ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-13-2024, 05:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-28-2016, 09:04 PM

alazhary


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)

    Quote: جاء في المادة 29 من القانون نفسه ونصها:- (( عند نشوء اي نزاع بين المحلس والحزب السياسي حول دستورية او قانونية اي امر خاص بالنظام الاساسي او بانشطة الحزب السياسي، يجوز لأي منها رفع الامر للمحكمة للبحث فيه وإصدار القرار المناسب)). والتي تشير إلى نزاع بين بين المحلس والحزب السياسي والتي تتيح لأي منها رفع الامر للمحكمة للبحث فيه وإصدار القرار المناسب. وهنا، وهنا فقط، يمكن تصور أن يكون النزاع حول أمر بعيد عن إختصاصات المحكمة الدستورية، وذلك بالتحديد حين يكون النزاع حول أنشطة الحزب والتي قد تقتضي طبيعته أن تفصل فيه محكمة أخرى. والمثال الواضح لذلك، هو النزاع حول ما إذا كان نشاط معين للحزب هو نشاط تجاري محظور أم لا؟ أو إذا كان النزاع يتصل بشرعية تمويل الحملة الإنتخابية، أو صحة حسابات الحزب، أو إذا تعلق النزاع باسم أى حزب سياسي مسجل، ففي كل هذه الحالات تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التجارية.


    Quote: تفسير معيب للمادة 3
    ولكن المحكمة الدستورية لديها تفسيرها الخاص لذلك، فتقول" ولتحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع حسبما جاء في المادتين اعلاه نقرر :- اولا:- ان مجلس شئون الاحزاب جهة ادارية، والقرارات التي يصدرها بموجب قانون الاحزاب قرارات ادارية، ومن ثم تخضع لرقابة المحكمة المختصة بنظر الطعون في القرارات الادارية اذا ماتوفرت اسباب الطعن فيها المنصوص عليها في قانون القضاء الاداري 2005م ومنها مخالفة القانون أما اذا ماخالفت قرارات المجلس احكام الدستور او اهدرت حقا دستورياً او حرية اساسية فانها تخضع للطعن لدى المحكمة الدستورية وكذلك ان اللائحة التي يصدرها مجلس الاحزاب بموجب القانون نفسه هي قانون وتخضع لرقابة المحكمة العليا اذا ماخالفت القانون المخول وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية اذا ما تجاوز المشرع سلطته في تنظيم الحقوق الدستورية والحريات الاساسية بإهدارها او تقييدها او الانتقاص منها". مفهوم تفسير المحكمة الدستورية للمادة هو أن الإختصاص ينعقد في كل الأحوال للمحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، سواء أكانت المحكمة الدستورية أم غيرها من المحاكم. ولكنها ترى أن الأصل هو أن القرارات التي يصدرها مجلس شئون الاحزاب بموجب قانون الاحزاب، هي قرارات ادارية تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. حسناً اذا كان ذلك كذلك فلماذا ذكرت المادة 3 المحكمة الدستورية ولم تذكر محكمة الطعون الإدارية؟ القول بأن الأصل في قرارات المسجل أنها تخضع للطعن الإداري في الأصل هو قول مخالف لنص المادة الذي يذكر المحكمة الدستورية.


    Quote: فالمحكمة الدستورية ترى أن المحكمة المختصة بنظر قرارات المسجل هي محكمة الطعون الإدارية، وهي محكمة غير مذكوره في النص، وأن المحكمة الدستورية المذكوره في النص على إستقلال في واقع الأمر لاتختص بنظرها إلا إذا كان من شأ نها أن تنتهك حق دستوري، وذلك ليس إستناداّ على إشارة النص الواضحة للمحكمة الدستورية، ولكن بالنسبه لأن طبيعة النزاع تقتضي ذلك. وهكذا تم تجاهل ما ورد في النص تماماً، وتم إلغاء القاعدة الأصلية، وهي إ ختصاص المحكمة الدستورية، لتصبح المحكمة الإدارية التي لم يذكرها النص هي المختصة بصفة اصلية، وأصبح على المحكمة الدستورية أن تتزاحم مع غيرها من المحاكم غير المذكوره في النص على الإختصاص، فينعقد لها فقط متى إقتضت طبيعة النزاع ذلك!!! وهكذا أصبح ذكر المحكمة الدستورية بالإسم في صدر المادة بمعجزة خارقة يعني محكمة الطعون الإدارية


    Quote: السؤال هو هل إختصاص المحكمة الإدارية بنظر طعن في قرار ما، يحجب بالضرورة إختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن فيه؟ الإجابة الواضحة على ذلك يجب أن تكون بالنفي. فليس هنالك مايمنع أن يُطعن في القرار بدعوى مخالفتة للقانون امام المحكمة الإدارية، ويُطعن في نفس القرار أمام المحكمة الدستورية بدعوى إنتهاكه حقوقاً دستورية. فالأصل هو عدم السماح بأن تنظر محكمتان نفس الدعوى في نفس الوقت، ولكن القول بذلك يتطلب وحدة الأطراف، ووحدة الموضوع، ووحدة السبب، بالنسبة للدعوتين. وسبب الدعوى وموضوعها مختلف في الدعوى الإدارية، عنه في الدعوى الدستورية.
    وهذا يعني بوضوح إستحالة التضارب في الأحكام، لأن قضاء المحكمة الدستورية بأن القرار ينتهك أو لا ينتهك حقاً دستورياً، لا يتعارض في الأساس مع قرار المحكمة الإدارية بأن نفس القراريخالف أو لا يخالف القانون.


    أولاً وقبل النظر في النقاط التي أثارها الأستاذ الكبير نبيل أديب المحامي أدعوه للاتفاق معي حول المقررات التالية:
    1- الفرق بين المحكمة الدستورية والإدارية هي أن المحكمة الإدارية تختص فقط بالطعون في القرارات الإدارية المخالفة للقانون واللوائح نصاً ومضموناً أي تأويلاً، وينحصر العلاج القضائي ويقتصر على الجهة ذات المصلحة المتضررة فقط ولا يتصور تعدي ذلك لذوي المصالح المماثلة ولذا جاء تقييد حق الطعن هذا بالقيود الزمنية والاختصاصية تدرجاً في مراحل الاستئناف.
    2- أما المحكمة الدستورية فتختص بحماية الحقوق الدستورية ليس على المستوى الخاص أو الشخصي الفردي بل على المستوى العام: أي الحماية العمومية ما دامت مصلحة طالب الحماية تندرج في هذه المصلحة العمومية ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة طلب هذه الحماية الدستورية ولو لم يكن هو الطرف المتضرر مباشرة من الاجراء الذي انتهك الحق الدستوري، سواء كان ذلك تشريعاً قانونياً أو لائحياً أو قراراً إدارياً. وهذا يشمل حالة قرار رفض تسجيل حزب معين لسبب يتصل بتفسير مخالف القانون بما مؤداه انتهاك لحق الحزب في التسجيل لممارسة حقه الدستوري. حيث أن حيثيات وتسبيب مثل هذا القرار تنسحب من الناحية النظرية على كافة الأحزاب القائمة والناشئة لاحقاً. ولكن بما أن مثل هذا القرار الإداري تختص بالنظر فيه المحكمة الإدارية بطلب صاحب الحق المتضرر، ومن ثم تملك هذه المحكمة صلاحية إلغائه واصدار الأمر بتسجيل الحزب بموجب قرار الإلغاء، فلا معنى لتدخل المحكمة الدستورية في مرحلة المراجعات الإدارية لمثل هذا القرار حتى تنتهي إلى المحكمة العليا، والتي لاتنظر للقرار بعين المحكمة الدستورية وانما تنحصر نظرتها فقط في مدى التفسير القانوني الصحيح لنصوص القانون التي صدار القراري الإداري بناء على تأويلها بحيث تمنع تسجيل الحزب. أما إذا انتهت المحكمة العليا إلى تأييد القرار الإداري برفض تسجيل الحزب فإن ذلك يعني أن نصوص القانون أو اللائحة المعنية، بحسب الحال، بهذا التفسير من المحكمة العليا، من شأنها أن تمس الحق الدستوري وبالتالي فهي غير دستورية وهنا في هذه المرحلة فقط، في حالة لجوء المتضرر المباشر للطعن الإداري، يصبح النص القانوني، أو اللائحي الصادر طبقاً لهذا النص القانوني، ومن ثم قرار الرفض، عرضة لتدخل المحكمة الدستورية من أي شخص كان ذي مصلحة يمكن أن تضرر بهذا القانون أو اللايحة التي صدر بموجبها القرار الإداري المعني دون الاقتصار على ذوي المصلحة المتضررة فعلاً من هذا القرار. أما في حالة اختيار المتضرر اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية تقييماً منه بأن الطعن الإداري لن يجدي نفعاً حيث أن النص القانونوني أو اللائحي واسع بما يكفي لتبرير القرار أو يخول إصداره صراحة، فيجوز للمتضرر أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية للطعن في دستورية النص ومن ثم القرار الإداري الصادر بموجبه، وليس للطعن في القرار لكونه يخالف القانون أو اللائحة فذلك أمرتسطيع المحاكم الإدارية وعلى قمتها المحكمة العليا معالجته إلا إذا انتهى الأمر لديها بتأييد القرار لعدم مخالفته للقانون كما ذكرت أعلاه.
    وبهذا المفهوم فلا تتضارب، في واقع الأمر، بين قراري المحكمة الدستورية كما جاء في رأي الأستاذ المحترم نبيل أديب، ذلك لأن حكمها في الدعوى الدستورية رقم 222/2012 والذي ذكرت فيه "تأسيساً على ذلك نقول أن ما أصدره مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو قرار إداري تتوفر فيه جميع أركان القرار الإداري وبما أن هذا القرار قد مس حقاً من الحقوق الدستورية فإنه بموجب المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 يجوز اللجوء إلى المحكمة الدستورية مباشرة" ...ذلك، في تقديري، لأن المحكمة الدستورية وجدت أن القرار ربما له ما يسنده من النصوص الواسعة الفضفاضة من قانون الأمن أو حتى قانون الصحافة ذاته ولا أمل لمعالجته إدارياً بواسطة القضاء الإداري بالإضافة إلى عدم لجوء صاحب الحق المتضرر مباشرة إلى القضاء الإداري ابتداء، وإلا أرجئ البت فيه دستورياً حتى تقول المحكمة العليا كلمتها في قانونية القرار الإداري، فلا غضاضة في هذه الحال إن هي قبلت الطعن الدستوري، ولكن كان يجب أن يكون تسبيبها صريحاً في القول بأن القرار مس الحق الدستوري لسماح القانون المخوِّل بذلك.
    وحيث أن اختيار اللجوء للمحكمة الإدارية أم الدستورية هو حق لصاحب الحق المنتهك دستورياً، وهو اختيار يكون التوفيق فيه بمراعاة التمييز بين أسباب الطعن في كل من الاختيارين، فيكون بسبب مخالفة القانون عند اختيار المحكمة الإدارية وبمخالفة الدستور في حالة اختيار المحكمة الدستورية بالطبع؛ لكن بما المحكمة الدستورية قد شطبت طعن الحزب الجمهوري بدعوى أن الطعن كان يجب أن يوجه للمحكمة الإدارية، فإنني أوافق الأستاذ الكبير نبيل أديب، لاسيما وأنه اختار المحكمة الدستورية ابتداء طاعناً بسبب عدم الدستورية، بأن حكم المحكمة الدستورية لم يكن صحيحاً، وبالطبع لا يعني أن تقديم الطعن للمحكمة الدستورية كان بسبب خطأ او إهمال مهني. فطالما أن سبب الطعن دستوري، كان على المحكمة النظر فيه ولا ترفض الطعن شكلاً قبل البت في موضوعه، خاصة وأن الطاعن قد فوت مواعيد الطعن الإداري باختياره طريق الطعن الدستوري ابتداء وهو حق له، فكيف تطالبه المحكمة الدستورية باستنفاذ طرق الطعن الأخرى وقد فاتت مواعيدها؟؟! فقرار المحكمة الدستورية قرار مخالف للدستور وغير دستوري وتجب مراجعته متى ما تقدم أي ذي مصلحة وأولهم صاحب المصلحة المباشرة.























                  

العنوان الكاتب Date
ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمه نبيل أديب عبدالله07-24-16, 01:39 PM
  Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-24-16, 08:04 PM
    Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس قانوني دايش 07-25-16, 07:09 AM
      Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-25-16, 02:04 PM
        Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس قانوني دايش 07-26-16, 06:57 PM
          Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-27-16, 05:56 PM
            Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-27-16, 10:42 PM
              Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس قانوني دايش 07-28-16, 03:28 AM
  Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-28-16, 09:04 PM
    Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس قانوني دايش 07-29-16, 06:31 AM
  Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس alazhary 07-30-16, 03:54 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de