المرسوم المؤقت في الدستور بقلم نبيل أديب عبدالله

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-07-2024, 00:39 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-21-2017, 04:21 AM

نبيل أديب عبدالله
<aنبيل أديب عبدالله
تاريخ التسجيل: 02-28-2014
مجموع المشاركات: 158

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المرسوم المؤقت في الدستور بقلم نبيل أديب عبدالله

    04:21 AM May, 21 2017

    سودانيز اون لاين
    نبيل أديب عبدالله-
    مكتبتى
    رابط مختصر


    "ما أقوله هو أن السلطة لايجب ابداً أن تكون موضع ثقة مالم تكن خاضعة للمراجعة "
    جون آدامز في خطابه لجفرسون
    حمل الاسبوع الثالث من مارس الماضي عدد أربع مراسيم مؤقتة تم بموجبها إصدار أربع قوانين بالغة الخطورة، وهي قانون النيابة العامة، وقانون تنظيم وزارة العدل، وقانون مجلس العدل، وقانون معهد العلوم القضائية. وهذه القوانين هي قوانين تتميز بالأهمية البالغة، وبدرجة عالية من التخصص، مما يجعل إصدارها عن طريق مراسيم مؤقتة أمر مثير للدهشة المشوبة بالإستنكار، وذلك لأن القوانين الأربعة تتعلق بإجهزة عدلية، وتدخل التشريع في خلق وتنظيم عمل الأجهزة العدلية، هي مسألة يجب أن تخضع لنقاش مستفيض لأنها في جوهرها هي تنظيم لسلطة بواسطة سلطة أخرى، وهو الأمر الذي يحتم بقاء التشريع الخاص بها في يد السلطة المناط بها التشريع .
    مبدأ الفصل بين السلطات
    "يقوم الدستور على مبدأ الفصل بين وظائف الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما عدا الحالات التي يقضي الدستور فيها بغير ذلك .ورغم أن هذا المبدأ لم تعبر عنه نصوص الدستور إلا أنه يبدو واضحاً في روحه والأمر الذي يجب التمسك به بواسطة كل من يرغب في إقامة حكومة حرة" ماديسون
    أن ماعبر عنه ماديسون بالنسبة للدستور الأمريكي يصدق تماماً بالنسبة لدستورنا الإنتقالي وهو أنه دستور في اساسه وروحه يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وإن كانت نصوصه قد أغفلت ذكر ذلك صراحة. ولكنه من جهة أخرى نص في المادة الرابعة منه على أن تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه، وسيادة حكم القانون، والحكم الديمقراطي اللامركزي، والمساءلة والمساواة والإحترام والعدالة وهذه المبادئ لايمكن تحقيقها مالم يتم الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات .
    أضف لذلك أن الدستور فصل في أبوابه ماتقوم به كل سلطة من السلطات الثلاث، كما وحدد المدى التي تتم فيه المراقبة المتبادلة بين تلك السلطات. ولكنه سمح بقيام سلطة بشكل محدود بأحد مهام سلطة أخرى، في نطاق نظرية الضرورة وما يتطلبه الحكم الراشد. وفقاً لذلك فقد منح الإدارة سلطة توقيع الجزاء في حالات محددة، وبشكل محدود، دون الإخلال بحق اللجوء للقضاء. وكذلك منح الرئيس سلطة الإعتراض على التشريع مع منح السلطة التشريعية سلطة تجاوز ذلك الإعتراض.ومن الجهة الأخرى فقد منح المجلس التشريعي سلطة توجيه الإتهام لرئيس الجمهورية لتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية، ومنح القضاء سلطة مراجعة السلطات التنفيذية فيما تقوم به.
    رغم ذلك التدخل الذي تطلبه الرقابة والموازنة Checks and Balances بين السلطات الثلاث فإن الأساس في ممارسة السلطات وفقاً للدستور يظل قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات منعاً للإستبداد، ووقوع الدولة في براثن الطغيان الإنتخابي.
    حدود سلطة إصدار مراسيم مؤقتة
    معلوم أن الهيئة التشريعية القومية هي السلطة المختصة بالتشريع على المستوى القومي وفقاً للمادة (91) من الدستور ولكن المادة (109) من الدستور وبشكل إستثنائي منحت رئيس الجمهورية سلطة التشريع لمعالجة ظروف إستثنائية عن طريق إصدار مراسيم مؤقتة، وهي سلطة أحاطها الدستور بقيود لا يجوز تخطيها أولها من حيث الموضوع فحظر عليه أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس مسائل معينة اولها وتيقة الحقوق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 109 والمراسيم المؤقتة الأربعة تتصل بتصريف العدالة بالعدالة، والأجهزة التي تنظمها هذه المراسيم المؤقتة تتصل بأجهزة تلعب دوراً هاما في تصريف العدالة الجنائية ، وبالتالي فإن أنشاءها وتنظيمها يمس الحق في المحاكمة العادلة، وهو أحد الحقوق الهامة في الوثيقة للدرجة التي منع الدستور المساس بها حتى في حالة الطوارئ مما يجعل جميع المراسيم التي صدرت هي في واقع الأمر غير دستورية. وسنرى فيما بعد أن إجازتها بواسطة الهئية التشريعية لا تزيل ما لحق بها من عوار.
    ضرورة وجود ظروف ذات طبيعة مستعجلة
    تنص الفقرة الأولى من المادة 109 من الدستور على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي."
    فهل كان هنالك ما يدعو السيد رئيس الجمهورية لأن يستخدم هذه السلطة الدستورية الإستثنائية لبصدر تلك المراسيم؟ الثابت هو أن الهيئة التشريعية لم تكن في حالة إنعقاد عند صدور المراسيم الأربعة، ولكن التابت أيضا هو أنه لم يكن قد بقي على موعد إنعقادها سوى أسبوع واحد. وهذا لا يمنع من إصدار المراسيم، ولكنه يشدد من معيار العجلة الذي يتطلب إصدارها، فما هو الأمر العاجل التي صدرت المراسيم لمقابلته. المراسيم الثلات الأوائل تنظم مسألة ظلت محل نقاش لمدة عامين. والمراسيم الأربعة جميعاً تنظم أمراً هنالك بالفعل قوانين تنظمها، ورغم أن بعضها مستوجبة التعديل لتتوافق مع التعديل الدستوري الذي فصل النائب العام عن وزارة العدل، إلا أن المادة 226 (5) من الدستور عالجت ذلك حين نصت على أن تظل القوانين سائدة حتى يتم تعديلها بما يتوافق مع الدستور. اي أنه ليس هنالك فراغاً قانونياً بسبب التعديل الدستوري يستدعي إصدار المراسيم. كما و أن بقاء المسألة محل نقاش كل هذه المدة تسبب فيه أنها تتعلق بمبادئ فنية تحتاج لمعرفة أهل الخبرة. ومثل هذه القوانين يكون التريث في إصدارها هو الأدعى وهو الذي تتحقق منه المصلحة المرجوة.
    شرط وجود ظروف ذات طبيعة مستعجلة هو شرط أساسي بدونه ما كان الدستور ليمنح سلطة التشريع للسلطة التنفيذية لما في ذلك من مخالفة للمنهج الذي إختطه في الفصل بين السلطات، مع المراقبة المتبادلة، والموازنة بينهم. وقد قصد الدستور بهذا الشرط أن لا تتحول سلطة التشريع للسيد رئيس الجمهورية تلقائياً لمجرد غياب المجلس التشريعي في فترة بين الدورتين، بل تطلب عنصر قيام أمر عاجل يستدعي ذلك. وإلا فما الذي يمنع من أن يترك التشريع المراد إصداره لحين عودة المجلس التشريعي، حتي يتم إصداره بالطريق المعروف الذي يوفر النقاش المطلوب في عملية إصدار القوانين.
    بالعودة للتاريخ الدستوري السوداني، يرى الأستاذ محمد احمد سالم أن إلتزام السلطة التنفيذية بعنصر الإستعجال لإصدار الأوامر كان ثابتاً في جميع العهود الدستورية التي تبنت هذا الحكم، فيما عدا الفترة المايوية سيئة الذكر والتي تحللت السلطة فيها من شرط الإستعجال بصورة شبة كاملة. ولكن كل المسائل التي نظمت بأوامر مؤقتة طيلة فترة الحكم الذاتي وفترة ما بعد الاستقلال قبل نظام مايو، كانت تتناول مسائل مالية. ومن الأمثلة أيضا قانون إنتخابات الجمعية التأسيسية لسنة 1968م الذى أصدره مجلس الوزراء بعد حل الجمعية التأسيسية الأولي ، إذ لم تكن هناك هيئة تشريعية وكان لا بد من إجراء الإنتخابات العامة باسرع وقت ممكن.
    أنظر الأستاذ محمد احمد سالم في رسالته المعنونة "الأوامر المؤقتة كأداة تشريعية في السودان والرقابة البرلمانية عليها" ص 73 و 74
    الظروف المستعجلة في القانون الدستوري المقارن
    الملاحظ هو أن دول العالم الثالث وحدها هي التي أخذت بسلطة إصدار المراسيم المؤقتة، و أهمها الهند ومصر.
    في الهند تضمن الدستور هذه السلطة في المادة 123 ونصها "إذا اقتنع الرئيس، في أي وقت لايكون فيه مجلسا البرلمان في حالة انعقاد، بأن الظروف تتطلب منه ضرورة إتخاذ إجراءات فورية، يجوز له أن يصدر المرسوم الذي يبدو له أن الظروف تتطلب إصداره"
    وقد تم تبرير هذه السلطة عند مناقشة المادة (123) من الدستور الهندي في مواجهة المعارضين لها، بأنها مسألة تفرضها حالة الضرورة حتي لا تتعطل مصالح الدولة. وقد ضرب البعض مثالاً لذلك عندما أبطلت محكمة الإستئناف قانون ضريبة بومباي، لأن تعريف كلمة بيع في ذلك القانون كان يتعدى السلطات التشريعية للولاية. ولم تجد المحكمة مجالاً لفصل المادة المعيبة في القانون لإبقاء أحكام القانون الأخرى، مما أدى لإلغاء القانون بأكمله، كان من الضروري مواجهة ذلك بسلطة المراسيم الدستورية في غيبة المجلس وإلا لخلق ذلك فراغاً قانونياً فيما ينظمه القانون الذي تم إلغائه.
    و قد أدلت المحكمة القومية العليا بدلوها في هذا الخصوص، فذكرت "قد يبدو للوهلة الأولى من الغريب ما قام به الآباء المؤسسون للدستور، حين عهدوا للسلطة التنفيذية بسلطة سن القوانين، لأنه وفقا للهيكل السياسي الديمقراطي التقليدي للسلطة التشريعية، يجب أن يتولى سلطة التشريع حصريا الممثلون المنتخبون للشعب، مما جعل وضعها في يد السلطة التنفيذية يبدو كمظهرغير ديمقراطي، على الرغم من كونها مسؤولة أمام السلطة التشريعية، لأنه قد يمكن الجهاز التنفيذي من إساءة إستعمال هذه السلطة من خلال تمرير مشروع قانون عادي من دون أن يعرضه للنقاش في المجلس التشريعي ......... إن السلطة التشريعية الممنوحة للرئيس بموجب هذه المادة ليست سلطة موازية للتشريع، وهذا ما أوضحه بشدة الدكتور أمبيدكار في رده على الانتقادات التي أثيرت في الجمعية التأسيسية ضد إدخال المادة 123. فهي سلطة تمارس فقط عند عدم إنعقاد مجلسي البرلمان وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من تلبية حالة طارئة. وعلاوة على ذلك، فإن القانون الذي يصدره الرئيس بمرسوم هو لمدة محدودة للغاية"
    R.K. Garg etc. etc. V. Union of India and Ors. etc. (1982 (1) SCR 947 at page 964)
    الوضع في مصر
    كانت المادة 147 من الدستور المصري عام 1971 تنص على أنه إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر. وهو نفسه حكم المادة 156 من دستور 2014
    وقد إستقر الفقه والقضاء في مصر على أنه يترتب على عدم استيفاء الشروط اللازمة لإصدار التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية بقرارات بقوانين، عدم دستورية تلك القرارات. ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام بعدم دستورية عديداً من القرارات التي صدرت استناداً لهذه المادة دون أن تستوفي الشروط اللازمة لإصدارها. فقررت أن مجرد الرغبة فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بعد أن طال الأمد على العمل بها لا تتحقق بها الضوابط المقررة في المادة 147، لذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 1979. أنظر الحكم رقم 28 لسنة 2 ق
    وقد قضت أن " السبب الذي حدا برئيس الجمهورية لإصدار القرار بقانون رقم 154 لسنة 1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 لا يشكل بذاته حالة ضرورة تدعو رئيس الجمهورية إلى مباشرة سلطته التشريعية الاستثنائية المقررة بالمادة 147 من الدستور، فإن هذا القرار وقد صدر استناداً إلى هذه المادة وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوباً بمخالفة الدستور" أنظر الحكم رقم 15 لسنة 18 ق
    هل إجازة المجلس الوطني للمراسيم يصححها؟
    أعتقد أن المرسوم المؤقت نفسه يجب أن يصدر سليماً، وإلا فإنه يكون باطلاً، ولا تصححه إجازة المجلس التشريعي له. لأن إجازة المجلس التشريعي للمرسوم لا تمر عبر قناة إصدار القوانين فالقوانين قبل إصدارها يتم عرضها على مجلس الوزراء، ثم وضعها علي منضدة المجلس التشريعي، ليتم عرضها على اللجنة المختصة، و ما يلي ذلك من نقاش في القراءات المتعددة. وهذه القناة تمنح المجلس عمقا معرفياً بالنسبة لدقائقها، يوفرها له المختصون الذين يقدمون شهادات شفوية للجان المجلس المختصة بتلك القوانين. كذلك فإن وضع مشاريع القوانين على منضدة المجلس ثم القراءات المتعددة لها تمنح المجلس فرصة لنقاشها بشكل تفصيلي متعدد المراحل، مما يجعل قراره حولها قراراً مستنيراً، كما وتعرض المشروع برمته على الرأي العام للنقاش حوله، مما يطلع المجلس على موقف الرأي العام منها. لذلك فإن مخالفة هذا السبيل و إصدار القانون عن طريق مرسوم مؤقت، دون أن يكون هنالك أمراً عاجلاً يستدعي ذلك يلحق بالقانون عيباً، أو عواراً بلغة المحكمة الدستورية المصرية، لا تصححه إجازته بعد ذلك من المجلس التشريعي، خاصة و أن الإجازة لا تمر بمراحل التشريع المختلفة بحيث يمكن أن يجاز دون نقاش كاف لبعض مواده. أضف لذلك أن المجلس التشريعي يكون مقيداً بقبول أو رفض المرسوم بكامله، مما يقيد إرادته بحيث يمكن أن يجاز لمجرد أن المجلس يجد فيه بعض ما يستدعي عدم إسقاطه. وتقول في ذلك المحكمة الدستورية المصرية " لما كان السبب الذي حدا برئيس الجمهورية لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، لا يشكل بذاته حالة ضرورة تدعو رئيس الجمهورية إلى مباشرة سلطته التشريعية الاستثنائية المقررة بالمادة 147 من الدستور، فإن هذا القرار وقد صدر استنادا إلى هذه المادة وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها، يكون مشوبا بمخالفة الدستور.
    وحيث إنه لا ينال مما تقدم مقالة إن مجلس الشعب وقد أقر القرار بقانون المطعون فيه، فإنه بذلك يكون قد طهره مما شابه من عيوب دستورية، ذلك أن إقرار مجلس الشعب له لا يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذه بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون تطهيره من العوار الدستوري الذي لازم صدوره. كما أنه ليس من شأن هذا الإقرار في ذاته أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلي عمل تشريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي يتعين أن يُتبّع في كيفية اقتراحها، والموافقة عليها، وإصدارها القواعد والإجراءات التي حددها الدستور في هذا الصدد، وإلا ترتب على مخالفتها عدم دستورية القانون."
    قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية دستورية المحكمة الدستورية العليا ""
    وختاما إذا كان تجاوز النصوص الدستورية يتم بهذه السهولة، فالسؤال هو علام الإنشغال بكل هذه التعديلات الدستورية، ألم يكن يكفي تجاوزالنصوص المراد تعديلها كما تم تجاوز غيرها؟!!
    نبيل أديب عبدالله
    المحامي




    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 20 مايو 2017

    اخبار و بيانات

  • كاركاتير اليوم الموافق 21 مايو 2017 للفنان الباقر موسى عن علي إن لاقيتها..
  • انتخاب لجنة جديدة لمنتدى شروق الثقافي بالقضارف
  • برعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية : بداية اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس العلماء والخبراءالسودا
  • ليبرمان:التحالف السعودي الإسرائيلي سيكون مقدمة للسلام العالمي
  • بيان هام من مكتب الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال المملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا
  • تحالف المزارعين:يشكل لجنة خماسية لحصر ممتلكات قوز كبرو
  • خطاب الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب بمدينة الابيض في زيارة حزب الأمة القومي لولاية شمال كردفان


اراء و مقالات

  • الجالية السورية بالسودان بقلم د.آمل الكردفاني
  • الاخوين وحماس وجبريل رجوب بقلم سميح خلف
  • وادي الذئاب بالعراقي بقلم اسعد عبدالله عبدعلي
  • انتصار الأسرى نصر لكل فلسطين بقلم د. فايز أبو شمالة
  • مشروع إسقاط الأخلاق.. بقلم نور الدين عثمان
  • العالمٌ في كفّك! بقلم د.أنور شمبال
  • رجعية الشرق أوسطية هو دافع اْدم لفرض سطوته على حواء ..!!؟؟ بقلم د. عثمان الوجيه
  • الاختفاء القسري لتحقيق غاية إرهابية بقلم د. علاء إبراهيم الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريا
  • الدستور الأمريكي يحول دون ترامب والبشير بقلم مصعب المشرّف
  • يا عبد البارئ عطوان أرفع يدك عن السودان ! بقلم عثمان الطاهر المجمر طه
  • الحاج آدم لا يريد أن يكبر! بقلم عثمان محمد حسن
  • حكاية فيل أبيض بقلم عبدالله علقم
  • الاستجواب البرلماني في العراق بين البعد القانوني والهدف السياسي بقلم علي مراد العبادي
  • إذلال البشير وتخبطات طاقمه الدبلوماسي بقلم صلاح شعيب
  • حكومة والناس مكلومة * بقلم عبد المنعم هلال
  • السذاجة اللّزِجـة بقلم شهاب طه
  • هل استغنى النظام عن التنظيم؟ بقلم عبد الله الشيخ
  • سحب (الجنسية) من مساعد الرئيس،،وعادت الإعلانات لصحيفة سوداني ولم تعد سهير عبد الرحيم/بقلم جمال السر
  • الدولة المدنية في المنظور الإسلامي عهد الامام علي (عليه السلام) لمالك الاشتر إنموذجاً
  • من يحاسب وزارة الخارجية ؟! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • القتل عقوبة مروجي (البنقو) بقلم د. عارف الركابي
  • خمس نخلات لجدتي...!! بقلم عبدالباقي الظافر
  • الجهنمية !! بقلم صلاح الدين عووضة
  • سانِدوا ذاكر عبد الكريم .. الرجل الأمة بقلم الطيب مصطفى
  • من يصب الزيت على النار لا يريد خير لأهله بقلم محمود جودات
  • القمة الاسلامية- الامريكية..تخلف راس الدولة يعود با السودان للمربع الاول..! بقلم الصادق جادالله كو
  • المذوبون في السلطة بقلم نور الدين عثمان
  • فطاحلة أم درمان وذاكرتها التاريخية بقلم بدرالدين حسن علي
  • صورة نادرة ومناسبة نادرة أيام العصر الذهبى ! بقلم الكاتب الصحفى عثمان الطاهر المجمر طه
  • اوردوغان دبر انقلاب ضد نفسه والمصريين انقذوا ليبيا والسودان من العبودية لتنظيم الاخوان بقلم محمد فض
  • الفلسطينيون يطعنون أسراهم ويجهضون إضرابهم الحرية والكرامة 22 بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
  • أيها الدواعش هل تفقهون معنى جنكيزخان ؟ بقلم الكاتب العراقي حسن حمزة
  • وأنتم على الأبواب .. الأمر متروك لكم. بقلم نورالدين مدني
  • نائباً أول ورئيساً لمجلس الوزراء...؟ بقلم الطيب الزين
  • تعقيب علي ورقة مقدمة في منتدى حشد الوحدوي الشامل بقلم علي النور داؤد

    المنبر العام

  • والى الخرطوم يقر بالفشل ولكنه باق على رقابنا فلايستقيل ولا يقال
  • شيله يمنيه للجيش السوداني في اليمن
  • لم يرقص ترامب على الدلاليك وهى السبب....
  • هجوم غادر من ليبيا وجنوب السودان ... يوجد بيان
  • ..ماذا تريد امريكا من السودان..؟
  • النجيضة المناضلة تراجي ساكنة في( الهيلتون سابقا) من تاريخ 18/ديسمبر2015
  • تراجي و الهلتون ( يخس.. عليك.. ) التعليق متروك للمواطن
  • إنتظار
  • إشتراها ب19 الف و باعها ب 11 مليون دولار. لوحة لباسكيا
  • يا قباني...بعيدا عن الاصبع الوسطى.
  • هكذا يستقبل الرؤساء..ترامب يقدل فى الرياض.
  • حاجة آمنة اتصبري
  • الحكمة في اعتذار البشير: المشكل ليس سودانياً بل مأزق أمريكي...؟!
  • .. الفنان العبقرى ..المبدع..دكتور عبد الكريم عبد العزيز محمد الكابلى
  • الرياض تستضيف ترامب وقادة آخرين وتستمر في اعتقال مواطنين سودانيين بلا تهمة
  • ابداااااع .. (صورة للبشير)
  • أفسح السكة يا ود الباوقة ,ابعد من شوارع الرياض.
  • إمام المسجد الحرام: قمة الرياض مع ترامب "مباركة"
  • الملك سليمان يصافح ملينيا ترامب .. غريبة شوية
  • بئس المصير أيها المعتوه الأرزقي,, عقبال الرويبضة والنطيحة وما أكل السبع
  • «الضرا» .. ماركة سودانية مسجلة
  • مدير مكتب البشير يصل الرياض للمشاركة في القمة الاسلامية الامريكية
  • الزول دا انا كان حبيتو خاتية عليهو ؟ ( للمجيهات والمجيهين فقط ) .
  • الفنان الراقي شرحبيل أحمد يجري عملية جراحية اليوم -دعواتكم له بالله
  • نضال هشام هباني
  • دقش
  • رسالة...
  • أقمارٌ في النُّونِ
  • قريبا جدا ,, اللصوص يبيعون زعيم العصابة (تراجديا الانقاذ)
  • أمير قطر استاد خليفة الدولى جاهز لكاس العالم 2022 ورئيس الفيفا منبهر بالانجاز المبكر
  • الغرامة لشاب وفتاة بسبب صورة (سيلفي)(صوووور)
  • السودان: مجلس الأمن سيناقش في يونيو تنفيذ توصيات خروج (يوناميد)
  • الحكومة وحركات دارفور تناقش في برلين علاقة وثيقة الدوحة بالمفاوضات المقبلة
  • فضل صيام رمضان -- للشيخ إبن باز عليه رحمة الله -- رمضان شهر التوبة
  • باوقة و بقية الصفيقة معزومين في بوست اخونا كمال عباس
  • بعض القروبات النسائية المغلقة في وسائل التواصل هل تحرض المرأة على زوجها ؟
  • اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس..
  • اما ولم تنتهي بعد جوطة ترامب/البشير, فماذا بعد؟!!
  • سؤال يطرح نفسه على كل سياسى وعسكري سوداني
  • إثيوبيا ترفض منح أعضاء تشريعي القضارف تأشيرات دخول
  • Middle Finger عدييل كده يا عمر دفع الله ...
  • وصول 1200 جندي سوداني الى حضرموت
  • جريمة اغتيال الدولة السودانية
  • كلمات الشاعر عمر البشير
  • دكتور أحمد المصطفى دالي في قناة المقرن.. مناهج فكرية .. فيديو
  • العرجا لي مراحا!!!
  • عبدالرزاق الربيعي: من قصائد الحرب إلى قصائد الحب
  • رمضان كريم عليكم .
  • البرلمانية تراجي في دوري المجموعات..























  •                   

    العنوان الكاتب Date
    المرسوم المؤقت في الدستور بقلم نبيل أديب عبدالله نبيل أديب عبدالله05-21-17, 04:21 AM


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de