|
Re: تعديل عقوبة الزاني المحصن من الرجم للشنق . (Re: علاء سيداحمد)
|
بالنسبة لرجم الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان بناءا على شريعة اليهود :
( أخرج البخارى ومسلم أنّ الـرجـــم ثبت فى التــوراة فى حديث طويل وانهم احضروا التـوراة وفيها آيـة الرجــم )
بمعنى ان رجم ماعز والغامدية كان بناءا على شرع من قبلنا ما يعنى ان النبى صلى الله عليه وسلم قد عمل بشرع من قبلنا قبل نزول سورة النـــور .
وبناءا عليه فان اية الجلد فى سورة النور قد نسخت أية الرجم فى شرع اليهود
ســـورة النور سورة محكمة لا نسخ فيها لقوله ( سورة انزلناها وفرضناها )
يقول فضيلة الشيخ / السيد سابق عليه الرحمة فى كتابه المقروء فقه السنة مانصه :
{ يقول فضيلة الشيخ السيد سابق فى كتابه المقروء فقه السنه على المذاهب الاربعة فى باب الحدود - حـد الزنى مانصــه :
1- { المسلم والكافر في الحد سـواء وكما يجب الحد على المسلم اذا ثبت منه الزنى فانه يجب على الذمى والمرتد لان الذمى قد التزم الاحكام التى تجرى على المسلمين وقد ثبت ان النبى صلى الله عليه
وسلم رجــــم يهوديين زنيا وكانا محصنين - عن ابن عمر ان اليهود اتوا النبى صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال : ماتجدون فى كتابكم فقالوا تسخم وجوههما ويخزيان قال كذبتم
ان فيها الرجــم ( فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين ) صدق الله العظيم وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى اذا انتهى الى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فاذا هى تلوح
قالوا يا محمد ان فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما } اخرجة البخارى ومسلم والامام احمد
2- وعن جابر بن عبدالله قال : { رجم النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من أســـلــــم ورجـلا من اليهود } رواه الامام احمد ومسلم والرجل كما هو معروف فانه : ماعز الاسلمى
وكل روايات رجم الخليفة عمر وعلى بن ابى طالب رضى الله عنهما روايات مكذوبة ولا يمكن الاستناد عليها كدليل
|
|
|
|
|
|
|
|
|