Quote: زهير ... ادينا نص المادة لو سمحت ورابط لقانون الصحافة لو في
اتفضل استاذ احمد موسى :
الفصل السادس الجزاءات والعقوبات المادة (35) الجزاءات(1) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات الآتية على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأيٍّ من أحكامه: (أ) التأنيب. " يجب على المجلس قبل ايقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع "(ب) الزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة. (ج) الإنذار. (د) الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس. (هـ) لفت النظر. (و) التأنيب المنشور. (ز) إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام. (هـ) إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه. (2) يجب على المجلس قبل ايقاع أي جزاء في حق أي شخص أن يتيح له حق السماع والدفاع. (3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أي مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون. (4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء يوقعه المجلس الاستئناف لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء. (5) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته بموجب هذه المادة لأحد لجانه المتخصصة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة