|
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)
|
الماده الثامنة عشر جريمة الحرب من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة. الماده التاسعه عشر الجريمة ضد الانسانيه من ارتكب جريمة ضد الانسانيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه. الماده العشرين من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة. الماده الحادية والعشرين كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض علي مخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.
الباب الثاني الفصل الاول الاجراءات الماده الثانية والعشرين المدعي العام 1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي. 2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري. 3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:- أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية. ب- عمل والياً. ج- وزيراً في الحكومة القوميه او الولائيه. د- معتمداً. ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني. 4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان. 5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره (1) اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم. 6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع. الماده الثالثه والعشرين التحري 1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك. 2- تكون لجان التحري متفرغه وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر. 3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمه. 4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمه. 5- تُستانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تُلغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي. 6- تسجل الاعترافات القضائيه امام أي قاض. 7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.
|
|
|
|
|
|
|
|
|