لا تعديل بل إلغاء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 06:06 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف للعام 2016-2017م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-27-2016, 09:12 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لا تعديل بل إلغاء

    09:12 AM September, 27 2016

    سودانيز اون لاين
    Yasir Elsharif-Germany
    مكتبتى
    رابط مختصر



    يدور الجدل هذه الأيام حول قرار مجلس الوزراء السوداني بتعديل عقوبة الزنا للمحصن والمحصنة من الرجم إلى الشنق..

    ونقول لهؤلاء اللصوص القتلة

    لا تعديل بل إلغاء

    وإلا فإن النذير في "هذا.. أو الطوفان" لا يزال مستمرا.
                  

09-27-2016, 09:28 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    تحياتي ياسر

    الحقيقة ده فرصة, للفقهاء والعلماء, لإجراء حوارات ونقاشات مستفيضة حول بعض العقوبات مثل الرجم وعقوبة الردة

    لأن هناك رأي معتبر من جمهور العلماء يري عدم إعتبارها مطلقا من الحدود المقررة في الشرع !
                  

09-27-2016, 09:32 AM

مني عمسيب
<aمني عمسيب
تاريخ التسجيل: 08-22-2012
مجموع المشاركات: 15691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)


    اخي الحبيب يسور .. لك التحية ولضيفك الكريم ,,


    تصدق يا يسور بقيت ماقاعدة احس بالبتعمل فيهو الحكومة
    من اي شئ وكل شئ ما عارفة ليه ! احتمال عشان مدتهااا
    طالت وفقدت صلاحيتها واي شئ مفروض تعملوا بذات ..
    الحاجات النشاذ البشبها !

    ولكم الشكر ,,,



                  

09-27-2016, 11:42 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: مني عمسيب)

    أختي الحبيبة منى
    تحياتي لك وللأسرة

    كل يوم جديد يزيد في عزلة نظام حكم الأخوان المسلمين ويظهر تخلفه وظلمه. وكنت دائما أقول أن الإنقاذ سوف تضطر إلى الرجوع عن هذه القوانين الشائهة. آخر ملاذ لهم هو الدعم القليل الذي يجيء من السعودية والتي هي ذاتها في "تولا".

    نظام الإنقاذ كان زمان يعتمد على إيران والآن اضطر إلى التخلي عنها. وفي هذا خير. وسيأتي اليوم الذي يقتلعون فيه من السودان اقتلاعا. أنا دائما أتخيل قول الله تعالى "ولا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا" أتخيلو زي العد التنازلي عشرة، تسعة، تمانية،
    وإنت نازلة إلى أن يحدث الاقتلاع. حتى فرانكلي اتوقع انهيار الانقاذ ولكنه يعزوه إلى أسباب هي بالضبط عكس الأسباب الموضوعية التي نعرفها.
    المهم أن الناس البقدروا عليهو يعملوهو. كشف الظلم وإظهار الجرائم واستغلال الميديا والانترنيت ومواقع التواصل الإلكتروني والسلطة الخامسة كما نفعل هنا، ويسميه البعض "نضال الكيبورد".. وهو الكي بورد هين؟؟

    تسلمي وشكرا على المرور
    ياسر

                  

09-27-2016, 11:27 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    وإليك التحايا أدروب أبو بكر

    Quote: الحقيقة ده فرصة, للفقهاء والعلماء, لإجراء حوارات ونقاشات مستفيضة حول بعض العقوبات مثل الرجم وعقوبة الردة

    بل هي فرصة، ربما تكون أخيرة، للسلطة للتخلص من العبء الكبير الذي تضعه عقوبة الرجم وذلك بإلغائها تماما وليس استبدالها بالشنق. وكذلك هي فرصة لإلغاء مادة الردة تماما وشطبها.

    Quote: لأن هناك رأي معتبر من جمهور العلماء يري عدم إعتبارها مطلقا من الحدود المقررة في الشرع !

    اتفق معك أن هناك خلاف بين العلماء في هاتين العقوبتين ولكن ليست هناك مرجعية دينية تملك السلطة الكافية التي تمكنها من الفصل خلاف "الفقهاء" و"العلماء" وإنفاذ رأيها. السلطة الحاكمة هي وحدها التي يمكنها إلغاء هذه القوانين. السعودية مثلا رجعت منذ زمن عن تطبيق عقوبة الرجم واستبدلته بالقتل بحد السيف. وسوف يستمر الضغط عليها كي تتخلى حتى عن هذه العقوبة.
    ياسر
                  

09-27-2016, 05:54 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    نماذج من مناظرات "العلماء" و "فقهاء" السودان حول التعديل من الرجم إلى الشنق. مناظرة بين الأستاذ المحامي أبو بكر عبد الرازق "مؤتمر شعبي" وبين الشيخ محمد مصطفى عبد القادر. بتاريخ 24 سبتبمر 2016




    و"الشيخ" مزمل فقيري يرد على كليهما




                  

09-27-2016, 08:36 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)
                  

09-28-2016, 07:28 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    لماذا يتعين على السلطة إلغاء العقوبة "الرجم" تماما وليس تعديلها إلى الشنق؟؟

    لأن التطبيق خطأ ابتداء فهو امتداد لقوانين سبتمبر، والسبب في خطئه قد ذكره الأستاذ محمود محمد طه وورد في المنشور الشهير (هذا.. أو الطوفان) "ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم "، ولسبب آخر هو أن التطبيق الصحيح لا يتم إلا على يد المسيح المحمدي. وإذا كان تطبيق الرجم خطأ فإن تعديله إلى الشنق خطأ أيضا. ولذلك جاءت عبارتي المختصرة:
    ((لا تعديل بل إلغاء

    وإلا فإن النذير في "هذا.. أو الطوفان" لا يزال مستمرا.))

    وقد جاء في المنشور أيضا المطالبة بالإلغاء.
    1- نطالب بإلغاء قوانين سبتمبر 1983 ، لتشويهها الإسلام ، ولإذلالها الشعب ، ولتهديدها الوحدة الوطنية..

    ياسر
                  

09-28-2016, 08:10 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    ياسر تحياتي
    الرأي العام هو من أهم صناع السلطة الدينية, وده بيتأتي بالطبع من خلال الحوارات وتلاقح الآراء في كل المنابر
    ومن المفروض أن تسبق كل مشروع قانون خاص بالمجتمع يعرض علي البرلمان مناقشات مستفيضة في داخل البرلمان وخارجه قبل إجازته

    إستمعت إلي الفيديو, النقاش لم يكن مكتملا, ولم أرتاح للفيديو الثاني, أعتقد مزمل فقيري مهرج ولسانه زفر, بس فالح في توزيع الأحكام الجاهزة !
    الحقيقة لا أحد منهم يمتلكها, وليس لأحد منهم عهد من الله, حتي يتحدث بوثوقية ليحكم علي غيره ويصدر ضده الأحكام
    أتمني ألا يقتصر الحوار علي السلفيين, وأن يشمل بقية أطياف وشرائح المجتمع

    هشام آدم سلامات
    لماذا فرَّق القرآن بين عقوبة الأمة الزَّانية والحُرَّة الزَّانية؟ لماذا جعل عقوبة الأمة نصف عقوبة الحُرَّة؟ ما هي مُبررات ودلالات هذا التَّفريق بين أُناس ارتكبوا نفس الجُرم؟

    للأسف لم أشارك معكم ذلك البوست الذي يناقش نفس الموضوع, وقد أثرت فيه كثير من النقاط المهمة, ولكن دعني بعجالة أجيب علي تساؤلك أعلاه
    قد لا تختلف معي أن أظهر معني للمحصنة في جميع الآيات التي أتت بذكرها هي "العفة", وهي بالأصل قرار ذاتي
    ولكن القانون كطرف موضوعي من أهم وسائله للتدليل عليها هما الحرية والزواج, وهذه قرينة قانونية, بمعني أن القانون يفترض العفة في الحرة والمتزوجة, إلا إذا ثبت العكس
    ولكن مناط الموضوع أساسا ليس في المحصنة أو الحرة أو المتزوجة, إنما في الأهلية والمسئولية, فمن لا يملك الحرية, ليس مسئولا عن أفعاله
    ومن يملك جزءا منها كالأمة المتزوجة, تعتبر ناقصة الأهلية, ولهذا عليها نصف ما علي المحصنات من العذاب

    والله أعلم


                  

09-28-2016, 10:31 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    سلام أدروب

    Quote: ياسر تحياتي
    الرأي العام هو من أهم صناع السلطة الدينية, وده بيتأتي بالطبع من خلال الحوارات وتلاقح الآراء في كل المنابر
    ومن المفروض أن تسبق كل مشروع قانون خاص بالمجتمع يعرض علي البرلمان مناقشات مستفيضة في داخل البرلمان وخارجه قبل إجازته

    ليست هناك سلطة دينية بهذا المعنى. الذي أرجوه أن يتمكن الرأي العام من التأثير على السلطة التي باستطاعتها أن تلغي تلك القوانين الشائهة.
    البرلمان "الإنقاذي" طبعا ليس برلمانا ديمقراطيا بمعنى الكلمة وإنما هو مسألة صورية. والجهاز القضائي نفسه ليس قضاء مستقلا محترما بدليل أنه ارتضى تطبيق هذه القوانين والعقوبات ابتداء.

    Quote: إستمعت إلي الفيديو, النقاش لم يكن مكتملا, ولم أرتاح للفيديو الثاني, أعتقد مزمل فقيري مهرج ولسانه زفر, بس فالح في توزيع الأحكام الجاهزة !
    الحقيقة لا أحد منهم يمتلكها, وليس لأحد منهم عهد من الله, حتي يتحدث بوثوقية ليحكم علي غيره ويصدر ضده الأحكام
    أتمني ألا يقتصر الحوار علي السلفيين, وأن يشمل بقية أطياف وشرائح المجتمع

    عندما وضعت شريحتي الفيديو كنت أقصد عرض بعض نماذج تيارات الفقه حول الموضوع.
    أردت بالبوست أن أشجع الرأي العام وشرائح المجتمع بما فيهم السلفيين أن يعرفوا أن الخير في إلغاء هذه القوانين والعقوبات وليس في استمرارها.

    ياسر

                  

09-28-2016, 08:33 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    هشام آدم
    شكرا لك على وضع رابط الموضوع "تطبيقات فقهية" ولكن موضوعي في هذا البوست ليس المشاركة في اختلافات الفقهاء حول مسألة الرجم وإنما أقول بضرورة إلغاء هذه القوانين والعقوبات من أساسها.

    ياسر
                  

09-28-2016, 10:20 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    قلت بعاليه:
    ((ليست هناك مرجعية دينية تملك السلطة الكافية التي تمكنها من الفصل خلاف "الفقهاء" و"العلماء" وإنفاذ رأيها.))

    وهناك كلمة "في" سقطت سهوا والمقصود:

    ليست هناك مرجعية دينية تملك السلطة الكافية التي تمكنها من الفصل في خلاف "الفقهاء" و"العلماء" وإنفاذ رأيها.

    ياسر
                  

09-29-2016, 10:29 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    للتوثيق أنشر
    مشروع القانون الجنائي تعديل لسنة 2016

    http://www.mrkzgulf.com/
                  

09-29-2016, 10:56 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    http://www.mrkzgulf.com/

    التعليق في المداخلات القادمة إن شاء الله.
                  

09-29-2016, 12:44 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    لا مفر أمام السلطة الحاكمة من الرضوخ لصوت العقل والحكمة وإلغاء القوانين والعقوبات التي وصف الأستاذ محمود رصيفتها ومثيلتها في السوء ــ قوانين سبتمبر ــ في كلمته الخالدة أمام المحكمة بـ "أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد ..".. لا مفر! "هذا.. أو الطوفان".

    جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2016 م ما يلي:
    * صدر القانون الجنائي في سنة 1991 م وبموجبه ألغي قانون العقوبات لسنة 1983 م
    * وقد طرأت عدة تغييرات خلال فترة تطبيقه في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية أسهمت في أساليب ارتكاب الجرائم وتطورها وأنواعها وعلى سبيل المثال وليس الحصر السطو الليلي وجرائم الاحتيال والدجل والشعوذة والسحر الأمر الذي يتطلب معه تجريم تلك الأفعال وتشديد العقوبات التي تترتب عليها لا سيما وأن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي بسيطة لا تشكل الردع الكافي بالمقارنة بفداحة الأفعال التي تُرتكب.
    * فضلا عن صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م فقد نص في المادة 27 على أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق.
    * بالإضافة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2015 م الصادر في إطار برنامج إصلاح الدولة بناء عليها أصدر وزير العدل قرار رقم 74 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تضم المختصين والخبراء القانونيين لتعديل القانون الجنائي التي اقترحت تلك التعديلات.
    وفيما يلي السمات العامة لمشروع القانون:
    (أ‌) رؤي تعديل مادة التفسير 3 وذلك بحذف التفسير المقابل لكلمة شخص والاستعاضة عنه بتفسير جديد يؤدي المعنى المطلوب.
    (ب‌) رؤي تشديد العقوبات في أغلب الجرائم التي لا تتناسب مع الأفعال التي لا تتناسب مع الأفعال التي تترتب على تلك الجرائم.
    (ج) وعلى ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي حيال جريمة الزنا التي حددت كيفية تنفيذ الإعدام بالرجم أو بالشنق فقد رؤي حذف الرجم كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام نظراً لأن التطبيق العملي قاصر على الإعدام شنقاً دون الرجم.
    (د) رؤي تعديل المادة 27 والخاصة بالإعدام بحذف الرجم كوسيلة من وسائل الإعدام فضلاً عن إلغاء عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن التاسعة عشر من عمره.
    (هـ) خولت المادة 42 رئيس القضاء تقدير قيمة ما يعادل 100 من الإبل بالنقود لتحديد الدية وذلك بالتشاور مع الجهات المختصة فقد رؤي تحديد الدية بموجب قانون يراعى فيه الحالة الاقتصادية وما يحقق العدالة والإنصاف.

    ــــــــــــــ
    التعليق:
    أولا: المادة 146 من القانون الجنائي لم تذكر كلمة "الشنق" وهي تقرأ هكذا:
    عقوبة الزنا.
    146ـ (1) من يرتكب جريمة الزنا يعاقب :
    (أ ) بالإعدام رجماً إذا كان محصناً ,
    (ب) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن .
    (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن الذكر ، بالإضافة إلي الجلد بالتغريب لمدة سنة .
    (3) يقصد بالإحصان قيام الزوجية الصحيحة وقت ارتكاب الزنا على أن يكون قد تم فيها الدخول .
    (4) من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية , يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً , فإذا كان الجاني متزوجاً فبالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .


    ولذلك فإن ما جاء في المذكرة التفسيرية في الفقرة (ج) غير صحيح. المادة المعنية لم تحدد "كيفية تنفيذ الإعدام بالرجم أو بالشنق". كلمة "بالشنق" لم تذكر أصلا في المادة 146. وبدلا من الإقرار بأن المادة تنص " بالإعدام رجماً إذا كان محصناً" وأن التطبيق لم يحدث أبدا أن تم بواسطة الرجم منذ صدور القانون، نجد محاولة الهروب من الحقائق باستخدام هذه العبارة: " فقد رؤي حذف الرجم كوسيلة لتنفيذ حكم الإعدام نظراً لأن التطبيق العملي قاصر على الإعدام شنقاً دون الرجم.".
    لماذا لم يتم تنفيذ عقوبة الزنا رجما كما جاءت في المادة المخصصة لها وهي المادة 146؟؟
    أما المادة 27 من القانون الجنائي لعام 1991 فقد نصت على طرق الإعدام تحت الباب الرابع
    ((الجزاءات
    الفصل الأول
    العقوبات

    الإعدام . :
    27ـ (1) يكون الإعدام ، اما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني ، وقد يكون حدا ً أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب .
    (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره .
    (3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب إلا في الحرابة .))

    فلماذا لا تكون وزارة العدل التي كتبت هذا المشروع واضحة في القول بأن عقوبة الرجم تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ والذي ينص في المادة 5 على التالي:
    ((المادة 5.
    لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.))

    خاصة أنها قد أقرت في المذكرة التفسيرية بأن أحد أسباب تعديل القوانين هو:
    * فضلا عن صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م فقد نص في المادة 27 على أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق.
    وفيما يلي نثبت نص المادة 27 من دستور جمهورية السوداني الانتقالي لسنة 2005:
    الباب الثاني: وثيقة الحقوق
    ماهية وثيقة الحقوق
    27- (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.


    يتواصل....
                  

09-29-2016, 12:59 PM

MOHAMMED ELSHEIKH
<aMOHAMMED ELSHEIKH
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 11825

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    Quote: ولهذا عليها نصف ما علي المحصنات من العذاب


    نص الرجم دا يساوي كم؟
                  

09-29-2016, 01:16 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    https://www.0zz0.com
                  

09-29-2016, 04:06 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)


    عزيزي أدروب أبوبكر
    تحيِّاتي

    إذا وافقنا على أنَّ الاسترقاق يسحب الأهليَّة القانونيَّة عن الأمة أو الجارية؛ فما الذي يجعل الجارية ممتلكة لجزءٍ من الحريَّة؟ الواقع أنَّ الأمة والعبد لا يملكان من حريتهما شيئًا على الإطلاق؛ إذ هما مملوكان لسيدهما. هذا من ناحية؛ ومن ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ الأمة تُعتبر (بنص الآية) مُحصنةً إن هي تزوَّجت، ولو لم يكن للإحصان هنا أي دلالة تشريعيَّة لما وردت في الآية أصلًا، فالآية تقول: [فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة] فالآية تربط ما بين فعل الإحصان وجريمة الزنى؛ ولا يُمكننا أن نتجاهل هذا الربط، وأن نعتبره ربطًا اعتباطيًا. الواقع -يا عزيزي- أنَّ اختلاف العقوبة بين الحرَّة والأمة مُتأتٍ من عدم المُساواة الكاملة بينهما، فالأمة الزانيَّة تظل أمةً في النهاية، لا يضر زناها في شيءٍ، وإن كانت عقوبة الحرة غير المُتزوجة 100 جلدة، فإنَّ هذه العقوبة مُترتبة على ارتكابها لجريمة الزنى في عينه، بينما تكون عقوبة الأمة لخيانتها الزوجيَّة، في الوقت الذي تكون فيه عقوبة الخيانة الزوجيَّة للأحرار هي الرحم حتَّى الموت، فالمُقارنة هنا لا تكون بين الأمة المُتزوجة والحرة غير المُتزوجة؛ بل بين الأمة المُتزوجة والحرة المُتزوجة، ففي حين أنَّ عقوبة الحرة المُتزوجة هي الموت، فإنَّ عقوبة الأمة المُتزوجة هي الجلد 50 جلدة فقط، لماذا؟ لأنَّها (أمة)، وكما يقول المثل: "العيب لمن يجي من أهل العيب ما بيبقى عيب." ولو رجعتَ إلى قوانين شريعة حمورابي، فسوف تجد أنَّ العقوبات المنصوصة على نفس الجريمة تختلف بحسب ما إذا كان الجاني عبدًا أم حرًا، وقد ظلَّ هذا المبدأ (مبدأ عدم المُساواة بين الأحرار والعبيد) معمولًا به لفترةٍ طويلةٍ جدًا، ويبدو أنَّ جزءًا من هذا المبدأ تم العمل به في التَّشريع الإسلامي أيضًا.

    مودتي



    -------------------
    مُلاحظة:
    الذين يعتمدون على آية [فعليهن نصف ما على المُحصنات من العذاب] ويعتقدون أنَّ هذه الآية دليل على أنَّه لا يُوجد رجم للزانية "المُحصنة" فيبدو أنَّنا بحاجة إلى قراءة الآية بشكل جيد. ومن أجل ضمان قراءة جيدة وصحيحة للآية فإنَّه يتوَّجب علينا تقسيم الآية على النَّحو التَّالي:

    1- ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
    2- فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض
    3- فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان
    4- فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

    في النُّفطة رقم (1) الآية تُوصي المُسلمين بالزَّواج من المُحصنات، وفي حال عدم القدرة فإنَّنا ننتقل للنقطة رقم (2) وهو الزَّواج من ما ملكت الأيمان (أي الإماء) وفي هذه الحالة فإنَّه وبعقد مُقارنة بسيطة بين (المُحصنات) الواردة في النقطة رقم (1) وملكات اليمين في النقطة رقم (2) نكتشف أنَّ المقصود بالمُحصنات في النقطة رقم (1) تعني الحرائرة وهي عكس الإماء، ومعنى الآية سيكون (إذا لم تستطيعوا الزواج من الحرائر فيُمكنكم الزَّواج من الإماء) فكلمة (مُحصنات) في النقطة رقم (1) لا تعني المُتزوجة، لأنَّه لا يجوز الزَّواج من المُتزوجة أصلًا. حسنًا، بعد ذلك ننتقل للنقطة رقم (3) وهو بعد أن يتزوَّج الرجل من الأمة، فإنَّ الأمة تُصبح مُحصنة، أي مُتزوجة وليس حرة طبعًا، وبالتَّالي فالآية اشتملت على كلمة "محصنة" بمعنيين في هذه الآية، ففي النقطة رقم (1) جاءت بمعنى الحرة، وفي النقطة رقم (3) جاءت بمعنى المُتزوجة. فالآية تقول إنَّ الأمة إذا تزوجت أحصنت أي أصبحت مُحصنة، ثم ننتقل إلى النقطة رقم (4) من الآية، وهو إذا زنت الأمة بعد أن زواجها "إحصانها" فإن عقوبتها تكون عقوبة "المحصنة" الواردة في نفس الآية، النقة رقم (1) وهي الحرة غير المتزوجة. والحرة غير المُتزوجة عقوبتها 100 جلدة إذا زنت. فلا يُوجد أي ذكر هنا لزنا الحرة المُتزوجة. الآية تشتمل على نوعين من النساء:
    1- حرة غير متزوجة (عقوبتها إذا زنت 100 جلدة)
    2- أمة متزوجة (عقوبتها نصف عقوبة الحرة غير المتزوجة 50 جلدة)

    ولكن كيف توصلنا إلى هذه النتيجة؟
    1- مبدئيًا؛ إذا كانت عقوبة الزنا للمحصنة (بمعنى المتزوجة) وغير المحصنة (بمعنى غير المتزوجة) هي عقوبة موحدة 100 جلدة، فلماذا خصصت هذه الآية أنَّ عقوبة الأمة المتزوجة هي عقوبة المحصنة؟ أليست عقوبة غير المحصنة أيضًا هي نفس العقوبة؟ فلماذا جاء التخصيص إذن؟ لا يُوجد مُبرر لتخصيص عقوبة الأمة المتزوجة بأنها نصف عقوبة المُحصنة طالما أن المحصنة وغير المحصنة عقوبتهما واحدة. ولكن المعنى هنا أنَّ المحصنة المقصودة هنا هي الواردة في النقطة رقم (1) وهي الحرة غير المتزوجة، بدليل أنَّ الآية أصلًا جاءت في الزواج منهن وفي حال عدم القدرة السماح بالزواج من الأمة. ولكن كيف عرفنا أنَّ الحرة غير المتزوجة عقوبتها 100 جلدة؟ ببساطة عرفنا ذلك من الآية رقم 2 من سورة النور [والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة] ربما يقول البعض إنَّ الآية ليس فيها تخصيص، فالآية لم تقل مثلًا فالزانية والزاني غير المحصنين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" بل جاءت الآية باسم الجنس وهذا يعني "كل" الزناة: محصنين وغير مُحصنين. في هذه الحالة عليها قراءة الآية رقم 3 من سورة النور والتي تقول [الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك] هذه الآية توضح أنَّ الزناة السابق ذكرهم في الآية رقم 2 من نفس السورة ليسوا متزوجين. فلا يُمكن أن يكونوا متزوجين ثم تأتي الآية لتُحرم الزواج منهم، الآية رقم 3 من سورة النور تُوضح لنا بشكل واضح أنَّ الزناة الواردين في الآية رقم 2 من سورة النور ليسوا متزوجين، فجاءت الآية لتحرم الزواج منهم بعد إيضاح عقوبتهم وهي الجلد. ومن هنا عرفنا أنَّ الحرة غير المتزوجة (والتي تُسمى مُحصنًا) عقوبتها 100 جلدة إذا زنت، وعقوبة الأمة المُتزوجة عقوبتها نصف عقوبة (المٌحصنة: أي الحرة) ونصف المائة جلدة هي 100 جلدة. وتتبقى لنا عقوبةٌ واحدة وهي عقوبة الحرة المتزوجة وعقوبة الحر المُتزوج، وهي الرجم حتى الموت كما جاء في الأحاديث الصحيحة والتي تقترب من التواتر لكثرة من رووا هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ليست من السنة القولية، فهي لا تقول إن الرسول قال: "المحصن يرجم" فحسب؛ بل هي أيضًا من السنة الفعلية، فالرسول رجم أمام جميع من الصحابة، والصحابة شاهدوا الرسول وهو يرجم، وقد رجم أكثر من مرة، وكذلك رجم الصحابة من بعده أيضًا، فالرجم شريعة ثابتة في الإسلام.
                  

09-29-2016, 05:29 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    دكتور ياسر
    الذي أرجوه أن يتمكن الرأي العام من التأثير على السلطة التي باستطاعتها أن تلغي تلك القوانين الشائهة.

    لو تفتكرهم يا دكتور يمكنهم الإستجابة لنداءك بإلغاء مادة الرجم عشان مقولات محمود محمد طه أو بمجرد البروباقندا أو الإستشهاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, صدقني تكون واهم !
    وعشان يتمكن الرأي العام من التأثير علي السلطة يا سيدي لابد من فسح المجال للحوار والنقاشات العميقة لعلها قد تؤثر في إقناع البعض, مما يجعل أمر المطالبة من بعد مبررا ومؤسسا
                  

09-29-2016, 05:40 PM

ملهم كردفان
<aملهم كردفان
تاريخ التسجيل: 02-16-2013
مجموع المشاركات: 4742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    متابعه وتحيه
                  

09-29-2016, 06:05 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    محمد الشيخ سلامات
    نص الرجم دا يساوي كم؟

    لا يمكن الجزم بوجود نص للرجم, كل ما ورد بشأنه حديث مشكوك في روايته وغريب في صياغته (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة), وزعم أنه كان آية ونسخت تلاوة وبقي حكمها !
    فإن أريد حكمه, فلماذا تنسخ تلاوته. . . لا أدري؟
    وإذا كان القرآن هو ما بين دفتي المصحف, وهل يعد ما نسخ تلاوته قرآنا ؟
    ولو فرضنا صحة ذلك, ألا يكون من الأوفق وجود نص صريح في القرآن يجرم الزنا , هو بدوره نسخ لحكمه كذلك ؟
    ثم كيف للحديث أي يخصص نصا قرآنيا بعقوبة أشد منه ؟ فأيهما أولي بالتنصيص ؟
    وأخيرا ما الذي يجعل مدلول الشيخ والشيخة ينحصر في المتزوجين أو المحصنين, أليس من الممكن أن يكون شيخا وعازب مثلا ؟


                  

09-29-2016, 07:26 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    هشام تحياتي
    الواقع أنَّ الأمة والعبد لا يملكان من حريتهما شيئًا على الإطلاق؛ إذ هما مملوكان لسيدهما. هذا من ناحية؛ ومن ناحيةٍ أُخرى، فإنَّ الأمة تُعتبر (بنص الآية) مُحصنةً إن هي تزوَّجت، ولو لم يكن للإحصان هنا أي دلالة تشريعيَّة لما وردت في الآية أصلًا، فالآية تقول: [فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة] فالآية تربط ما بين فعل الإحصان وجريمة الزنى؛ ولا يُمكننا أن نتجاهل هذا الربط

    أولا شكرا علي ردك المستفيض, وواضح جدا من خلال كتاباتك يا هشام أنك لديك إلمام جيد بالفقه الإسلامي وإهتمام زائد بالثقافة الإسلامية, لشد ما خفت يوما ما تقود جماعة داعشية وتأكل برأسهم حلاوة, زي البريطاني المثل زعيم داعش في فيلم وادي الذئاب ! . . . . أوعي تأخذ الكلام جد, أنا بهزر
    نعم يا هشام الأمة والعبد لا يملكان من حريتهما شيئا, ولهذا ليس عليهما شئ, حتي ولو أكرهها سيدها علي البغاء, ولكن حينما يتزوج السيد الأمة, بالطبع بأقل من مهر المحصنة, فتكتسب بعض الحرية, وتاريخيا قد شاع هذا العرف في الخلافة العباسية والعثمانية, حيث كان يرتفع مقام الأمة التي تتزوج الملك أو الأمير, ولكنها لا تكون سيدة القصر إلا حينما تلد له طفلا, طبعا في كل الأحوال سيدها مخير في منح حريتها مع طفل أو بدونه, ولكن بمجرد زواجه منها محصنا غير مسافح, فتكتسب صفة زوجة (محصنة) مع أنها ما زالت ملك يده, إذن صفة المحصنة التي إكتسبها بسبب الزواج هي التي منحتها بعض الحرية, وبعض وليست كل الحرية لأنها رغم ذلك ما زالت ملك يمينه ولم يعتقها بعد, وعليه تتحمل جزء من المسئولية إذا هي وزنت, وهذا ما يسمي في عرف القانونيين نقص الأهلية



                  

09-29-2016, 08:42 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    فالآية تربط ما بين فعل الإحصان وجريمة الزنى؛ ولا يُمكننا أن نتجاهل هذا الربط

    فعلا الإحصان هو مربط الفرس في كل ما تعلق بالمرأة في القرآن, وفي تقديري الأصل فيه الحرية, وما الزواج سوي أحد دلائله الظاهرة التي تجعل منه إحصانا كاملا أو ناقصا, كما في حالة الأمة المتزوجة, وكذلك حد القذف لا يكون إلا في حق المحصنات, أما غير المحصنات من النساء وكذلك الرجال لا يسري عليهم النص, ونفس الأمر بالنسبة للإثبات بشهادة أربعة خاص بالمحصنات (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . .), وللزوج إستثناء حق اللجوء للملاعنة إذا إنعدم الشهود, وفي الآية 24 من سورة النساء جاء ذكر المحصنات ضمن المحرمات من النساء, وليس هناك معني يناسب السياق سوي المتزوجات, وفي الآية التي تليها يفيد سياقها معني الحرائر, إذن السياق هو المحدد في كل آية, ولو نظرنا لسياق الجزء المكمل للفقرة قبل الأخيرة من الآية 25 (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ), فالمعني الواضح بالنسبة لي أنها المحصنة الحرة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة, فليس هنا ما يمنع من السياق ان تكون المحصنة حرة ومتزوجة, بل هذا المعني هو الأقرب لكي برصيفتها الأمة المتزوجة مثلها, ولكنها تمتاز عليها بالحرية الكاملة
                  

09-29-2016, 10:06 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)

    في تقديري قبل كل شئ يجب تحديد متي يقع الزنا وما هي شروطه, المتعارف عليه هو المواقعة الجنسية خارج العلاقة الزوجية, فهناك من يري أن العلاقة الجنسية لا ترقي إلي مستوي الجريمة إلا في حالة العلنية (في مكان عام), أو ممارسة الدعارة, وذلك بالنظر إلي وسائل إثباتها المشددة, التي لا يتسني ضبطها في المكان غير العام, بإستثناء الزوج, الذي يحق له اللجوء إلي اللعان, هذا فضلا عن العلنية سبب المتابعة الجنائية, منعا لإفساد المجتمع. وهذا لا يعني أن الممارسة السرية ليست محرمة, بل محرمة وفق هذا الرأي, ولكنها ليست جريمة, وإتجاه آخر يري إرتباطها بالخيانة الزوجية, ووفقا لهذا الرأي لا تشكل جريمة إلا بالنسبة للمتزوجين, ويحق للزوج أو الزوجة في هذه الحالة إذا تعذر عليهما الشهود اللجوء إلي اللعان, ويدعم حجة هذا الرأي أيضا صعوبة نفي شبهة الزواج بين عازبين إرتبطا عن تراضي بينهما. . . .
    هذه كلها مجرد آراء, ليست بالضرورة تكون صحيحة, ولكن الثابت أن لفظ الزنا ورد في الآية أعلاه علي سبيل العموم, لا الإطلاق ولا الإجمال, ولا يشترط في العموم التخصيص حتي يطبق, بمعني أن اللفظ يشمل الزاني العازب والمتزوج معا, وإن كان هناك تخصيص يكون من القرآن نفسه لا من خارجه, ومثال الأمة المحصنة في الآية 25 سورة النساء إنها إستثناء من الآية الثانية من سورة النور المذكورة أعلاه, ومن ناحية أخري فإن سمو القرآن في السلم التراتبي لا يتفق مع القول بتخصيصه من خارجه من دون إحالة بنص منه, ناهيك عن الخلاف حول صحة رواية حديث الرجم من حيث السند, وأيضا لو فرضنا صحة الحديث تبرز كذلك إشكالات من الناحية العملية, حيث يستطيع الرجل المتزوج بخلاف المرأة التملص من العقوبة بإدعاء الطلاق, مما يجعل المرأة التي تتحمل العقوبة وحدها, اللهم إلا إذا أعتبر تأويل معني الشيخ والشيخة, علي أنه يسري علي المطلقين كما يسري علي المتزوجين, وهذا بالأساس تأويل متعسف !

    والله أعلم
                  

09-30-2016, 00:08 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    لا تعديل بل إلغاء

    مواصلة
    ــــ
    من ضمن التعديلات تم تعديل في المادة 126 وعنوانها الردة. وقد جاء في المذكرة التفسيرية المرفوعة صورتها بعاليه ما يلي:
    (ل) رؤي تعديل عنوان المادة 126 ليعكس مضمن ما ورد فيها.
    وفي تفاصيل التعديلات ورد ما يلي:
    في المادة 126:
    يحذف عنوان المادة ويُستعاض عنه بالعنوان الجديد الآتي:ـــ
    الترويج للخروج عن الإسلام والمجاهرة به

    ـــ
    إذن المادة غير العنوان باقية في مكانها وهي تقرأ هكذا:
    الردة .
    126ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة .
    (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا أصرعلى ردته ولم يكن حديث عهد بالإسلام، يعاقب بالإعدام .
    (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ .

    التعليق:
    لا أدري لماذا لم يلتزم مشروع التعديل هنا بما أوردناه في المذكرة التفسيرية بعاليه في الخيط وهو:
    * فضلا عن صدور دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م فقد نص في المادة 27 على أن الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات التي صادق عليها السودان تعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة الحقوق.
    وقد أثبتنا المادة 27 من الدستور بما تنص عليه من وثيقة الحقوق. علما بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص في مادتيه 18 و 19 على حرية المعتقد كالآتي:
    المادة 18.
    لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
    المادة 19.
    لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

    الملاحظ أن عقوبة الإعدام في المادة 126 لم يحدث أن طبقت على أحد منذ استبدال قوانين سبتمبر 1983 بالقانون الجنائي لعام 1991.
    إن وجود هذه المادة في القانون عمل على إشاعة جور الإرهاب والتكفير واستسهال اتهام الآخرين بالردة والشرك إلى غير ذلك، وسأحاول في هذه المساحة أن أضع بعض النماذج بالصورة والصوت. والتكفير لم ينج منه حتى الدكتور الراحل حسن الترابي، مهندس القانون الجنائي لعام 1991 نفسه، والذي كان فيما سبق ممن أيدوا حكم القتل على الأستاذ محمود وتصريحه لجريدة الوطن في هذا الأمر قد سارت به الركبان. انظروا ماذا قال عنه الأخ المسلم المصري وجدي غنيم في شريحة رفعت إلى يوتيوب بتاريخ 8 مارس 2016 بعد وفاة الدكتور الترابي عليه رحمة الله.



    وهذا الشيخ مزمل فقيري (وهابي) متحدثا في أحد الأسواق في السودان بعد وفاة الترابي:





    وهذا الشيخ محمد مصطفى عبد القادر متحدثا عن الشيخ مزمل فقيري وأبو بكر آداب ويطلق عليهم إسم "العصبجية" وكلهم سلفية وهابيون. مزمل يطلق على محمد مصطفى عبد القادر "دجال الفتيحاب"..



    وهذا المدعو "الشيخ" أبو بكر آداب يثني على الرئيس الأسبق نميري لأنه قتل الأستاذ محمود الذي طالب بإلغاء قوانين سبتمبر وأسماها بهذا الإسم




    أما هجوم هؤلاء الوهابية مجتمعين على الصوفية ووصفهم بالشرك في السودان فيفوق الحصر وهذا نموذج من نفس الشيخ أبو بكر آداب:




    ياسر الشريف
                  

09-30-2016, 01:02 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    الأخ أدروب
    تجياتي

    إثباتات وقوع الزنا لا تنحصر (حسب التشريغ الإسلامي) في شهادة الشهود فحسب؛ بل تتعداخ إلى الاعتراف، وظهور الحمل، وفي زمننا هذا إذا استطاع الزوج أن يثبت عبر التحاليل الطبية الحديثة للحمض النووي أن الابن لا ينتسب إليه، فعندها يمكن الأخذ بذلك كبينة على جريمة الزنا، ولكن فكرة الزنا (في مكان عام) هذه سمعتُ الكثيرون يرددونها، ولكن لم أر أو أسمع في حياتي جنسًا يُمارس في مكانٍ عام. فأي جنسٍ هذا الذي قد يُمارس في مكانٍ عام أمام مرأى ومسمع الجميع؟ هل هذا الكلام له أية علاقة بالواقع فعلًا؟ ربما سمعت جريمة زنا تمت في مكانٍ عام، وكان ذلك في مصر، ولكنها كانت جريمة اغتصاب جماعية، والقصة مشهورة بحادثة فتاة العتبة، ولكن فكرة الجنس في مكان عام هذه ليست واقعية أبدًا. في ظني إن الذين يقولون بهذا الأمر يُريدون تهويل الجريمة حتى يتقبل الناس العقاب: (شابان تتبلغ بهما الجرأة أن يمارسا الجنس في الطريق العام أمام الناس إذن فهما يستحقان العقاب على وقاحتهما) الفكرة نفسها ليس منطقية أبدًا.
                  

09-30-2016, 07:14 AM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    العزيز هشام
    إثباتات وقوع الزنا لا تنحصر (حسب التشريغ الإسلامي) في شهادة الشهود فحسب؛ بل تتعداخ إلى الاعتراف، وظهور الحمل، وفي زمننا هذا إذا استطاع الزوج أن يثبت عبر التحاليل الطبية الحديثة للحمض النووي أن الابن لا ينتسب إليه، فعندها يمكن الأخذ بذلك كبينة على جريمة الزنا

    للأسف الفقه الإسلامي سيطرت عليه آراء أئمة المذاهب وفتاوي فقهاء السلف, ولم تعتبر مجرد آراء, بل عين التشريع الإسلامي, حتي أن أكثرها وجدت طريقها إلي التشريعات العربية, خاصة عندما يتعلق الأمر بإثبات بنوة الطفل, وما ينسحب علي ذلك بالإتهام بالزنا, ولو لاحظت تتحمل المرأة وحدها عواقب هذا الإتهام, وهذا عكس المقصد الرباني في النص القرآني, لأنه ركز أساسا لحماية المرأة المحصنة من الإتهام بالزنا, بإعتبارها مساس بشرفها, ولهذا حصر وسيلة الإثبات في الشهود الأربعة, وإلا تحول الأمر إلي جريمة قذف يعاقب عليها شهود الإتهام إذا لم يكتمل نصابهم, ويجوز للزوج إستثناءو إذا عجز عن إحضار الشهود الأربعة, اللجوء فقط للملاعنة لا غير, وكل ذلك لأن الحرص علي سمعة المرأة وشرفها وشرف الأطفال والأسرة والمجتمع ككل مقدم علي جريمة الزنا نفسها, ويكون من الأفضل حتي ولو سترها, لكل ذلك لا يمكن تجاوز وسيلة إثبات الشهود الأربعة إلي غيرها من الوسائل, فهي تعتبر ركنا في الجريمة, لا مجرد دليل إستكشافي, مثلها مثل إشتراط القانون الشكلية في بعض العقود كالعقارات, فإذا إنتفت يقع العقد باطلا, فلا يفيده إثباته بوسائل أخري, أما الحمل فهو كما قيل للفراش, ويفترض ذلك حتي ولو طالت المدة أو زواجا مشبوها, وبالنسبة للإعتراف لا يمكن أن يعتبر دليلا جنائيا, وهذا واحد من أكبر أخطاء الفقه الإسلامي, حيث سحب مقولة الإعتراف سيد الأدلة في العقود, علي الإثبات الجنائي, فلا يمكن تصور إتهام أحد لنفسه, فكل الشرائع تعفي الشخص من الشهادة ضد نفسه أو أقربائه, فإن حصل ذلك أمام القضاء, فعليه أن يفترض شبهة إكراه أو غرض, أو علة في عقله, أما إن كان يقصد التوب, فكان الأولي به ستر نفسه, وإعلان التوبة أمام ربه

    ولكن فكرة الزنا (في مكان عام) هذه سمعتُ الكثيرون يرددونها، ولكن لم أر أو أسمع في حياتي جنسًا يُمارس في مكانٍ عام

    المقصود بذلك بيوت الدعارة وممارسة البغاء, المهم إتيان الفعل في مكان غير مستور, لأنه لا يتصور إقتحام البيوت والإتيان بشهود أربعة ليروا بأعينهم ممارستهما للجنس, لأن السترة وإحترام خصوصيات الناس أولي بدل الأخذ بالشبهات وإشاعة الفاحشة, ولهذا العقوبة مركزة الفاجرين الذين يجاهرون بالمعصية
                  

09-30-2016, 10:14 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    تحياتي أدروب أبو بكر
    كنت قد قلت:
    Quote: الذي أرجوه أن يتمكن الرأي العام من التأثير على السلطة التي باستطاعتها أن تلغي تلك القوانين الشائهة.

    فكتب أدروب هذا التعقيب على المقتبس:
    لو تفتكرهم يا دكتور يمكنهم الإستجابة لنداءك بإلغاء مادة الرجم عشان مقولات محمود محمد طه أو بمجرد البروباقندا أو الإستشهاد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, صدقني تكون واهم !
    كدي خلينا نحلل كلامك دا يا أدروب. أنا لم أقل في المقتبس أنني أفتكرهم يمكنهم الاستجابة لندائي بإلغاء مادة الرجم. وأنا أساسا لم أطالب بإلغاء عقوبة الرجم وحدها وإنما كل العقوبات والقوانين الشائهة التي جاءت من قوانين سبتمبر، بل أضافت إليها ما عرف بمادة الردة ـــ 126 ـــ التي لم تكن مضمنة في قوانين سبتمبر النميرية. ولكني قلت بالحرف "الذي أرجوه أن يتمكن الرأي العام من التأثير على السلطة التي باستطاعتها أنتلغي تلك القوانين الشائهة". إذن أنا أعوِّل على الرأي العام للشعب السوداني. أنا أستخدم مقولات الأستاذ محمود إلى جانب التنبيه إلى واقع موجود، ذُكر حتى في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وهو احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من أجل تنوير الرأي العام للشعب السوداني حتى يتمكن من إجبار السلطة على إلغاء تلك القوانين. فكيف إذن أكون واهما؟؟ أنا أستطيع أن أنصح السلطة بأن تستمع إلى أصوات العقلاء ولا "تركب رأسها"، وقد رأيت في محاولة تعديل القوانين هذه إشارة إلى إمكانية أن ترضح السلطة الحاكمة وتلغي هذه القوانين.
    قولك:
    Quote: وعشان يتمكن الرأي العام من التأثير علي السلطة يا سيدي لابد من فسح المجال للحوار والنقاشات العميقة لعلها قد تؤثر في إقناع البعض, مما يجعل أمر المطالبة من بعد مبررا ومؤسسا

    نعم أتفق معك في مبدأ الحوار في المنابر الحرة للوصول إلى حلول لمشاكل السودان، ولو لاحظت أن هذا قد جاء في البند الثالث من المطالبات التي ذُكرت في منشور "هذا.. أو الطوفان" التاريخي:
    3- نطالب بإتاحة كل فرص التوعية ، والتربية ، لهذا الشعب ، حتى ينبعث فيه الإسلام في مستوى السنة (أصول القرآن) فإن الوقت هو وقت السنة ، لا الشريعة (فروع القرآن) .. قال النبي الكريم صلي الله عليه وسلم : (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا ، كما بدأ ، فطوبى للغرباء ‍‍ قالوا: من الغرباء يا رسول الله ؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها). بهذا المستوى من البعث الإسلامى تتحقق لهذا الشعب عزته ، وكرامته ، ثم إن في هذا البعث يكمن الحل الحضاري لمشكلة الجنوب ، ولمشكلة الشمال ، معا‍ ‍‍… أما الهوس الديني ، والتفكير الديني المتخلف ، فهما لا يورثان هذا الشعب إلا الفتنة الدينية ، والحرب الأهلية .. هذه نصيحتنا خالصة ، مبرأة ، نسديها ، في عيد الميلاد ، وعيد الاستقلال ، ونرجو أن يوطئ لها الله تعالي أكناف القبول ، وأن يجنب البلاد الفتنة ، ويحفظ استقلالها ووحدتها وأمنها .. وعلي الله قصد السبيل.
    ومن هذا المنطلق أرحب بحوارك الجميل مع الأخ هشام آدم وأتابعه. وإن كنت أفضِّل لنفسي المشاركة بالكتابة فقط في موضوع البوست وهو "إلغاء القانون الجنائي لسنة 1991 م" وليس فقط تعديله.
    ومن هذا المنطلق أيضا أحب أن أنقل تعليقي على ما تعرضت له في منبر آخر مغلق ، إلى هنا في المنبر الحر لتوسيع دائرة القراء من جمهوريين وغيرهم. قال لي احد المشاركين في منبر الجمهوريين مستغربا مطالبتي بإلغاء القانون الجنائي لعام 1991:
    Quote: انا مستغرب ومحتار !!!!!
    الم يرفض القوم فى السودان والسلطة
    الزمانية فى ذلك الوقت ( هذا ) !!!! اذا ماذا تبقى بعد ذلك
    غير الطوفان

    وماذا الذى يحصل الان فى السودان
    والعالم غير الطوفان


    وأنا أنتهز هذه السانحة لكي أعلق على كلامه ذاك هنا لأنه قد يدور في أذهان البعض.
    نعم الطوفان قد حدث واجتاح تلك السلطة الزمنية ـــ نظام نميري. ولكن جماعة الهوس الديني تمكنوا بعد سنوات قليلة من زوال حكم النميري من السطو على السلطة بليل في انقلاب عسكري مسلح وثبَّتوا قوانين سبتمبر بعد أن كانت السلطة الانتقالية قد جمدتها. وبعد سنتين قاموا بتغيير إسمها إلى "القانون الجنائي لعام 1991" مع بعض التعديلات منها إضافة المادة 126 وهي مادة الردة. أما العقوبات التي وصفها الأستاذ محمود ""أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلى الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .." ظلت باقية، وقد كانت السبب الرئيسي في استعار حرب الجنوب، وفي نهاية الأمر هي التي أدت إلى انفصل الجنوب وهو نفس ما حذَّرت منه عبارة المنشور التاريخي السالفة الذكر. وأتفق مع الأخ الكريم أن ما يحدث الآن في السودان هو أيضا "طوفان" فالطوفان لم تحدث نهاية له، وإن كانت قد حدثت بداية له واستمرار. ومن أجل ذلك لا بد أن يشترك كل السودانيين في الحوار والعمل لوقف الشر والظلم ومقاومتهما، ومقاومة الهوس الديني من نوع ما شاهدناه في الشرائح في المداخلة السابقة.
    وأنا أستغرب في استغراب ذلك الأخ من المطالبة بإلغاء قوانين 1991.

    وأذكِّره وأذكر القراء، جمهوريين وغيرهم، بما جاء في آخر لقاء صحفي مع الأستاذ محمود أجرته مجلة الجامعة وتم في يوم الجمعة 4 يناير 1985:
    ((ونحن إن نلاحظ أن عهد مايو عندما قام في 1969م جاء في ساعة حرج ، في ساعة الصفر ممكن تقول. والبلاد كانت ستتورط علي يد الطائفية في ما يسمى ظلما وجورا وبهتانا بالدستور الإسلامي ، وأنقذت مايو البلد من الهوس الديني والطائفية من تقنينها لوجودها وللشريعة الإسلامية، والدستور الإسلامي، ولا هي دستور إسلامي ولا تشريع إسلامي. والدستور الإسلامي بصورة خاصة تزييف للإسلام. وسلطة مايو في أول عهدها أوقفت هذا العمل ، ولكن في آخر أيامها تورطت فيه هي بنفسها بسنها قوانين سبتمبر 1983م.. نحن كنا مؤيدين لمايو بننصحها لأنو نحن بنعرف إنو ما عندها بديل غير الهوس الديني، والطائفية، ونحن كنا مناهضين للطائفية والهوس الديني. ومعروف إنو الطائفية حاربتنا سياسيا بقيام محكمة الردة لكن واجهناها بالصورة الكافية ، قبل أن تنجح في مؤامراتها جاءت مايو وكانت مايو ثورة علمانية ولن تستطيع أن تكون ثورة دينية ولكن علي علمانيتها ودستورها العلماني في الوقت الحاضر كانت أحسن مرحلة من مراحل الحكم الوطني ولكن تورطت في الهوس الديني وانحرفت وأتت بقوانين سبتمبر 1983م لا هي إسلامية ولا هي شرعية ولا علمانية وكانت الفوضى واختلطت الأمور وانحدرت البلد وهنا برزنا نحن لمناهضتها وخاصة معارضة قوانين سبتمبر 83.))

    وشكرا

    ياسر الشريف

    (عدل بواسطة Yasir Elsharif on 09-30-2016, 03:22 PM)

                  

09-30-2016, 12:12 PM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    الأخ أدروب أبوبكر
    تحيِّاتي

    الزَّوج غير مُستثنى من العقوبة، والآية واضحةٌ جدًا، فالآية تذكر الزاني كما تذكر الزانية أيضًا. وحصر الإثبات في وجود الشُّهود الأربعة يُضيق المقصد الأساسي من التَّشريع؛ إذ يصعب جدًا (إن لم يكن مُستحيلًا) إثبات وقوع جريمة الزنا بشهادة الشُّهود، وهذا يعني أنَّ الزَّوج حتَّى إذا وجود زوجته في فراشه مع غيره لا يستطيع أن يُثبتَ وقوع جريمة الزنا، وبحسب فهمكَ سوف يتوجَّب عليه تقديم "الستر" على ما رآه بأم عينه، وهذا لعمري يتعارض تمامًا مع أحد المقاصد العليا للشريعة الإسلاميَّة نفسها، وهو (حفظ العرض). فقط تخيَّل معي أنَّ أدخل على زوجتي فأجدها على فراشي عاريةً مع رجلٍ عارٍ؛ فهل يُمكن أن أتغاضى عمَّا رأيته بحجة الستر؛ فأتجاهل ما رأيته كأنَّني لم أره؟ قد تكون فكرة المُلاعنة نفسها فكرة سخيفة وساذجة (بحسب رأيي الشَّخصي)، وقد يكون للرجل أن يُطلّق زوجته في هذه الحالة، ولكن ماذا إذا أنجبت المرأة؟ فكيف يُمكن حسم مسألة النَّسب بغير اللجوء إلى تقنية فحص الحمض النَّووي؛ لاسيما مع وجود قرينة تدعو للشك أصلًا. أمَّا بالنسبة للاعتراف وثبوت الحمل، فهما ليسا من إضافات الفقهاء؛ بل هي من السنة المُثبتة بالأحاديث الصَّحيحة؛ فقد عمل بهما الرسول نفسه، وكذلك قال بهما الصَّحابة، فهي ليست من اختراع الفقهاء أو حتَّى دخيلةً على التشريع الإسلامي، فالمرأة الغامدية رًجمت بتوفر شرط الاعتراف، ووقوع الحمل، وكذلك ماعز بن مالك كان أيضًا بالاعتراف، فهذه سُنة نبوية وليست من إضافات الفقهاء والأئمة الأمر كما تعتقد، وأن تعتقد أنَّه بإمكان أيٍ كان أن يُوجد تشريعًا أفضل من التشريع الإسلامي، أو سنةً أفضل من سًنة النَّبي فهو الكفر بعينه كما أجمع على ذلك علماء الإسلام دون استثناء. إضافةً إلى أنَّ وقوع الحمل ليس فقط دليلٌ على زنا المرأة المُتزوجة؛ بل هو دليلًا على زنا الفتاة غير المُتزوجة، فإذا حملت الفتاة غير المُتزوجة فهذا يعني (قطعًا) أنَّها مارست الزنا مع رجل، فإذا اتهمت الفتاة رجلًا ما، وأنكر فإنَّه لن يكون أمامنا إلَّا إثبات تورط هذا الرَّجل إلَّا عبر التقنيات الحديثة، ولكن استخدام الشهود الأربعة هنا يُسقط الجريمة تمامًا عن الرَّجل؛ فلا يكون أمام الحاكم إلَّا الفتاة فيُقيم عليها الجد. أمَّا فكرة (الابن للفراش)، فهو إلزامُ للرجل الذي رأى زوجته تزني أمام عينه أن ينسب إليه طفلًا ليس له، فقط بدواعي الستر، وهذا لا علاقة له بالفطرة الإنسانيَّة أبدًا. قد يلجأ الإنسان إلى تبني أطفال غيره بإرادته، ولكن مسألة النسب هذه مُحرَّمة شرعًا في الإسلام، فالأصل هو أن يُنسب الطفل إلى أبيه.

    خُلاصة الأمر، إنَّك بحصر أدلة إثبات الزنا في الشُّهود الأربعة ورفض الحمل والاعتراف والتقنيات الحديثة كدليل على الزنا، وكذلك حصر جريمة الزنا في الدعارة فأنتَ بذلك تحصر الزنا فيما يقع داخل بيوت الدعارة، بينما تفتح الأمر على مصراعيه في المُجتمع وداخل البيوت، علمًا بأنَّ "بيوت" الدعارة نفسها مستورةٌ، ومُغلقة وليست علنيَّة، وحتَّى في بيوت الدعارة لا يُمكن إثبات وقوع الزنا بشهادة الشُّهود، وهو مُشابهٌ تمامًا لما يحدث داخل البيوت الأخرى، فلا يُمكن فضح الأمر إلَّا عبر المُداهمة والتي هي (بحسبكَ) خرق للسترة واحترام الخصوصيات، وحتَّى مع المُداهمة فلا يُمكن إقامة شهادة أربعة شهود على ممارسة كل من داخل البيت لجريمة الزنا؛ فإنَّ أحدنا لا يعلم أصلًا ما إذا كان التبليغ عن بيتٍ مشبوهٍ هو ادعاءٌ صحيحٌ في أساسه أم هو مُجرَّد اتهامٍ كاذب. وبحسب شروطك فإنَّه إذا قام مجموعةٌ من النَّاصحين بالتبليغ عن بيت دعارة، وقامت القوات باقتحام المنزل، ولم تثبت جريمة الزنا (بشهادة الشهود)، فسوف يُعتبر المُبلغون متهمين بالقذف، وسيقام عليهم الحد حتى ولو كانوا عشرة، لأن شهادة الشهود تنحصر في رؤية المربد في المكحلة. الذين يُمارسون الجنس "داخل" بيوت الدعارة يا عزيزي، هم لا يُمارسونها علنًا؛ بل في الخفاء "داخل" البيوت، فمن يملك صلاحية أن يقتحم بيوت الناس وخصوصيتهم بسبب بلاغٍ قد لا يكون صحيحًا؟ يُصبح الأمر عندها أحد أمرين:
    1- حصر الأمر في شهادة الشهود الأربعة، وهذا يعني استحالة إثبات جريمة الزنا أبدًا، وهذا يعني أيضًا انتشار جريمة الزنا في المُجتمع دون أن يستطيع أحدٌ إثباتها.
    2- توسيع دائرة الإثبات ليشمل: الاعتراف، والحمل، والتقنيات الحديثة، فيكون بالإمكان التأسيس لتشريعات تحول دون انتشار جريمة الزنا.

    رأيي الشَّخصي:
    أنا شخصيًا، لا أرى ممارسة الجنس جريمةً أبدًا، فطالما كان الطرفان بالغان وراشدان وكان الأمر بموافقتهما، فهذا يُعتبر من الحريات الشخصية، ولا يُمكن اعتبار ممارسة الناس لحريتهم الشخصية جريمةً يُعاقب عليها القانون. أمَّا إذا كان الأمر يتعلق بخيانةٍ زوجيَّة فهذا أمرٌ آخر، ويُمكن للمُشرع أن يسن عقوبات لهذه الجريمة ليس باعتبارها "زنا" بل لاعتبارها "خيانة زوجية" ولا أعتقد أنَّه من المُنصف والإنساني أبدًا أن تتجاوز العقوبة الحبس لمدةٍ لا تزيد على عامٍ واحد، وغرامةٍ ماليَّة، أمَّا القتل برجمٍ أو غيره، فهي -بحسب رأيي- غير مُتناسبةٍ أبدًا مع العقوبة، أمَّا مسألة النسب هذه، ففي حال رفض الرَّجل الاعتراف بالطفل، فيًمكن الاعتماد على تحليل الحمض النووي لحل مُشكلة النسب، ولا يجوز فرض المولود على الزَّوج الذي يتهم زوجته بالزنا، واليوم نحنُ قادرون على اكتشاف حصول جريمة الزنا من عدمها حتى قبل حدوث الحمل نفسه.
                  

09-30-2016, 07:48 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: هشام آدم)

    هشام تحياتي
    قد تكون فكرة المُلاعنة نفسها فكرة سخيفة وساذجة (بحسب رأيي الشَّخصي)، وقد يكون للرجل أن يُطلّق زوجته في هذه الحالة، ولكن ماذا إذا أنجبت المرأة؟ فكيف يُمكن حسم مسألة النَّسب بغير اللجوء إلى تقنية فحص الحمض النَّووي؛ لاسيما مع وجود قرينة تدعو للشك أصلًا.
    لا أدري لماذا لا تروق لك فكرة الملاعنة, مع أنها في النتيجة واحدة كشهادة الشهود, فهي منحت كرخصة للزوج تعفيه من إحضار الشهود الأربعة داخل بيته كالحالة التي ذكرتها أنت, لأنه بالطبع وقع الزنا علي أحد الزوجين أشد عليه من غيره, فهو فضلا عن ذلك خيانة زوجية, فإذا تلاعن الزوجان وأقسما دون أن ينكص أحد منهما, فليس أمام القاضي سوي الحكم بالطلاق, وينسب الأولاد لوالديهم, أما إذا نكل أي منهما القسم, تثبت عليه الجريمة ويحد حد الزنا (مائة جلدة), وإن كان هناك حمل من جراء تلك المواقعة, فلا ينسب الولد لأبيه في هذه الحالة, ولا يحتاج القاضي من بعد ذلك لطلب إجراء فحص الحمض النووي, فقد إنقضي الأمر

    أمَّا بالنسبة للاعتراف وثبوت الحمل، فهما ليسا من إضافات الفقهاء؛ بل هي من السنة المُثبتة بالأحاديث الصَّحيحة
    لا أعتقد أنها مثبتة وصحيحة, وربما هي كذلك بحسب معايير صحة السند القائمة علي تزكية الراوي, ولكنها في كل الأحوال من ناحية المتن تتناقض مع القرآن, فمتي كانت العلاقة الزوجية قائمة, ولم يتم إثبات الزنا بشهادة الشهود أو اللعان, فيظل الولد للفراش, وحتي إن حدث الحمل من غير زواج, ولكن يتسني إثبات الزنا, لا نستطيع الحكم علي الولد أنه غير شرعي, فلربما حدث الأمر من خلال الثياب أو شئ آخر, علي كل حال علينا إحسان الظن, مادام لم يثبت الزنا, ونوكل أمرها لله. . . . وهذا نفس ما حدث لمريم البتول !
    الحمض النووي يمكن في حالات ضياع الأطفال أو إختلاط الرضع مع غيرهم, وغيرها من الحالات الشبيهة, أما الإعتراف لا يصلح دليل إتهام جنائي, اللهم إذا إعتبرنا النكول عن القسم في الملاعنة إعترافا, وهو خوفا من اللعان, وهذا أمر مفهوم, لا يفسر بالضرورة بالإكراه كغيره من الحالات الإختيارية, التي يعترف فيها الشخص بإرتكاب الجريمة من تلقاء نفسه, دون أن يجبره أحد أو يلزمه بالقسم
                  

09-30-2016, 06:16 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    دكتور ياسر
    أنا لم أقل في المقتبس أنني أفتكرهم يمكنهم الاستجابة لندائي بإلغاء مادة الرجم
    فعلا أنك لم تقل ذلك مباشرة, ولكن في ردك علي هشام, فهمت أنك لا تود المناقشة حول مادة الرجم, وإنما تطالب فقط بإلغائه
    وهذا ما دعاني للرد عليك. . . .
    لأننا لو إعتقدنا يمكن يحصل تغيير وتكوين حراك ورأي عام بمجرد المطالبة وتكرار مقولات الأستاذ محمود, نكون بالفعل واهمين

    نحن كنا مؤيدين لمايو بننصحها لأنو نحن بنعرف إنو ما عندها بديل غير الهوس الديني، والطائفية، ونحن كنا مناهضين للطائفية والهوس الديني.
    يا ياسر الكلام ده لو فعلا قاله الأستاذ محمود, في ظني فهو يدينه وحجة عليه أكتر من كونه شئ يفتخر به. . . . !
    أنا عارف البوست ده مخصص لموضوع محدد, بس أسمح لي بسؤال واحد خارج الموضوع, أرجو أن تجاوبني عليه بكلمات مختصرة منك لا من إقتباسات
    سؤالي ما نوع الدولة وشكل الحكم والقوانين التي تودون إقامتها, إذا آلت لكم البلاد ؟
                  

09-30-2016, 09:06 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    ((أنا عارف البوست ده مخصص لموضوع محدد, بس أسمح لي بسؤال واحد خارج الموضوع, أرجو أن تجاوبني عليه بكلمات مختصرة منك لا من إقتباسات
    سؤالي ما نوع الدولة وشكل الحكم والقوانين التي تودون إقامتها, إذا آلت لكم البلاد ؟))

    هذا سؤال افتراضي طريف، جوابي عليه كما يلي والإجابة تخصني وحدي وليست باسم جماعة او تنظيم فأنا لا امثل سواي.

    لا أعتقد ان الامر سوف يؤول للجمهوريين في السودان.
    الفكرة الجمهورية عندما يتأذن الله بتطبيقها فإن ذلك سوف يتم على يد المسيح المحمدي بصورة تدخل إلهي كوني تتحقق فيه جنة الارض وتملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهذه تسمى بساعة التعمير وتأتي بغتة، وفجأة، ولكن متى، لا أحد يعرف ، فربما اليوم او غدا. وجنة الارض هذه واردة في القرآن الكريم .
                  

10-01-2016, 02:03 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    ياسر سلامات
    لا أعتقد ان الامر سوف يؤول للجمهوريين في السودان.
    ولماذا تعتقد ذلك يا ياسر, وعلام إذن تمارسون السياسة وتعارضون النظام, وماذا كان هدف الأستاذ والجمهوريون في دعم نظام مايو في بداياته, لتمكينه للقضاء علي خصومه من الطائفيين والكيزان, فلهذا سكت عند مقتل الإمام الهادي ومجازر أبا وودنوباوي ؟؟؟
    وماذا بعد التخلص من الخصوم, الإستفراد به والتغلغل فيه وإختراقه ثم الإنقلاب عليه, أم بناء دولة عميقة علي نمط فتح الله كولن, أم تكوين لوبي مؤثر علي طريقة أيباك, أو ربما التحالف معه علي غرار الحكم السعودي ـ الوهابي ليتبني النظام في النهاية النهج الجمهوري, أو ربما ليصبح الأستاذ مثل آيات الله كولي فقه إيران ؟؟؟
    ما يؤيد هذا الطرح, أن معارضتكم تنشط لكل تيار إسلامي يصعد غلي السلطة, ولكنها تخبو وربما تنعدم حينما تتحكم التيارات العلمانية في الحكم وتلوزون بالصمت عن فسادها ممارساتها الجائرة في حق الشعوب, وحتي علي مستوي الأفكار, جل إهتمامكم وهاجسكم الحركات الإسلامية التي تعارضونها مثل السلفية, ولكنكم لا تعيرون إهتماما للرد علي الملحدين والمجاهرين بالعداء للإسلام, فهل يا تري مرد كل ذلك, هو من أجل التمهيد لمجئ المسيح الذي وعدتم به ؟؟؟

    الفكرة الجمهورية عندما يتأذن الله بتطبيقها فإن ذلك سوف يتم على يد المسيح المحمدي بصورة تدخل إلهي كوني تتحقق فيه جنة الارض وتملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهذه تسمى بساعة التعمير وتأتي بغتة، وفجأة، ولكن متى، لا أحد يعرف ، فربما اليوم او غدا. وجنة الارض هذه واردة في القرآن الكريم
    لا أعرف ماذا أسمي مثل هذا الموقف, الكلام ده لو قاله واحد جاهل مغيب, ما كنت حأستغرب, لكن منك إنت يا ياسر بكل علمك. . . غير معقولة, يعني معقول الجمهوريين لا يفعلوا شئ بس منتظرين ريثما يأتيهم المسيح المحمدي ويملأ لهم الأرض عدلا ويحقق لهم جنة الأرض, يعني تواكل وسلبية لهذه الدرجة, ولو ما لحقنا ذلك اليوم, ماذا نفعل؟
    ما تفتكر الفكرة ده جديدة أتي بها الأستاذ, فقد سبقه إليها القادياني غلام أحمد, ونسب إليه نفس ما إدعاه الأستاذ لنفسه من مقامات نبوة وصفات ألوهية كمان, للأسف قفل الباب للأستاذ, لأنه رفض أن يكون هناك مسيح آخر غيره, في الواقع في فكرة دعاوي المهدية والتبشير بعودة المسيح جسدا كان أو روحا, ومعارك هر مجدون معروف مصدرها وين !!!
                  

10-01-2016, 06:21 PM

Adrob abubakr

تاريخ التسجيل: 05-10-2006
مجموع المشاركات: 3895

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    دكتور ياسر

    لو زعلك الرد أنا آسف جدا, والله ما في شئ شخصي علي الإطلاق
    لك العتبي . . .

    أنا عارف السؤال والرد خارج النص, كان مسحتهم ما حألومك
                  

10-01-2016, 07:50 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Adrob abubakr)

    انتقد إلغاء عقوبة الرجم
    مجمع الفقة يتهم وزارة العدل بالتراجع عن الشريعة الإسلامية
    اضيف بواسطة: في 2016-10-01

    انتقد إلغاء عقوبة الرجم مجمع الفقة يتهم وزارة العدل بالتراجع عن الشريعة الإسلامية
    01 أكتوبر 2016
    استنكر عدد من أئمة المساجد تغيير حد الرجم للزاني المحصن واستبداله بالشنق.وشن الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي البروفيسور عبد الله الزبير هجوماً شديداً على وزارة العدل على خلفية تعديل عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق، رأى أن الخطوة تأتي إرضاءً للغرب وبداية للتنازل عن الحكم بالشريعة الإسلامية، قاطعاً بأن عقوبة الرجم أقرها الإسلام ونفذها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الخلفاء الراشدون الأربعة. في وقت تبرأ فيه المجمع من الموافقة على التعديل وكشف عن تقديم مذكرة سابقة لوزارة العدل تؤكد صحة عقوبة الرجم، داعياً الوزارة لمكافحة الفساد بدلاً من تعديل حدود الله.وقال عضو مجمع الفقه د. عبد الحي يوسف خلال خطبة الجمعة أمس: “إن وزارة العدل بدلت عقوبة الرجم بالشنق وأُجيز من مجلس الوزراء “. وقال: “الوزارة استفتت المجمع في ذلك وفي حد الردة وعقد المجمع جلسات وقدم مذكرة تفصيلية لوزارة العدل تثبت حد الرجم وحد الردة.. المجمع لم يُجِزْ ذلك التعديل ولم يُفْتِ به”. وأضاف: “أنصح وزارة العدل أن يبذلوا جهدهم في المهمة التي انتدبوا لها وقالوا إنهم سادتها ورجالها وهي محاربة الفساد وأكل المال العام بالباطل”. وقال الزبير خلال خطبة الجمعة بمسجد “التوبة” بالحاج يوسف الفيحاء أمس، إن التراجع عن رجم الزاني المحصن أمر يخالف الشريعة الإسلامية. لافتاً إلى أن الإفتاء بأن العقوبة لم ترد في القرآن الكريم باطل لجهة أنها جاءت كسنة مؤكدة نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتهم الزبير من يفتون بجواز تغيير العقوبة من الرجم إلى الشنق بأنهم لا يفقهون في الدين ووصفهم بأنهم “أنصاف مثقفين ولا يجيدون حتى قراءة القرآن”. لافتاً إلى أن التنازل عن الرجم في القانون الجنائي واستبدال العقوبة بالشنق يتوافق مع دعاوى الغرب التي تعتبر الرجم عقوبة لا إنسانية، مؤكداً أن دولة الإسلام الأولى نفذت الرجم في عهود جميع الخلفاء الراشدين وقال: “مجمع الفقه الإسلامي يرفض جملة وتفصيلاً إلغاء عقوبة الرجم”. واعتبر خطيب الجامع الكبير بالخرطوم، كمال رزق، تعديل حد الزنا انصياعاً للغرب، وقال في خطبة الجمعة أمس: “نحن نتلقى تعاليم ديننا من كتاب الله وليس من أمريكا”. ودعا رزق الحكومة القادمة التي تأتي لتنفيذ توصيات الحوار إلى تحكيم شرع الله، وقال: “إذا لم تكن حكومة منهج وتعيد إلينا شرع الله فلا بارك الله فيها”. ومن جانبه شن خطيب مسجد الجريف غرب العتيق د. محمد علي الجزولي هجوماً على التعديلات على حد الزاني المحصن، وقال: “إن التعديل في عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الإعدام، ليست من الدين في شيء وهو اعتراض واضح على قوانين السماء ووصفها بالنمطية إرضاءً للغرب بحجة التعارض مع قوانين حقوق الإنسان”. ودعا الجزولي السلطات لترك الأمر الديني لذوي الاختصاص وليس الساسة، لأن الاجتهاد في الدين يتطلب شروطاً ليست متوفرة في من أجروا التعديلات وأجازوها.
    الصيحة
    المصدر : tetube.net/53239
                  

10-08-2016, 11:00 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لا تعديل بل إلغاء (Re: Yasir Elsharif)

    لاحظوا هذا الخبر وتفاصيله.. الأمم المتحدة تدعو السعودية إلى:

    إلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

    الخطوة القادمة دعوة السعودية إلى إلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وصلب الناس (ليس فقط الأطفال)..

    طبعا الأمم المتحدة ليست بالقوة التي تستطيع إجبار السعودية. ولكن السعودية كانت تعول على "حاميتها" أمريكا في الاحتفاظ بما تسميه "قوانين الشريعة" و "خصوصياتها. ولكن يبدو أن الأحوال سوف تتغير. خاصة بعد صدور قانون جاستا مؤخرا..

    أحسن لناسنا في السودان أن يتبينوا مواقع أقدامهم ويقرأوا الواقع بحصافة ودقة.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    الأمم المتحدة تدعو السعودية لوقف إعدام الأطفال والرياض ترد: الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات
    تاريخ النشر:07.10.2016 | 14:47 GMT |
    آخر تحديث:07.10.2016 | 15:06 GMT | أخبار العالم العربي


    دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة السعودية، الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لإنهاء التمييز "الشديد" ضد الفتيات وإلغاء القوانين التي تسمح برجم وبتر أطراف وجلد وإعدام الأطفال.

    وفحص 18 خبيرا مستقلا من اللجنة سجل المملكة في الالتزام بمعاهدة الأمم المتحدة لحماية حقوق من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

    وعبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق من أن الرياض "ما زالت لا تعترف بالفتيات كرعايا لهن حقوق كاملة وتواصل التمييز بشدة ضدهن على صعيد القانون والممارسة وتفرض عليهن نظام وصاية ذكوريا".

    وأكدوا عدم جواز استخدام المواقف المتصلة بالتقاليد أو الدين أو الثقافة لتبرير انتهاك حقهن في المساواة.

    كما أكدت اللجنة أن أطفال الأسر الشيعية وغيرها من الأقليات الدينية يتعرضون للتمييز بشكل مستمر فيما يتعلق بالتعليم والقضاء في المملكة.

    وقال التقرير إن الأطفال فوق 15 عاما يحاكمون مثلهم مثل البالغين ويمكن إعدامهم "لأن المحاكمات تفتقر لضمانات تكفل مراعاة الإجراءات القانونية السليمة وتوفير محاكمة عادلة".

    وذكر الخبراء أنّ ما لا يقل عن 4، من بين 47 شخصا أعدموا في 2 يناير/كانون الثاني من العام 2016، كانوا دون 18 عاما. وكان هذا أكبر عدد من أحكام الإعدام التي تنفذ دفعة واحدة في جرائم أمنية منذ عقود ومن بين من أعدموا رجل الدين الشيعي البارز نمر باقر النمر.

    وحث الخبراء السلطات السعودية على "إلغاء كل المواد في التشريع التي تبيح رجم الأطفال وبتر أطرافهم وجلدهم".

    وقال الخبراء إن على السعودية "أن تمنع الحبس الانفرادي والأحكام بالسجن مدى الحياة على الأطفال وحضور الأطفال لتنفيذ أحكام الإعدام علنا بشكل واضح لا لبس فيه".

    وأضافوا أنه ينبغي تجريم كل أشكال الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال وأن يحاكم المسؤولون عنها.

    واستشهد الخبراء بقضية رجل الدين فيحان الغامدي، قائلين إنه تمت تبرئته والإفراج عنه بعد أن اغتصب وعذب وقتل ابنته البالغة من العمر 5 أعوام.

    وفي إطار ردة فعل الرياض على تقرير اللجنة الأممية، أبلغ بندر بن محمد العيبان، رئيس لجنة حقوق الإنسان السعودية، الذي قاد الوفد السعودي في تحقيق اللجنة، بأن "الشريعة فوق كل القوانين والمعاهدات"، بما في ذلك معاهدة حقوق الطفل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة لديها الإرادة السياسية لحماية حقوق الأطفال.

    يذكر أن اللجنة الأممية أدانت، في وقت سابق، الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، معلنة أنها أسفرت عن قتل وتشويه مئات الأطفال.

    واتهمت اللجنة السلطات السعودية باستخدام "سياسة التجويع" في الحرب ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

    المصدر: رويترز
    ـــــــــــــــ
    نقلا عن موقع روسيا اليوم
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de