|
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس (Re: نبيل أديب عبدالله)
|
Quote: تنص المادة 16/6 من قانون الأحزاب السياسية على مايلي: ( يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار امام المحكمة ) وقد عرفت المادة 3 من نفس القانون المحكمة بقولها المحكمة بقولها" يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال" والتفسير الواضح هنا هو أن المحكمة المختصة هي المحكمة الدستورية، وذلك واضح من الإشارة لها بالإسم، وأيضاً بما جاء في عجز المادة عن المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون
|
مع احترامي لأستاذنا المحامي الكبير نبيل أديب، إلا أن تفسير المحكمة الدستورية لهذه المادة صحيح في أن قرارات مجلس الأحزاب هي مجرد قرارات إدارية تختص بها المحكمة الادارية ذات الاختصاص الطبيعي في نظر الطعون في القرارات الإدارية. وبالتالي فإن خطأ القرار الاداري تعالجه المحكمة الادارية كما لو كان سبب القرار الإداري برفض تسجيل حزب معين مثلاً لأن الحزب لم يستوف شرطاً من شروط التسجيل أو تقدم للتسجيل بعد فوات المواعيد المحددة للتسجيل قبيل موعد قيام الانتخابات. فهنا ليست المسألة مسألة إهدار حق دستوري من الجهة الادارية (مجلس الأحزاب) وليس من جهة القانون المخول لمجلس الأجزاب في اتخاذ مثل هذا القرار. أي أن العيب قد لا يكون في القرار الإداري ولا في القانون المخول له سلطة إصدار القرارات، ولو أيدتها المحكمة الإدارية فليس هناك حق دستوري قد انتهك طالما القرار برفض التسجيل كان صحيحاً في تطبيقه لشروط القانون، وانما يعتبر في هذه الحالة أن الحزب المعين فشل في أن يمارس حقه الدستوري وفق القانون. وهذا بعكس ما إذا كان قرار الرفض مخالفاً للقانون المخول ولائحته فمن الطبيعي أن تختص المحكمة الادارية بنظر الطعن فيه وإلغائه. أما تفسير تعريف المادة 3 من نفس القانون لكلمة (المحكمة) الواردة في المادة 16/6 من قانون الأحزاب السياسية بأن "يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون، حسبما يكون الحال"، فواضح وهو إما أن تكون المحكمة الدستورية (((أو))) المحكمة الإدارية. فيكون الاختصاص للمحكمة الدستورية في حالة انتهاك القانون نفسه، أي قانون الأحزاب لحق دستوري بنص فيه أو بلائحته التنفيذية، أي أن العيب الدستوري في القانون المخول لمجلس الأحزاب باتخاذ قرارته الإدارية بشأن تسجيل الأحزاب حتى وإن تقيد المجلس بالنص ولم يخالفه، ففي هذه الحالة لا تستطيع المحكمة الإدارية تجاوز القرار الإداري الصحيح الصادر من المجلس طبقاً للقانون أو اللائحة برفض التسجيل إلى النظر في دستورية نصوص القانون المخول ذاته أو اللائحة التي استند عليها المجلس في قرار الرفض، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها وحينئذ فقط تعتبر المحكمة الدستورية هي المحكمة المختصة بالنزاع حول دستورية نص القانون أو اللائحة وفق تعريف المادة 3 أعلاه. أما ورود اسم المحكمة الدستورية في هذا التعريف فلا يقصر الأمر عليها وحدها لوجود أداة التخيير والتمييز (((أو)))، وهذا من بديهيات تفسير النص التشريعي إذ أن هذا أو ذاك تعني قصر الأمر عليهما ولكن ليس معاً بالطبع وانما بمعنى إذا كان الأمر لهذا فقد امتنع على ذاك أي إما هذا أو ذاك في الاستخدام اللغوي البسيط.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدستورية؟ قراءة في حكم المحكمة الدستورية في طعن الحزب الجمه | نبيل أديب عبدالله | 07-24-16, 01:39 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-24-16, 08:04 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-25-16, 07:09 AM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-25-16, 02:04 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-26-16, 06:57 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-27-16, 05:56 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-27-16, 10:42 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-28-16, 03:28 AM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-28-16, 09:04 PM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | قانوني دايش | 07-29-16, 06:31 AM |
Re: ماذا بقي من حق رفع دعاوي حماية الحقوق الدس | alazhary | 07-30-16, 03:54 PM |
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
|
|