|
Re: هل تُبطل المحكمة الدستورية قرار إيقاف الصحف الرياضية..؟؟ (Re: wadalzain)
|
تقدم الدكتور فاروق محمد ابراهيم بطعن مضمونه الآتى فرفضته المحكمة الدستورية
Quote: تقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (58) من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها).
ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|