|
Re: لو تمسك المعارضين بحكمة واساليب القيادي حسنين لسقط النطام غدا (Re: الفاضل يسن عثمان)
|
مشروع قانون معاقبة الفساد المرسوم الجمهوري …….. الباب الاول الفصل الاول الماده الاولي اسم القانون وتاريخ نفاذه يُسمي هذا المرسوم بقانون معاقبة الفساد ويُعمل به فور صدوره. الماده الثانيه التعريفات 1- النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989. 2- المعارض: هو كل من عارض النظام الشمولي ولم يشارك في أي من حكومات النظام الشمولي. 3- قانون روما: يُقصد به القانون المنشئ للمحكمه الجنائية الدولية الصادر في 17/7/1998 والساري المفعول في 16/1/2002. 4- جريمة الحرب: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 8 من قانون روما. 5- الجريمة ضد الانسانية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 7 من قانون روما. 6- جريمة الابادة الجماعية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 6 من قانون روما. 7- العزل السياسي: يُقصد به:- أ- الحرمان من التصويت او الترشح في أي انتخابات محليه او اقليميه او قوميه او نقابيه. ب- الحرمان من العمل في مجال الاعلام المقروء او المسموع او الُمشاهد. ج- الحرمان من الانتماء الي اي كيان سياسي او أي منظمات حكوميه او غير حكوميه. د- الحرمان من تولي أي موقع في أي من مؤسسات الدولة او أي شركه عامه او مصرف. 8- التعذيب: يشمل الاذي البدني او النفسي او المعنوي او الارهاب للشخص او للاسرة او الحبس الانفرادي او الاستدعاء او الاعتقال دون مبرر او الاساءة باللفظ. 9- المحكمه: يُقصد بها المحكمه التي يُشكلها المجلس الجمهوري الرئاسي وتُحاكم جميع الجرائم الواردة في هذا القانون. 10- الاجراءات: يُقصد بها الاجراءات الملحقه بهذا القانون والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجنائية علي ان تسود الاجراءات الملحقه عند التعارض. نطاق تطبيق القانون 1- يسري هذا القانون علي كل فعل او امتناع عن الفعل نشأ منذ اليوم الثلاثين من يونيو 1989 كما يجوز ان يسري علي اي فترة قبل ذلك التاريخ بقرار يصدره المجلس الجمهوري الرئاسي. 2- الافعال الوارده في هذا القانون مجرمة وفق القانون الطبيعي والقانون الدولي ومبادئ الطهر ولا يجوز باي حال الطعن في احكام هذا القانون لاي سبب كان. 3- تُطبق احكام القوانين الاخري مع هذا القانون علي انه عند التعارض تسود احكام هذا القانون. 4- لا تسري احكام التقادم علي اي جريمه نص عليها هذا القانون وتُلغي احكام التقادم في أي قانون اخر فيما يختص بجرائم القتل او الأذي او التعذيب او الاغتصاب. 5- لا تسري احكام أي حصانة يتمتع بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة. 6- لا يقبل الدفع بتنفيذ الاوامر من السلطة الاعلي اذا كان الفعل يُشكل جريمة وفق هذا القانون. 7- تُطبق احكام التحريض والفعل بالاشتراك علي أي جريمة في هذا القانون.
|
|
|
|
|
|
|
|
|