نص "قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992م"

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 11:47 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عوض الله أحمد الطيب(Elawad Eltayeb)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-25-2004, 02:44 AM

Elawad Eltayeb
<aElawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نص "قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992م"

    وجدت هذا النص وأنشره للفائدة العامة:-

    قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992م
    عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطنى الآتى نصه:-
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم القانون وسريانه
    1. يسمى هذا القانون (قانون الخدمة الوطنية لسنة 1992م ) ويسرى من تاريخ التوقيع عليه.
    إلغاء
    2. يلغى قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1989م .
    تفسير
    3. فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر:
    (الوزير) يقصد به وزير الدفاع
    (المجلس) يقصد به مجلس إدارة الخدمة الوطنية .
    (القائد العام) يقصد به القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
    (المدير) يقصد به مدير إدارة الخدمة الوطنية .
    (الإدارة) يقصد به إدارة الخدمة الوطنية .
    (القوات النظامية) تشمل أى قوات نظامية تنشأ بموجب قانون .
    (الخدمة) يقصد به الخدمة الوطنية التي تؤدى وفق أحكام هذا القانون .
    (المجند) يقصد به الشخص الذي يؤدى الخدمة الوطنية وفق هذا القانون
    (مادة)
    4. (1) أهداف الخدمة الوطنية
    تهدف الخدمة الوطنية لما يلى:
    أ- غرس روح الجهاد وتقاليده وإشاعة نمازج المجاهدين وصفات الإقدام والثبات والاستعداد للشهادة ، ونبذ القعود ومهابة الخطر .
    ب- تربية روح الانضباط و الإلتزام في المجموعة المتراصة المتناصرة وصفات الطاعة والتعاون والقيادة ونفى الجنوح للأنانية والشذوذ عن الصف .
    ج- تمكين روح العطاء والولاء الإنتماء للجماعة وللوطن والدين ، وتجاوز العصبيات الضيقة للأهل والفئة والمنطقة .
    د- إعداد قوات نظامية للعمل العسكري والدفاعي أو لأعمال التنمية والخدمة الإجتماعية أو لأي مهمة في سبيل الصالح العام .
    هـ- تأطير الشباب ليقوموا صحياً وسلوكياً أو ليؤهلوا بأي مناهج تعليمية أو تربوية أو تثقيفية أو ليدربوا على أى حرفة أو وظيفة أو لتنمى فيهم أى مهارة أو إستعداد .
    إنشاء المجلس وتكوينه
    5. (1) ينشأ مجلس يسمى (مجلس الخدمة الوطنية ويتكون من:
    أ. وزير الدفاع رئيساً
    ب. رئيس هيئة الأركان عضواً
    ج. المدير العام للشرطة "
    د. مدير جهاز الأمن العام "
    هـ. قائد قوات الدفاع الشعبى "
    و. وكيل وزارة المالية والإقتصاد "
    ز. وكيل وزارة التربية والتعليم "
    ح. وكيل وزارة الصحة "
    ط. وكيل وزارة الزراعة "
    ى.وكيل وزارة الأشغال والمرافق العامة "
    ك. وكيل ديوان شئون الخدمة العامة "
    ل. مدير إدارة الخدمة الوطنية عضواً ومقرراً
    (2) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضم ثلاثة أشخاص لعضوية المجلس .
    (3) تنظم اللوائح إجتماعات المجلس بإجازة القرارات ورفع التوصيات فيه ‏.
    إختصاصات المجلس
    (6) يكون للمجلس الإختصاصات الآتية:
    أ- إصدار التوصيات فى المسائل المتعلقة بتنفيذ خطة التجنيد للخدمة الوطنية .
    ب- إصدار التوصيات بشأن مناهج التأهيل والتدريب والتربية للمجندين أو مواقع توظيفهم .
    ج- التوصية للوزير باللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    د- تقديم الرأى والمشورة فى أى موضوعات يعرضها عليه الوزير تتعلق بالخدمة الوطنية .
    الفصل الثانى
    فرض الخدمة
    7- يخضع لفرض الخدمة كل سودانى أكمل الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الثالثة والثلاثين .
    مواقع تأدية الخدمة
    8- (1) يؤدى المجند الخدمة فى أحد المواقع التالية:
    أ- قوات الشعب المسلحة .
    ب- قوات الشرطة والقوات النظامية .
    ج- المصالح والهيئات والوحدات الحكومية .
    د- المشروعات العامة للتنمية والخدمة الإقتصادية والإجتماعية .
    (2) يكون تنظيم مراحل الخدمة وتوزيع الأفراد على مواقعها وفقاً للوائح التى يصدرها الوزير.
    مدة الخدمة وتخفيضها
    9- (1) تكون مدة الخدمة أربعة وعشرين شهراً .
    (2) تخفيض مدة الخدمة لخريجى الجامعات والمعاهد العليا أو ما يعادلها الى إثنى عشر شهراً ، كما تخفض تلك المدة لمن أكملوا المدارس الثانوية أو ما يعادلها الى ثمانية عشر شهراً .
    (3) يحدد المدير بقرار يصدر بموافقة الوزير مدة الخدمة للمجندين قبل صدور هذا القانون ، على ألا تتجاوز أربعة وعشرين شهراً ، ولا المدة التى كانت مقررة لمثلهم بأحكام قانون الخدمة الوطنية الإلزامية لسنة 1986 الملغى .
    (4) يعامل المجند من حيث تخفيض مدة الخدمة على أساس المؤهل الأكاديمى عند بدء الخدمة .
    (5) يجوز تخفيض مدة الخدمة بخصم أى مدة خدمة عسكرية سابقة للمجند وفق نص اللوائح فى اعتماد تلك الخدمة وتقويمها .
    الإستثناء من الخدمة
    10- يستثنى من أحكام المادة (7) من هذا القانون:
    (1) الضباط وضباط الصف والجنود بقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة والقوات النظامية .
    (2) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط قوات الشعب المسلحة أو قوات الشرطة أو القوات النظامية وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى دراسته حتى التخرج وإلا فعليه أن يبلغ منطقة التجنيد المختصة بإنقطاع الدراسة خلال ثلاثين يوماً .
    الإعفاء من الخدمة
    11- (1) يعفى نهائياً من الخدمة من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لأداء أى مهمة فى الخدمة .
    (2) من تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية الكاملة يؤدى الخدمة فى حدود المهام التى تناسبه .
    تأجيل الخدمة
    12- (1) تؤجل الخدمة للعائل الأوحد ، للوالد أو الزوج أو الولد أو الأخ حتى يكفل له من أى مال عام مثل ما كان ينفق على عائلته .
    (2) يجوز تأجيل الخدمة لطلبة العلم المتفرغين للدراسة لحين حصولهم على أول مؤهل دراسى وذلك بشرط ألا تبلغ سن الطالب المؤجل له اثنين وثلاثين سنة .
    (3) يجوز تأجيل الخدمة لمدة مناسبة بالنسبة للأفراد الآتى بيانهم على ألا يكونوا قد بلغوا إثنين وثلاثين سنة وهم:
    أ- الحاصلون على الشهادات النهائية إذا استلزمت طبيعة تلك الشهادات قضاء قترة دراسية أو تمرين بعد الحصول عليها .
    ب- كل من استلزمت حاجة أحد المرافق العامة استخدامه أو بقاءه فيها فترة تأهيلية بها وذلك بناء على طلب الوزير المختص .
    (4) على المؤجلة لهم الخدمة فى الأحوال السابقة أن يبلغوا منطقة التجنيد والمختصة خلال ثلاثين يوماً من زمان سبب التأجيل أو بلوغ السن المذكورة .
    13- الفصل فى طلبات الإعفاء والتأجيل
    (1) يفصل المدير فى طلبات الإعفاء النهائى أو الجزئي أو المؤقت ويفصل الوزير فى طلبات التأجيل .
    (2) يكون لسفراء الدولة وقناصلها فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل مؤقتاً فى طلبات تأجيل الخدمة بالنسبة للمقيمين بالخارج وعليهم إخطار الإدارة بذلك فوراً للفصل النهائى .
    الفصل الثالث
    أعمال الخدمة والتجنيد
    مناطق الخدمة الوطنية
    14- تنقسم جمهورية السودان لأغراض الخدمة الى مناطق وتحدد اللوائح المناطق وواجباتها .
    15- التقدم الى مراكز التجنيد
    (1) يجب على كل مواطن استدعى للخدمة أن يقدم نفسه الى إدارة التجنيد بمنطقة التجنيد الى يقيم بدائرتها فى التاريخ الذى تحدده تلك السلطة وعلى إدارة التجنيد التحقق من شخصيته وتسليمه بطاقة تسمى بطاقة الخدمة وإبلاغه بأى ميعاد لاستدعائه والتأشير على بطاقته بأى معاملة مقررة بشأنه .
    (2)على جميع وكلاء الوزارات ومديرى المؤسسات الحكومية ورؤساء المصالح الحكومية ومديرى الجامعات والمعاهد والمدارس ومديرى الشركات وأصحاب العمل وكل من يستخدم أفراداً وكذلك على المسئولين الإداريين الأهليين إبلاغ قائد المنطقة التجنيد فى إقليمهم أو مركزهم بأسماء من يتبع لهم ممن استدعوا للخدمة وعناوينهم .
    بطاقة الخدمة
    16- (1) يحمل كل من سبق استدعاؤه للخدمة بطاقة الخدمة وعليه الإحتفاظ بها بصفة دائمة أو استبدالها فوراً إذا فقدت ، ولا يجوز له أن يتحصل على أكثر من بطاقة واحدة .
    (2) على كل حامل لبطاقة الخدمة متى غير محل إقامته أن يبلغ ذلك ويقدم بطاقته الى منطقة الخدمة الوطنية التى انتقل اليها ، وذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتقاله .
    (3) تحدد اللوائح نظم بطاقة الخدمة والرسوم اللازمة بشأنها .
    التظلم من قرارات التجنيد
    17- (1) يكون التظلم من قرارات قادة مناطق التجنيد الى المدير الذى يكون قراره نهائياً .
    (2) يكون التظلم من قرارات المدير الى لجنة مؤلفة من عضو من النائب العام بدرجة مستشار أول على الأقل وضابطين برتبة لا تقل عن عقيد قوات الشعب المسلحة ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها قرار من الوزير ، وتكون قرارات تلك اللجنة نهائية.
    (3) يجب أن يقدم التظلم الى المدير أو اللجنة المذكورة بالقرار حسبما يكون الحال فى خلال اسبوعين من تاريخ العلم بالقرار المتظلم منه .
    اللجان الطبية وغيرها
    18- يعين المدير بناء على توصية المدير اللجان اللازمة للكشف الطبى ولتقويم درجة اللياقة الطبية ولإجراء الإختبارات لتقويم المستوى الثقافى أو المهنى أو لتحقيق حيثيات طلبات الإعفاء والتأجيل ، كما يعين الوزير أى لجان أعلى لمراجعة قرارات تلك اللجان ويصدر اللوائح المنظمة لعمل اللجان وما يترتب عليه .
    19- يستدعى سنوياً عدد من الخاضعين للتجنيد للخدمة الوطنية يعينون بمعيار السن والجنس ، وتنظم اللوائح كيفية الإستدعاء ومعاملة المتخلفين ، ويستوعب فى التجنيد العدد الذى يقره الوزير وتحرر للقيم شهادات بإرجاء التجنيد حتى يستوعبوا .
    وتبدأ مدة الخدمة بالنسبة للمجندين من تاريخ موافقة قائد منطقة التجنيد المختصة على الحاقهم بالخدمة .
    الفصل الرابع
    ضوابط الخدمة الوطنية وآثارها
    القانون المطبق
    20- (1) يخضع المجندون فى الخدمة الوطنية للقوانين السارية على قوات الشعب المسلحة طوال مدة الخدمة .
    (2) تطبق قوانين الجهة التى يؤدى فيها المجند الخدمة على حالات الإستشهاد والوفاة والفقدان والإصابة بسبب الخدمة خلال مدة الخدمة والإستدعاء .
    مغادرة البلاد
    21- لايجوز لأى ممن سبق استدعاؤهم للخدمة مغادرة البلاد لأى سبب من الأسباب دون أن يحصل على شهادة استثناء أو إعفاء أو تأجيل أو قضاء للخدمة أو إرجاء للتجنيد .
    طلبة الكليات والمعاهد والمدارس
    22- لا يجوز لأى أحد من الفئة التى استدعيت للخدمة أن يلحق طالباً بإحدى الجامعات أو الكليات او المعاهد أو المدارس بالسودان أو ينسب اليها أو يبقى فيها أو يسلم شهادة تخرج منها مالم يكن حاملاً بطاقة الخدمة وإحدى الشهادات والمنصوص عليها فى المادة (27) من هذا القانون .
    الاستخدام
    23- لا يجوز استخدام أى احد من الفئة التى استدعيت للخدمة كما لا يجوز إبقاؤه فى وظيفته أوعمله ، أو منحه ترخيصاً لمزاولة أى عمل أو مهنة حرة أو قيده فى جداول المشتغلين بها ، مالم يكن حاملاً بطاقة الخدمة أو إحدى الشهادات المنصوص عنها فى المادة (27) من هذا القانون .
    الإحتفاظ للمجند بوظيفته ووضعه
    24- (1) على الهيئات والأفراد الذين لا يقل عدد مستخدميهم عن خمسين أن يحتفظوا لمن يجند منهم بوظيفته وأن يعيدوه الى العمل عقب مدة تجنيده ، دون حرمانه بسببها من أى ميزة أو ترقية ، ومع اعتبارها له مدة خدمة فعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة ، وذلك شريطة أن يقدم طلب الإعادة خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء الخدمة .
    (2) على الجامعات والمعاهد والمدارس أن تحتفظ للمجند بمكانه فيها أو حقه فى الإلتحاق بها أو التخرج منها وذلك دون إخلال بنظام الدراسة وشريطة ان يقدم المجند طلبه فى أجل مناسب .
    الإستمرار فى الخدمة بالقوات المسلحة
    25- بعد إكمال المجند مدة خدمته الوطنية يحق له الإستمرار فى الخدمة داخل القوات المسلحة بنظام التطوع وبشروط جديدة حسب المعمول بها بالقوات المسلحة على أن تضاف له مدة خدمته كمجند لأغراض المعاش ، وإذا لم يستمر المجند كمتطوع يتم تحويله الى خدمة الإحتياط حسب ما ينص عليه قانون الإحتياط .
    الإحتفاظ للمجند بأقدمية التعيين
    26- يحتفظ للمجندين الذين لم يسبق تعيينهم أو استخدامهم بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج وذلك عند تقدمهم للتعيين فى الخدمة العامة لأول مرة عقب إنقضاء الخدمة بشرط أن يثبتوا بأن تجنيدهم قد حرمهم من التعيين مع الذين تخرجوا معهم وأن يكونوا مستوفين للشروط العامة للتعيين .
    الشهادات التى تمنحها وزارة الدفاع
    27- تمنح وزارة الدفاع لحاملى بطاقات الخدمة الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون الشهادات الآتية بعد أداء أى رسوم مقررة:
    أ- شهادة بالإستثناء من الخدمة طبقاً لأحكام المادة 10
    ب- شهادة بالإعفاء من الخدمة طبقاً لأحكام المادة 11
    ج- شهادة بتأجيل الخدمة طبقاً لأحكام المادة 12 .
    أحكام عامة
    العقوبات
    28- (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .
    (2) يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها فى البند (كل شخص غير الزوج من يجنب عمداً
    أو يحاول تجنيب أى شخص آخر من الخدمة أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء بإغفال إدارج إسمه فى إحدى الكشوفات أو حذفه أو بإحداث إصابة له ، أو المساعدة على ذلك بالإدلاء ببيانات كاذبة أو بإنتحال شخصيته أو بإخفائه أو أو بغير ذلك من الطرق .
    (3) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلاثة كل شخص ملزم بأداء الخدمة يتخلف عن التجنيد أو يحاول التهرب من الخدمة بطريق الغش أو إلحاق الأذى بنفسه ويجند ذلك الشخص فور إنتهاء العقوبة بناء على طلب قائد التجنيد .
    سلطات إدارة التجنيد
    29- يكون للمدير ومساعديه سلطات وإختصاصات رجال الشرطة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
    سقوط الدعوى الجنائية
    30- تسقط الدعوى الجنائية بموجب هذا القانون فى مواجهة الملزمين بالخدمة عند بلوغ سن الخمسين .
    سلطة اصدار اللوائح والأوامر
    31- يجوز للوزير إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de