئاسة العمدة عبد الكبير شاهد الدفاع رقم 23 . وهذه من العادات الجميلة التي يتمسك بها أهلنا في الريف السوداني انه يوجد في الريف السوداني وعند معظم القبائل وخاصة قبيلة الفور التي حكمت السودان الغربي لأكثر من اربعمائة عام واكتسب افراد هذه القبيلة خبرات ورثت كابراً عن كابر. وان هذه المجموعة من القبيلة التي ينتمي اليها المتهمين الثامن والتاسع حافظوا علي هذه العادات الجميلة ونقلوها من الريف الى العاصمة.
    كما اكد الشهود ان هذا المجلس ينعقد يوم 5 و 15 و 25من كل شهر افرنجي.
    2/ ان يوم 5/9/2006م كان المجلس قد انعقد للصلح بين بنات الشاهد رقم 17 عبد المجيد عبد الرحيم – (وبنات عشه)
    3/ ان المجلس استمر من بعد صلاة العشاء حتى الساعة الواحدة صباحاً.
    4/ ان المتهمان الثامن والتاسع كانا في هذا المجلس.
    5/ سبب المشكلة مشاجرة وقعت في الشارع جوار زريبة الغابات جوار اللالوبه ( هذا ما اعتبرته المحكمة تضارباً ) وهذه الثلاثة مواقع لا تعتبر تضارب في الاقوال لان جوار الزريبة وجوار اللالوبة وفي الشارع كلها مواقع واحدة.
    6/ اما الاختلاف في دوافع المشكلة لا يعتبر تضارب لان الصلح كالمحاكم لان كل طرف قد يذكر دوافع واسباب مختلفة عن الطرف الآخر وطبيعي ان يذكر أي طرف اثناء الجلسة ان سبب المشكلة زواج ويذكر الآخر سرقة موبايل وهذا امر يخص المتنازعين.
    7/ لا يوجد من الشهود من حضر المشكلة بين البنات او شاهدها وبيناتهم حول هذه الجزئية سماعيه أي ما سمعوه اثناء مجلس الصلح ولا يعتبر تضارب في اقوال الشهود:
    - المهم ان جوهر هذه الشهادة تؤكد عدم وجود المتهمان الثامن والتاسع في مسارح الجريمة اطلاقاً.
    - اما اختلاف الشهود في زي المتهمين اثناء المجلس فهذا ليس من المسائل الجوهرية .
    بالإضافة الى أن الشهود المذكورين فقد استمعت المحكمة لثلاثة شهود يعملون في السفارة الامريكية واكدوا ومن خلال رجوعهم الى الدفتار وجداول الورديات التي بحوزتهم.
    اكدوا ان المتهم الثامن كان في مقر عمله بالسفارة حتى الساعة 30 :9 مساءاً وهذا ينفي الادعاء بوجوده في مسرح الجريمة 3 الساعة السابعة مساءاً يوم الحادث.
    لقد أخطأت المحكمة في وزن البينات وخاصة فيما يتعلق بينة الدفاع، وانحصر ذلك في الآتي :-
    بما أن القاعدة الأصولية في الإثبات في المسائل الجنائية أن الشك يفسر لصالح المتهم وذلك يعني الآتي :-
    1. أن بينة الدفاع لا تفترض أن تكون متوازنة مع بينة الاتهام بل مجرد التعارض يعتبر شك يفسر لصالح المتهم. وقد أورد فقهاء الشرعية الإسلامية ذلك في مبدأ درء الحدود في الشبهات( ومن قبيل ذلك درء حد الزنا الثابت بأربعة شهود شهادة نسوة أنها بكر أو قرناء "راجع كتاب تعارض البينات القضائية في الفقه الإسلامي للقاضي العلامة عبد الرحمن شرفي ص 719".
    2. أن الإقرار المعدول عنه لا يعتبر بينة قاطعة في المسائل الجنائية لذلك فإن البينة التي قدمها الدفاع لرفض الاعتراف المعدول عنه والبينات المعضدة لها أن وجدت.
    3. أن لجوء المحكمة في حيثيات قراراها إلي الوزن والمقارنة بين بينة الدفاع والاتهام وأيهما أرجح تعتبر مخالفة للقواعد الأصولية والقانونية والدستورية لا قاعدة أرجحية البينات تؤخذ بها في المسائل المدنية فقط.
    4. أن الأصل في القضاء أن يبحث القاضي عن البراءة ولا يجوز له الاجتهاد في الإدانة فإذا تعرضت له بينات الدفاع والاتهام وجب عليه أن يعتبر ذلك شكاً يفسر لصالح المتهم حتى لو كانت بينة الدفاع أقل وزناً من بينة الاتهام راجع السوابق الآتية:
    1) حكومة السودان ضد شرف الدين محمد مجلة 1975م ص 584 (الدقة والتطابق في سرد التفاصيل بواسطة عدد من الشهود جليل قوى على الاختلاق والتواطؤ).
    2) سابقة حكومة السودان ضد النور أحمد مجلة 1977م ص 62.
    أ . قرابة الشاهد للمجني عليه أو غيره ليس مانعاً لقبول شهادته اختلاف الشهود في بعض التفاصيل الطفيفة لا يؤثر على مؤدي شهادتهم وجوهرها وقوتها في الإقناع على الواقع المراد إثباتها.
    3) سابقة حكومة السودان ضد محمد المرضي مجلة 1979 (إن مجرد قرابة الشاهد لطرف من الأطراف لا تعني بالضرورة تحيزه وأن قواعد الإثبات لا تحول دون قبول تلك الشهادة وإعطائها الوزن الكافي وأن التحيز الذي يستدعي استبعاد الشهادة أو التقليل من شأنها يحتاج إلي إثبات خاص وأدلة مقنعة مستقاة من واقع الحال وليس من واقع القرابة.
    4) سابقة حكومة السودان ضد عباس محمد سلام مجلة 1973 ص 225 (يقع الاتهام عبء إثبات جرم المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ويقع على المتهم عبء إثبات توافر الموانع المسئولية الجنائية وأسباب الإباحة ولكن بمستوى الإثبات معين لا يرتقي للإثبات وراء مرحلة الشك المعقول مع استفادة المتهم من أي شئ يرد في الإثبات ولصالحه) وهذا يعني أن المتهمين في هذه المحاكمة يجب أن يستفيدوا من مستند الاتهام رقم (2) التقرير الفني لمسرح الحادث .
    5) حكومة السودان ضد آدم عمر حسين مجلة 1976ص612 (تعرض المتهم للضرب بغرض الاعتراف الذي أدلى به شبهات كثيرة وكبيرة).
    6) سابقة حكومة السودان ضد آدم أحمد عمر مجلة 1978ص261 ( إذا أقر المتهم قضائياً في مرحلة التحري لارتكابه الجريمة وكان وقتها في حراسة البوليس ثم أيد ذلك عند استجوابه بواسطة محكمة الإحالة وكان لا يزال في الحراسة ثم عدل عنه في المحكمة الكبرى أثبت أنه أدى باعتراف نتيجة الإكراه والتعذيب البدني والمعنوي فإن أعرافه في مرحلة التحري والإحالة لا قيمة له في البينة.
    7) حكومة السودان ضد أحمد حمد حماد (الدفع بأن الاعتراف القضائي لم يقدم طواعية ولا يتطلب فوق مرحلة الشك المعقول ويكفي أن يثير المتهم في ذهن المحكمة حول انتفاء عنصر الاختيار ساعة الإدلاء بالاعتراف.
    8) حكومة السودان ضد حمزة علي كتيني مجلة 1985م ص 146(لابد أن يكون الإقرار مستوفياً جميع شرائه أو ضوابطه مما يجعله جديراً بإثبات جريمة القصاص).
    لقد أخطأت المحكمة في وزن البينات وظلت تبحث عما يؤدي إلي إدانة المتهمين تارة بالحديث عن التناقض في بينة الدفاع فأهملت النقاط الجوهرية في الشهادة عن الغيبة وركزت على توافه القول .
    عليه فإن المحكمة قد خالفت صحيح القانون في وزن السليم للبينات ، عليه نلتمس إلغاء القرار والإفراج عن المتهمين .

    وشكراً

    أعضاء هيئة الدفاع :

    1) كمال عمر علي عبد السلام 6) تـبـن عبد الله سليمــــــــان
    2) أحمد التجـاني مصطـــــفى 7) رجــــــــاء علـــــي عبد الله
    3) الدخـــــــــري علي مركــــــــز 8) عبد الوهاب محمد سعيد
    4) يحـــــــي مرســــــــال أبكــــــــــر 9) شـــــــــــذى عبد الله
    5) هاشم عبد النبي الشــيخ 10) بـــــــــارود صنـــــــــدل رجـب


    عبدالمجيدصالح
    المكتب الاعلامي لهيئةالدفاع عن المعتقلين في قضية الصحفي محمد طه محمد
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de