|
Re: الي السسيدة بدرية سليمان أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني... (Re: بكري الصايغ)
|
(1)- محاكمة عضو بجهاز الأمن اليوم بعد عام ونصف من المطالبة برفع الحصانة *************************************************************** الـمصـدر: http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/ar1/exec/view.cgi/10/7802 الـموقع: سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com بتاريخ: May 2, 2010, الخرطوم: سليمان سري- ------------------------------------------------------------ ***- تبدأ محكمة جنايات مدني العامة اليوم إجراءات محاكمة العضو بجهاز الأمن أحمد عبد الرحمن عبد الله بعد رفع الحصانة عنه للنظر في الدعوى الموجهة ضده من قبل المواطن محمد أبو زيد جابر.
***- وتنظر المحكمة برئاسة القاضي هاشم محمد أحمد في الدعوة المقدمة من محمد أبو زيد جابر بموجب البلاغ رقم (551) تحت المواد (182,139) تتعلق بالإتلاف الجنائي وإلحاق الأذى الجسيم والتعدي. استناداً على تقرير الطبيب
***- بمستشفى مدني الذي أفاد أنّ المجني عليه تعرّض لإصابات بالغة سببت له عجزاً بنسبة (6%) وعاهة مستديمة في اليد اليسرى.
***- وتعود تفاصيل القضية إلى أنّ جابر حرّك إجراءات قانونية في مواجهة عضو جهاز الأمن أحمد عبد الرحمن في يوليو من العام 2008م لقيامه واتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض سكنية مملوكة لجابر وقام بالبناء عليها في منطقة الكمير فزاري بمحلية جنوب الجزيرة، وكان قد رفض إيقاف البناء رغم الإنذارات القانونية الصادرة من نيابة الأراضي، وقاضي محكمة الأراضي إلى أن خاطبت نيابة الأراضي الإدارة القانونية بجهاز الأمن لرفع الحصانة عن عضو الجهاز للنظر في الدعوى الموجهة ضده بالتعدي على الأرض، وألحقت خطاباتها بطلبات استعجال؛ إلا أن قام العضو بالجهاز أحمد عبد الرحمن بالتعدي على المجني عليه محمد أبو زيد جابر وسبب له أذًى جسيماً وقام الأخير برفع دعوى جنائية أخرى بموجب التقرير الطبي في يوليو العم 2008م وتمّ رفع الحصانة في البلاغ الجنائي في يونيو من هذا العام فيما لم يتم رفع الحصانة في البلاغ المتعلق بالتعدي على قطة الأرض السكنية.
***- وتحصلت (أجراس الحرية) على وثيقة صادرة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن تخاطب وكيل نيابة مدني تفيد بأن المادة (35) من قانون إجراءات جنائية لسنة 1991م نصت على عدم جواز قيد الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن في الحالات التي ينص فيها القانون عن ذلك وأنّ المادة (32 ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م تعديل العام 2004م نصت على حصانة الأعضاء والمتعاونين.
***- وأشارت الوثيقة إلى المنشور الجنائي رقم (6/96) والصادر من المدعي العام لجمهورية السودان نظم الإجراءات الجنائية الخاصة بالحالات التي يتم فيها اتهام عضوية جهاز الأمن.
***- وطالبت الإدارة القانونية وكيل نيابة مدني بمدهم بصورة عن يومية التحري للنظر في أمر رفع الحصانة بواسطة المدير العام. © Copyright by SudaneseOnline.com
------------------------------------------------------
-(2 ***- ونسأل السيدة بدرية سليمان أمين اللجنة العدلية بالمؤتمر الوطني: ( هل ممكن قانونيآ تقديم جناة جريمة الاغتصاب للمحاكمة بدون اي تاخيرات في سحـب الحصانة منهم?).
|
|
|
|
|
|
|
|
|