ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية

كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-09-2024, 10:16 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-08-2007, 01:36 PM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية (Re: Muna Khugali)

    هذا هو الجزء الثانى من المشروع

    المادة الثامنة :-الإخطار عن المواكب
    1- يجب على منظمي المواكب إخطار السلطة المحلية المختصة بالموكب والغرض منه قبل ثلاثة أيام من التاريخ الذي ينوي المنظمون فيه قيام الموكب أو أى مدة أقل متى ما إستوجبت طبيعة الحدث موضوع الموكب ذلك على أن يحدد المنظمون.
    2- يجب أن أن يكون الإخطار الكتابي موقعاً عليه من مقدمي الطلب و أن يكون مبيناً به إسم وعنوان كل من وقع عليه ورقم بطاقته الشخصية و أن يحدد في الإخطار التاريخ والساعة وخط سير الموكب.
    3- في الحالات التي يتم فيها تنظيم مواكب تلقائية نتيجة لأحداث طارئة يكون من شأنها خلق ردود فعل شعبية تقوم السلطات المحلية من تلقاء نفسها بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم الموكب وحمايته بقدر الإمكان .
    4- المواكب السلمية التى لم يتم الإخطار عنها رغم وجوب ذلك الإخطار لاتفقد شرعيتها فقط بسبب عدم الإخطار ولا يجوز تفريقها إلا وفقاً للأسباب الواردة فى المادة 3 (2) أو المادة 12 .
    5- لا يجوز لمنظمي الموكب أو المشاركين فيه حمل الأسلحة حتى ولو كان مرخصاً لهم بحملها .
    6- إذا كان خط سير الموكب يمر بأكثر من سلطة محلية يتم إخطار السلطة المحلية التي تقع في دائرة إختصاصها محل بدء الموكب .
    المادة التاسعة:-إختصاص السلطة المحلية بحماية وتنظيم المواكب
    1- لدى تلقي السلطات المحلية إخطار بأي موكب عليها أن تقوم بتوفير الحماية للمشاركين في ذلك الموكب وضبط خط سيره بالطريقة التي تسبب أقل إزعاج ممكن لغير المشاركين فيه دون الحد من حق المشاركين فيه في التعبير عن رأيهم وإذا كان خط سير الموكب يدخله في دائرة إختصاص سلطة محلية أخرى عليها إخطار المحافظ المختص .
    2- يجوز للسلطات المحلية تغيير تاريخ أو زمن الموكب بما لا يهدر الغرض منه من أجل حماية المشاركين فيه أو لمنع مضايقة العامة.
    المادة العاشرة:- سلطةمنع إرتكاب جريمة بموقع الموكب
    يجوز لقوات الشرطة بغرض منع أي من المشاركين في الموكب أو غيرهم من الأشخاص الموجودين بموقع الموكب إرتكاب أي جريمة إستخدام القدر المناسب من القوة لإبعاد ذلك الشخص أو الأشخاص من موقع الموكب أو خط سيره .
    المادة الحادى عشرة:- المخالفات
    1- من يقوم بتنظيم إجتماع عام أو موكب و يفشل دون سبب معقول في إخطار السلطة المحلية وفقاً لأحكام المواد الرابعة و الثامنة من هذا القانون يعاقب بالغرامة التي قد تصل لـ فإذا عاد لإرتكاب نفس الفعل في خلال عامين من صدور حكم بإدانته عن هذه الجريمة يعاقب بالسجن الذي قد يصل لمدة شهر أو بالغرامة أو بالإثنين معاً.
    2- يعاقب كل من يحضر إجتماع عام أو موكب وهو يحمل سلاحاً بالسجن الذي قد يصل إلى شهرين أو بالغرامة أو بالإثنين معاً .
    3- يعاقب كل من يرتكب أي عمل من شأنه منع إجتماع عام من مزاولة أعماله أو يقوم بالإعتداء على الحاضرين أو المتحدثين بدون مساس بأي عقوبة أخرى في أي قانون آخر بالسجن الذي يصل إلى
    4- يعاقب كل من يرتكب فعل من شأنه عرقلة أى موكب سلمي أو الإعتداء على المشاركين فيه أو فضه
    5- يعد مرتكباً جريمة الشغب من يشارك في تجمع مكون من خمسة أشخاص فأكثر متى هدد هذا التجمع بإستعمال القوة أو إستعمل القوة أو الإرهاب أو العنف، ومتى كان القصد المشترك فيه تحقيق أي من الأغراض الآتية:-
    (أ) مقاومة تنفيذ أحكام أي قانون أو إجراء قانوني .
    (ب) إرتكاب جريمة الإتلاف الجنائي أو التعدي الجنائي أو أي جريمة أخرى، .
    (ج) مباشرة أي حق قائم أو مدعي به بطريق العنف أو التهديد بإستخدامه
    (د) إرغام أي شخص ليفعل ما لا يلزمه القانون بفعله أو لئلا يفعل ما يخوله أياه القانون فعله .
    6- من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب إستخدامه الموت أو الأذى الجسيم،أو كان من المنظمين لموكب بقصد إرتكاب جريمة الشغب أو مع علمه بأن الشغب هو نتيجة مرجحة للموكب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
    7- من يخل بالسلام العام بأن يقوم بفعل يقصد به إزعاج الآخرين دون أن تكون مصلحة مشروعة فيه أو إرهابهم ، وكان ذلك في مكان عام، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة.
    المادة الثانية عشرة :-منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة
    1- يجوز لأي وكيل نيابة أن يأمر أي تجمع يشرع في أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام، أن يتفرق، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق.
    2- (1) إذا لم يتفرق التجمع المذكور عند صدور الأمر، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر، فيجوز لوكيل النيابة أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر بإستعمال أقل قوة ضرورية، و لا يلجأ لإستعمال السلاح الناري لتفريق التجمهر إلا فى الحالات التى لايمكن فيها تفريق التجمهر بغيرذلك ويكون التجمهر قد أسفر عن نية اللجوء إلى العنف.
    (2) يجوز لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر .
    (3) يجوز للشرطة إلقاء القبض على من شارك في التجمع المذكور.
    (4) لا يبيح حق إستعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت .
    3- إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول أن إستعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر، فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام .
    4- إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام في أي منطقة، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهي والأماكن العامة الأخرى التي يرتادها الجمهور في تلك المنطقة .
                  

العنوان الكاتب Date
ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-06-07, 06:18 PM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Ibrahim Algrefwi02-06-07, 09:08 PM
    Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Muna Khugali02-06-07, 10:48 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 11:02 AM
        Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 11:12 AM
          Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-07-07, 04:21 PM
            Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية wadalzain02-07-07, 04:41 PM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية AmroKamal02-07-07, 07:48 PM
    Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Muna Khugali02-07-07, 09:56 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-08-07, 01:36 PM
        Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Nabeil Adeeb02-08-07, 01:45 PM
          Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية Adel Sameer Tawfiq02-09-07, 09:51 PM
      Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية AmroKamal02-08-07, 04:29 PM
  Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية Yasir Elsharif02-09-07, 09:26 AM
    Re: ضرورة إصدار قانون لحماية التجمعات السلمية Muna Khugali02-09-07, 10:37 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية abubakr02-09-07, 11:30 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية على عمر على02-10-07, 02:44 AM
  Re: ضرورة إصدارقانون لحماية للتجمعات السلمية بكرى ابوبكر08-04-10, 04:58 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de