Quote: جاء صدور هذا الحكم في اطار استقلال السلطة القضائية في السودان وإعمالاً لحكم القانون ومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية ......
وومبادئ الدستور السوداني ووثيقة الحقوق الأساسية هذه هي التي تكفل حق الإعتقاد والفكر! وتقول أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر جزء لايتجزأ من الدستور ( وطبعا يدخل في هذا المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص علي حق الإنسان في تبديله وفكره) وطبعا تجاهلت وزارة الخارجية أن القانون الجنائي لازالت به مادة تحاسب وتقتل من يبدل دينه ! وكان علي وزارة الخارجية بدلا من التشدق بهذه اللغة الشعارتية الجوفاء- أن تطالب بتعديل القانون ومادة الردة تحديدا لتتماشي مع الدستور ! فالمجتمع الدولي يدرك تماما وجود مادة في القانون الجنائي تعاقب علي الردة لذا لايمكن إستغفاله وخداعه بدستور ديكوري - تتناقض معه القوانين- بما فيها القانون الجنائي وقانون جهاز الأمن ! ,هذه الفقرة في البيان تعبر عن تخبط وزارة الخارجية وتناقض دستور وقوانين الإنقاذ ! ولكن مجمل بيان الخارجية يكشف عن حقيقة أن الإنقاذ تخشي عين الخارج الحمراءوترضخ للضغوط- وأن قرار المحكمة ماهو الإ تغطية بائسة ومفضوحة لقرار سياسي بالإفراج عن مريم ! ومن يهن يسهل الهوان عليه ومالجرح بميت إيلام ,,,,,,,
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة