|
Re: تمومة الجرتق (Re: جمال خضر)
|
تحياتي أخي جمال. نقلا عن مقال سابق كتبته مع بداية تحركات المعنيين في الحكومة لإعادة فرض جباية" الزكاة: على من تجب الزكاة من بين المسلمين الذين يتقاضون رواتب شهرية؟ من حيث المبدأ يقول كبار الفقهاء (على سبيل المثال لا الحصر عبدالعزيز بن باز، عبدالله بن جبرين،محمد العثيمين، محمد صالح المنجد وغيرهم) إن زكاة المال تجب على النصاب الذي يمضي عليه عام كامل وهو في حوزة المسلم، شريطة ألا يقل ذلك المال عن 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، وهو ما يعادل حوالي 4500 دولار أمريكي أو 17,000 ريال سعودي. أي أن الموظف الذي يوفر من راتب شهر محرم مثلا هذا المبلغ، ثم تنقضي سنة كاملة وهذا المبلغ في حوزته كاملا لم ينقص منه شيئا، تجب عليه الزكاة في نهاية محرم من السنة التالية بنسبة ربع العشر أي 2,5%، أي 425 ريال سعودي. ينطبق على وفر راتب الشهر الذي يليه (صفر)، ثم الذي يليه (ربيع أول) وإلى آخر شهور السنة، ما ينطبق على شهر محرم. بكلمات أبسط فإن زكاة كامل السنة على المدخرات لا تجب إلا بانقضاء سنة على آخر راتب في السنة (راتب شهر ذي الحجة)، ولما كان مثل هذا النصاب لا يتوفر للموظف وإذا توفر فنادرا ما تنقضي سنة عليه وهو في حيازة الموظف لم ينقص منه شيئا، فلا تفرض الدولة السعودية زكاة على موظفيها السعوديين والأجانب المسلمين رغم أن الحد الأدنى من الأجور للعامل السعودي الذي أعتمد مؤخرا يزيد عن متوسط الأجر الشهري لأكثر من 75% من المغتربين السودانيين في السعودية، ولا يستطيع ديوان الزكاة في السودان أن يدعي أنه أكثر معرفة بقواعد وضوابط الزكاة من مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في السعودية ولا أكثر حرصا منها على تعظيم شعيرة الزكاة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|