|
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)
|
الفصل الثاني الماده الرابعة والعشرين المحاكم 1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائيه ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء. 2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر. 3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتُصدر قرارها بالاغلبيه. 4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني. 5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائيه النهائي امام محكمه الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم. 6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائيه. 7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها. 8- يجوز اجراء المحاكمه الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه. الماده الخامسة والعشرين اجراءات المحاكمة تتبع المحكمه الابتدائيه اجراءات المحاكمه وفق الترتيب الأتي:- 1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمه متي ما رأت ذلك ان تُعدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد. 2- اجابة المتهم علي التهمه او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي. 3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمه ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم. 4- اذا قدم المتهم دفوعاً تُسمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة. 5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تُسجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تُسمع عنها بينة. 6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها. 7- استجواب المتهم. 8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها. 9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهه او كتابة. 10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة. 11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة. 12- الاوامر النهائيه في الحكم. الماده السادسة والعشرين سماع الشهود 1- علي المحكمه ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة. 2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً. 3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم. 4- تتولي المحكمه سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:- أ- استجواب المحكمه شاهد الادعاء او الدفاع. ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد. ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه. د- استجواب المحكمه ثانية ان رأت ذلك ضرورياً. 5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائيه من الطرف الذي استدعي الشاهد. 6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
|
|
|
|
|
|
|
|
|