الاخوة القانونيين في هذا المنبر : دعوة للنقاش .. اثناء التحري في الدعوى الجنائية اذا اقر المتهم بالفعل المنسوب اليه يحال الى القاضي لاخذ اعترافه القضائي .. القاعدة العامة ان القاضي عند نظر الدعوى الجنائية يشترط خلو الذهن من اي تصور عن حيثيات الدعوى وتفاصيلها حتى يتمكن من تقييم ووزن البينات بحياد تام . ومع ذلك قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م اعتبر سلطة القاضي في تلقي الاقرارات استثناء من القاعدة المذكورة اعلاه . في رايي ان القاضي الجنائي عند تلقيه اقرار المتهم يكون اخذ راي مسبق عن الدعوى واتصل علمه بالدعوى منذ اجراءات التحري . لان الاقرار يتم فيه شرح الواقعة بتفاصيلها .
الاخوة القانونيين في هذا المنبر خاصة الذين اشتغلوا بالقضاء .. عايز اعرف كيفية تلقي الاقرارات من ناحية اجرائية .. هل يتم بمحضر منفصل ام يكون في محضر التحري نفسه ؟ وهل يطلع القاضي على المحضر ؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة