|
Re: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .. اللهم انصر الوطن (Re: احمد حامد صالح)
|
الفصل الثاني
الجواسيس
المــادة (29)
لا يعد الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات التابعة لطرف في النزاع, عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي, بنية تبليغها للعدو.
ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون منطقة عمليات جيش العدو, بنية جمع المعلومات, ما لم يرتكب ذلك عن طريق التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون بصورة علنية, والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى جيش العدو.
ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.
المــادة (30)
لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.
المــادة (31)
يتمتع الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا قبض عليه العدو في وقت لاحق, ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس السابقة.
الفصل الثالث
المفاوضون
المــادة (32)
يعد مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر, ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على سلامته, كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد يرافقه.
المــادة (33)
لا يكون القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على المعلومات. ويحق له, في حالة تجاوز المفاوض للمهمة المنوطة به, أن يحجزه لفترة معينة.
المــادة (34)
يفقد المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه
|
|
|
|
|
|