عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أديب عبدالله

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 03:28 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-07-2016, 03:54 PM

نبيل أديب عبدالله
<aنبيل أديب عبدالله
تاريخ التسجيل: 02-28-2014
مجموع المشاركات: 158

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أديب عبدالله

    03:54 PM August, 07 2016

    سودانيز اون لاين
    نبيل أديب عبدالله-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    يقود المحامي النابه عثمان العاقب حملة قوية تطالب بأن توقع عقوبة الإعدام في ميدان عام على من تتم إدانته بإغتصاب طفل. مغتصبو الأطفال أصلاً يعاقبهم القانون، كما هو الآن، بالإعدام، ولكن ما يدعو له أستاذنا النابه هو أن تتم تنفيذ العقوبة علناَ وفي حضور من يرغب في ذلك. ويبدو أن السبب في ذلك هو الإعتقاد بأن التنفيذ العلني يوقع الرهبة في نفس الجناة المحتملين مما يردعهم عن التخطيط لجريمتهم بعد أن يشاهدوا ما تم لمن سبقهم في تنفيذ هذه الفعلة النكراء. وهذه الحملة تواجهها مجموعة من الإعتراضات بعضها ضد الإعدام كعقوبة، وبعضها ضد التنفيذ العلني لهذه العقوبة. سيقتصر تناولنا اليوم للمسألة من زاوية واحدة فقط وهي أن العدالة الجنائية كأي نظام بشري ليس كاملاُ وبالتالي فإن الخطأ في الأحكام مسألة لا يمكن تبرئة القضاء منها، القاعدة فى القانون الجنائى هو أنه((خير للمجتمع أن يفلت مائة مجرم من العقاب من أن يعاقب برئ واحد)) لذلك فإنه يفترض فى الناس البراءة، ويتطلب للإدانة أن تثبت التهمة بما لا يدع مجال لشك معقول، ورغم كل هذه المحاذير فإن الخطأ يلحق بعمل الأجهزة العدلية،وكثيراً ما يؤدى ذلك لأن يتعرض شخص ما لعقوبة، دون أن يكون قد إرتكب جرماً ،مما يرقى لإهدار للعدالة وإجهاضها Miscarriage of Justice . وذلك ما دفع الأنظمة الجنائية المختلفة بالسماح بإعادة نظر الدعاوي، في ظروف خاصة، التي صدرت فيها أحكام نهائية، ثم تبين لاحقاً أن الإجراءات قد شابتها أخطاء جوهرية أدت إلى خطأ في الحكم، تسبب في إجهاض العدالة. وفي هذه الحالة فإنه يسمح للمحكمة إعادة سماع الدعوى بشكل إستثنائي، وإصدار حكم جديد فيها يتفادى الخطأ، بإلغاء العقوبة وتعويض الضحية بشكل يخفف من آثار ما لحقه من أضرار نتيجة خضوعه للعقاب دون ذنب جناه. عقوبة الإعدام هي عقوبة ليس في الإمكان العودة عنها أو تخفيف آثارها بعد تنفيذها، مما يجعل اللجوء إليها في نظام لا يمكن تحصينه ضد الخطأ مسألة يحسن تفاديها.
    الحقيقة المادية والحقيقة القانونية
    هنالك فرق في القانون بين إرتكاب الجريمة كحقيقة مادية، وبين إرتكاب الجريمة كحقيقة قانونية. إرتكاب الجريمة كحقيقة مادية لا يمكن للقاضي الإحاطة بها بل ولا يجوز له ذلك. كل ما تختص المحاكم بنظره والعقاب عليه هو إرتكاب الجريمة كحقيقة قانونية، وهو ما يثبت وقوعه لدى محكمة مختصة وفقاً للبينة المقبولة قانوناً .
    إذا رأى القاضي اثناء سيره في الطريق شخص يطلق النار علي أَخر فيرديه قتيلا، فإن تلك الواقعة تدخل في علم القاضي الشخصي، ولكنها لا تدخل في علمه القانوني. كل ما تفعله تلك الواقعة هي أن تحوله بالنسبة لها، من قاض الي شاهد، بحيث يمتنع عليه أن يجلس كقاضي في محاكمة من رآه يرتكب الفعل، ولكن يتوجب عليه أن يحضر كشاهد عادي في تلك المحكمة للإدلاء بشهادته. وشهادة القاضي في هذه الحالة تخصع لتقييم القاضي الذي ينظر الدعوى من حيث الوزن والقيمة والمقبولية. وحتى حين تاتي المعلومات للقاضي في إطار عمله كقاضي، ولكن خارج إجراءات المحكمة، فإنها تظل خارج علمه القضائي. والحالة الأظهر في هذا الخصوص هي حالة تسجيل الإعتراف القضائي، عندما يمثل أمامه متهما ليسجل إعترافا بإرتكابه فعلا في أثناء التحري في جريمة معينة، فإن علي القاضي أن يسجل ما يقوله له المتهم بعد أن يتاكد من أنه يدلي بإقواله بإرادته الحرة. ولكن ذلك لا يؤهله لأن يحكم عليه بما سمع، بل يصبح ذلك الإعتراف، جزء من البينة التي تقدم في محاكمة المتهم التي ينظرها ويقيمها قاضي آخر.
    من جهة أخرى فليس كل ما أحاط به الشهود يمكن الإدلاء به ويدخل بالتالي إلى العلم القضائي للقاضي. وهذا يعكس جانب اَخر من المسألة فمعيار قبول ما يدلي به الشاهد ليس صحته بل مقبوليته في القانون، والمقبولية تخضع لمعايير مختلفة، منها الوسيلة التي حصل بها الشاهد على المعلومة التي سيدلي بها. ويكفي هنا أن نقول أنه هنالك كثير من القواعد تمنع سماع شهادة شاهد، أو جزئية من تلك الشهادة، يقوم المحامي عادة بالمطالبة بتطبيقها لصالح موكله. ربما هذا ما دفع أحد الشهود للإعتراض قائلا " سيدي القاضي لقد أمرتني أن أقسم بأن أقول الحق، كل الحق، ولا شئ غير الحق. ولكن كلما أحاول أن أفعل ذلك يعترض أحد المحامين علي ما أقول"

    فخ العسل
    لا تقتصر اخطاء العدالة الجنائية على الأحكام القضائية بل كثيراً ما يوقع بعض الناس حظهم العاثر في براثن الإجراءات الجنائية بسبب أخطاء تقع فيها الأجهزة المساعدة. الشرطة هى أول من يتولى البحث عن الحقيقة القانونية في الدعوى الجنائية من أجهزة العدالة الجنائية. وهي تفعل ذلك مستخدمة ما يسمح به القانون من وسائل. و قد يقودها حماسها الزائد للكشف عن الجاني خاصة حين تكشف الجريمة عن وحشية زائدة إلى إستخدامها لوسائل غير مقبولة فى التحرى، لا تؤدي للتوصل للحقيقة القانونية. من قبيل ذلك، ما تم في الدعوى ضد ستاج ، في إنجلترا ،والتي تتلخص وقائعها في أن المجني عليها والتي كانت تسير بصحبة طفلها البالغ من العمر عامين، في منتزه ويمبلدون بجنوب غرب لندن، حين تعرضت لإعتداء وحشي، حيث تم إغتصابها وقتلها بعد أن طعنت 49 مرة. وقد تم العثور على جثتها بواسطة أحد المارة، والذي وجد طفلها يبكى فوق جثتها وهو يناشدها القيام . أثارت هذه القصة، والتي وجدت إهتماماً من الصحافة، حنق الرأي العام على القاتل، ومطالبة عامة للشرطة بأن تسرع فى التوصل للجانى. وقد تركزت شبهات الشرطة حول كولين ستاج، وهو رجل عاطل من العمل كان معتاداً على أن ينزه كلبه في تلك المنطقة، ولكن لم تتمكن الشرطة من الحصول على بينة تقود لإدانته بإرتكابه للجريمة. عندما قام بول بيريتون وهو خبير متخصص فى علم النفس الجنائي برسم ملامح شخصية الجاني من واقع الجريمة، قررت الشرطة فى عجلة واضحة أنها تنطبق على ستاج ، وطلبوا من بريتون أن يضع خطة للإيقاع به مما يعرفه عن شخصيته. وقد تم وضع خطة ماكرة بإستخدام شرطيه تدعى ليزي جيمس، فيما عرف فيما بعد بفخ العسل Honey trap، وهو التعبير الذي أطلقه القاضي على تلك الخطة . قامت الشرطية بالتعرف على ستاج، عن طريق إعلان في الصحافة متخصص في البحث عن علاقات غرامية، وحاولت إستدراجه للإعتراف، عن طريق إستثارة خيالات جنسية عنيفة لديه، وقد سايرها بغرض الإستمرار في العلاقة، بأن تخيل مشاهد جنسية عنيفة زعم أنه قام بها ليشبع رغبتها حسبما كانت تدعيه عن نفسها، ولكن حين حاولت إستدراجه بطريق مباشر للإعتراف بقتله للمجني عليها، بدعوى أن ذلك سيزيد من تعلقها به، رفض وكتب لها "أنا متأسف أن أخيب أملك ولكنى لم أفعل ذلك" تم القبض على المتهم، وتم نقل عدد من تلك الخيالات المريضة في الصحف، مما خلق لدى العامة شعور بصحة الإتهام، ولكن القاضي شطب الإتهام، و ذكر في حكمه أن الشرطة أبدت حماساً زائداً، أدى بها إلى سلوك مخادع لدرجة بعيدة وغير مقبولة. رغم أن استاج لم يتعرض لعقوبة قانونية إلا أن مجرد إتهامه بهذه الجريمة قد قاده إلى البقاء رهن الإحتجاز في الحراسة لمدة طويلة بسبب خطورة الإتهام الذي يواجهه. رفع استاج دعوى ضد الشرطة مطالباً بالتعويض عن الفترة الطويلة التى قضاها بالحراسة تمت تسويتها بمبلغ 3 مليون جنية إسترلينياً .
    الأخطاء فى الأحكام القضائبة

    ولكن الأخطاء لا تنتهى لدى الشرطة ،فالقاضي بشر، ومهما أوتي من العلم فهو لا يعلم إلا قليلا. القاضي كما أسلفنا لا يحكم بعلمه الشخصي، بل بالبينة التي يقدمها له الخصوم، والتي قد تقوده إلى الخطأ. وحتى يقلل القانون من نسبة الخطأ فإنه نص على الحق في الإستئناف، وجعل المحاكم درجات، ولكن ذلك نفسه قد يعرض المتهمون لعقوبات خاطئة، فى مرحلة الحكم الإبتدائى، والذي يكون إحتمال الخطأ فيه أكبر، لقلة علم القاضي فى تلك الدرجة مقارنة بعلم القضاة في المحاكم الأعلى، ولما كانت الأحكام فورية النفاذ، فذلك قد يؤدى إلى بقاء المحكوم ضده في السجن حتى يصحح خطأ القاضي الأول. و المحاكم العليا نفسها ليست منزهة عن الخطأ، فقد تدين المتهم وتوقع عليه عقوبة دون أن يكون قد إرتكب الفعل الذي أدين بإرتكابه. والأسباب في ذلك قد تتصل بالبينة المقدمة للمحكمة، فقد يكون هنالك خطأ في التعرف على المتهم، حين لا تكون هنالك سابق معرفة بين الجاني والضحية، وهذا الخطأ قد يقع فيه الشهود أو ضحايا الجريمة أو الخبراء، وقد تكون نتيجة لإختلاق اليبنة، وكثيراً ما يحدث ذلك فى الدعاوى ذات الصبغة السياسية.
    إختلاق البينة
    في عام 1975م وقع إنفجار في حانة في جيلفورد، أدى لوفاة خمسة أشخاص وجرح ما يزيد عن ستين شخص، من مرتادي الحانة، وهو إنفجار من فعل الجيش الجمهوري الإيرلندي، وقد تم القبض على أربعة أشخاص وحوكموا وأدينوا فيما عرف بقضية أربعة جيلفورد، وتمت محاكمتهم بالسجن المؤبد وهي عقوبة وجوبية، وقد ذكر القاضي، بسبب عنصر الغدر فى الجريمة، وجسامة الضررالتى أحثته، أنه يشعر بالأسف لأن المتهمين لم يقدموا بتهمة الخيانة والتي تحمل عقوبة الإعدام . وقد ظهرت أول بادرة تشير لبراءة المحكوم عليهم،في أثناء محاكمة متهمين آخرين من أعضاء الجيش الجمهوري،في قضية عصابة شارع بالكومب، حين طلب المتهمون من المحامين ((أن يلفتوا النظر لأن أربعة أبرياء يقضون عقوبة طويلة في مقابل فعل لا صلة لهم به)) .ولكنهم لم يعترفوا صراحةً بإرتكاب تلك الجريمة. إلا أن إعادة التحقيق فى الجريمة أثبت براءة من إتهموا بإرتكايها، وقد تمت إعادة التحقيق في المحاكمة في عام 1989م عندما وجد أحد الضباط أثناء مراجعته لأوراق الدعوى، ما يثبت أن المتحري قد عبث بمحضر إستجوابه للمتهمين، وغير فيه. نتيجة لذلك الإكتشاف الخطير منح رئيس القضاء للمحكوم عليهم، الحق في تقديم إستئناف خارج الإطار الزمني، حيث قررت المحكمة أن الشرطة قد إختلقت البينة الرئيسية ضد المتهمين، وأمرت بإطلاق سراحهم. ولو كان تم بالفعل إتهامهم بالخيانة حسبما جاء في حيثيات العقوبة التي وقعها القاضي لما حال بينه وبين الحكم عليهم بالإعدام شيئاً ولما كانت هنالك أي فرصة لإصلاح ذلك الخطأ عند إكتشافه.

    التطور العلمى وأخطاء العدالة
    ومن أهم أسباب الكشف عن أخطاء المحاكم التوصل لمعلومات علمية لم تكن متاحة وقت المحاكمة، مثل التوصل للكشف عن خصائص ال DNA أو الحامض النووي، والذى أدى لإثبات براءة العديد من المتهمين بعد مرور زمن طويل على الحكم ضدهم.
    ففي قضية شهيرة في أمريكا إتهم فيها المدعو كيرك بلدزورث بإغتصاب وقتل طفلة، إعتماداً على بينات شهود خمس شهدوا بأنهم رأوه مع الضحية، أو في مكان وقوع الجريمة، في الوقت الذي يعتقد أن الجريمة إرتكبت فيها، تم الحكم علي بلدزورث بالإعدام عام 1984م ، ولكن محكمة الإستئناف أمرت بإعادة المحاكمة ،لأن الإتهام أخفى عن الدفاع بينات مهمة،وهو ما أنقذ حياة المتهم، وإن كانت إعادة المحاكمة أسفرت عن إدانته مرة أخرى وحوكم بالسجن المؤبد، وفي عام 1993 نجح المتهم فى الحصول على أمر بمقارنة الحامض النووي الخاص به،مع الحامض النووي للدم الذي تركه الجاني وهو أمر لم يكن متاحاً فى زمن المحاكمة، حيث ثبت الإختلاف بينهما، مما يثبت براءة بلدزورث ولما لم يكن القانون بتيح مراجعة الأحكام بعد كل ذلك الوقت، فقد قام حاكم ولاية مريلاند بإصدار عفو شامل عنه. ولعله من سخرية القدرأنه قد ثبت بعد ذلك أن المدعو رافنر، والذى كان بلدزورث قد تعرف عليه فى السجن، وقص عليه قصته عدة مرات دون أن يعلق يشئ ،هو القاتل الحقيقى.
    وفى كندا إتهم ديفيد ميلقارد عام 1969 والذى كان يبلغ السادسة عشر من العمر، بقتل ممرضة في الثانية والعشرين من عمرها، بعد إغتصابها، وقد تمت إدانته وحوكم بالسجن المؤبد ،وبعد أن رفض طلبه بالعفو عنه عام 1979م بسبب تمسكه ببراءته بدأت والدته جويس ميلقارد في التنقيب في الأدلة، حيث إتضح لها أن الشرطة قد قامت بإجراءات غير صحيحة، وأن هنالك بينات مختلقة قدمت في المحكمة ،وأخفى عنها بينات جوهرية ، مثل تواجد المدعو فيشر، والذي كان قد أدين في سلسلة من جرائم التعدي الجنسي،بقرب مسرح الجريمة ، بالإضافة لأدلة أخرى تربطه بالجريمة ،تم الإفراج عن ميلقارد في عام 1992م ولكن لم تثبت براءته إلا في عام 1997م عندما تمت مقارنة الحامض النووي لكل من ميلقارد وفيشر،بالحامض النووي للسائل المنوي الذي تركه الجاني على ملابس الضحية،فإتضح أنه مطابق للحمض النووي لفيشر، وعليه فقد فقد راجعت المحكمة العليا الكندية الطعن وقررت براءة ميلقارد، وقد طلبت والدة ميلقارد التحقيق في الظروف التي أدت لإدانة إبنها، ولكن حكومة الولاية رفضت أن يبدأ التحقيق حتى إنتهاء محاكمة فيشر،و بالفعل بدء التحقيق عقب صدور الحكم النهائي ضد فيشر في عام 2005م وقد توصلت اللجنة إلى حزمة تعويضات بلغت عشرة ملايين الدولارات لميلقارد، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات لنظام العدالة الجنائية في كندا.شملت قواعد ا لمحاكمة وسلوك الشرطة وشملت التغييرات مدونة جديدة لقواعد السلوك للمحامين، ووكلاء النيابة وقوات الشرطة، وأصبحت الأدلة التي يتم الحصول عليها من داخل السجن تعتبر غير موثوق بها وتحتاج لتعضيد.
    كل هذا يدعونا للتساؤل ألا يجب علينا أن نتريث قبل قبول عقوبة الإعدام؟هدا ما نأمل أن نتناوله فى مقال قادم.
    نبيل أديب عبدالله
    المحامى




    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 08 أغسطس 2016


    اخبار و بيانات

  • انطلاق فعاليات الملتقى الرابع عشر للمرأة السودانية المهاجرة بالقراند هوليداي فيل


اراء و مقالات

  • (وردوه بالشوق.. وعادوا بالغبار)..!! بقلم عثمان ميرغني
  • تجميد الحوار الوطني ..!! بقلم عبد الباقى الظافر
  • (ميس) الحمار !!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • قيمة العفو بين الدقير وإشراقة بقلم الطيب مصطفى
  • الشيوعي في مؤتمره: لفتح دفتر الأحزان أم إمعاناً في إغاظة الكارهين..؟ بقلم البراق النذير الوراق
  • التوقيع علي خريطة الطريق لا طائل تحته ولا نائل بقلم صلاح شعيب
  • رحلة الخزي الى أديس!! بقلم حيدر احمد خيرالله
  • حيره السودان بين العيب والحرام بقلم عبير سويكت
  • ليلة عراقية ثقافية مميزة في سدني بقلم نورالدين مدني

    المنبر العام

  • نجح الاستاذ محمود بلا سلطة و فشل الترابي رغم السلطة و المال!
  • *** صور ليونيل ميسي يقضي أجازته على يخته الفاخر الخاص ***
  • و الشارع ينتظر تعريف ((خارطة الطريق )) .بقلم مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان.
  • السيل أمامكم والسيل وراءكم ... أين المفر ؟؟ كراكاتير
  • عمر حسن احمد البشير دوار جمل نسيبتو
  • غايتو البِقت في المغتربين تبقى في حشى الكلبة . والله صحي ...
  • للفائدة : مجلات الاحكام والسوابق القضائية
  • عماد الدين حسين: عقول ملغمة بالمتفجرات..
  • بيان حول سرقة عنوان بوست من قبل اذناب النظام
  • اوردغان سوف يترك السلطة ويقدم استقالته ويدعوا للانتخابات مبكرة
  • هل قام الحزب الشيوعي بتأجر قاعة الصداقة لعقد مؤتمره السادس ام منحت له مجاناً؟
  • أين "صدّيق الموج"؟
  • ***** البيان الجماهيري الأول كان صادما للسلطة والأجهزة الأمنية و المؤتمر في قاعة الصداقة !!! *****
  • يا بكري تأذينا من نافذة الفيس رحمك الله
  • هديه الي ابن الباوقه الاصيل ( ومنه الي .... ) فيديو
  • المؤتمر الشيوعي السوداني السادس بثياب الإنقاذ ،، قراءة عامل ميكانيكي باااااارز ،،،
  • الاسئلة الحرام فى مسيرة الحزب الشيوعى السودانى
  • احترامي للجميع و لكن...الموضوع وااضح ما بيحتاج لهاذ التطويل؟
  • البيان الجماهيري الأول كان صادما للسلطة والأجهزة الأمنية وأحزاب المحاصصة
  • محاولات العوده دوما صعبه
  • ملاحظة بخصوص رسالة د.عبد الله علي ابراهيم لمؤتمر الحزب الشيوعي السوداني السادس
  • جنوب السودان يرضخ للضغوط ويوافق على إرسال قوات إقليمية لحماية العاصمة جوبا
  • الطورابورا والجنجويد هي اسماء الرعب في منطقتنا فكلاهما يحمل لنا الموت
  • باقان أموم يطالب بفرض وصاية على دولة "جنوب السودان"
  • بعد تدخله للافراج عن قيادي بحزب البشير.. وزير العدل يكتب : حتى أنتم يا مولانا سيف، الظافر، شبونة
  • مشاهد سالبة - الجريمة أثناء دورة ألعاب ريو (فيديو)
  • السودان على بُعد { بوصة } من السلام ... فلنصلى من أجل الوطن
  • يا جماعة لا إله إلآ الله، عليكم الله بس أمُرقوا مِنها ...
  • مقترحات أماكن في السودان للزيارة...
  • إلحاد المستنير المدغمس
  • الى الرفيق الاعلى والد الارو محمدعبداللطيف محمود بجزيرة بنا دنقلا يتلقى العزاء الان بجامع النور
  • الحوار.... المحطة قبل الأخيرة لتقسيم السودان
  • وفاة والد زميل المنبر عاصم محمد شريف
  • رئيس غامبيا: حذر الذين يطلبون اللجؤ بدول الغرب بفرية انهم مثليين مضطهدون ...؟!
  • الحزب الشيوعي السوداني: 1946/8/16 ـ 2016/8/16، سبعون عاماً من النضال من أجل الشعب والوطن
  • مبروووك عقد قران زميلة المنبر مها سليمان.بيت مال ونضال(صور)
  • الشرطة السودانية تنفذ (رقصة) العزة والكرامة .. فيديو مثير حت تقيل لا يفوتكم























  •                   

    08-07-2016, 08:14 PM

    alazhary


    للتواصل معنا

    FaceBook
    تويتر Twitter
    YouTube

    20 عاما من العطاء و الصمود
    مكتبة سودانيزاونلاين
    Re: عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أد (Re: نبيل أديب عبدالله)

      إن عقوية الاعدام ما زالت تثير جدلاً عالمياً في الأوساط القانونية وواضعي السياسات الجنائية في الأنظمة القانونية بمختلف دول العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة. والذين يؤيدون عقوبة الاعدام لهم حججهم وكذلك الرافضون لها. والحجة الرئيسية للمناصرين لها هي الأثر الرادع لها كأقسى عقوبة في جرائم القتل وغيرها من الجرائم السياسية. وأهم اعتراضات الرافضين لها هو ما تفضل الأستاذ نبيل ببيانه في هذه المقالة وهي استحالة تصحيح ميزان العدالة بعد تنفيذ العقوبة ان كان هناك خلل أو خطأ في قرار الادانة والحكم بالاعدام. ولكن وكما أشار الأستاذ نبيل كذلك، فإن التقدم العلمي كفيل بتلافي أهم أوجه القصور الفنية في الاثبات وكشف طبيعة الأشياء مما يقلل من نسبة الأخطاء التي تحدث في عملية التثبت من علاقة المتهم بالجريمة وأدوات ارتكابها. غير أن العبد لله في بحثه التحليلي المقارن لعقوبة الاعدام بين المناصرين لها والمنادين بإلغائها (رسالة دكتوراة) قد توصل إلى أن نظام القصاص في الفقه الاسلامي نظام فريد يقر الاعدام قصاصاً فقط حتى في جريمة الحرابة التي تشتمل على الحق الخاص عندما يخالط قطع الطريق ازهاق للأرواح. فالقصاص حق خاص كما هو معلوم لأولياء الدم ولابد من احقاق حقهم هذا إلا إذا عفوا أو استبدلوه بالدية (التعويض)، وإذاً فإن مسألة الردع وإن كانت متضمنة ولكنها ليست المبرر الأساسي للقصاص، ومن ثم فإن كافة الانتقادات الموجهة لأثر الردع كتبرير لعقوبة الإعدام ليس لها مكان بشأن القصاص كحق للمضرور وليس للمجتمع أو الدولة لكي تنفذه أو تتنازل عنه. ولذلك فإن الجدل العالمي الدائر منذ وقت بشأن الغاء عقوبة الإعدام لايمس الفقه الجنائي الإسلامي في شيء لأن الأخير لا يقر الإعدام إلا قصاصاً أو حداً يتضمن حقاً للعباد كالقتل ولو كان بسبيل ارتكاب جريمة أخرى مثل الحرابة والنهب والسرقة وخلافها ...ولا يقر الاسلام عقوبة الإعدام في جريمة أخرى حدية كانت أم تعزيرية (من باب أولى)، حيث أن الرجم في الزنا والقتل للردة فيهما نظر بين فقهاء المسلمين أنفسهم وقد توصلت للخلاصة أعلاه حسب تحليلي وقناعتى المستفادة من ذلك البحث والله أعلم.
                      

    08-08-2016, 01:05 AM

    قانوني دايش


    للتواصل معنا

    FaceBook
    تويتر Twitter
    YouTube

    20 عاما من العطاء و الصمود
    مكتبة سودانيزاونلاين
    Re: عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أد (Re: alazhary)




      مقال ممتاز وبه معلومات هامة عن عقوبة الإعدام والتي رفضتها معظم المجتمعات المتحضرة.

      وأنا أقف ضد عقوبة الإعدام.... وضد أي قانون يفرض هذه العقوبة.
      كما وأطالب بحذف هذه العقوبة.. وبالمقابل أطالب بتشديد عقوبة السجن،
      أو مضاعفتها، عند الإتهام والإدانة بجرائم الإبادة الجماعية، القتل المتعمد والخيانة العظمى.

                      

    08-09-2016, 11:16 PM

    alazhary


    للتواصل معنا

    FaceBook
    تويتر Twitter
    YouTube

    20 عاما من العطاء و الصمود
    مكتبة سودانيزاونلاين
    Re: عقوبة الإعدام وأخطاء العدالة بقلم نبيل أد (Re: قانوني دايش)

      عقوبة الإعدام: إبقاء أم إلغاء؟
      إن الحديث حول هذا الموضوع لابد وأن يبدأ بتناول فلسفة القانون ونظريات السياسة العقابية أو العدالة الجنائية (criminal justice policies or theories) التي تقوم عليها هذه النظريات. وهذه الفلسفة حول عقوبة الاعدام تبدأ بأفلاطون الذي رأي في مؤلفه "القوانين" الحاجة إلى إنزال عقوبة الموت بهؤلاء الذين يرتكبون جرائم فظيعة. وفي قول افلاطون هذا مفارقة لقانون "العين بالعين والسن بالسن"، أي القصاص والذي أقره الدين الإسلامي و تبناه بأثر رجعي. وتوالت بعد افلاطون فلسفات تبرير عقوبة الإعدام ونقيضها بما يمكن حصره عموماً في مسارين متعارضين ومتناقضين :هما مذهب الواجب الأخلاقي (deontological or duty based) والمذهب الغائي (teleological or result oriented) بهدف الوصول لغاية أو نتيجة معينة. أو باختصارين آخرين هما المذهبان الكانطي والنفعي (Kantian and Utilitarian) أو الموقفان القبلي والبعدي (apriori and aposteriori) من عقوبة الاعدام بمعنى قبولها من الناحية المبدئية لقيمتها الأخلاقية في تحقيق العدالة وإرضائها، مقابل قبولها فقط على ما سيحققه تطبيقها من نتائج نفعية للمجتمع . فهذا الفيلسوف إيمانويل كانت يقول: "لا وجود لعقوبة أخرى قادرة على إرضاء العدالة". وإرضاء العدالة يعني إحقاق الحق ومن ثم إرضاء الضحية وأولياء الدم والمجتمع بأسره الذي يعيش فيه. وهذا مبعثه القيم الأخلاقية التي تمثلها فكرة العدالة deontology لدى المجتمع ، وهي قيم مطلقة، وبالتالي فهي نظرة تنطلق من موقف مسبق أو قبلي أو قناعة مسبقة بتحقيق هذه العقوبة لمفهوم العدل المجرد وتعزيز الاحساس به عند الضحية والمجتمع ولا حاجة بنا لأن نحصي آثار تطبيقها وفوائده بعد ذلك. وهذه الفلسفة الأخلاقية بهذا المعنى تبرر لانزال العقوبة عموماً على كل مرتكب لفعل محرم أخلاقياً أو قانونياً دون عذر؛ في المقابل فإن أصحاب المذهب النفعي يرون أن مصلحة المجتمع ككل تعدل ما يجب أن يتقرر بشأن مرتكب الفعل ولو كان جناية القتل، فلا يعاقب إلا بعقوبة تنطوي على منفعة للمجتمع. وعلى ذلك، فإن النظرية القبلية للعقوبة تهتم فقط بطبيعة العقوبة ذاتها بما تمثله من قيمة عدلية وأخلاقية بينما لا تنظر الفلسفة البعدية للعقوبة إلا من خلال نتائج تطبيقها وما يعود منها من منفعة على المجتمع ولا يهمها بعد ذلك طبيعتها أو قيمتها الأخلاقية.
      وعموماً تقسم الدول، فيما يتعلق بمواقفها من تبني عقوبة الاعدام أو رفضها وإلغائها وفيما يتعلق بنوعية سياسة العدالة الجنائية المتبعة لديها، إلى قسمين يندرجان تحت هاتين المذهبين الأخلاقي أو النفعي. فالتي تندرج في مجموعة المذهب النفعي، أقرب إلى إلغائها حيث النظام السياسي لديها سواء كان ديموقراطياً أم ثيوقراطياً هو الذي يقرر السياسة العقابية، بينما تميل التي تنتهج المذهب الأخلاقي، خاصة تلك التي تنبع سياساتها العدلية من القيم الدينية للمجتمع، إلى تبني العقوبة وإبقائها. غير أن هذا الإجمال قد يكون مخلاً بطبيعة الحال ويبدو ذلك فيما يتعلق بالأثر الردعي للعقوبة، وهو أثر معتبر لدى كلا المذهبين، ولكنه أقل تأثيراً لدى معتنقي المذهب الأخلاقي حيث يعتبر هذا الأثر ثانوياً بالنسبة لقيمة العدالة الأساسية وسواء كنا بصدد الردع العام أو الخاص لافرق (general or private deterrence)، حيث أن الردع الخاص متحقق فعلاً بتنفيذ العقوبة بينما يظل الردع العام كأثر ونتيجة ثانوية.
      وعلى وجه العموم فإن النقد الموجه للنظرية الأخلاقية هو أنها تفترض قيام نظام عقابي قائم أو موجود مسبقاً في حين يُفترض بها هي أن توفر التبرير اللازم لإقامة مثل هذا النظام، وليس في هذا النقد مشكلة بالنسبة لبعض الأنظمة القانونية التي تستنبط قواعد السلوك الفردي من الشرائع السماوية كالاسلام مثلاً الذي يتوفر فيه هذا النظام؛ أما النظرية النفعية فيبدو من ظاهرها أنها لا تكترث لمعاقبة شخص بريء أو تبرئة مجرم خطير أو تخفيف عقوبته لمجرد اقتضاء منفعة ومصلحة المجتمع ذلك.
      وعليه فإن الصعوبة التي ستواجه أي باحث في هذا الموضوع تكمن ليس في التناقض الظاهر بينهما فحسب، وانما كذلك في امكانية استخدام كل منهما أو كليهما في تعضيد وجهة نظر كل من المؤيدين لعقوبة الإعدام أو المطالبين بإلغائها ونقدهما في ذات الوقت وعلى حد سواء! فمثلاً نجد أن الحق في الحياة قد استخدم لصالح خياري تأييد ورفض عقوبة الاعدام من كلا الفريقين وهكذا في معظم الحجج الأخرى. لذا فإن المشكلة في الحقيقة مضاعفة (two-fold). باعتقادي أن هذه الدوامة هي سبب استمرار الجدل الدائر منذ مدة وهي التي ستبقيه مستمراً بلا نهاية منظورة، مالم يكن في استطاعة الباحث استيعاب هذا الجدل (polemics) وتصفية حججه وتنقيح وتنقية منطقها وتمحيص صلاحية حجيتها في برهنة نتائجها وحقيقة مؤداها ومفادها الصحيح بحسب القيم التي ينطوي عليها هذا الجدل ويدور بشأنها وحولها (سواء كانت قيماً أخلاقية أو نفعية).
      ولا أدعي بهذا القول الأخير بأنني قد تمكنت فعلاً من حسم هذا الجدل ولكني على الأقل قد بذلت فيه جهد المقل وأرجو أن أنال ثوابه عند الله إن أصبت أو أخطأت.
                      


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de