الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة .
|
لماذا لم ينضم السودان حتي الان لهذه الاتفاقية
رغم انها منصبة علي مناهضة التعذيب المعرف في
المادة واحد كلاتي :
Quote: 1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. |
|
|

|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة (Re: على عجب)
|
فكرة اتفاقية مناهضة التعذيب قامت علي اساس التقارير العديدة التي اكدت ان التعذيب واساءة المعاملة مازالت تمارس في العديد من بقاع الارض بدرجات متفاوتة.
من اهم النقاط التي يمكن الاشارة اليها في التعريف الوارد في المادة واحد ان التعذيب يقصد به الفعل الذي يرتكبه من يعمل بشكل رسمي وباختصار هو منفذ القانون سواء كان في الشرطة او الامن اوالنيابة او الجيش او القضاء وبالتالي كل من يخول له القانون احتجاز الاشخاص والسيطرة عليهم يعتبر اي فعل تعذيب او اساءة معاملة تصدر منه ضمن طائلة هذا التعريف
ولما كان التعذيب يعتبر عالميا من ابشع انواع الاعتداءات علي سلامة وكرامة الانسان كان لابد من توفير صك دولي يحتوي علي نقاط التقاء بين ارادات شعوب العالم للوصول يهدف الي الاتي :
حماية حق اي انسان من التعذيب ومعروف ان اول درجات الحماية هو النص لذلك كان اول التزام يقع علي عاتق الدول الاعضاء هو تجريم التعذيب في تشريعاتها الوطنية.
اضافة الي ذلك اتخاذ خطوات تشريعية وقضائية وادارية لمحاصرة ارتكاب الجريمة ومحاصرة فرص الافلات من العقاب
الالتزام الثاني يتضمن التدابير التي من شأنها محاصرة الجريمة وفق المقتضيات الاتية:
جريمة التعذيب لايتم ارتكابها من قبل الجاني وهو كما ذكرنا الشخص الذ يعمل بصفته الرسمية ,الا في اماكن الاحتجاز الرسمية.
يكون الاحتجاز بعيدا عن نظر ومراقبة الجمهور.
يكون الجاني مسيطرا علي الضحية.
يكون الجاني حاصلا علي مباركة من جهة اعلي او سوء ادارتها لسلطته
يكون الضيحية قد حرم من حقوقه كمحتجز:
ومن المعروف ان الحقوق الاولية للمحتجز قصد منها ضمان نزاهة الاجراءت
وبشكل اخص ضمان عدم تعرض المحتجز للتعذيب واساءة المعاملة.
مقابلة محاميه. ابلاغ ذويه بمكان احتجازه. اخطاره وذويه بمكان وسبب احتجازه. عدم حجزه في زنزانة او اي حجز انفرادي. معاملته بشكل كريم في الذهاب الي الحمام. وتهيئة مكان النوم وصلاحية الطعام ووسائل الراحة والتهوية . امكانية التظلم ضد اسباب حجزه. حقه في مقابلة قاضيه الطبيعي فور احتجازه. حقه في الحصول علي كشف طبي يثبت حالته عند ادخاله الي الحجز. حقه في الحصول علي الرعاية الطبية.
هذه الحقوق والتي تعرف في كل قوانين العالم بحقوق المحتجز. الاساسية كفيلة بان تحاصر فرص اساءة معاملة او تعذيب المحتجز.
هل توفر التشريعات السودانية هذه الضمانات؟
| |

|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة (Re: على عجب)
|
من المهمةجدا ان نشير الي ان اهم
ملامح هذه الاتفاقية انها تسعي بعد
ضمان التجريم للتعذيب الي تعزيز
الحرمة من التعزيب وهذا يتم عن طريق
الزام الدولة بتقديم التقارير عما انجذته في سبيل
مناهضة التعذيب وما قامت به من تدابير لضمان الحقوق
وفي نفس الوقت تلزم بالرد علي التقارير المقدمة بشان
التعذيب داخل اراضيها.
هذه النقطة المتعلقة بالتعزيز هي التي تحتاج الي اضاءة
اكثر في واقعنا السوداني .
كما اريد ان انبه الي ان الحديث عن الاتفاقيات والقوانين
ليست من الامور الاكاديمية الي الدرجة التي يحجم فيها عادة
الناس من المشاركة , فالتعذيب مثلا تقوي مركزه عادة ثقافة الصمت
والتجاهل , اكثر من قصور التشريعات .
وساثبت لكم ذلك من خلال الاتي :
| |

|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة (Re: على عجب)
|
لااحد ينكر ان جريمة التعذيب ما زالت تمارس في السودان
وعلي الرغم من الاستنكار العريض الذي تجده جرائم التعذيب
الا ان غياب مطالب مرتبة لدي العامة لمكافحة التعذيب تجعل
حملات الاستنكار تنتهي في حدود هيجان تداعيات الحدث.
ومن المعروف ان غياب المعرفة المنظمة بالمطالب لدي القوي
الضاغطة علي صانعي القرار يجعلهم دائما يدركون الحدود القصيرة
للاهتمام العام فيصتون لتمر الحادثة الي النسيان.
المحامون حتي الان لايطالبون بفتح محاضر منفصلة للتعذيب
داخل المحاكم وهذا مشروع , فعن طريق الطبيب الشرعي الذي
ان تمسك المحامون باحضاره يمكن ان يثبت ما اذا كان الشخص قد
تعرض للتعذيب ام لا , كما يستطيع ان يثبت بالفحص المتقدم حتي
الاثار التي شفيت تماما للتعذيب.
وبالتالي تصبح كل البينات ضد المتهم مشكوك فيها وبالتالي يمكن
مطالبة المحكمة بان تمنح الان لمقاضاة جهة الاحتجاز بما
سشمل مسؤلية الرؤساء, بان تشمل الدعاوي ضد الشرطة وزير
الداخلية وضد الجهاز المدير وضد القوات المسلحة وزير الدفاع
حتي يثبتو انهم ما كان بمقدورهم العلم او منع الجريمة.
...
نقطة مهمة اخري
القوي السياسية لاتعتد بالتعذيب النفسي واساءة المعاملة
بل تدرجها في خانة البطولات والتضحيات مما عمق فكرة
مباركة مرور الجرائم امام الراي العام باعتبارها
ضريبة العمل العام.
... نقطة مهمة اخري تتعلق برد فعل المواطن في الشارع العام
عندما يري انسانا يتعرض للتعذيب والضرب
واساءة المعاملة..
| |

|
|
|
|
|
|
Re: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة (Re: على عجب)
|
منع التعذيب ومقاومته مرتبط ارتباطا عميقا
بمستوي ادراك القانونين واعني بهم هنا المحامين اولا
ووكلاء النيابة ثانيا والبوليس ثالثا ثم القضاة.
ان هذه الاتفاقية توفر الارضية لتعميق الوعي باهمية مناهضة التعذيب
وفق المعطيات الاتية: التعذيب جريمة ترتكب ممن يفترض فيهم صيانة كرامة الانسان.
التعذيب يشوه لضحية ولا يمارسه الا مشوه. علاج ضحايا التعذيب مكلف للمجتمع نفسيا واجتماعيا وماديا. منع التعذيب في مقدور اي سلطة جادة وارتكابه يؤكد العكس.
| |

|
|
|
|
|
|
|