|
Re: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .. اللهم انصر الوطن (Re: احمد حامد صالح)
|
المــادة (14)
فور بدء العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن أسرى الحرب, وعند الاقتضاء, في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب. ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول إلى المستشفى والوفاة, كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة, بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة. ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.
ويتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ, التي يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد أو تعهد, أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.
المــادة (15)
على أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب, التي تنشأ طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة العمل الخيري, وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب, لكي تنجز عملها الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع الإمدادات, وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم, شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية, وأن يقدموا تعهداً كتابياً بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.
المــادة (16)
تتمتع مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو من طرفهم من جميع رسوم البريد, سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة إليها, أو في البلدان التي تمر عبرها.
تعفى الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد وسائر ا لرسوم الأخرى, وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.
المــادة (17)
يحصل أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة الحاجزة, على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.
المــادة (18)
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية, بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم, شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.
المــادة (19)
يجب استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد الجيش الوطني.
يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن أسرى الحرب, مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم
|
|
|
|
|
|