تعديل يلغي الإعدم في قضايا الرأي السياسي

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 07:01 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2018م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-18-2018, 07:19 AM

زهير عثمان حمد
<aزهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تعديل يلغي الإعدم في قضايا الرأي السياسي

    07:19 AM April, 18 2018

    سودانيز اون لاين
    زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أقر مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء تعديلاً على القانون الجنائي يلغى عقوبة الإعدام في قضايا الرأي السياسي، لكن خلافا نشب بين الوزراء حول محاكمة المتمردين أمام محاكم مدنية ما أدى لإرجاء البت في التعديل.

    ودونت نيابة امن الدولة مطلع أبريل بناءً على عريضة تقدم بها جهاز الأمن ء، بلاغاً جنائياً ضد زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، وآخرين من قادة نداء السودان، ووجهت لهم تهم تصل عقوبة بعضها الإعدام.

    وأفاد تقرير قدمه وزير العدل إدريس جميل في جلسة طارئة لمجلس الوزراء الثلاثاء حول مشروع قانون التعديلات المتنوعة التي شمل عدداً من القوانين بتنفيذ التوصية رقم 76 من مخرجات الحوار الوطني الخاصة بإلغاء عقوبة الاعدام في قضايا الرأي السياسي، بتعديل المادة 50 من القانون الجنائي لسنه 1991م وإضافة بند جديد ينص على "عدم الحكم بالإعدام لمجرد التعبير بالرأي السياسي".

    وادخلت وزارة العدل تعديلاً على المادة (4/أ/ط)، من قانون القوات المسلحة لسنة 2007، قضت بمحاكمة المتمردين محاكمات مدنية وليست عسكرية كما يتم حالياً بحسب القانون.

    لكن التعديل أثار جدلاً واسعاً، وبرزت على إثره خلافات بين الوزراء.

    وانتقد وزير الدولة بوزارة بالدفاع علي سالم "عدم استشارتهم حول المادة ".

    وقال إن التعديل المقترح منح المتمردين "امتيازا لا يستحقونه".

    وأوضح امتلاك القوات المسلحة قانونها الخاص الذي يحاكم به حاملي السلاح الذين يهاجمون القوات العسكرية وممتلكات الدولة. ورأى "ان التعديل مدعاة للتمرد".

    واستدل سالم بهجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان، الذي وقع في العام 2008.

    وقال "سبق واعتدى بعض المتمردين على ام درمان، وتم نقلهم الى محاكم مدنية وبعد أشهر طويلة تمت محاكمتهم بأحكام مختلفة وفي النهاية أطلق سراحهم وعادوا للتمرد مرة أخرى".

    وأيد وزير الخارجية إبراهيم غندور الاعتراض على محاكمة المتمردين مدنيا وقال إنه "يشجع على التمرد، ويشعر الضابط السوداني بالغبن لأنه يقاتل ثم يجد ان من قاتله تم العفو عنه بعد ان تأخذ القضية سنوات في المحاكم".

    وتابع " يجب ان نكون صارمين جداً في المحاكمة حتى ينتهي التمرد ولا نشجع الاخرين على حمل السلاح".




















                  

04-18-2018, 07:24 AM

Asim Fageary
<aAsim Fageary
تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 7810

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديل يلغي الإعدم في قضايا الرأي السياسي (Re: زهير عثمان حمد)

    ولا نشجع الاخرين على حمل السلاح


    يعني يشجعوا الأولين على حمل السلاح والآخرين يكونوا عزل !؟

    مالي أرى الكيل بمكيالين قد إستشرى بين هؤولاء القوم ؟


                  

04-18-2018, 03:22 PM

محمد على طه الملك
<aمحمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تعديل يلغي الإعدم في قضايا الرأي السياسي (Re: Asim Fageary)

    لو صح ما جاء أعلاه على الرغم من غياب المصدر، فإن ما يجب توضيحة ..
    أن المحاكم العسكرية يجب ألا يتجاوز اختصاصها نصوص قانون القوات المسلحة ..
    فالتمرد الذي يقع من شخص أو أشخاص منضوين تحت لواء القوات المسلحة ومشموليين بقانونه ..
    سواء كانوا مسلحين أو غير مسلحين فلا جدال من أن الاختصاص بشأنهم ينعقد للقضاء العسكري ..
    فيما عدا ذلك أي تمرد مسلح أو غير مسلح ضد الدولة منصوص عنه في القانون الجنائي ..
    ينعقد اختصاص النظر فيه للسلطة القضائية وحدها ..
    لأن نصوص القانون الجنائي يجب ألا يطبقها غير اجهزة العدالة المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجنائية ..
    وليس من بينها القوات المسلحة..
    لذا فإن تعديل المادة ( 4أط ) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007 ..
    تعديل صائب يعيد الاختصاص للسلطة صاحبة الحق الدستوري ..
    ويصحح الجانب الغير دستوري في هذا النص..
    أما دفوع السيد وزير الدولة للدفاع فيعوزها منطق الحق ..
    لأن المنضوين تحت الحركات المسلحة سواء في العدل والمساواة أو سواها ..
    فهم ليسوا من المنضوين تحت لواء القوات المسلحة حتى يطبق عليهم قانون القوات المسلحة..
    فضلا عن ذلك فإن مثل هذا الدفع فيه اصرار غير مبرر للتغول على صلاحيات السلطة القضائية ..
    وهو تغول لا يسنده الدستور الانتقالي ..
    ولا نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المضمنة في الدستور الانتقالي ..
    ولا توصيات الحوار الوطني ..
    .ولا نصوص قانون الاجراءات الجنائية..
    أما تعليق السيد وزير الخارجية ووصفه للتعديل بالغبن لضابط القوات المسلحة فهو تحيز في غير محله ..
    ووصف فوق أنه معيب ومناهض لتوصيات الحوار الذي من واجبات حكومته الالتزام بها .. فهو يضمر طعنا في نزاهة أجهزة العدالة وعلى رأسها السلطة القضائية ..
    الأمر الذي يوجب عليه الاعتذار عنه.
    بعد إذنك يا زهير سوف انقل هذا التعليق للراكوبة مع مقتبس لما تفضلت به .

    (عدل بواسطة محمد على طه الملك on 04-18-2018, 04:39 PM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de