|
اختصاص المحكمة الجنائيه الدوليه والقانون الواجب التطبيق امامها
|
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة
1. يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :
أ ـ جريمة الإبادة الجماعية.
ب ـ الجرائم ضد الإنسانية.
ج ـ جرائم الحرب.
د ـ جريمة العدوان.
2. تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين (121، 123) يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.
|
|
|
|
|
|