حقوق المراة فى السودان مابين القانون والواقع

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-12-2024, 11:24 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف العام (2001م)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-04-2002, 03:27 PM

bob
<abob
تاريخ التسجيل: 03-03-2002
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حقوق المراة فى السودان مابين القانون والواقع

    مقدمه :



    * يعود تاريخ السودانيين لعصور ماقبل التاريخ حيث نشات حضارتة على ضفاف النيل ارتبط شمالها بالحضارة المصرية حيث اكتسبت حضارات الوسط والغرب والشرق والجنوب مميزا ت خاصة تعبر عن مزيج خاص للأجناس والأعراف والمعتقدات والممارسات الدينية الثقافية مما يعنى تأكيد التعددية فى الجسد السودانى عبر السنين .



    * هذا المجتمع يعانى كغيرة من المجتمعات من مشكلة العنف المسلط على المراة على اساس الجنس وقد كان للوضع السياسى والاجتماعى الذى عاشة ويعيشة الشعب السودانى الاثر الاكبر فى زيادة ظاهرة العنف ضد المراة غير متناسين استمرار الحرب فى جنوب السودان ، بالاضافة للاعداد الهائلة والتى قاربت المليار فرد من فقراء العالم والتى تشكل المراة القسم الاكبر بمعدلات تفوق مثيلتها بين الذكور.



    قضية المرأة هي قضية مجتمع:



    * أن العنف بكل أشكاله يتجاوز نطاق الفردية خاصة في المجتمعات التي تشهد حالة من الحراك سواء أكان اجتماعياً أو سياسياً فالتفاوت الطبقي وتمركز الثروة والسلطة في أيدي شرائح اجتماعية بعينها فهذا يعني الاتجاه نحو النظام الرأسمالي ومن ثم الإفقار الاقتصادي وسيادة البطالة وتعثر التحول الديمقراطي مما يخلف بيئة موائمة للعنف.



    * ويظهر تأثير عدم الحراك نحو الديمقراطية وظهور دوره البارز في التأثير على المرأة خاصة ما إذا كانت الرؤى المتبناه إسلاموية.



    * فلقد شهد السودان تردي في أوضاع المرأة إبان العشر أعوام الماضية وذلك ببروز تيارات الإسلام السياسي، بعد انقضاض الجبهة الإسلامية (حزب المؤتمر) على الحكم بإنقلاب عسكري في 3. يونيو 1989 بدعوى وقف فساد الأحزاب السياسية، مما أدى إلى إرتباك ملحوظ في الإتجاهات السائدة في مجال إعمال حقوق الحماية للمرأة وحمايتها. وشهدت السجون والمعتقلات أعلى نسبة في تاريخ السودان لدخول المرأة (معدل الدخول اليومي لسجن النساء بأمدرمان 37 إمرأة). وذلك لأن هذه التيارات لا ترى في المرأة سوى مصدراً للغواية تحاصرها بحجاب الملبس وحجاب العقل، وتهدد أي أفكار مستنيرة بمفاهيم تستند لمذاهب فقهية تتجه للجمود والتراجع دون النظر للتعدد فى الجسد السوداني والذي كان لاستخدام القوة في قمع حركات التحرر وتفضيل الحل العسكري للحرب الأهلية واعتبارها نوعاً من الجهاد الإسلامي وهو إعتبار توسعت دوائر الإعلام الجماهيري والسياسي لنظام الإنقاذ لتوظيفه والتعبئة إنطلاقاً منه الأثر الأكبر والخطير في تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وما ترتب على ذلك من نزوح ولجوء بالإضافة للملايين التي لاقت حتفها سواء حرباً أو مجاعة وكان للمرأة نصيبها الأكبر.



    * هؤلاء النسوة السودانيات النازحات اللائي ووجهن بسيادة القوانين التي تفتقر لأبسط أسس العدالة الجنائية (النظام العام*) والتي أصبحت سيفاً مسلطاً على النساء سواء في الملبس (المادة 151 عقوبات) في الإجتماع بالرجال (المادة 154 قانون جنائي) مايؤكد أن تشريع القوانين وتطبيقها يقوم على التمييز القائم على النوع الإجتماعي ويمكن إدراجه ضمن الإعتداءات الأساسية الواقعة على الإنسان مثل النص على عقوبات الجلد، والرجم، والصلب الواردة بالقانون.



    * نقطة الإرتكاز في كل ذلك هو التعليل بإعادة الهوية السودانية العربية الإسلامية متناسيين كل الجماعات الأثنية والعرقية الأخرى التي تميز السودان كقطر وتكسبه مميزات أخرى يغلب عليها الطابع الأفريقي. تبع ذلك فصل آلاف النساء من العمل بحجة فائض العمالة وفرض الحجاب ومنع النساء من دخول الهيئات القضائية منذ عام 1989. كل ذلك لإبراز أنفسهم الممثل الأمين والأوحد لأصالة شعبنا وهويته ووضع كل ناشط ومعارض في إطار صراع مفرغ من كل محتوياته متهمين الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة بأنهن أتباع للغرب دون تمييز بين قيم المساواة والعدالة والحرية وبين أذيال التبعية والركوع.



    القوانين والعنف:

    يشكل العنف بدون شك عاملاً أساسياً في الحد من حرية الفرد وعائق أمام ممارسته لحياته كإنسان ومواطن له كرامة. ولقد ساعد وجود منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين بالكشف عن ظاهرة العنف ضد المرأة ومردودها الخطير على المرأة والأسرة والمجتمع. و تردد آلاف النساء للسجون وعيادات الطب النفسي يؤكد وجود الظاهرة في مجتمعنا بشكل واسع ومتعدد،



    وهنا يجب أن نطرح تساؤلاً هل واكبت التشريعات السودانية وخاصة الجزائية منها وقوانين العقوبات والقوانين ذات الصلة هذه الظاهرة ؟



    1 ) الدستور :


    * يتضمن الدستور السوداني (14. ) مادة لم تجد المرأة نصيبها في هذه المواد إلا في المادة 15 تحت عنوان الموجهات العامة (ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسير الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة)، والملاحظ هنا تجاهل دور المرأة في المجتمع وحصر دورها في نطاق الأسرة واعتبارها وعاء للإنجاب وتربية الأطفال متناسيين وجود أي نص لتفعيل دور المرأة على قدم المساواة في صناعة القرار والمشاركة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وعدم وجود أي نص على مجانية التعليم الإبتدائي حتى تتمكن المرأة من إزالة أميتها وتنشئ أطفالاً بعيدين كل البعد عن ركام الجهل والخرافة .


    * جاء عرضاً في المادة السابقة تحرير المرأة من الظلم، ماهي حدود التوافق بين الدستور والقوانين الأخرى؟



    أ ) الحريات :


    جاء بالباب الثاني الفصل الأول المادة 2. (لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلا بالحق ووفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أوتسخيره أو إزلاله أو تعذيبه).



    الدستور في هذه المادة يكفل حق الحياة والحرية والأمان والكرامة ويرفض استثناء إلا بالحق ووفق القانون فهل تعني عبارة وفق القانون والتي غالباً ما تفيد الأشخاص في كل منحة من الدستور فتجد وفق قانون العقوابات (عقوبات الجلد والجلد العلني والرجم) ووفق لوائح وزارة الداخلية تمنع المرأة من السفر إلا بموافقة الزوج ووجود الذكر المرافق – المحرم. ووفق الدستور إعلان حالة الطوارئ منذ 1989 وحتى الآن والتي تبيح الإستيلاء على الأراضي والمحال والسلع – وإنهاء خدمة أي موظف عام واعتقال أي شخص يعتقد أنه يهدد الأمن السياسي والاقتصادى .


    ب ) المساواه :


    * تحدث الدستور في المادة 21 تحت عنوان الحق في التساوي (جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز بسبب العنصر والجنس والملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية، للوظيفة، والولاية، العامه، ولا يتمايزون بالمال ) الدستور هنا يكفل الفرص المتساوية والهيئة القضائية لم تعين امرأة منذ عام 89.



    * الوظائف العامة لأصحاب الولاء السياسي والطاعة العمياء تحرم الشابات من دخول كلية المساحة وهندسة البترول بجامعة الخرطوم، ويحرمن من دخول الجامعات إلا بالزي الإسلامي (مسح المكياج) وتمنع الرحلات العلمية الجامعية للخوف من الإختلاط.



    * حق التقاضي والطعون الدستورية مكفول للأثرياء فقط إذ تبلغ رسوم الطعن الدستوري حوالي 2.2.. مليون ومائتين ألف جنيه سوداني أي ما يعادل حوالي 9.. دولار أمريكي.


    ووفق هذا الحق الدستوري لماذا يمنح الرجال داخل السجون مايسمى بحق الضمان (المضمون) وهو خروج السجين لممارسة أعمالة ثم العودة مساءاً للسجن فلماذا لا تمنح السجينات هذا الحق ولماذا تحرم المرأة حق الكفالة وفق المادة 1.5 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة (ب). تحرم المرأة في الممارسة العملية عن كفالة أي شخص حتى ولو كان زوجها أوإبنها ومهما بلغت درجة التعليم والوظيفة (محامي).


    ج ) الجنسيه :


    تمنح المادة 22 من الدستور حقاً مساوياً للرجل والمرأة في منح الجنسية السودانية ولا يوجد أي نوع من أنواع التمييز في الممارسات العملية بل تمنح الجنسية السودانية لكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة وفق القانون .



    د ) حرية التنقل :


    تمنح المادة 23 من الدستور جميع المواطنين الحق في حرية التنقل والإقامة والخروج والدخول إليها ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون وليس للمرأة السودانية الحق فى السفر بمفردها أو سفر أطفالها إلا بموافقة مكتوبة من الزوج أو من ينوب عنه (بصفة شرعية أب ... إلخ). كما يجب على المرأة تقديم موافقة الممثل القانوني حتى ولو كان غير كامل الأهلية بختم من اللجنة الشعبية بالحي لإثبات الصلة وأحياناً تطالب بإرفاق قسيمة الزواج ضمن أوراق الطلب.


    وكل هذا وفق لوائح وزارة الداخلية.


    وهناك شئ اخر يمكن ايقاف اى شخص بناء على قانون الطوارئ أو الأمن بحظر بعض الأفراد من السفر .



    2 ) قانون العقوبات :



    الملاحظ أن قانون العقوبات لا يمنح المرأة أي نوع من الحماية بل يضاعف قهرها سواء بالنص على مواد الجلد والجلد العلني وعقوبة الزنا بالرجم ... إلخ من المواد.



    والملاحظ أن المشرع سكت تماماً عن أي نوع من أنوع العقوبات لممارسة الختان ضد الإناث.



    فى ظل مجتمع كالمجتمع السودانى التى لاتزال تسيطر علية بعض العادات والتقاليد كان من الضرورى النص على عقوبات رادعة لممارس هذة الانتهاكات.



    أ ) عقوبة الحدث :



    وفق نص المادة 47 من قانون العقوبات الفقرة ب تتحدث عن الجلد على سبيل التاديب لمن بلغ العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة...

    }بدون تعليق{



    ب ) المادة 146 جريمة الزنا:



    من يرتكب الزنا يعاقب بالاعدام رجما اذا كان محصنا وبالجلد 1.. جلدة اذا كان غير محصن.



    الفقرة 4 تتحدث عن من يرتكب جريمة الزنا بالولايات الجنوبية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او العقوبتين معا اذا كان الجانى متزوجا فالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة.



    وهذة لم تراعى الاصل العام فى التشريع بتشريع نص لجماعه او طائفه محدده من جماعات او طوائف المجتمع دون الاخرى وهو ما يعد اختراق صريح للمبادىء العامه للتشريع وتمييزا فى العقوبه بين افراد المجتمع السودانى .



    ج ) الأغتصاب المادة 149:



    اذا ثبتت جريمة الأغتصاب يعاقب الجاني بالجلد مئة جلدة و بالسجن مدة لاتجاوز عشرة سنوات، وقد ترك المشرع للقاضى الحق فى تقدير العقوبه بدون تحديد حد ادنى لها مطلقا العنان له للتقدير كيفما شاء رغم بشاعة الجريمة المرتكبة .



    د ) السلوك الفاضح المادة 151:





    ( من يأتى مكان عام فعلا فاضحا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزين بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبّب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان كذلك فى معيار الدين الذى يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذى يقع فيه الفعل.)



    حقيقة أن المخاطبة من المشرّع جاءت تخاطب الجنسين لكن الواقع أثبت أن المرأة صارت هى المعنية بهذه المادة والعقوبة ،وان أفلتت من معيار الدين فلن تفلت من معيار عرف البلد.



    وهى مادة فضفاضة لم تتضمن شرح لماهو الزي الفاضح أو السلوك الفاضح بل ولم توضح لنا ما هو معيار المضايقه للشعور العام بل أصبحت هذه المادة سيفا مسلطا على النساء، فهناك الآلاف من اللاتي حوكمن تحت طائلة هذه المادة، اضافة الى أن للقاضى الحرّية فى ايقاع عقوبتين وفق درجة التديّن .



    هـ) الدعارة :



    المادة154 جاء فيها يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة. من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ويعاقب بما لا يجاوز مئة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات – يقصد بمحل الدعارة: اى مكان معد لاجتماع نساء ورجال لاتقوم بينهم صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية).



    الملاحظ استعمال كلمة يرجح...ويحتمل والفرق بين الراجح والمحتمل هو فرق فى درجة الفرصة للحدوث مما يعنى ان مجرد الشك والاحتمال بان وجود الرجال والنساء فى هذا المكان الهدف منة الدعارة .ويمكن ان يدرج فى ذلك عمل المحامية والطبيبة فضلا عن ان القواعد الاساسيع للتشريع تتطلب ان تكون القاعده القانونيه صريحه .



    وحقيقة ان قانون العقوبات السودانى هو مزبحة لحقوق الانسان وللمراة. ولا يمكن ان نجعل لظروف العمل القضائى وتفاوت مستويات وانتماءات القضاة عوامل تؤكد عدم صحة الفهم لهذة المواد الفضفاضة .



    لذا لابد من وجود نظرية عامة متطورة يمكن ضبط العمل التشريعى والقضائى على اساسها لسد الثغرات وتجاوز هفوات الصياغة.



    3 ) قانون الاحوال الشخصية 1991:



    هو اول قانون سودانى للاحوال الشخصية.يعكس فى مجملة النظرة الشائعة باضفاء القداسة على اجتهادات الفقهاء والتنكر للتفسير التاريخى للنص وعدم الاخذ فى الاعتبار بان الحكم يدور مع علتة وجودا وعدما.كما يحفل بالعديد من المفاهيم المتدنية للعلاقات الانسانية حيث عرف الزواج بانة عقد بين رجل وامراة يحل استمتاع كل منهما بالاخر بنية التابيد.مما يعنى اختزال الحياة الزوجية فى الجنس متناسين قولة تعالى "وجعلنا بينهم مودة ورحمة "



    وقد عامل هذا القانون المراة كناقص للاهلية فهى دائما فى حاجة لولى ذكر لتزويجها المواد33 –34 –37 –38 مكسبين هذا الولى حق فسخ العقد ان لم يرضىعن هذا الزواج . واذا تزوجت بالولاية العامة له ان يطالب بفسخ العقد خلال سنة من الدخول وهنا يثور التساؤل هل الاسلام مع بناء الاسرة ام هدمها ؟



    ولماذا يغالى المشرع فى ترتيب حق الولى على حساب الحق فى الاسرة ؟



    وقد جاءت نصوص هذا القانون متصفه بالعمومية بحيث يصعب الالتزام بها فقد نصت المادة 91 ( يجب على الزوجة طاعة زوجها, فيما لا يخالف احكام الشرع وذلك اذا توافرت الشروط الآتية و هي أن يكون:

    Ø وافاها معجّل مهرها.

    Ø مأمونا عليها.

    Ø يعدّ لها منزلا شرعيّا مزوّدا بالأمتعة اللازمة بين جيران طيّبين.

    Ø الحق فى الحماية



    المادّة أربعين من القانون تنص على أن}لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أو المميز الا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة{..... يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة لا يعقد ولي المميزة زواجها الابعد اذن القاضى، لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج و مهر المثل. ]انتهى[



    هنا تثور أسئلة عديدة:



    Ø أية مصلحة للمجنون فى زواجه؟

    Ø وهل من بلغ العاشرة كفئا لمقتضيات الزواج؟

    Ø هل يستطيع رعاية أطفاله وحمايتهم أم هو نفسه فى حاجة للحماية والرعاية؟

    Ø وهل نظّم القانون اجراءات الطلاق لهذا المجنون أو المميّز؟

    Ø وهل هناك مصلحة لهذا المجنون سوى العلاج؟



    وتتعارض هذه المادة مع منطوق المادة الّتى تجعل أحد شروط الحاضن العقل وتتعارض و تخالف التوصية الخاصة بشان الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. (الامم المتحدة.قرار الجمعية العامة رقم 2. نوفمبر 1965)



    التعدد :



    يقر هذا القانون وبشكل علنى تعدد الزوجات حيث نصت المادة 79 على انة لا يجوز للزوج ان يسكن ضرة مع زوجتة فى دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويكون لها حق العدول متى شاءت .



    الايشكل الزواج الثانى عنفا ضد المراة ؟



    كما يتضمن هذا القانون انواعا متعددة للتمييز والاستعلاء العرقى تجاة الديانات الاخرى المادة 19 التى تحرم التزوج بالمراة التى لا تدين بدين سماوى .المادة114 بان يتبع المحضون خير الابوين دينا.



    المادة158 تتحدث عن الطلاق للعنة بانة يجب الاستعانة باهل الخبرة والاختصاص من الاطباء المسلمين واضاف فى المادة 159 بانة تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد. مما يعد تمييزا باعتبار النوع والدين.وتمميزا للجماعات الاخرى الموجودة بالسودان مما يقتضى تقنين القوانين العرقية الاخرى ودمجها فى التشريعات الاساسية من اجل وحدة البلاد والعمل بجوهر اتفاقيات الامم المتحدة.



    قانون العمل:



    لقد تم تجريد المراة العاملة من معظم حقوقها التى اكتسبتها عبر نضالها الطويل حيث تحرم المرآة العاملة بالخدمة المدنية من الحق فى اى قطعة ارض اذا كان زوجها يملك واحدة او يمتلك منزلا فان حق الزوجة يحول الية.



    ايضا لا تمنح المراة وفق قوانين العمل بدلات للاعالة حيث يمنح هذا الحق للرجل فقط لاعالتة لزوجتة واطفالة متناسين حق التعدد.



    كما تحرم من الترقى للرتب العسكرية العالية. كما يشترط للترقى فى الخدمة المدنية حصولها على عشرة درجات للالتزام بالزى الاسلامى.


    بــــــــــوب
























                  

06-04-2002, 09:41 PM

khadara


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
hegoog almara (Re: bob)

    الأخ بوب
    موضوع جميل و واقع مؤلم...الف شكر لك لتطرقك لامر يجهله الكثيرين...وبالمناسبة هنالك اخت مشاركة في هذا المنتدي متخصصة في هذا المجال وقد قامت بدراسة جميلة عن المرإة السودانية و ضعها ياريت تشاركنا في هذا النقاش و انا لن اذكر اسمها فقط اتمني ان تستجيب للنداء..
    و تسلم يا بوب
                  

06-04-2002, 10:28 PM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: hegoog almara (Re: khadara)

    عزيزي بوب
    حقيقي موضوعك جدير بالمناقشه وانا حقيقي بتفق معاك في نقاط بتشكل هضم لحقوق المراة وبختلف معاك في نقاط اخري وبري فيها عكس ما تراه انت
    وجد انا دخلت اتاوقه ساي زي ما بتقول اختنا غدي وماشي اصلي علي قولها وبجي ارد عليك بس اديها صنه بس
                  

06-05-2002, 09:09 AM

bob
<abob
تاريخ التسجيل: 03-03-2002
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: hegoog almara (Re: 7abib_alkul)

    الاخت العزيزه خدرة

    لكى التحية والشكر لاهتمامك بمثل هذه المواضيع وانا على استعاداد لمشاركة معكى انتى واختك لكى نوضح الحقوق المهضومه لمراة وتجاهل حقوقها
    ولكى الشكر


    اخى وصديقى / حبيب الكل

    شكرا لك كثيرا يا استاذى القدير وذكرتا انا هناك اتفاق واختلاف واتفاق فى عدد من النقاط فمرحب بالاختلاف نصل لرؤيه عادله لهذه المراة العظيمة ودرورها الفاعل فى بناء المجتمع

    وكلم تحياتى بــــــــوب
                  

06-05-2002, 09:33 AM

zoro


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حقوق المراة فى السودان مابين القانون والواقع (Re: bob)

    الاخ العزيز بوب
    بعد التحية و السلام,
    الموضوع الذي اثرته غاية في الاهتمام....و لكن رغما من ذلك في اعتقادي ان المراة السودانية في وضع تميز مقارنة باوضاع النساء في العالم من حيث المعاملة و السلوك
    اثار اهتمامي نقطة اساسية ذكرتها الا و هي تعدد الزوجات...اذا كان تعدد الزوجات فيه نوع من الظلم للمراة الا ترى ايضا ان بزيادة نسبة النساء علي الرجال ايضا يقع ظلم علي غيرالمتزوجات ...باهمالهم ..ناهيك عن الرؤى الدينية في ذلك
    و لك السلام
                  

06-05-2002, 09:46 AM

bob
<abob
تاريخ التسجيل: 03-03-2002
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: حقوق المراة فى السودان مابين القانون والواقع (Re: zoro)

    الاخ العزيز / زيرو لك التحيه

    اتفق معك تماما من حيث المنطق

    بـــــــوب
                  

06-05-2002, 09:47 AM

bob
<abob
تاريخ التسجيل: 03-03-2002
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الاعلان العالمى لحقوق الانسان (Re: zoro)

    الأطراف في هذه الاتفاقية،


    إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، و بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،


    وأذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،


    وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،


    وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق .


    وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،


    وإذ يساورها القلق ، مع ذلك لأنه يزال هناك ، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،


    وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأى المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة ،على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية .


    وإذ يساورها القلق ، وهى ترى النساء ،في حالات الفقر ، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى .


    وإذ تؤمن بان إقامة النظام الاقتصادى الدولي الجديد ، القائم على الإنصاف والعدل ،سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.


    وأذ تنّوه بأنه لا بد من استئصال شأفة الفصل العنصرى وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصرى والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا.


    وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والامن الدوليين ، وتخفيف حدة التوتر الدولى، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الإجتماعية والإقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلاح النووى في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان ، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية و الإحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية والإسهام ، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.



    وإيمانا منها بان التنمية التامة والكاملة لأى بلد ، ورفاهية العالم وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين.


    وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاهية الاسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الان على نحو كامل ، والاهمية الاجتماعية للامومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وتنشئة الأطفال وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل .


    وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.


    وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ ،لهذا الغرض ، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلى:

    الجزء الأول


    المادة 1

    لأغراض هذه الإتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الإعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أى ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.



    المادة 2

    تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:


    (أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛


    (ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛


    (ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛


    (د) الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الإلتزام؛


    (هـ) إتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة،


    (و) إتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.


    (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.



    المادة 3

    تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.



    المادة 4

    1- لايعتبر أتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذى تأخذ به هذه الإتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أى نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.


    2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الأتفاقية، إجراءً تمييزياً .



    المادة 5

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:


    (أ ) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الإعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر،أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛


    (ب ) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والأعتراف بكون تنشئة الأطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هى الإعتبار الأساسى في جميع الحالات.



    المادة 6

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.



    الجزء الثاني


    المادة 7

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في


    (أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛


    (ب ) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛


    (ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.



    المادة 8

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون أى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.



    المادة 9

    1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبى، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.


    2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.



    الجزء الثالث


    المادة10

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:


    (أ ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهنى؛


    (ب ) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الإمتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛


    (ج)القضاء على أى مفهوم نمطى عن دورالمرأة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛


    (د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛


    (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛


    (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الأوان؛


    (ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛


    (ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.



    المادة 11

    1-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:


    (أ ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛


    (ب ) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الإستخدام؛


    (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛


    (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛


    (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛


    (و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.


    2-توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:


    (أ)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛


    (ب)لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا إجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الإجتماعية؛


    (ج)لتشجيع توفير الخدمات الإجتماعية المساندة اللأزمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الإلتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛


    (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.


    3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.



    المادة 12

    1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.


    2- بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الإقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.



    المادة 13

    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الإقتصادية والإجتماعية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:


    (أ ) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛


    (ب ) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الإئتمان المالي ؛


    (ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.



    المادة 14

    1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء إقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الإقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.


    2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:


    (أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى على جميع المستويات؛


    (ب ) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛


    (ج) الإستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الإجتماعى؛


    (د)الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛


    (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص ؛


    (و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛


    (ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،


    (ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرفق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.



    الجزء الرابع


    المادة 15

    1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.


    2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية،أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.


    3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.


    4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

    المادة 16

    1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:


    (أ ) نفس الحق في عقد الزواج ؛


    (ب ) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛


    (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛


    (د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الإعتبار الأول ؛


    (هـ) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛


    (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛


    (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛


    (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.


    2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أى أثر قانونى، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً إلزامياً.



    الجزء الخامس


    المادة 17

    1- من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الإتفاقية، تنشأ لجنه للقضاء على التمييز ضد المرأة(يشار إليها فيما يلى باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الإتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها أو إنضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الإتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الإعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.


    2- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشيحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.


    3- يجرى الانتخاب الأول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الإتفاقية . وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الأطراف .


    4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة . وفي ذلك الإجتماع ،الذى يشكل إشتراك ثلثى الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.


    5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الإنتخاب الأول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الإنتخاب الأول فورا،باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.


    6- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق أو الإنضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.


    7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.


    8- يتلقى أعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الإعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .


    9- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للإضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الأتفاقية.



    المادة 18

    1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل إنفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:


    (أ ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛


    (ب ) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛


    2- يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالإلتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.



    المادة 19

    1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.


    2- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .



    المادة 20

    1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.


    2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.



    المادة 21

    1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت .


    2- يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.



    المادة 22

    يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها .



    الجزء السادس


    المادة 23

    ليس في هذه الإتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة :


    (أ ) في تشريعات دولة طرف ما.


    (ب ) أو في أية إتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.



    المادة 24

    تتعهد الدول الأطراف بأتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الإتفاقية.



    المادة 25

    1-يكون التوقيع على هذه الإتفاقية متاحا لجميع الدول.


    2-يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الأتفاقية .


    3- تخضع هذه الإتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .


    4- يكون الأنضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الإنضمام بإيداع صك إنضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .



    المادة 26

    1- لأية دولة طرف ، في أى وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .


    2- تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.



    المادة 27

    1- يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .


    2- أما الدول التي تصدق هذه الإتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الإنضمام العشرين فيبدأ نفاذ الإتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.



    المادة 28

    1- يتلقى الأمين العام للأ مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.


    2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.


    3- يجوز سحب التحفظات في أى وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول إعتبار من تاريخ تلقيه.



    المادة 29

    1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف ، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأى من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.


    2- لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الإتفاقية أو تصديقها أو الإنضمام إليها،أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .


    3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.



    المادة 30

    تودع هذه الإتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.

    بــــــــــوب

    من البداية نمشى












                  

06-05-2002, 10:11 AM

bob
<abob
تاريخ التسجيل: 03-03-2002
مجموع المشاركات: 3353

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: االعنف ضد المراه (Re: bob)

    الاخت خدره
    لكى التحيه ولصديقتك


    العنف ضد المراة



    يعني مصطلح العنف ضد المرأة أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيين أو جنسيين أو نفسيين للمرأة ، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء أوقع ذلـك في الحياة العامة أم الخاصة " .

    وذلك كما عرفته المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993.

    وقد ورد هذا التعريف في الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين / الصين عام 1995 إذ جاء فيها ؛ العنف ضد النساء هوأي عنف مرتبط بنوع الجنس ، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة ، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال ، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً ، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة " .








    العنف الأسري



    يعني مصطلح العنف الأسري كل عنف يقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليها .







    الإساءة للطفل



    أي فعل أو إمتناع عن فعل نشأ أو يرجح أن ينشأ عنه تعريض لحياة وسلامة الطفل وأمنه وصحته الجسدية أو ألنفسية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الإعتداء والتحرش الجنسي أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمالأو الحرمان المتعمد من الحقوق بما فيه الإساءة اللفظية .







    الزواج المبكر



    هو إكراه الفتيات على الزواج أو السماح أو التغاضي عن زواج الفتيات الصغيرات في سن يقل عن سن الرشد المقرر قانونياً للتمتع بالأهلية القانونية والنضج الكاف لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به وبما يسبب حرماناً للطفلة من حقوقها في التعليم ويحملها أعباء نفسية وإجتماعية وصحية ويصيبها أو يحتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو جنسي .







    التمييز ضد المرأة



    هو أي تفرقة او إستعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل ، لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر بغض النظر عن حالتها الزوجية .







    أشكال العنف ضد المرأة



    يتضمن مفهوم العنف ضد المرأة ، وإن كان غير قاصر ، على ما يلي: -
    Ø العنف الجسدي والجنسي والنفسي الـذي يقع في إطار العــائلــة بما فيه الضرب والإيذاء والإساءة الجنسية للأطفال الإناث في الأسرة ، والعنف المتصل بالدوطة ( البائنة أو المهر ) والإغتصاب في إطار الزوجية وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف من أفراد في العائلة غير الزوج والعنف المتصل بالإستغلال.

    Ø العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام في كالإغتصاب والإساءة الجنسية والتحرش والتخويف الجنسيين في العمل والجامعات والمؤسسات التعليمية والعامة وسواها ، العامة وأي مكان آخر والإتجار بالمرأة والرق والدعارة القسرية والإستغلال .

    Ø العنف الجسدي والجنسي والنفسي لذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع .

    Ø وتعتبر بعض الممارسات من قبيل العنف ضد المرأة كإجهاض الأجنة الإناث وإختيار جنس الطفل قبل الولادة .

    Ø وتعتبر معاناة النساء اللاجئات والمهاجرات من قبيل العنف ضد المرأة

    Ø كما يعتبر إقساء النساء وإستبعادهن عن مراكز السلطة الإجتماعية الإقتصادية والسياسية عنفاً ضد المرأة .

    الزوجية .







    العنف ضد المرأة كجريمة حرب




    هو العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة والحروب والأعمال العسكرية والموجه إلى النساء والفتيات كالإغتصاب أوالإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القصري أو التعقيم القصري أو أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي أو الجسدي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . الزوجية .


    بــــــــــوب

















                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de